حكم جزائي

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الدائرة: الجزائية السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ /

 صدر الحكم الآتي

في الاستئناف المرفوع من:

” النيابة العامة “

ضد

المحكمة

 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:

حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم لأنه في يوم  2014/9/20 بدائرة مخفر النقرة محافظة حولي:

أحدث عمدا بالمجني عليه /                                    ، بأن تعدى عليه بالضرب فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أفضت الي اصابته بآلام بدنية شديدة على النحو المبين بالتحقيقات

وطلب عقابه بالمادة  162/2 من قانون الجزاء.

وبجلسة  2015/11/30 قضت محكمة الجنايات حضوريا بتغريم المتهم ثلاثمائة دينار وبإحالة الدعوى المدنية الي المحكمة المدنية المختصة.

لم تقبل النيابة العامة ذلك القضاء فأقامت عليه الاستئناف بتاريخ  2015/12/9 وذلك للتشديد، كما لم يرتض المتهم ذلك القضاء ايضاً فطعن عليه بالاستئناف بتاريخ  2015/12/22 طلباً وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى تخلف المتهم عن الحضور ومن ثم قررت المحكمة حجز الاستئناف للحك بجلسة اليوم.

فلما كان ما تقدم وكان استئناف كل من النيابة العامة والمتهم قد أقيم في الميعاد وقد استوفى كل منهما كافة شرائطه الشكلية فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.

وحيث انه عن مضوع استئناف النيابة العامة والمتهم فإن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي ادان المستأنف بها وأورد علی ثبوتها في حقه ادلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق والتي تطمئن اليه المحكمة وتراها مؤدية الي ما رتبه الحكم المستأنف عليها من إدانة عن الجريمة المسندة إليه، وتتحصل تلك الأدلة فيما قرره المجني عليه من تعرضه للضرب من قبل المتهم وأنه أحدث أصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، ومما شهد به ضابط الواقعة النقيب /                            ، من ان تحرياته دلت على قيام المتهم بضرب المجني عليه ومما ورد بتقرير الطب  الشرعي من وجود إصابات بالمجني عليه ، الأمر الذي تري معه المحكمة أن الحكم المستأنف قد أصاب فيما انتهى اليه من إدانة المتهم المستأنف ومن ثم تقره هذه المحكمة للأسباب التي قام عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتجعلها اسبابا لحكمها كما تقر العقوبة الت انزلها الحكم المسائف كون استئناف ، واستئناف النيابة العامة لم يأت بما ينال  من قضاء الحكم المستأنف ولا من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فأنه لا يضحي ولا أساس له مما يتعين القضاء برفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 208 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة:

أولا: – بقبول استئناف النيابة العامة والمتهم شكلا

ثانيا: – وفي الموضوع برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية