حكم نقض في الهبة 1. اقرار الواهب فى دعوى صحة التوقيع بصحة توقيعه على عقد الهبة العرفى يجعل الهبه صحيحة 2. وعدم تسجيل عقد الهبه لا يمنع من صحتها وتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة اذا اجازها الواهب او ورثته . ولا يجوز القضاء ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي اذا أجازها الواهب او ورثته 4. ولا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه

تم التحديث 4 أيام عن طريق ahmad

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية