مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سان مارينو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي

تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad

 

بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 ،

– وعلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955، والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003 ،

– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سان مارينو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، والموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر 2024 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا الرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة                                      

فهد يوسف سعود الصباح                                       

وزير الخارجية                                                                           

عبد الله على عبد الله اليحيا                                                               

صدر بقصر السيف في : 7 ذو القعدة 1446هـ

الموافق: 5 مايو 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية