بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية.
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار.
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان والقوانين المعدلة له.
– وعلى الموسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
– وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
– وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر.
– وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1993.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1116 لسنة 1989 في شأن نظام الرعاية السكنية.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الباب الأول
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
المادة 1
تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة، تسمى “المؤسسة العامة للرعاية السكنية”، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير المختص بشؤون الإسكان، ويشار إليهما في هذا القانون بالوزير والمؤسسة.
المادة 2
يتكون رأس مال المؤسسة من حصتين، نقدية وعينية:
أولأ: الحصة النقدية:
ومقدارها (1,600,000,000 د.ك) مليار وستمائة مليون دينار كويتي، يخول وزير المالية أداء الزيادة فيها دفعة واحدة أو على دفعات. ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
ثانيا: الحصة العينية:
وتتكون من الأراضي المخصصة حاليا، وكذلك الغني تخصص مستقبلا لأغراض الرعاية السكنية.
المادة 3
يدخل في موارد المؤسسة، الأموال والإيرادات الآتية:
1-حصيلة بيع القسائم وأقساط تمليك البيوت والشقق، المقدمة لمستحقي الرعاية السكنية.
2-حقوق الهيئة العامة للإسكان لدي الغير، والأموال الناتجة عن تصفية الهيئة.
3-ما تقترضه المؤسسة من أموال الحكومة أو بضمانها، وكذلك المبالغ التي تدرجها الدولة في ميزانية المؤسسة لدعم مواد البناء ومستلزماته.
4-التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة المؤسسة قبولها.
5-المبالغ التي تخصصها الدولة لسد العجز في ميزانية المؤسسة.
6-النسبة المئوية من صافي أرباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المقررة بمقتضى القانون رقم 31 لسنة 2003م.
7-مقابل الانتفاع أو التأجير الذي يتقرر تحصيله من قاطني البيوت منخفضة التكاليف التي تخصص لمن يستحقها وفقأ للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
8-حصيلة بيع الأراضي والعقارات المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية بالمزاد العلني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9-عائدات ومقابل حقوق الاستغلال والانتفاع والإيجار والاستثمار للقطاعات غير المخصصة للسكن الخاص او مشاريع الرعاية السكنية، وذلك بما يتوافق مع القوانين النافذة في هذا الشأن.
المادة 4
تتولى المؤسسة تطبيق نظام الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون. ولها في سبيل تحقيق ذلك أن تقوم بما يأتي:
1-إعداد تصاميم الأحياء والوحدات السكنية لأغراض الرعاية السكنية للمواطنين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية وفقا لسياسات وخطط الدولة.
2- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات والمرافق العامة للأحياء السكنية المشار إليها، والتعاون مع الجهات المتخصصة في مجالات البناء والتعمير والإسكان.
3- توفير العدد المناسب من البدائل السكنية المنصوص عليها في هذا القانون لمن تتوفر فيهم شروطها.
4- بناء البيوت والشقق بمعرفتها أو بواسطة الشركات المتخصصة في ذلك.
5- ملغي
6- الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات الإسكان، والاستفادة من الشركات العالمية نات الخبرة المتميزة في هذا المجال.
7-إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإسكان وبتمويل المشاريع الخاصة به.
8-اقتراح سياسة الدعم المناسب لتوفير مواد البناء ومستلزماته لمستحقي الرعاية السكنية.
9-توفير بدل الإيجار.
10-انشاء لجنة فنية متخصصة للعمل على توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي وتطوير آلياته وانماط العمل المخصصة لتنفيذ المشاريع التي تقوم عليها وفق أفضل التجارب وبما يتطلبه من سبل للدعم وتقديم التسهيلات المختلفة للقطاع الخاص او بالمشاركة معه ووضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإنشاء وإدارة وتنمية واستثمار مرافق وخدمات هذه المشاريع.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وشروط عضويتها ونظام العمل بها وقواعد وإجراءات جلساتها واللجان المتفرعة عنها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون سائر ضوابط العمل باللجنة.
المادة 5
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها ان تجري جميع الاعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق البرامج والاولويات المخصصة لإنجاز اعمالها، بما في ذلك تقرير نمط استخدام المساحات المخصصة لمشاريعها وتحديد نسب الاستخدام ونوعه من قسائم غير مخصصة للرعاية السكنية.
ولها بيعها او تأجيرها او تقرير حق الانتفاع بها، ولها في سبيل ذلك ابرام عقود تنفيذ بنظام البناء والتشغيل والتحويل والنظم المشابهة.
كما للمؤسسة اجراء التعاقد المباشر في العقود مع الشركات والمؤسسات، وكذلك التعاقد مع المكاتب الاستشارية المحلية او العالمية المتخصصة في العقود التي لا تتجاوز قيمتها الاجمالية عشر ملايين دينار كويتي لكل عقد، وذلك طبقا للقواعد والنظم التي تحددها لائحة التعاقد لتنفيذ المشاريع والتي تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة والمؤسسة.
وللمؤسسة اختيار الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرافق العامة والبنية التحتية لكل مشروع بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص وفق أفضل التجارب العالمية، بما في ذلك انجاز البنية الأساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وابراج المياه ومحطات تنفيذ الصرف الصحي ومعالجة ما قد يواجه هذه المشاركة من عقبات، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط تنفيذ ذلك.
وفي جميع الحالات تعتبر أموال المؤسسة في حكم الأموال العامة.
ولا تخضع أعمال المؤسسة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتقدم المؤسسة لمجلس الأمة تقريرا سنويا عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية.
- استبدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 20222
المادة 6
للمؤسسة ان تؤسس بمفردها او تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها او تساعد على تحقيقها او تساهم في رأس مالها.
ولا يجوز ان يتضمن نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها او تشارك في تأسيسها او تساهم في رأس مالها أي حصة عينية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يتم على خلاف حكم هذه الفقرة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
المادة 7
للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها او للدولة او لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في اغراضها، وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 8
تعتبر مساهمة الشركات العالمية الداخلة ببرنامج العمليات المتقابلة في مشاريع الرعاية السكنية وفاء بجزء من التزاماتها بموجب هذا البرنامج.
المادة 9
تقوم المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية، بإعداد ومتابعة الدراسات والأبحاث العالمية المتعلقة بأعمال التصاميم الإنشائية والأصول الفنية لها، طبقا للمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المتقدمة، وبمراعاة طبيعة التربة والمناخ، وذلك بهدف تخفيض تكلفة البناء عن كاهل مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين إلى أقصى حد ممكن، مع مراعاة الحفاظ على سلامة البناء وأمانه.
ويصدر قرار من بلدية الكويت، بالاتفاق مع المؤسسة، بالمواصفات القياسية للإنشاءات والمباني التي تتمخض عنها الدراسات والأبحاث وتحقق الأهداف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الإسكانية وفق القوانين والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 10
يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يشكل بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1-المدير العام للمؤسسة.
2-ستة لا تقل درجاتهم عن درجة وكيل وزارة مساعد، يمثلون الجهات المختصة والتي لها علاقة بالإسكان.
3-ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص.
ولمجلس إدارة المؤسسة أن يدعو لحضور جلساته، من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس.
وتحدد مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها أو سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه، بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
المادة 10 مكرراً
مع عدم الاخلال بالمادة السابقة يشكل مجلس الإدارة لجنة متخصصة تتولى دراسة ومراجعة كافة ما يتصل بالمناقصات الخاصة بتنفيذ المشاريع الاسكانية وكل ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات كاملة ومستوفاة.
وتتولى اللجنة التنسيق مع ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية فيما يساعد على البت في المناقصة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة بتشكيل هذه اللجنة، على ان يكون من بين أعضائها ممثلا عن كل من لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع، ويحدد القرار اختصاص اللجنة وقواعد وإجراءات عملها وإصدار قراراتها.
المادة 11
يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وأهدافها ضمن خطة التنمية العامة للدولة، وله على الأخص:
1-وضع الخطط والسياسات الإسكانية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، في ضوء النمو الإسكاني، ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يحقق أهداف المؤسسة.
2-اقتراح القوانين التي تحقق أهداف المؤسسة، وإبداء الرأي فيما يقترح بهذا الشأن.
3-إقرار إنشاء الوحدات السكنية في المناطق التي تخصص لأغراض الرعاية السكنية.
4-إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة.
5-الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة.
6-ان يضع مجلس الإدارة في شؤون المؤسسة القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار والمقاولات والتوريد والتعاقد على المشروعات وكافة اعمال المناقصات والمزايدات.
وللمجلس ان يضع في شؤون المؤسسة الوظيفية القواعد والأحكام المنظمة لها، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.
7-اعتماد السياسات والنظم والنماذج التنفيذية لجميع المخططات الهيكلية.
8-وضع شروط وضوابط التعاون مع جميع أنماط الاستثمار، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون اسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.
9-وضع ضوابط ومعايير المواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والاحياء بجميع مشاريعها الاستثمارية – الحرفية – الصناعي – الخدمية – التجارية – وما في حكمها.
المادة 12
يتولى إدارة المؤسسة مدير عام، ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينهم مرسوم، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل المدير العام المؤسسة في علاقتها بالغير وأمام القضاء، ويكون لمن يوكلهم من محامي المؤسسة أو غيرهم حق الحضور عنها أمام كافة الجهات القضائية، وحق الطعن في الأحكام أمام كافة درجات التقاضي، ويكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة، ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به، ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام.
ولمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان يطلب من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية تزويده بما يحتاجه العمل بالمؤسسة من دراسات او بيانات، وعلى تلك الجهات التعاون مع المؤسسة بهذا الشأن.
المادة 13
يقدم مدير عام المؤسسة إلى مجلس الإدارة، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ما يأتي:
أ-الميزانية الختامية للمؤسسة، مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم.
ب-حساب عام للإيرادات والمصروفات.
ج-تقرير عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية.
الباب الثاني
الأحكام العامة
المادة 14
يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية، وفقأ لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة، بحسب نوع الرعاية السكنية، من قسائم وبيوت وشقق.
ويعتد في تطبيق أحكام هذا القانون، بأسبقية تسجيل الطلبات لدى الهيئة العامة للإسكان قبل العمل به، وذلك بعد تصنيفها حسب نوع الرعاية السكنية، وطبقا لرغبات أصحابها.
ويصدر قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يلزم استيفاؤها لتسجيل الطلبات لمختلف أنواع الرعاية السكنية وتحويلها من نوع إلى أخر، وكيفية إبداء الرغبة المشار إليها.
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أبناء وذلك بصفة انتفاع وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
المادة 15
استثناء من أحكام المادة السابقة، يكون للفئات الآتية أولوية خاصة في الرعاية السكنية:
1-أسر الشهداء.
2-أسر الأسرى ومن في حكمهم من المدنيين المرتهنين.
3-أسر الأيتام القصر.
4-أسر المعاقين.
ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد والإجراءات اللازم توفرها للإفادة من الأولويات المنصوص عليها في هذه المادة، وتحديد مفهوم الإعاقة ومفهوم الأسر التي تفيد من هذه الأولويات.
وتحسب أولوية الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية فيهم قبل حصولهم على هذه الجنسية.
ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها لقبول الطلب، تحسب أولوية طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حصلوا على الجنسية الكويتية اللاتي كانت لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام 1989 أو قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية. اعتبارا من تاريخ حصول الزوج على الجنسية الكويتية.
المادة 16
يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون، ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم، يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعوله.
وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام الفقرة السابقة، بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
المادة 17
تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون، خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به، وبالنسبة إلى المستحقين الذين تسجل طلبتنهم أثناء هذه المدة، يتم توفيرها لهم خلالها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر.
وتلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الأراضي مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 18
يجوز الاستبدال بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة، وذلك في الحالات وطبقا كشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
المادة 19
يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجار شهري مقداره مائة وخمسون دينار كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية.
ولا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي، فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الإيجار المقررة في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين، وفقا لحكم الفقرة المذكورة.
وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.
المادة 20
يجوز إفادة الأسرة المشمولة بالرعاية السكنية من المزايا الجديدة أو الزيادة في المزايا التي قررها هذا القانون، طبقا للشروط والقواعد التي يحددها قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، ويسرى هذا الحكم على المزايا والزيادة فيها التي يصدر بها أحد القرارات المشار إليها في هذا القانون وطبقا للأحكام الواردة فيه.
الباب الثالث
في توفير القسائم والبيوت والشقق
المادة 21
تتولى المؤسسة توزيع القسائم على مستحقيها بثمن رمزي يحدده مجلس الإدارة.
ولا يجور أن تتفاوت مساحات القسائم في المنطقة الواحدة، إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورات الفنية للتقسيم.
المادة 22
يشترط لاستحقاق قسيمة:
1-الا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على مائتي آلف دينار كويتي ويعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.
2-أن يكون رب الأسرة قادرا على بناء القسيمة، ويعتبر كذلك من كان مستحقا لقرض الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون، أو كان قد ثمن له عقار بمبلغ لا يقل عن قيمة القرض المشار إليه وقت التثمين.
وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام البندين السابقين، وزيادة الحد المنصوص عليه في البند 1 بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
المادة 23
يلتزم المستحق للقسيمة بما يلي:
1-سداد قيمة القسيمة قبل الموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في كشوف القرعة وإلا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن، بشرط إخطار المستحق بقرار التخصيص وبالموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في هذه الكشوف بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل حلول هذا الموعد بأكثر من شهرين.
2-بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسليمه القسيمة على أن يتم البناء عليها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من هذا التاريخ.
المادة 24
تلتزم المؤسسة بتوزيع البيوت والشقق على الأسر المسجلة طلباتها لهذا النوع من الرعاية السكنية على مستحقيها طبقا للتكلفة الفعلية بمراعاة الثمن الرمزي للمتر المربع من الأرض المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون وبشرط ألا تجاوز قيمة البيت أو الشقة الحد الأقصى لمبلغ القرض المنصوص عليه في القانون.
ولا يجوز أن يتحمل المستحق للشقة ألا بنصيبها من قيمة الأرض والأساسات والمنافع المشتركة بحسب مساحة الشقة إلى مجموع مساحة المبني، وما يخص الشقة أو الشقق الأخرى من مزايا.
المادة 25
يشترط فيمن يخصص له بيت حكومي أو شقة ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه بمبلغ يجاوز الحد الأقصى لقيمة القرض المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم.
ويسدد ثمن البيت أو الشقة على أقساط شهرية طبقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
المادة 26
يسري على ملكية الشقق والطوابق للوحدات التي يتم توزيعها طبقا لأحكام هذا القانون ما ورد في القانون المدني من تنظيم لهذا النوع من الملكية، وذلك فيما لا يتعارض مع ما ورد من أحكام في هذا القانون، ويقوم قرار التخصيص مقام المستند المثبت لملكية الشقة أو الطابق في تكوين وشهر اتحاد إدارة العقار وصيانته طبقا لأحكام المادة 859 من القانون المدني.
المادة 27
يجب ألا تقل مساحة القسيمة أو مساحة أرض البيت الحكومي عن أربعمائة متر مربع (400م2).
ويجب تخصيص جميع البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم المستصلحة وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995م المشار إليه لمستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار إليه وبالشروط الواردة فيهما.
ويقع باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل حجز لأي من هذه البيوت أو الشقق أو القسائم لأي سبب من الأسباب أو تخصيصها لأي جهة أو التصرف فيها على أي وجه بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة.
الباب الثالث مكررا
المدن الإسكانية
الباب الرابع
في توفير القروض
المادة 28
يقوم بنك التسليف والادخار بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية، لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها.
وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو لشرائه بسبعين ألف دينار كويتي، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك.
وتحدد بقرار من مجلس إدارة البنك، حالات وشروط وقواعد وإجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة، وكذلك حالات تأجيل بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها.
وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقا أو وليا طبيعيا لمعاق بمبلغ خمسة آلاف دينار كويتي (5000 د.ك) عن القرض المخصص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق فإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرة آلاف دينار كويتي (10.000 د.ك).
ومع مراعاة توافر شروط الإقراض الأخرى، لا يجوز تخفيض قيمة القرض المسدد ولا زيادة قيمة القسط الشهري في حال قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الأولى.
المادة 28 مكرراً
استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا، والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، إذا لم تتوافر فيهم شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط الا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق.
ولبنك التسليف والادخار، بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا لأحكام الفقرة السابقة، منح أي منهن سكنا ملائما بقيمة إيجارية منخفضة عوضا عن تقديم القرض.
المادة 28 مكرراً أ
يتولى بنك التسليف والادخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار إليه في المادة 28 مكررا ب من هذا القانون، توفير سكن ملائم بقيمة إيجاريه منخفضة إلى كل من الفئات التالية:
1-المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد.
2-المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات.
3-المرأة الكويتية المطلقة طلاقة بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة، وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد، وفقا لهذا البند، امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.
المادة 28 مكرراً ب
تحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالمادتين السابقتين وبهذه المادة شروط وقواعد وإجراءات منح هذه القروض.
وشروط منح السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة والبيانات والمستندات الواجب تقديمها لتسجيل الطلبات.
وعلى بنك التسليف والادخار أن يوافي من تقدم بطلب الحصول على القرض أو على السكن بقيمة إيجارية منخفضة، بقراره كتابة بقبول الطلب أو رفضه وأسباب الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع متطلباته.
المادة 28 مكرراً ج
لا يجوز في جميع الأحوال تأجير السكن المخصص بقيمة إيجارية منخفضة، وفقا لأحكام المادتين 28 مكررا و28 مكرر (أ) من هذا القانون من الباطن، أو استغلاله في غير الغرض المخصص من اجله أو التنازل عنه أو مبادلته. وفي حالة المخالفة، يقوم بنك التسليف والادخار بإنذار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه بالإنذار، فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة، كان للبنك إخلاء السكن بالطرق الإدارية دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي. ويقدم الوزير إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر من كل عام، تقريرا بالمخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
المادة 28 مكرراً د
1-يمنح الحاصل على (قرض للبناء) مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز (30) ألف دينار كويتي، بالإضافة الى القرض، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكمياتها.
2-تشكل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والادخار لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء، والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون، وما زالوا في مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائي، وذلك لتحديد احتياجاتهم مو المواد المدعومة مما لا يجاوز ثلاثون ألف دينار كويتي.
3-الحاصل على قرض لشراء سكن – في حالة حاجته لترميمه – يخصص له رصيد من المواد المدعومة بقيمة لا تجاوز (30.000 د.ك) ثلاثين ألف دينار كويتي، وذلك بالاستناد الى شروط بنك التسليف والادخار.
4-تعطى الأفضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على 5٪ من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي.
المادة 29
يصدر قرار من مجلس إدارة البنك بالقواعد والشروط التي تستحق طبقا لها القروض، في الحالات التالية:
1-شراء القسائم والبيوت والشقق ولو كان قد تم إسقاط أقساط التمليك والقروض، بما في ذلك العقارات التي شملها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992م المشار إليه، أيا كانت مساحتها.
2-البناء أو التعلية أو التوسعة في البيوت القائمة، بشرط أن تسمح بذلك أساسات المباني أو تصميماتها أو الارتفاعات المسموح بها في المنطقة، طبقا للقواعد المقررة لذلك.
3-هدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يسمح بتوفير رعاية سكنية أفضل للأسرة ولباقي أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة.
4-استحقاق القرض، لكل مالك على الشيوع مستحق للرعاية السكنية، ولو كان بعض الملاك على الشيوع غير مستحقين لهذه الرعاية.
5-الحالات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من مجلس إدارة البنك.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة، يشترط موافقة المالك على رهن العقار ضمانا لقيمة القرض، إذا كان غير مملوك لطالب القرض.
المادة 29 مكرراً
إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملاً إلى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له وأسرته مسكن، كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته.
ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والضوابط والأوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم، على أن يتضمن القرار على نحو خاص:
– ترتيب أولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل أسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه، وذلك خلال (3) سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع عدم المساس بحقوق أو أولوية المخاطبين بأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه.
– ولا تسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992 المشار إليه.
– وتسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه وحتى تاريخ نشر هذا القانون.
المادة 30
إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة ألف دينار كويتي (000,300 د.ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على ثلاثمائة ألف دينار كويتي (000,300 د.ك) وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته، أو أحد أولاده الذين يعولهم وذلك دون الإخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية، وفقا للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها.
الباب الرابع مكررا
البيوت منخفضة التكاليف
المادة 30 مكرراً
تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى، وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة، القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف لا تزيد في عددها على عدد المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء والصليبية وتكون بدلا عنها، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض، وبجميع ما تشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني وخدمة ذات عائد استثماري ومباني غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام، بالإضافة الى الطرق والبنية الأساسية وغير ذلك مما تقرره تفصيلا المؤسسة، على ان توزع اسهم الشركة على النحو التالي:
أ- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26٪) من الأسهم تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، بشرط الا يقل رأس مال أي منها عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة المسموح تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف والاعلان عن الأسعار.
ب- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24٪) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
ج- خمسون في المائة (50٪) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند أ من هذه المادة.
وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند أ من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
وتكون مدة التعاقد مع الشركة لهذا المشروع لا تجاوز أربعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ ابرام العقد على ان تحدد مدة التعاقد في مستندات المزايدة.
المادة 30 مكرراً أ
تحدد المؤسسة في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة في بناء وتشغيل المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد.
المادة 30 مكرراً ب
باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني العام وفقا لأحكام البند (أ) من المادة 30 مكررا من هذا القانون سواء كان ذلك بزيادة أو بتخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقأ لأحكام البند (أ) والمادة 30 مكررا من هذا القانون.
وتتولى المؤسسة اعتماد جميع المخططات التنظيمية الخاصة بمشروع المساكن المنخفضة التكاليف وفقا للنظم والمعايير المعمول بها في بلدية الكويت.
المادة 30 مكرراً ج
يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية ان تتحمل الدولة تكلفة او جزء من تكلفة انشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وابراج المياه ومحطات تنقية الصرف الصحي في المشروع على ان يكون تنفيذها بواسطة الشركات المساهمة، وتحدد القيم المالية التي ستصرف للشركة المساهمة في مستندات المزايدة، على ان تصرف بعد الانتهاء من الإنجاز والتسليم للجهات الحكومية المختصة.
ويقع باطلا بطلانا مطلقا اجراء أي تعديل على القيم المالية بالزيادة او بالنقص بعد ترسيه المزايدة.
المادة 30 مكرراً د
يحدد بدل إيجار الوحدات السكنية طوال مدة العقد بخمسين دينارا كويتيا شهريا تقوم الشركة بتحصيلها مباشرة من شاغلي هذه الوحدات، وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية علاقة المؤجر بالمستأجر.
المادة 30 مكرراً هـ
لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الاشخاص الذين تحدد اسماؤهم بقرارات يصدرها الوزير المختص. ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه المادة.
المادة 30 مكرراً و
لا يجوز تأجير الوحدات السكنية من الباطن أو استغلالها في غير الغرض المخصص من اجله، وفي حالة المخالفة تقوم المؤسسة بإخطار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإنذار يكون للمؤسسة إخلاء الوحدة بالطرق الإدارية دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري آخر.
ولا يجوز للشركة ولا للمستأجرين طوال فترة العقد إقامة أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مساحة البناء فيها.
وتلتزم الشركة طوال فترة العقد بإبلاغ كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت بتقارير خطية ترفعها خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة.
المادة 30 مكرراً ز
تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة بإزالة المخالفة فورا بالطريق الإداري والتنفيذ المباشر وتحصيل رسم إزالة من المستأجر الذي وقعت منه المخالفة دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي.
المادة 30 مكرراً ح
تلتزم المؤسسة وفقا للإجراءات المعمول بها لديها خلال سنتين على الأكثر من تاريخ إيصال التيار الكهربائي للوحدات السكنية وانتقال الساكنين إليها، بإزالة المساكن الشعبية في كل من الجهراء والصليبية بعد استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتأهيل الموقعين وإخلائهما من أي عوائق تمهيدا لتنفيذ مشروعات الرعاية السكنية عليهما وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995.
المادة 30 مكرراً ط
لا يجوز إجراء أي تعديلات على عقد هذا المشروع كما لا يجوز تمديده أو تجديده، وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقأ لأحكام المادة 30 مكررا من هذا القانون ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق أو إجراء على خلال هذه المادة.
المادة 30 مكرراً ي
تقوم وزارة المالية بطرح إدارة المشروع بعد أيلولته إلى الدولة وفقا لأحكام المادة السابقة قبل سنة من أيلولته إليها، في مزاد علني عام، يعلن عنه بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولا يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة.
ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات.
ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية. وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي يقدم أعلى عائد للدولة بشرط التزامه بكافة المتطلبات الواردة في قرار وزير المالية، ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء.
الباب الخامس
أحكام ختامية
المادة 31
لا يجوز استخدام الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون في غير ما خصصت له.
ويصدر قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، بتحديد الالتزامات المختلفة التي يفرضها نظام الرعاية السكنية على المنتفعين به، وجزاء الإخلال بهذه الالتزامات، أو بالالتزامات التي ينص عليها هذا القانون، وقواعد تخصيص السكن الجديد للمواطن الذي يقع مسكنه على مشروع للدولة، وشروط تأجير السكن الحكومي.
وفى حالة مخالفة شروط التخصيص ينذر المخالف بكتاب من المؤسسة على عنوانه الثابت لديها لإزالة المخالفة خلال مهلة ستين يوماً يحددها الإنذار، وينشر هذا الإنذار في إحدى الصحف الكويتية العربية اليومية وفي الجريدة الرسمية مع وضع ملصق على المسكن بنوع المخالفة ومدة الإنذار، وللمؤسسة بعد انقضاء مهلة الإنذار مع استمرار المخالفة استرداد المسكن إداريا إذا لم تكن ملكيته قد انتقلت إلى من خصص له وذلك بعد مرور ثلاثين يومأ على الأقل من إعادة إعلانه وفقأ للإجراءات ذاتها، مع اعتبار ما سدده مقابلا للانتفاع.
المادة 32
في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد، قبل إصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى أستمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد تاريخ الإصدار، ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
وإذا توفيت الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والمتمتعة بالرعاية السكنية، يكون لأولادها، بعد وفاتها، حق البقاء في السكن إلى أن يتم زواج البنات أو بلوغ الأبناء سن السادسة والعشرين.
المادة 33
تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم، وفقا لأحكام هدا القانون، بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، ويستثني من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة تكون أثمان المساكن التي تخصص لمستحقي الرعاية السكنية بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التمليك، مصحوبة بتقرير رهن عقاري، متى أستمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد هذا التاريخ.
المادة 33 مكرراً
تشكل لجنة لفصل المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف ينتدبه المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية كل من:
1-اثنين من قضاة المحكمة الكلية.
2-ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لا تقل وظيفته عن مستشار مساعد.
3-ممثل عن إدارة الخبراء.
4-ممثل عن بلدية الكويت.
5-ممثل عن المؤسسة.
ويجب عرض المنازعة أولا على اللجنة لتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء، وإذا لم توفق اللجنة في تسوية النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، جاز لصاحب الشأن اللجوء للقضاء، ويكون قرار اللجنة نهائياً وواجب النفاذ ما لم تأمر المحكمة المتخصصة بوقف تنفيذه ويصدر قرار من الوزير بنظام العمل باللجنة.
المادة 34
تقدم الحكومة تقارير نصف سنوية إلى مجلس الأمة عن تنفيذ الخطط والسياسات الإسكانية.
المادة 35
يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للمؤسسة ويحدد هذا القرار كيفية نقل حقوق والتزامات كل من الهيئة العامة للإسكان، وبنك التسليف والادخار والعاملين بهما إلى المؤسسة والجهة التي تنتقل إليها الإيداعات والمدخرات التي تمت بالبنك المذكور مع عدم الإخلال بحق المودع والمدخر في استردادها من البنك أو الجهة التي نقلت إليها الإيداعات والمدخرات.
ويحدد القرار كذلك الجهة التي تنتقل إليها حقوق والتزامات البنك بالنسبة إلى الائتمان الزراعي وقروض الزواج.
المادة 36
تستمر الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار في تمتع كل منهما بشخصيتها الاعتبارية وميزانيتها الملحقة أو المستقلة وقيام مجلس إدارة كل منهما بالتشكيل ونظام العمل الوارد في كل من القانون رقم 300 لسنة 1965، والقانون رقم 15 لسنة 1974 المشار إليهما، وذلك إلى أن يصدر قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة السابقة، ويقوم كل منهما في حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، ويحدد قرار من مجلس الوزراء ما يئول إلى كل منهما من موارد المؤسسة ورأس مالها، ومن صلاحيات واختصاصات وذلك إلى أن يصدر النظام الأساسي المشار إليه.
ويعهد إلى مدير عام الهيئة خلال هذه الفترة بإعداد النظام الأساسي واللوائح والتنظيمات والقرارات اللازمة لقيام المؤسسة بمباشرة صلاحياتها الكاملة طبقا لأحكام هذا القانون، وله أن يستعين في ذلك بمن يراه من العاملين بالهيئة أو غيرها.
المادة 36 مكرراً
تسري أحكام كل من القانون رقم (15) لسنة 1960 والقانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليهما -بحسب الأحوال -على كل من الباب الثالث مكررا والباب الرابع مكررا من هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه.
ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقا لأحكام كل من المادة 27 مكررا والمادة 30 مكررا من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة 37
يلغى القانون رقم 30 لسنة 1965 والقانون رقم 15 لسنة 1974 وكل نص يتعارض وأحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة.
المادة 38
تسري اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه مع مراعاة أحكام المادة 36 من هذا القانون.
المادة 39
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره، عدا نصوص المواد 1، 10، 11، 12 و13 من هذا القانون فيعمل بها من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة 35 من هذا القانون.
المادة 40
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون.
امير دولة الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 25 ربيع الأول 1414هـ.
الموافق: 11 سبتمبر 1993م.
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية عدد 121 تاريخ 19 سبتمبر (أيلول) 1993م. ص1.
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (31)
لسنة 2016 باصدار لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 15 لسنة 1979 ) في شان الخدمة المدنية –
وعلى القانون رقم ( 38 لسنة 1980 ) بإصدار قانون المرافعات المدنية والمجانية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم ( 47 لسنة 1993 ) في شات الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له
– وعلى القانون رقم ( 27 لسنة 1995 ) في شان إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة الأفراحی الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له
– وعلى القانون (رقم 8 لسنة 2010 ) في شان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و – وعلى المرسوم بتاريخ 1979 / 4 / 4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم ( 564 لسنة 1993 ) بشان نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة لها
– وعلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالجلسة رقم ( 3 لسنة 2016 ) المعقودة بتاريخ 2016/5/18
قرر
مادة (1)
يعمل بأحكام لائحة الرعاية السكنية المرافق تعومها لهذا القرار.
مادة 2
يلغي القرار الوزاري رقم ( 564 لسة 1993 المشار إليه، والقرارات الوزارية ذات الصلة باحكامه ، کما فی کل حکم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة 3
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون الإسكان
ياسر حسن أبل
صدر في 19 شعبان 1437ه
الموافق 26 مايو 2016 م
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية ، المعنى المبين قرين كل منها :
القانون : القانون 47 لسنة 1993 .
المؤسسة : المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
الوزير: وزير الدولة لشئون الإسكان .
المدير العام : مدير عام المؤسسة
اللائحة : لائحة الرعاية السكنية .
البنك : بنك الائتمان الكويتي .
الأسرة : مجموعة مكونة من زوج كويتي وزوجته أو أكثر وأولادهم أو بعض هذه المجموعة على ألا يقل عددها عن اثنين)
- عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019
دخل رب الأسرة: مجموع ما يحصل عليه شهرية من مبالغ مالية مخصومة منها استقطاعات التأمينات الاجتماعية دون غيرها من الاستقطاعات الأخرى .
الرعاية السكنية: القسائم والبيوت والشقق أو ما يقوم مقامها من أنماط المساكن الأخرى التي توفرها الدولة الإسكان الأسر الكويتية المستحقة لهذه الرعاية .
البدائل السكنية : البيوت والقسائم والشقق ، أو ما يقوم مقامها من أنماط المساكن الأخرى التي توفرها الدولة .
طلب السكن: الطلب المقدم من الأسر الكويتية ، والمسجل لدى المؤسسة وفق الشروط والقواعد والإجراءات المقررة ، للحصول على الرعاية السكنية من قبل المؤسسة ومن خلال البدائل السكنية التي توفرها .
القرض: الذي يوفره بنك الائتمان الكويتي لمستحقي الرعاية السكنية من خلال قرض عقاري للبناء أو الشراء وفق القواعد المقررة لدى البنك .
التخصيص: الترخيص بالانتفاع بالمسكن الحكومي أو أي بديل سكني آخر وقصره على الاستعمال دون أحقية التصرف فيه.
بدل الإيجار: البدل النقدي الموقت الذي توفره المؤسسة للأسر الكوسة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام القانون واللائحة، والمتقدمة بطلبات سكن مسجلة لدى المؤسسة
التوزيع على المخططات: إجراء قرعة التوزيع على المخطط العام للموقع المبين عليه ارقام القسائم .
التسلیم الفعلي للقسائم الموزعة على المخططات : تسليم المخصص لهم القسائم كتب المؤسسة لكل من البنك وبلدية الكويت لمباشرة إجراءات القرض الإسكان المقرر لبنائها ورخص البناء
اللجة: لجنة الطلبات والسخصيص أو لجنة التوزيع والتوثيق أو اللجنة العامة كل بحسب المصاصها الموافقة على إصدار وثيقة الملكية
الموافقة على إصدار وثيقة الملكية: موافقة المؤسسة على البدء في اتخاذ إجراءات نقل الملكية من الدولة إلى أفراد الأسرة وفقا للشروط المقررة.
الباب الثاني
في نطاق سريان اللائحة
مادة (2)
تسري أحكام اللائحة والقرارات الصادرة اسعتادة لها على الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية والمقيمة وقامة دائمة ومستمرة بدولة الكويت ، كما تسري على الأسر الكويتية المقيمة في الخارج إذا كان رب الأسرة أو زوجته موفدة من قبل الدولة أو بموافقتها وفقا للنظم والقواعد المقررة. ومن وسائل البات إقامة الأسرة إقامة دائمة ومستمرة في دولة الكويت ما يلي :
1. السحاق رب الأسرة بالعمل في إحدى وزارات الدولة أو هيئاتها او مؤسساتها ومرور عامين على الالتحاق بالعمل.
2. السحاق الأولاد بمدارس دولة الكويت ومرور عامين دراسین على التحاقهم بها .
3. السحاق الأولاد غير المتزوجين الذين يندرجون ضمن افراد الأسرة ، بالعمل في إحدى وزارات الدولة أو هيئاتها أو مؤسساتها .
4. شهادة من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخول وخروج أفراد الأسرة .
ويجوز للمؤسسة مطالبة رب الأسرة بتقديم أي مستندات ترى انها لازمة لإلبات إقامة الأسرة في دولة الكويت إقامة دائمة ومستمرة .
الباب الثالث
في شروط تسجيل طلبات السكن
مادة (3)
( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021 )
يشترط لتسجيل طلب السكن، ما يلي:
1 – أن يكون رب الأسرة كويتي الجنسية.
2 – ألا يكون رب الأسرة قد تملك وهو بالغ سن الرشد عقارا تزيد مساحته على 200م2 (مائتي متر مربع) أو اشترك في ملكية عقار حصته فيه في حدود هذه المساحة، على أن يوفر العقار في الحالتين لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وإذا زادت المساحة على القدر المذكور يعرض أمر تسجيل الطلب على اللجنة، وتراعي اللجنة مقدار ملكية رب الأسرة في العقار وعدد المشتركين معه في الملكية.
ويشترط في العقار الذي يوفر الرعاية السكنية المناسبة أن يكون قد صدر له ترخيص بناء من البلدية أو أن يكون قابلا لذلك.
3 – ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على ثلاثمائة ألف دينار.
وفي تطبيق حكمي البندين السابقين، يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.
4 – ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من الدولة، وتعتبر كذلك الأسرة التي تملكت معا أو تملك ربها وهو بالغ سن الرشد مقدار النصف فأكثر في بديل سكني واحد.
مادة ( 4 )
يتقدم رب الأسرة بطلب السكن إلى الإدارة المختصة بالمؤسسة مینا به نوع البديل السكني الذي يرغبه ، مرفقا به المستندات التالية:
1- صورة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب .
2- صورة من عقد زواجه ، ومن البطاقة المدنية لزوجته وأولاده .
3- شهادة راتب تفصيلية من جهة العمل ، أو شهادة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .
4- شهادة من بنك الائتمان الكويتي بشأن القروض العقارية .
5- شهادة من التسجيل العقاري ، مبينا فيها ملكية جميع أفراد الأسرة ، وصور وثائق الملكية إن وجدت .
6- شهادة معتمدة من أحد البنوك المحلية بحساب رب الأسرة ورقم الحساب المصرفي الدولي IPAN.
7- صورة من حصر الوراثة الخاص بوالد رب الأسرة أو والدته وشهادة من التسجيل العقاري مبينة فيها ملكيتهما في حالة وفاة أحدهما أو كلاهما .
8- ويجوز للمؤسسة مطالبة رب الأسرة بتقديم أية مستندات أخرى الازمة في هذا الشأن أو إعطائه مهلة لتقديم بعض المستندات الأخرى .
مادة ( 5 )
للمؤسسة الحصول على كافة البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالرعاية السكنية بجميع الوسائل، بما في ذلك الربط الآلي مع الجهات ذات الصلة. ولا يجوز للمؤسسة أو أي من العاملين بها الإفصاح عن البيانات والمعلومات والمستندات المتحصل عليها من تلك الجهات لغير أغراض الرعاية السكنية.
- عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019
مادة (6)
يعد سجل لكل نوع من البدائل السكنية ، يدون به الطلبات الخاصة به، وفقا لأسبقية تقديمها مستوفاة الشروط المقررة ، والمستندات المطلوبة.
مادة (7)
( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021 )
دون الإخلال بأحكام اللائحة، يجوز لرب الأسرة المتزوج من غير كويتية أن يتقدم بطلب سكن، فإذا وردت أولويته يشترط للتخصيص أن يكون لديه أولاد، أو أن يكون قد انقضى على الزواج دون أولاد سنتين، بشرط الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت، وفي الحالة الثانية يعرض الأمر على اللجنة المختصة، مع استثناء المعاق من المدة المشار إليها.
كما يجوز للمطلقة أو الأرملة – الكويتية – التي لديها ابن وحيد بالغ سن الرشد، أن تتقدم بطلب سكن يقيد باسميهما، بشرط ألا يكون قد سبق لأي منهما الحصول على الرعاية السكنية من الدولة، وألا يكون أي منهما مشتركا في تخصيص بديل سكني، فإذا تزوج الابن أضيفت زوجته – وأولاده – في الطلب أو التخصيص الذي تم بناء عليه، وإذا تزوجت الأم قبل زواج الابن يلغى الطلب، أما إذا تزوجت بعد زواجه فيعاد قيد الطلب باسمه وأسرته وتحتسب أولويته من تاريخ زواجه، أما إذا توفيت الأم – سواء قبل زواج الابن أو بعد زواجه – فيظل الطلب قائما بأولويته.
- أضيفت الفقرة الاخيرة بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
مادة (8)
إذا توفيت زوجة صاحب طلب السكن دون وجود اولاد او زوجة أخرى ، أو توفي صاحب الطلب عن این کوسي وحيد ، يظل الطلب قانا باولو ته دون تخصیص بدهل سكسي حى تكوين أسرة وتوافر باقي الشروط المنصوص عليها في اللائحة.
مادة (9)
في حالة الابن الوحيد : يكون تسجيل طلب الابن الوحيد عبد توافر الشروط المطلوبة العجيل طلب السكن في أيا من الحالات التالية:
1 – وجود طلب سكن لوالده لم ترد أولويته في الحصول على الرعاية السكنية أو تم تخصيص البديل السكني ولم تصدر بشأنه وثيقة تملك.
- استبدل البند الاول بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
2- ملكية الأب المسكن عاص ، معا تم شراؤه بفرض من البنك أو قيمة مخصصة له من بلدية الكويت أو غيرهما
3- صدور وثيقة العملك للأب والأم أو زوجته والابن الوحيد، أو صدور وثيقة السملك للأب والأم أو زوجة الاب والابن الوحيد وزوجته ، أو صدور الوثيقة للأب والابن الوحيد وكان له زوجة ، يشترط لقيد طلب السكن للابن الوحيد وزوجيه نازله عن حصة او حصتهما في البديل الكمي لوالديه أو والده وزوجته .
وفي جميع الأحوال يتم النظر في تخصيص بديل سكني للابن الوحيد عند ورود أولويته في ضوء الحالة الواقعية التي آل إليها مسكن أسرة الأب في هذا التاريخ.
- استبدلت الفقرة الاخيرة بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
مادة (10)
في حالة الابن الأخير : يكون تسجيل طلب الابن الأمير عبد توافر الشروط اللازمة السجيل طلب السكن ، في أيا من الحالات التالية :
1) إذا كانت الأسرة المخصص لها بديل سكني مكونة من أم وابن متزوج وزوجة أب ، أو أم وابن متزوج وابنة غير متزوجة ، أو زوجة أب وابن متزوج وابنة غير متزوجة ، أو ابن متزوج وابنتين غير متزوجتين ، يكون للابن الأخير الحق في تسجيل طلب سكن مع عدم استحقاقه بدل إيجار ولا يستبعد من تخصيص البديل السكني المخصص للأسرة إلا عند صدور وثيقة ملكيته أو ورود أولوية طلبه في الحصول على الرعاية السكنية، وتصدر الوثيقة باسم باقي المخصص لهن ، شريطة تقديم مخالصة من بنك الائتمان الكويئي.
2) إذا كانت الأسرة المخصص لها بديل سكني (بيت أو شقة) مكونة من ابن متزوج ومعه أمه أو زوجة والده ، أو أخته غير المتزوجة يكون للإبن الحق في تسجيل طلب سكن ، مع عدم استحقاقه بدل إيجار ، فإذا وردت أولوية طلبه له أن يختار بين ان يبقى وأسرته في البديل السكني (بيت أو شقة المخصص له مع امه او زوجة والده او أخته غير المتزوجة ، أو الحصول على بديل سكني آخر، وفي الحالة الأخيرة يعاد تخصيص البيت الحكومي أو الثقة باسم الأم ، أو زوجة الوالد أو الأخت غير المتزوجة بصفة إيجار .
3) في الحالات التي اشترك فيها الابن الأخير بمفرده أو مع زوجته في ملكية بديل سكني مع أمه وزوجة والده أو أمه وأخته أو زوجة والده وأخته أو آخرين غير أولاده بحصة أقل من النصف يكون له تسجيل طلب سكن عند توافر الشروط المطلوبة، وتكون أولوية طلبه من تاریخ تقديمه مستوفية الشروط المقررة والمستندات المطلوبة)
- عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019
4) في حالة وفاة رب الأسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة (62) من اللائحة وانتقال الانتفاع بالمسكن (بيت أو شقة) إلى ابنه الأخير، يحق لهذا الابن عند زواجه أن يتقدم بطلب س كن وفقا للشروط المقررة مع استحقاق بدل إيجار، شريطة تنازله النهائي عن المسكن وتسليمه للمؤسسة، وتعتبر الأقساط المسددة من ثمن المسكن مقابل التفاع ولا يجوز له مطالبة المؤسسة بأي مبالغ أو تعويضات عن الإضافات أو التغييرات أو التحسينات أو الإصلاحات التي تم إضافتها على المسكن.
- استبدل البند الرابع بموجب القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2021
مادة (11)
في حالة الأخوين :
1) إذا كانت الأسرة المخصص لها بديل سكني مكونة من أخوين غير متزوجين وتزوج أحدهما كان لهما – معا – تقديم طلب سكن للحصول على بديل آخر ، فإذا تزوج الثاني بخمص السكن لأحدهما ويسجل الطلب باسم الآخر إذا تراضيا ، وفي حالة عدم التراضي يبقى الطلب قائمة ياسميهما فإذا وردت أولويته يخصص البديل السكني الأول لأحدهما والآخر لثانيها بقرار من اللجنة حسب ظروف كل حالة ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق المخمن لهم الآخرين.
وفي حالة ورود أولوية طلب السكن في الحصول على الرعاية السكنية دون زواج أحد الأخوين يعاد تسجيل طلب السكن باسم المتزوج منهما واستبعاده من البديل السكني مع بقاء غير المتزوج فيه وتطبق عليه الأحكام الواردة في المادة 60 من اللائحة.
- استبدل البند الاول الفقرة الثانية بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
2) إذا كانت الاسرة المخصص لها بديل سكني مكونة من اخوين مع ارملة والدهما او اختهما غير المتزوجة يتم تخصيص البديل السكني لغير المتزوج منهما مع ارملة والده او اخته غير المتزوجة والسماح للمتزوج منهما بالتقدم بطلب سكن،وتصدر الوثيقة بأسم غير المتزوج البالغ سن الرشد وأرملة والدهاو اخته غير المتزوجة اذا تراضيا وذلك دون الإخلال بالشروط والقواعد المقررة.
- استبدل البند الثاني بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
ويعتبر ذلك استيفاء للحق في الرعاية السكنية بدائلها المختلفة .
الباب الرابع
في أحكام بدل الإيجار
مادة (12)
يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لا تقهاء شهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ( مائة وخمسون دينارا کوبنیا) تدفعه له المؤسسة شهرية حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية ولا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نفدي ، او أي بدل يصرف لهذا الغرض تحت أي مسمی ، فاذا قل البدل الذي يتقاضاه من بدل الإيجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين ، وفقا لحكم الفقرة المذكورة. وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة السياحية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون .
مادة ( 13 )
يشترط الاستحقاق رب الأسرة بدل الايجار ما يلي :
1. أن يكون مكوناً لأسرة كويتية وفقا لمفهوم الأسرة في نظام الرعاية السكنية.
2. أن يكون لدى الأسرة طلب سكن مسجل لدى المؤسسة للحصول على أي من البدائل السكنية المقررة قانونا .
3. ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية التي توفرها الدولة.
مادة ( 14 )
يحدد مجلس الإدارة الأولوية المعتمدة لوقف صرف بدل الإيجار عمن وردت أولويته في التوزيع على جميع أنواع البدائل السكنية وطلب تأجيل الاستلام، أو لم يراجع المؤسسة للاستلام، على أن يعاد صرف البدل له عند تخصيص قسيمة له ودخوله قرعة التوزيع، وعند صدور قرار التخصيص بالنسبة للقسائم المتوفرة لدى المؤسسة أو المتنازل عنها، ويكون صرف البدل اعتبارا من أول الشهر التالي لإجراء قرعة التوزيع في الحالة الأولى، وأول الشهر التالي لصدور قرار التخصيص في الحالتين الأخريين، وذلك وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويوقف صرف بدل الإيجار عمن تسلّم أيا من البدائل السكنية تسلّما فعليا وتم إلغاء تخصيصه واسترداده.
- استبدلت المادة 14 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
مادة ( 15 )
تكون قواعد استحقاق بدل الإيجار عند استلام البديل السكني على النحو التالية:
- استبدلت المادة 15 الفقرة الاولى بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
1) إذا كان البديل السكني المخصص للأسرة قسيمة حكومية بصرف البدل لحين اتمام البناء وبحد أقصى سنة وثلون شهرة من تاريخ استلامه القسيمة .
2) إذا كان رب الأسرة يمتلك قسيمة خاصة وحصل على قرض السكني من بنك الائتمان لبنائها أو تهدم وإعادة بناء مسكنه الخاص يصرف البدل لحين اتمام البناء وبحد أقصى ستة وثلاثون شهرا بشرط أن يكون قد تقدم بطلب للحصول على البدل قبل انقضاء ستة وثلاتین شهر من تاريخ توقيع عقد القرض الاسكاني مع البنك ، ولا يستحق هذا البدل قبل توقيع عقد القرض 3) يوقف صرف البدل بعد الانتهاء من البناء بايصال التيار الكهربائي أو انقضاء المدة المحددة بالبنود السابقة أيهما أقرب . و إذا تم استلام الي أو الشقة أو انقضت المدة المشار اليها بالبنود السابقة 1 ، 2 ، 3 ولم يصل التيار الكهربائي الى المنطقة يستمر صرف البدل نحين وصوله 5 في جميع الحالات يستمر صرف البدل لمدة شهرين لاحقين على استلام البيت او الشقة أو القضاء المدد المشار اليها بالبنود السابقة ، واستثناء من ذلك پستمر عرف البدل للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية لمدة ستة أشهر.
مادة ( 16 )
مع عدم الإخلال بأحكام بدل الإيجار، إذا ألغي طلب السكن ثم أعيد قيده وفقا للقواعد المقررة يستحق رب الأسرة البدل اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب إعادة القيد مستوفيا الشروط المقررة والمستندات المطلوبة.
- استبدلت المادة 16 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
مادة (17)
يستحق الحاصلون على الجنسية الكويتية بالتأسيس بدل الإيجار اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الرعاية السكنية.
مادة (18)
لا يستحق رب الأسرة بدل الإيجار في الحالات التالية :
1. التمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل سكن أو بدل إيجار نقدي ، أو أي بدل يصرف لهذا الغرض تحت أي مسمى ، ووفقا لنص المادة (12) من اللائحة.
2. الموجر عليه مسكن من المساكن الحكومية المؤجرة
3. المشترك في تخصيص بديل سكني ما لم يكن قد تم استبعاده من تخصيص هذا البديل فيستحق البدل من تاريخ الاستبعاد .
4. المشترك في ملكية بديل سكني بحصة تساوي الثلث فأكثر ولم يتنازل عنها للآخرين المشتركين معه في الملكية.
- عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019
مادة (19)
يلتزم مستحق بدل الإيجار بما يلي :
1. إخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغيرات على حالته الاجتماعية، والوظيفة والملكية العقارية ، أو عند زوال أي شرط من شروط استحقاق البدل ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير او زوال شرط الاستحقاق ، ويوقف صرف البدل من تاريخ زوال أي شرط من شروط استحقاقه
2. تحديث مستندات بدل الإيجار كل سنتين من بداية استحقاق هذا البدل وهي :
أ. تقديم شهادة راتب حديثة بمفردات مرتب رب الأسرة .
ب. شهادة من التسجيل العقاري مبينة فيها ملكية جميع أفراد الأسرة .
ج. صورة من وثائق الملكية إن وجدت
د. أي مستندات أخرى ترى المؤسسة أنها الأزمة في هذا الشأن .
وفي حالة عدم التحديث خلال الموعد المحدد بوقف صرف البدل، ولا يعاد الصرف إلا بعد التحديث وتوافر الشروط المقررة .
مادة ( 20 )
يوقف صرف بدل الإيجار عن من يثبت تقديمه معلومات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم معلومات للمؤسسة أو ارتكب غشة أو تدلیس ترتب عليه صرف بدل الإيجار له او الاستمرار في عرفه دون وجه حق ، ويلتزم برد ما صرف له دون وجه حلي ، وذلك مع عدم الإخلال بمعاقبته جزائية إن اقتضى الأمر ذلك ، كما لا يجوز النظر في إعادة صرف بدل الإيجار أو إتمام إجراءات التخصيص له عند ورود أولويته أو إصدار أي كتاب أو شهادة في هذا الشأن إلا بعد تسديد لكافة المبالغ التي عرفت له دون وجه حق ويجوز للوزير في الحالات التي يراها ولظروفها الخاصة وللاسباب التي يقدرها قبول تقسيط المبالغ المستحقة على المنتفع بحد أقصى 150 د.ك شهريا .
الباب الخامس
في التخصيص وضوابط الأولويات الخاصة
مادة (21)
يجب أن يتوافر لدى الأسرة عند التحقيق جميع الشروط اللازمة التسجيل طلب السكن المنصوص عليها في القانون واللاتحة ، فضلا عن الشروط الواجب توافرها بحسب نوع البديل السکی ويكون تخصيص البدائل السكنية وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات .
مادة (22)
دون الإخلال بالقواعد والشروط المقررة لتسجيل طلب السكن وتخصيص البديل السكتي ، يكون للفئات التالية أولوية خاصة طبقا للقواعد الآتية :
اولا- أسر الشهداء :
يكون التخصيص لأسر الشهداء في كافة أنواع الرعاية السكنية دون العقيد بأس فيه تسجيل الطلبات . وتعتبر الأسرة من أسر الشهداء إذا استشهد بها أو زوجته ، ويعتد في إثبات الاستشهاد بالشهادة الرسمية الصادرة من الجهات المختصة
ثانيا – أسر الأسرى:
ومن في حكمهم من المدنيين المرتهن : يكون لأسرة الأسير أو المدني المرتهن أولوية خاصة في تخصيص كافة أنواع الرعاية السكنية تحدد بإضافة مدة اعتبارية قدرها ثلاث سوات إلى أندية الطلب وتعتبر الأسرة من أسر الأسرى ومن في حكمهم من المدنيين والمرتهنين إذا كان ربها أو زوجته أميرة أو مدنية مرته، وكان له طلب سكس مسجل لدي المؤسسة أو توافرت لديه شروط تسجيل الطلب قبل الأسر او الارتهان ، ويعتد في توافر عسفة الأسر أو المدني المرتهن بالشهادات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة
ثالثا – أسر الأيتام القصر:
تكون لهذه الأسر ، أولوية خاصة في تخمين كافة أنواع الرعاية السكنية، تحدد بإضافة مدة اعتبارية قدرها ست سنوات إلى أقدمية الطلب ، وتكون المدة المذكورة ثلاث سنوات في حالة توفير الرعاية السكنية للمستحقين خلال مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (17) من القانون . وتعتبر الأسرة من أسر الأيام القصير إذا توفي ربها عن أولاد قصر .
رابعا – أسر المعاقين :
بكون توفير الرعاية السكنية الأسر المعاقين وتحديد فئاتهم والأولويات الخاصة المستحقة لهم وفقا للأحكام الواردة بالقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللائحة الصادرة تنفيذا له والقرارات الصادرة استنادا إليه .
خامسا – أسر الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس :
تحسب أولوية هذه الأسر – وفقا للمادة ( 15 ) من القانون من تاریخ توافر شروط تقديم طلب السكن فيهم قبل حصولهم على الجنسية.
مادة (23)
يشترط فيمن يخصص له بيت حكومي أو شقة ما يلي:
1- ألا يكون رب الأسرة مالكة بعقار تم استهلاكه وتثمينه يمنع تجاوز سبعين ألف دينار كويتي .
ويعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد ال عن طريقة – بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة – إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم
2- أن يلتزم رب الأسرة بسداد القيمة المقررة للبيت أو الشقة على أقساط شهرية طبقا للجدول المرفق بهذه اللائحة ، وذلك بعد انقضاء شهرين من تاريخ اختيار المسكن عن طريق الفرعية أو من تاريخ ايصال التيار الكهربائي إلى المنطقة الواقع بها البيت أو الثقة أيهما أبعد ، أو من تاريخ صدور قرار التخصيص بالنسبة للبيوت المتوفرة وتعتبر المبالغ المخصومة إيرادات للمؤسسة.
مادة (24)
مع مراعاة أحكام المادة (30) من القانون ، يشترط فيمن يخصص له فسبية ، مما يلي :
1 – ألا يكون مثمنا لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على ثلاثمائة ألف دينار كويتي.
- استبدل البند الاول بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
2- أن يكون رب الأسرة قادرا على سداد قيمة القسيمة المقررة مقدمة وقادرة على تکالیف بنانها ويقوم مقام إثبات القدرة على تكاليف البناء ، أن يكون رب الأسرة مستحقا لقرض الرعاية السكنية المخصصة لبناء أو شراء بيت أو شقة، أو يكون قد تسن له قبل 31/ 12 / 1993م عقار بمبلغ لا يقل عن (54000 أربعة وخمسين ألف دينار كويتي ، أو عن ,70000 سبعين ألف ديار كويتي إذا حصل السمين بعد ذلك التاريخ وفي حالة عدم ثبوت القدرة على تكاليف البناء يحول بقرار من اللجنة العامة على بديل سکی آخر
3- أن يسدد قيمة القسيمة قبل الموعد المحدد لإدراج اسمه في كشوف الفرعية ، ويجب إخطاره بقرار التخصيص وبالموعد المحدد لأدراج اسمه في كشوف القرعة بكتاب مسجل بعلم الوصول وقبل حلول الموعد المذكور بأكثر من شهرين . وفي حالة عدم السداد خلال المدة المحددة له، يعتبر فرار التخشين كأن لم يكن .
4- أن بدأ في البناء خلال سنة من تاريخ تسليمه القسيمة وأن ينتهي منه في خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، اعتبارا من هذا التاريخ ويشت التسليم وتاريخه بتوقيع المخصص له على النموذج المعد لذلك بمعرفة المؤسسة.
مادة (25)
إذا كانت الأسرة مكونة من أبن متزوج وأم تزوجت من آخر يتم استبعاد الأم من قرار التخصيص.
مادة (26)
تقوم المؤسسة بترتيب الرعاية السكنية في البدائل السكنية وفقا للتغيرات التي تطرأ في الأسرة من زواج وطلاق ووفاة وغيرها.
ويجوز للمؤسسة إعطاء المطلقة الحاضنة حق السكن ضمن قرار تخصيص البديل السكني حسب ظروف كل حالة بشرط ألا تكون قد تزوج من آخر.
- استبدلت المادة 26 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
مادة (27)
يكون توفير مسكن ملائم – بصفة إيجار – للكويتية المعاقة زوجة او مطلقة او أرملة غير الكويتي من خلال المساكن المؤجرة دون التقيد بأولوية الطلبات المسجلة عليها ، وذلك طبقا للشروط التالية
1. أن يكون لها أولاد منه
2 .ألا تكون مالكة لعقار او سيقي تملكها لعقار يوفر الرعاية السكنية
3.أن تقيم وأولادها بدولة الكويت
4. ألا يكون قد سبق تمتعها برعاية سكنية من قبل الدولة , وإذا توفيت بعد تمتعها بالرعاية السكنية ، يطبق على أولادها بعد وفاتها حكم المادة (64) من اللائحة.
الباب السادس
في قواعد وإجراءات قرعة توزيع البدائل السكنية
مادة 28
يكون توزيع البدائل السكنية علي المستحقين عن طريق إجراء القرعة العلنية ، ويتم تسليم من مدرت لهم قرارات تخصيص بطاقات دخول القرعة وفقا لأسبقية تسجيل طلبات الرعاية السكنية، ويتم الإعلان عن ميعاد ومكان إجراء القرعة بالوسيلة التي تحددها المؤسسة.
ويستبعد اسم من سبق إدراجه ضمن كشوف القرعة وتخلف دون عذر مقبول عن تسلم بطاقها قبل تاريخ إجرائها ، ولا يدرج اسمه ضمن الدفعات اللاحقة إلا إذا تقدم بطلب يتضمن رغبته في القيد ضمن إحدى هذه الدفعات.
ويتولى إجراء القرعة والإشراف عليها لجنة تسمى لجنة قرعة توزيع البدائل السكنية تشكل بقرار من المدير العام يحدد فيه اختصاصاتها وعدد أعضائها وطريقة سير العمل بها .
ومع مراعاة القواعد المقررة في هذا الباب، يجوز دمج عدد من بطاقات القرعة في بطاقة واحدة، ويحدد القطاع المختص هذا العدد لكل توزيعة حسب نوع البديل السكني.
- أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
مادة (29)
تتولى لجنة قرعة توزيع البدائل السكنية، اختيار البديل الكي نيابة عن المخصص له الذي تسلم بطاقة القرعة ولم يحضرها أو حضرها ولم يقم بالاختيار .
مادة 30
يلتزم رب الأسرة المخصص لها باستلام البديل السكني خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة وفي حالة عدم قيامه بالاستلام يتذر الحضور والاستلام خلال المهلة التي تحددها المؤسسة بالإنذار ويعلن عن ذلك باحدى وسائل النشر والجريدة الرسمية ، فيان تخلف بعد إلسناره بجوز اعتبار قرار التحكيم كأن لم یکن ويخصص البديل السكني تستحق آخر من وردت أولوية طلباتهم في التوزيع .
وفي حالة طلب المطلقة الحاضنة أو أي من أفراد الأسرة تسليمه البديل السكني أو تسليمه كتاب المؤسسة لوزارة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي يعرض طلبه على اللجنة المختصة.
- استبدلت الفقرة الثانية بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
مادة (31)
(ملغي بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021)
الباب السابع
في توزيع القسائم على المخططات
مادة (32)
للمؤسسة إجراء توزيع القسائم على المخططات وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة (33)
تستمر المؤسسة في صرف بدل الإيجار للمخصص له الذي دخل قرعة التوزيع على المخططات ، ثم قام بالاستلام الفعلي للقسيمة المخصصة له ولحين الانتهاء من البناء وبحد أقصى (36) شهرا سنة وثلاثون شهرا) .
مادة (34)
يوقف صرف بدل الإيجار لمن دخل قرعة التوزيع على المخططات واختار قسيمة ولم يقم بالاستلام الفعلي لها في التاريخ المحدد بالإعلان من قبل المؤسسة.
مادة (35)
لا يجوز للمخصص له بعد تسلّم بطاقة قرعة التوزيع على المخططات المطالبة بتغيير أو تعديل أو إلغاء التخصيص.
- استبدلت المادة 35 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
مادة (36)
في حالة إلهاء أي من القائم الموزعة على المخططات لأسباب ارجع للموسة، لا يحق لصاحب القيمة الملقاة الرجوع علی المؤسسة باية مطالبات او تعويضات أيا كان نوعها وله أن يختار بين استلام قيمة الحددها له المؤسسة مشابهة للقمة الملفاه و او دخول القرعة التي تجري على قائم المشروعات المالية للإلهاء وفقا لاسلية تسجيل الطلبات لدى المؤسسة.
مادة (37)
يجب عند التسليم الفعلي للقسائم أن يتوافر لدى الأسرة جميع شروط استحقاق القسيمة المنصوص عليها في القانون واللائحة.
مادة (38)
پلتزم المخصص له اللهمة اخطار المؤسسة بكل ما يطرا من العميرات على حالته الإجتماعية والوظيفية وملكية العقارية وفقا الأحكام هذا الباب ، أو عند زوال أي شرط من شروط استحقاق اللهمة أو الفرق الإسكاني خلال مدة لا مجاور شهرا من تاريخ حدوث السعرات او زوال شرط من شروط الاستحقاق.
مادة (39)
تقوم المؤسسة بتحديث معدات المواطنين الذين تم تصنيع نائم لهم على المخططات وذلك عند التسليم الفعلي لها ، وفي حالة البوت زوال أي شرط من شروط الاستحقاق يعرض أمر لخميم القسمة على اللجنة المختصة للنظر فيها ح ب النظم والقوانين . ويتم التحديث من خلال تقديم المستندات الواردة بالمادة( 4 بند 2، 3، 4، 5، 7، 8) من اللائحة .
مادة (40)
في حالة عدم استلام المخصص له القسيمة الموزعة وفقا لأحكام هذه اللالحة في الموعد الذي تحدده المؤسسة للتسليم الفعلي للقسائم يكون للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حانه ، ولطيف عليه ذات القواعد الواردة في المادة (30) من اللائحة ,
مادة (41)
لا يجوز إلغاء أو تغير أو ترحيل مواقع المباني العامة بالمشروع الإسكاني أو مباني المحولات الكهربائية أو الخدمات بما فيها كافة خدمات البيئة التحتية ما لم تكن هنالك ضرورة فنية يستوجبها التنفيد ، كما لا يجوز للمخصص له المطالبة بذلك باي حال من الأحوال ويحق للمؤسسة إنشاء مبان عامة تراها ضرورية لحاجة المشروع في مواقع جديدة لم تدرج على مخططات التوزيع وظهرت الحاجة إليها وذلك دون حاجة للرجوع للمخصص لهم القسائم المجاورة ولا يجوز لهم الاعتراض او المطالبة باية تعويضات أو إلغاء تخصيص القسائم لهم ، مع الالتزام بكافة النظم والأسس التخطيطية والتنظيمية الحالية أو التي تصدر مستقبلا من المؤسسة وبلدية الكويت.
مادة (42)
بدا المدة القانونية لإصدار ولقة تملك القيمة الموزعة على المخططات من تاريخ السليم الفعلي وفقا للقواعد المقررة.
مادة (43)
تنظر اللجنة المختصة في الحالات الأخرى التي قد تظهر نتيجة توزيع القسائم على المخططات التي لم تعالجها اللائحة.
مادة (44)
فيما لم يرد به نص في هذا الباب تنطبق على القسائم الموزعة على المخططات سائر أحكام القانون واللائحة.
الباب الثامن
في تغيير الرغبة والاستبدال والمنازل في البدائل السكنية
مادة (45)
يجوز لرب الأسرة تحویل رغبته في البديل السكني من نوع إلى اخر وذلك عند ورود اولويته في التخصيص بالنسبة إلى نوع البديل الذي يرغب التحويل إليه ، ولا يجوز لرب الأسرة الذي صدر له قرار تخصيص بناء على رغبته وقبل استلام بطاقة قرعة التوزيع أو إجرائها، المطالبة بتغير نوعية البديل السكني أو المنطقة المخصص له فيها، إلا لأسباب تقبلها المؤسسة ولا يجوز للمخصص له الذي أستلم بطاقة قرعة التوزيع تغيير أو إلغاء التخصيص أو رد بطاقة القرعة.
مادة (46)
يجوز الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين أو فيما بينهم وبين المؤسسة، بشرط أن توجد أسباب تقبلها المؤسسة ، وأن يكون الاستبدال في القسائم قبل البدء في البناءأو بعد إتمامه، ويكون الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين دون التقيد باسبقية قيد طلب السكن بعد استلامهم للبديل السكني .
مادة (47)
يترتب على الاستبدال فيما بين المنتفعين بالبدائل السكنية ما يلي:
1- أن تنتقل مع المنتفعين جميع الالتزامات المترتبة على المسكن المستبدل به إلى المسكن المستبدل، وكذلك مدد الانتفاع المنقضية والأقساط المسددة حتى تاريخ الاستبدال .
أما فيما يتعلق بالقسيمة مع القرض ، فينتقل مع المنتفع المدة المنقضية من تاريخ استلامها ، وعليه تقديم براءة ذمة عن القروض العقارية .
2- أن يقبل المنتفع المسكن المستبدل الذي نقل إليه ، بحالته دون أي تحفظ ولا تلتزم المؤسسة بإجراء أي إصلاحات أو ترميمات عليه ، كما لا تلتزم بأي مقابل أو تعويض عن المباني أو الإضافات المعمارية أو التحسينات في المسكن .
3- مع عدم الإخلال بما سبق ، إذا كان الاستبدال بين بدائل سكنية غير متشابهة لا تنتقل المدد فيها بين البدائل وتعتبر الأقساط المسددة من قيمة البيت أو الشقة مقابلا للانتفاع به .
4- يشترط للاستبدال في البدائل السكنية غير المتشابهة المشتملة على قسيمة موافقة البنك على التبادل.
مادة (48)
يترتب على الاستبدال فيما بين المنتفع وبين المؤسسة في البدائل السكنية المتشابهة ما يلي:
1- يسلم المستبدل المسكن المستبدل به إلى المؤسسة دون نواقص ، وبكافة ما أدخله عليه من مبان أو إضافات معمارية أو تحسينات ، ودون استحقاق أي مقابل أو تعويض عنها .
2- لا تنتقل مدة انتفاع المستبدل إلى المنتفع الجديد ، ولا تلتزم المؤسسة بإجراء أي إصلاحات أو ترميمات في المسكن المستبدل به .
3- تضم مدة انتفاع المستبدل بالمسكن المستبدل به ، إلى مدة انتفاعه بالمسكن المستبدل ، كما يضم إلى حسابه نصف قيمة الأقساط المسددة منه المستحقة عن فترة انتفاعه بالمسكن المستبدل به ، ويعتبر النصف الثاني مقابلا للانتفاع عن الفترة المذكورة .
4- إذا كان الاستبدال بين قسيمتين مختلفتي القيمة ، يلتزم المنتفع بسداد الزيادة في ثمن القسيمة المستبدلة أو تصرف له المؤسسة قيمة النقص في ثمنها على حسب الأحوال.
مادة (49)
يجوز للمؤسسة قبول تنازل المنتفعين عن البدائل السكنية المخصصة لهم لأسباب تقبلها المؤسسة، وذلك طبقة للضوابط التالية:
1. يجب أن يتوافر لدى المؤسسة منتفع جديد من مستحقي الرعاية السكنية وفق شروطها.
2. أن تكون أولوية المتنازل في الحصول على بديل سكني آخر ، وفقا لأسبقية المتنازل إليه من المنتفعين إذا كانت لاحقة على أسبقية المتنازل .
3.أن يكون التنازل في القسائم قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه . وفي حالة طلب التنازل المباشر إلى المؤسسة ، تعلن المؤسسة بالوسيلة التي تحددها ولمدة خمسة عشر يوما لمستحقي الرعاية السكنية الوارد أولوية طلباتهم على البديل السكنية موضوع التنازل ، عن توفر هذا البديل ، وتحدد مدة خمسة عشر يوما بالإعلان لمن يرغب في التقدم للبديل السكني وفي نهاية مدة الإعلان دون أن يعدل المتنازل عن طلبه تخصص المؤسسة البديل السكني للمنتفع الجديد الذي تقدم عليه وفي حالة تعدد المتقدمين يتم تخصيصه وفقا لأسبقية تسجيل طلبات الحصول على الرعاية السكنية.
مادة (50)
يترتب على التنازل عن البدائل السكنية ما يلي :
1- اعتبار الأقساط الشهرية المسددة من قيمة البديل السکنی المتنازل عنه والمستحقة طوال فترة الانتفاع به ، مقابلا لهذا الانتفاع.
2- ضم مدة انتفاع المتنازل بالبديل السكني المتنازل عنه ، إلى مدة انتفاعه بالبديل السكني المتشابه الذي يحصل عليه .
3- عدم انتقال المدد السابقة فيما بين البدائل السكنية غير المتشابهة .
4- صرف ثمن القسيمة المتنازل عنها إلى المتنازل .
5- في حالة التنازل النهائي مع إلغاء طلب الحصول على الرعاية السكنية ، يجوز للمؤسسة إعادة قيد طلب المتنازل ، وتكون أولويته في الحصول على بدیل سکنی آخر ، وفقا لأسبقية طلب المنتفع الجديد الذي خصص له البديل السكني المتنازل عنه إذا كانت لاحقة على أسبقية طلب المتنازل . ويشترط لإعادة قيد هذا الطلب ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة .
مادة (51)
لا يجوز أن تزيد مرات الاستبدال والتنازل في البدائل السكنية الموزعة على المخططات والمسلمة تسليمة فعلية على مرتين، على أن تكون من بينهما مرة على الأقل استبدال، ويكون الاستبدال بين القسائم الموزعة على المخططات في ذات المنطقة، ويشترط للتنازل عن هذه القسائم ورود أولوية المتنازل إليه على المنطقة الواقعة فيها القسيمة محل التنازل، ويحدد المدير العام أولوية التخصيص التي تعتمد في التنازل.
ويجوز بموافقة الوزير استثناء من الحد الأقصى المقرر بالفقرة السابقة إجراء الاستبدال أو التنازل وفق ظروف كل حالة ولا يكون الاستثناء إلا لمرة واحدة.
- استبدلت المادة 51 بموجب القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2022
مادة (52)
في جميع حالات الاستبدال او التنازل لا يقبل الطلب المقدم بهذا الشأن من المنتفع بالبديل السكني المخصص له،ما لم يوجد منتفع جديد تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في قانون الرعاية السكنية وفي هذه اللائحة ،ويقبل البديل السكني موضوع الاستبدال او التنازل بحالته دون اي تحفظ.
- استبدلت الفقرة الاولى بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
ويجوز بموافقة الوزير وللأسباب التي يقدرها إعفاء المستبدل أو المتنازل من شرط وجود المنتفع الجديد .
مادة (52 مكررا)
في جميع حالات الاستبدال او التنازل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب رب الاسرة وموافقة الزوجة والمطلقة التي لها حق السكن- الكويتيتان – على الاستبدال او التنازل وفي غير هذه الحالات يجب موافقة المنتفعين الواردة اسماؤهم بقرار التخصيص وفي حالة عدم موافقة اية من المذكورين يعرض الامر على اللجنة مع مراعاة قرارات مجلس الوزراء في خصوص الاستبدال والتنازل.
- استبدلت المادة 52 مكررا بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
مادة (53)
لا يكون قرار الاستبدال أو التنازل عن البدائل السكنية المسلمة تسليما فعليا نافذا إلا بعد تقديم براءة ذمة عن القرض العقاري وسداد كافة الأقساط المستحقة عن البديل السكني حتى تاريخ الاستبدال أو التنازل، وتقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة بشأن المواد الإنشائية المقررة للمستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي بغرض البناء، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار المذكور، وفي حالة عدم تقديم براءة الذمة أو عدم سداد الأقساط أو عدم تقديم الشهادة خلال تلك المهلة، يعتبر قرار الاستبدال أو التنازل كأن لم يكن، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد المتبعة لضمان حقوق المؤسسة أو البنك والقرارات واللوائح المتبعة في تحديد وتسديد أقساط المساكن الحكومية.
- استبدلت المادة 53 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
مادة (54)
يلتزم المخصص له بما يلي :
1- السكن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام المسكن .
2- تمكين جميع أفراد الأسرة المخصص لهم المسكن من الانتفاع به .
3- عدم ترك المسكن بغير استخدام لمدة تجاوز ستة أشهر ،وذلك دون عذر تقبله المؤسسة .
4- سداد الأقساط المقررة في مواعيدها .
5- الوفاء بكافة تكاليف الصيانة والحراسة للمسكن والعقار الكائن به وفقا لما تحدده المؤسسة / أو اتحاد الملاك.
6- عدم تأجير المسكن كليا أو جزئيا ، وعدم استعماله في غير السكني.
مادة (55)
واستثناء من شرط عدم التأجير يجوز للمخصص لهم الذين تقتضي ظروف دراستهم أو عملهم بالحكومة الإقامة بالخارج بصفة مؤقتة تأجير المسكن بعد موافقة المؤسسة وفقا للشروط والضوابط التالية:
1- ألا تقل مدة الإقامة بالخارج عن سنة .
2- أن يثبت الإيفاد ومدة الإقامة في الخارج بكتاب رسمي من الجهة الموفدة .
3- ألا تزيد مدة الإيجار عن مدة الإقامة في الخارج .
4- أن يكون التأجير لأسرة كويتية واحدة ، ولا يجوز التأجير للعزاب.
وعلى المؤجر أن يتخذ إجراءات إنهاء العقد في مدة لا تتجاوز ستة و أشهر من تاريخ انتهاء إقامته بالخارج وإلا غد مخالفة لشروط التخصيص ، وإذا وافقت المؤسسة على إيجار المسكن وفقا الأحكام الفقرة السابقة ، فيجب أن يتضمن عقد الإيجار ما يلي :
1- أن تكون مدة الإيجار سنة واحدة فقط تتجدد وفقا لفترة الإقامة خارج البلاد.
2- حق المؤجر في فسخ العقد وإخلاء المسكن خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء إقامته في الخارج.
ويلتزم المؤجر بالبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء المسكن وإخطار المؤسسة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول ، وذلك
خلال شهرين من تاريخ العودة من الخارج ، وفي حالة عدم الإخطار، يعتبر مخالفا لشروط التخصيص ويكون للمؤسسة اتخاذ
كافة الإجراءات الواردة في القانون واللائحة .
مادة (56)
يكون رب الأسرة مسئولا عن أية أضرار تصيب المسكن المخصص له،ويلتزم بصيانته وإصلاحه على حسابه ومن ماله الخاص ، ويحظر عليه إجراء أية إضافات أو هدم ، إلا بعد الحصول علي موافقة المؤسسة والجهات المختصة ، وفي حالة استرداد المؤسسة للمسكن (بيت أو شقة ) لأي سبب من الأسباب لا يجوز للمخصص لهم أو ورثتهم أو غيرهم مطالبة المؤسسة بأية مبالغ او تعويضات عن الاضافات او التغييرات او التحسينات او الاصلاحات التي تمت بالمسكن .
مادة (57)
لا يجوز لمن خصص له بديل سكني ان يتصرف فيه بالبيع او المقايضة او الهبة او اي نوع من انواع التصرف كما لا يجوز له ترتيب اي حق من الحقوق العينية عليه وذلك دون الإخلال بالنظم والإجراءات المعمول بها لدي البنك والمؤسسة.
مادة (58)
يلتزم من تخصص له شقة ، من تاريخ استلامه لها بما يلي :
1- القيام بما تفرضه الأنظمة الخاصة والمنظمة لضوابط الانتفاع بهذا النوع من السكن وبإجراء الصيانة والحراسة للمرافق الخاصة بالمجمعات السكنية .
2- التقيد بكافة الإجراءات التي تستلزمها القوانين واللوائح والقرارات للمشاركة في تكوين وشهر اتحاد ملاك لإدارة العقار وصيانته والوفاء بما يفرض عليه من نفقات الإدارة والصيانة المذكورتين ، وذلك طبقا للنظم التي تتقرر في هذا الخصوص من المؤسسة / أو اتحاد الملاك.
3- إصلاح وصيانة كافة المرافق الموجودة بشقته وبما يحقق عدم 1 الإضرار بالمجمع السكني أو غيره من الساكنين.
فإذا امتنع عن ذلك يعد مخالفة لشروط التخصيص وللمؤسسة / أو اتحاد الملاك اتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك ودونالإخلال بحقوق الآخرين.
مادة (59)
في حالة مخالفة المخصص له لأي من شروط التخصيص أالالتزامات التي يفرضها القانون واللائحة أو القرارات الصادرة استنادا لها ، يكون للمؤسسة اتخاذ الإجراءات التالية :
1.إنذار المخالف بكتاب من المؤسسة على عنوانه الثابت لديها لإزالة المخالفة خلال مهلة ستين يوما من تاريخ الإنذار .
2. نشر الإنذار في إحدى الصحف الكويتية اليومية الناطقة خارج البلاد باللغة العربية .
3. وضع ملصق على المسكن بنوع المخالفة ومدة الإنذار.
4. بعد انقضاء مهلة الإنذار مع استمرار المخالفة يعاد إعلان المخصص له وإنذاره للمرة الثانية وفقا للإجراءات السابقة ذاتها .
5. للمؤسسة بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من إعادة الإعلاناسترداد المسكن إدارية ، وتعتبر المبالغ المسددة عن المسكن مقابلا للانتفاع به .
الباب العاشر
في وفاة رب الأسرة قبل صدور وثيقة التملك
مادة (60)
في حالة وفاة رب الأسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة (62) من اللائحة ينتقل حق الانتفاع بالمسكن إلى أفراد الأسرة المستحقين للرعاية السكنية، وتطبق الأحكام التالية:
- استبدلت الفقرة الاولى بموجب القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2021
1. لا يجوز أن يستمر الانتفاع بالمسكن الحكومي ، المنتفع الوحيد إلا إذا كان كويتية فإنه يستمر بالانتفاع حتى تتوافر شروط استحقاق الرعاية السكنية لديه ، ويجوز في هذه الحالة للمؤسسة إعادة تخصيص المسكن له ولأسرته ، اعتبارا من تاريخ قرار التخصيص أو غير ذلك بحسب الأحوال وتحسب الأقساط الشهرية التي سبق سدادها من ثمن المسكن .
2. في حالة عدم وجود منتفع من أفراد أسرته ، تسترد المؤسسة البديل السكني ، فإذا كان مسكنا حكوميا تعتبر الأقساط الشهرية المسددة من ثمنه طوال فترة الانتفاع المنقضية ، مقابلا لهذا الانتفاع ، وإذا كان قسيمة لم يشرع في البناء عليها تصرف قيمتها إلى ورثة المتوفي إذا كان قد سددها نقدا ، وتعاد القيمة إلى البنك إذا كانت قد خصمت من القرض الإسكاني ، أما إذا كان بيتا أقيم على قسيمة بقرض ، للمؤسسة أن تتخذ الإجراءات المناسبة حسب ظروف كل حالة بما يحفظ حقوق ورثة المتوفي .
مادة (61)
إذا توفيت الأم المتزوجة من غير كويتي ، والمتمتعة بالرعاية السكنية، يكون لأولادها بعد وفاتها حق البقاء في المسكن إلى أن يتم زواج البنات وبلوغ الأبناء سن السادسة والعشرين.
الباب الحادي عشر
في إصدار وثيقة التملك
مادة (62)
(استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2021)
تصدر وثيقة تملك البديل السكني للمخصص لهم المستحقين للملكية،بعد تسلم المسكن، وبالنسبة للقسيمة بعد بنائها وإيصال التيار الكهربائي إليها. وتصدر الوثيقة بناء على طلب المستحقين للملكية مجتمعين، كما تصدر بناء على طلب رب الأسرة أو زوجته الكويتية، وفي حالة طلب غيرهما من المستحقين للملكية إصدار الوثيقة أو في حالة ما إذا كان أحد المستحقين للملكية محجورا عليه أو معاقا ذهنيا يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب. ولا يجوز بعد الميعاد المحدد بالفقرة الأولى التعديل في المستحقين للملكية أيا كانت التغيرات التي تطرأ في الأسرة من زواج أو طلاق أو وفاة، وفي حالة وفاة أحد المستحقين للملكية بعد ذلك الميعاد ينتقل الحق في الملكية لورثته الشرعيين، مع مراعاة نصي المادتين (65، 65 مکررا) من اللائحة. ويكون ثمن البديل السكني بضمان الحكومة حتى صدور وثيقة تملكه، وتصدر الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري إذا لم يكن من المسكن قد سدد کاملا واستمر قسط التمليك أو القرض قائمة بعد تاريخ الإصدار .
مادة (63)
تستثنى من شرط المدة المساكن السابق تخصيصها بصفة إيجار للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ثم عدلت بصفة دائمة وبقصد التملك بتوافر شروطه ، مع اعتبار ما سبق سداده قبل تخصيصها بصفة دائمة وبقصد التملك مقابل انتفاع .
مادة (64)
(استبدلت الفقرة الأولى بموجب القرار رقم 81 لسنة 2021)
تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد، وتصدر باسم الزوج المتزوج من غير كويتية وليس له منها أولاد شريطة الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت واستمرار الزوجية بينهما لمدة لا تقل عن سنتين ميلاديتين عند طلبه إصدار الوثيقة، وفي غير هاتين الحالتين تصدر الوثيقة بأسماء أفراد الأسرة المخصص لهم وفقا للحالة الواقعية الاستحقاق كل منهم في الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة (62) من اللائحة، وذلك كله مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في اللائحة.
ويجوز في الوثيقة إعطاء المطلقة الحاضنة حق السكن وفقا لما تقرره المؤسسة حسب ظروف كل حالة، بشرط ألا تكون قد تزوجت من آخر.
- استبدلت المادة 64 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
مادة (65)
في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد قبل إصدار وثيقة التملك ، تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر ، وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متي استمر قسط التمليك أو القرض قائمة بعد تاريخ الإصدار ووفق الضوابط التالية :
1- انقضاء المدد المقررة في اللائحة وذلك بالنسبة إلى غير المشمولين بالمكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت والقروض الإسكانية على القسائم
2- ألا يمتلك الأرمل أو الأرملة عقارا يوفر الرعاية السكنية ، طبقة للقواعد المقررة في هذا الشأن.
3- أن يكون قد مضى على زواج الأرملة من المتوفي سنتين على الأقل قبل تاريخ الوفاة.
- (عدلت بموجب القرار رقم 79 لسنة 2021)
4- أن يكون قد مضى على زواج الأرملة الكويتية من المتوفی خمس سنوات على الأقل قبل تاريخ الوفاة .
5- إذا كان البديل السكني المخصص للزوج قسيمة ، وتوفي ، ولم يباشر بالبناء عليها يجوز أن تستبدل ببيت أو شقة لأرملته بموافقتها وبقرار من اللجنة .
6- أن ينص في وثيقة التملك على حق الزوجة أو الزوجات الأخريات غير الكويتيات في البقاء في السكن حتى الزواج أو الوفاة، أيهما أقرب .
7- أن تتوافر عند إصدار وثيقة التملك باقي الشروط المقررة في القانون واللائحة .
مادة (65 مكررا)
في حال استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم أرملته الكويتية، وفقا للضوابط والأحكام التالية:
1.أن تكون أسرة الشهيد مستحقة للحصول على سكن وفق جدول صور تكريم الشهداء وأسرهم المرفق بالمرسوم رقم (325) لسنة 2011 في شأن تكريم الشهداء.
2. أن يكون البديل السكني مخصص لأسرة الشهيد بصفة دائمة وبقصد التملك، أو أن يكون قد أعيد تخصيصه لأرملته بصفة إيجار .
3. ألا تكون الأرملة قد امتلكت عقارا يوفر الرعاية السكنية قبل استلام الأسرة للبديل السكني استلاما فعليا، وتطبق القواعد المقررة في القانون واللائحة.
4.ألا تكون الأرملة، عند إصدار الوثيقة، قد تزوجت من آخر.
5.إذا كان البديل السكني المخصص للشهيد قسيمة، ولم يباشر بالبناء عليها حتى استشهاده، يجوز أن تستبدل ببيت أو شقة لأرملته بموافقتها وبقرار من اللجنة، وبشرط أن يتوافر لدى المؤسسة البديل السكني الذي تطلبه الأرملة (بيت / شقة).
6.أن تكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد إصدارها، وذلك بالتنسيق مع مكتب تكريم الشهداء وأسرهم.
7.أن ينص في وثيقة التملك على حق السكن لأولاد الشهيد، حتى زواجهم أو وفاقم، أيهما أقرب.
8.أن ينص في وثيقة التملك على حق السکن لمطلقة الشهيد الكويتية التي لها منه أولاد، حتى زواجها أو زواج الأولاد أو وفاتها أو وفاة الأولاد، أي من ذلك أقرب.
وفيما عدا ذلك تطبق الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
- أضيفت المادة 65 مكررا بموجب القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2019
مادة (66)
مع مراعاة الشروط والقواعد المقررة لإصدار وثائق تملك البدائل السكنية يسري على الحالات الآتية الحكم المبين قرين كل منها:
أولا: إذا كانت الأسرة مكونة من أبن بالغ سن الرشد غير متزوج أو متزوج من غير كويتية ومعه أرملة والده أو أخته غير المتزوجة البالغة سن الرشد، تصدر الوثيقة باسميهما بموافقتهما، ويعتبر ذلك استيفاء للحق في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة، فإن لم يكن الابن بالغا سن الرشد فلا تصدر الوثيقة ځين بلوغه هذا السن، أما إن كانت الأخت غير المتزوجة غير بالغة سن الرشد فلا يكون إصدار الوثيقة مشروطة ببلوغها سن الرشد.
ثانيا:إذا كانت الأسرة مكونة من الأم واثنين على الأقل من الأولاد غير المتزوجين، تصدر الوثيقة بأسماء كافة أفراد الأسرة متضمنة شرط عدم التصرف بالبيع في أي جزء من أجزاء المسكن إلا بموافقة المؤسسة وذلك حتى بلوغ أصغر الأولاد سن الرشد).
- عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019
ثالثا: إذا كانت الأسرة مكونة من أرملة وابن متزوج وينت غير متزوجة أو أكثر، تصدر الوثيقة باسم الأرملة والبنات.
- استبدلت المادة 65 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
رابعا: إذا كانت الأسرة مكونة من ابن بالغ سن الرشد غير متزوج أو متزوج من غير كويتية ومعه أمه أو زوجة والده أو أخته غير المتزوجة البالغة سن الرشد جاز – بموافقتهما – إصدار الوثيقة باسميهما ويعتبر ذلك استيفاء للحق في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة، أما إذا كانت الأخت غير المتزوجة غير بالغة سن الرشد فلا يكون إصدار الوثيقة مشروطة ببلوغها سن الرشد ويجب أن تتضمن الوثيقة شرط عدم التصرف بالبيع في أي جزء من أجزاء المسكن إلا بموافقة المؤسسة وذلك حتى بلوغها سن الرشد. وفي جميع الأحوال إذا كان أي من المشتركين في التخصيص معاقة فلا تصدر وثيقة الملكية إلا بقرار من اللجنة).
- عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019
مادة (67)
مع عدم الإخلال بما ورد باللائحة يشترط لحصول المخصص له على وثيقة التملك سداد كافة المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة ، ويعد البديل السكني وحده واحدة لا يجوز تقسيمه واستخراج أكثر من وثيقة تملك له .
مادة (68)
يجب توافر الشروط الواردة في القانون واللائحة للحصول على الرعاية السكنية ابتداء من تاريخ قيد طلب السكن وتسجيله لدى المؤسسة ، وانتهاء بصدور وثيقة ملكية البديل السكني ، ويستثنی من ذلك أي تغييرات تطرأ على الملكية العقارية بعد استلام البديل السكني المخصص استلامة فعلية .
مادة (69)
لا يجوز بعد استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة ملكية البديل السكني وإصدار كتاب الإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للسير في إجراءات التسجيل ونقل الملكية وإصدار الوثيقة اللمستحقين من أفراد الأسرة التعديل في هذا الكتاب أيا كانت التغييرات التي طرأت في الأسرة من زواج وطلاق ووفاة وغيرها .
مادة (69 مكرر)
يكون هدم وإعادة بناء البيوت الحكومية الصادرة عنها وثائق تلك محملة برهن لصالح المؤسسة وفقا للشروط والضوابط التالية
أولا: موافقة جميع المنتفعين الواردة أسماؤهم بوثيقة التملك على الهدم وإعادة البناء.
ثانيا: أن يقدم مالك البيت المرهون للمؤسسة إقرارة موثقة بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل يتضمن الآتي:
1. التزامه بالهدم وإعادة البناء خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاریخ صدور موافقة المؤسسة على الطلب المقدم منه بالهدم وإعادة البناء، وبأن يتقدم . بعد الهدم وإعادة البناء . لكل من المؤسسة وإدارة التسجيل العقاري بكتاب رسمي صادر عن بلدية الكويت بالمواصفات الجديدة للبيت، وذلك خلال ستة أشهر من إتمام البناء.
2. إقراره بمبلغ الدين المستحق عليه للمؤسسة وتعهده بسداده، وبأن يكون البناء الجديد والأرض المقام عليها ضامنين لمبلغ الدين المستحق عليه للمؤسسة.
3. إقراره بأنه في حالة مخالفته لأي من الضوابط المقررة بالمؤسسة لهدم وإعادة بناء البيوت الحكومية الصادرة عنها وثائق ملك محملة برهن لصالح المؤسسة يحل مبلغ الدین کاملا ويحق للمؤسسة التنفيذ عليه وفاء لهذا الدين دون أدنى اعتراض منه على ذلك ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أو قانونية أخرى.
4. إقراره بأن هذا الإقرار جزء لا يتجزأ من عقد الرهن المبرم بينه وبين المؤسسة.
- استبدلت المادة 69 مكرر بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
الباب الثاني عشر
في تحديد قيمة الوحدة السكنية
مادة (70)
تحدد قيمة البيت وفقا للتكلفة الفعلية لإنشائه مضاف إليها قيمة القسيمة المقررة محسوبة على أساس الثمن الرمزي للمتر المربع منها . وتحدد قيمة الشقة وفقا للتكلفة الفعلية لإنشائها مضاف إليها نصيبها من قيمة الأرض والأساسات والمنافع المشتركة بحسب مساحة الشقة إلى مجموع مساحة المبنى وما يخص الشقة من مزايا . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة البيت أو الشقة التي يلتزم بادائها المخصص له قيمة القرض المقرر للبناء أو الشراء.
الباب الثالث عشر
في تشكيل اللجان الإسكانية وتحديد اختصاصاتها
مادة (71)
(استبدلت المادة 71 بموجب القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2022)
يشكل الوزير ثلاث لجان لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية وهي:
1.لجنة الطلبات والتخصيص:
تكون برئاسة نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص وعدد لا يزيد على (9) أعضاء، من بينهم الرئيس
ومدير إدارة البحوث الإسكانية ويكون نائبا للرئيس ينوب عنه حال غيابه، وممثل الإدارة الشئون القانونية، وتختص اللجنة بما يلي:
أ.النظر في كافة الحالات غير النمطية الكتعلقة بطلبات السكن او بدل أو تخصيص البدائل السكنية، وما ورد في اللائحة بشأن ما تقدم.
ب. ما يحيله إليها المدير العام أو نائب المدير العام لشئون الطلبات والتخصيص.
2. لجنة التوزيع والتوثيق:
تكون برئاسة نائب المدير العام لشئون التوزيع والتوثيق وعدد لا يزيد على (9) أعضاء، من بينهم الرئيس ومدير إدارة التوزيع والتوثيق ويكون نائبا للرئيس ينوب عنه حال غيابه، وممثل الإدارة الشئون القانونية، وتختص اللجنة بما يلي:
أ. النظر في كافة الحالات غير النمطية المتعلقة بتوزيع البدائل السكنية والقسائم الموزعة على المخططات، وترتيب الرعاية السكنية فيها، وإصدار وثائق التملك، وتقرير رد أي من البدائل السكنية أو استردادها طبقا لأحكام اللائحة، وما ورد في اللائحة بشأن ما تقدم.
ب. ما يحيله إليها المدير العام أو نائب المدير العام لشئون التوزيع والتوثيق.
3. اللجنة العامة:
تكون برئاسة المدير العام وعدد لا يزيد على (7) من الأعضاء من بينهم الرئيس ومدير إدارة الشئون القانونية ويحدد بقرار التشكيل نائب الرئيس، وتختص اللجنة بما يلي:
أ. النظر في التظلمات والاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من لجنتي (الطلبات والتخصيص) و (التوزيع والتوثيق).
ب. النظر في الموضوعات التي تخرج عن اختصاص لجنتي (الطلبات والتخصيص) و (التوزيع والتوثيق).
ج. النظر في التماس إعادة النظر في قراراتها.
مادة (72)
يعين الوزير أعضاء اللجان من ذوي الخبرة لمدة سنتين ، ولأي من هذه اللجان الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص من داخل أو خارج المؤسسة ولا يكون لهم حق التصويت .
مادة (73)
تكون اجتماعات اللجان بصفة دورية بدعوة من رئيسها ويستمر عملها على مدار السنة ، على أن تكون اجتماعات الجنتي (الطلبات والتخصيص) و (التوزيع والتوثيق) بما لا يقل عن 20 (عشرين) اجتماعا في السنة، ولا تكون اجتماعات أيا من اللجان الثلاث صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
مادة (74)
تشكل أمانة سر اللجان بقرار من المدير العام يحدد فيها أعمالها والقائمين عليها .
مادة (75)
تعد أمانة السر جدول أعمال اللجان في كل جلسة بالموضوعات المحالة إليها ووفقا لاختصاصها ولا يجوز لأي لجنة النظر في أية موضوعات غير مدرجة على جدول أعمالها إلا إذا كانت محالة من الوزير أو المدير العام .
مادة (76)
لا يجوز إعادة طرح الموضوع السابق رفضه على اللجنة العامة في نفس السنة ، وللوزير في الحالات التي يراها الاستثناء من هذا القيد وإعادة عرض الموضوع على اللجنة ، وتعتبر قرارات اللجنة العامة نهائية ونافذة بعد تصديق الوزير عليها ، أما لجنتي ( الطلبات والتخصيص ) و( التوزيع والتوثيق) تعتبر قراراتها نافذة بتصديق المدير العام عليها.
مادة (77)
إذا تكرر غياب العضو أكثر من ثلاث جلسات متصلة او خمس جلسات منفصلة خلال السنة الواحدة يعتبر مستقي ويتم تعيين عضو آخر بدلا منه .
الباب الرابع عشر
في آلية خصم ثمن القسيمة التي تم اعدادها وفقا الأحكام القانون رقم ( 27 ) لسنة 1995 في شأن
اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
مادة (78)
يقصد بالقسيمة في تطبيق أحكام هذا الباب القسيمة التي تم إعدادها وفقا للقانون المشار إليه، ولا تسري أحكام هذا الباب على القسائم التي يجري إعدادها وتوزيعها وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، مع تحمل الدولة نفقات إنشاء المرافق العامة.
- استبدلت المادة 78 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
مادة (79)
في غير حالة اختيار المنتفع بالرعاية السكنية السداد المباشر لثمن القسيمة لدى المؤسسة عند دخول القرعة تتبع الإجراءات التالية :
1. تقدم المؤسسة كشوفة إلى البنك لمن دخل القرعة يتولى البنك اعتمادها وما ورد بها من مبالغ مستحقة على المنتفعين .
2 – يلتزم المنتفع بتوقيع عقد القرض الإسكاني مع البنك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه القسيمة استلامة فعليا.
- عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019
3 – يقوم البنك باستقطاع أثمان قسائم المنتفعين الذين وقعوا عقد القرض ويسددها إلى حساب المؤسسة في نهاية كل شهر، مع إخطارها بأسمائهم.
- استبدل البند الثالث بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
4. للمؤسسة – في حالة عدم التزام المنتفع بتسديد ثمن القسيمة مباشرة لديها ، أو بتوقيع عقد القرض مع البنك خلال المدة | المحددة – إلغاء تخصيص القسيمة واستردادها ، وإعادة تخصيصها المنتفع آخر ممن وردت أولوية طلباتهم في التوزيع بعد إنذار المخالف عن طريق الإعلان بإحدى وسائل النشر والجريدة الرسمية ووفقا لذات الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 30 من اللائحة ، ويجوز للمؤسسة تخصيص أحد البدائل السكنية المتوفرة لديها للمتخلف عن السداد وألغي تخصيص قسيمته إذا راجعها خلال ستة أشهر من تاريخ إجراء القرعة ، وفي حالة عدم المراجعة يلغي طلبه ويشطب من سجلات المؤسسة ولا يعاد قيده إلا بعد العرض على اللجنة .
الباب الخامس عشر
في القواعد التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2015 بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية
مادة ( 80 )
تسري أحكام هذا الباب على الأسر الكويتية التي حصلت على قرض من بنك الائتمان الكويتي لشراء مسكن أو لبناء قسيمة وفق القواعد المقررة لديه، وقامت بالتصرف في المسكن بالبيع لمرة واحدة، وقامت برد مبلغ القرض كاملا للبنك، ولم تحصل على قرض آخر منه، وليس لها مسكن آخر ويعتد في ذلك بالمسكن المملوك لرب الأسرة.
- استبدلت المادة 80 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
مادة ( 81 )
يشترط لتسجيل الطلب على المسكن ( البيت أو الشقة ) ، أو الحصول على أي منهما ، أو استمرارية الانتفاع أو الإيجار ما يلي:
1- أن يكون رب الأسرة قد تصرف في المسكن الممول بالقرض بالبيع لمرة واحدة، وبمبلغ لا يزيد عن (300 الف دينار كويتي ] وأن يكون التصرف قد تم من خلال المدة مابين العمل بالقانون رقم [ 20 لسنة 1992م ] ، وحتي 2015/2/15 تاریخ نشر القانون رقم [2] لسنة 2015م في الجريدة الرسمية .
2- أن يكون رب الأسرة قد رد مبلغ القرض کاملا الى البنك ، ولم يحصل على قرض اخر .
3- ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركة في ملكية عقار يوفر لأسرة الرعاية السكنية ، ويطبق في هذه الحالة الضوابط والمعايير المقررة في القانون واللائحة .
4 – ألا تكون الأسرة مشمولة بالمكرمة الأميرية الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 المشار إليه.
- استبدلت البند الرابع بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
5- أن تكون الأسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة في دولة الكويت ، ويستثنى من ذلك الموفدين إلى الخارج من قبل الدولة او بموافقتها.
مادة (82)
يتقدم رب الأسرة بطلب الحصول على المسكن إلى الإدارة المختصة بالمؤسسة ، مرفقا به المستندات التالية :
1. مصورة البطاقة المدنية لرب الأسرة وزوجته واولاده .
2. صورة من عقد زواجه.
3. شهادة راتب من جهة العمل ، أوشهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين وغير الملتحقين بعمل .
4. شهادة من الهيئة العامة لدعم العمالة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص موجهة للمؤسسة.
5. شهادة من بنك الائتمان الكويتي بأنه قد سبق له الحصول على قرض من البنك للشراء أو لبناء قسيمة ، ثم قام بسداد كامل القيمة ولمرة واحدة
6. شهادة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل مهينا بها ملكية جميع افراد الأسرة وصورة من وثائق الملكية العقارية ويجوز للمؤسسة مطالبة رب الأسرة بتقديم أي مستندات أخرى ترى أنها لازمة في هذا الشأن.
مادة ( 83 )
ترتب أولوية الحصول على المسكن وفقا لأقدمية التصرف بالبيع وفي حالة التساوي تكون الأفضلية للأسرة الأكثر عددا .
مادة ( 84 )
يجوز للمدير العام النظر في تحديد أولوية الحصول على المسكن (حسب حاجة الأسرة ونوع المسكن الملائم ) وفي هذه الحالة والحالات الإنسانية أو الأسرية الملحة وللظروف التي يقدرها إحالة الطلب إلى اللجنة العامة بالمؤسسة للدراسة والعرض .
مادة (85)
يكون تخصيص السكن بموجب عقد إنتفاع أو إيجار يحرر بين رب الأسرة والمؤسسة وبمقايل إنتفاع أو قيمة إيجارية يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة وفقا لطبيعة المسكن المخصص موقعا ومساحة.
مادة ( 86 )
يلتزم المنتفع بالسكن بما يلي :
1.سداد مقابل اللإنتفاع أو القيمة الايجارية مقدما وفي أول شهر.
2.تمكين جميع أفراد أسرته من الانتفاع بالمسكن .
3. عدم ترك المسكن مهجورا بغير استخدام ، وذلك دون عذر تقبله المؤسسة ولمدة تجاوز تسعين يوما .
4. عدم تاجير المسكن كليا أو جزئيا ، وعدم التصرف فيه اواي جزء منه بأي نوع من أنواع التصرفات ، وعدم استعماله في غير الأغراض التي خصص من أجلها .
5. يكون المنتفع مسئولا عما يصيب المسكن من أضرار، ويلتزم بصيانته وإصلاحه على حسابه ودفع نصيبه من نفقات الصيانة والترميم والحراسة وفقا لما تقدره المؤسسة / أو اتحاد الملاك بنسبة حصة المسكن مجمل العقار الكائن به، ويحظر عليه إجراء أية إضافات أو هدم أو إحداث أي تغييرات فيه، وللمؤسسة الموافقة على إجراء إضافات أو هدم أو إحداث تغييرات في البيت تناسب الاحتياجات الخاصة لأفراد الأسرة من ذوي الإعاقة.
- (عدلت بموجب القرار رقم 79 لسنة 2021)
6. إخطار المؤسسة بكل مايطرأ من تغيير على حالته الإجتماعية والملكية العقارية أو عند زوال أي شرط من شروط حصوله على السكن ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ حدوث هذا التغير أو زوال الشرط وللمؤسسة أن تضيف في عقد الانتفاع او الإيجار اي شروط أو التزامات أخرى .
مادة ( 87 )
لا يجوز استبدال المساكن فيما بين المنتفعين أو فيما بينهم وبين المؤسسة ولا يجوز التنازل عنها للغير.
مادة ( 88 )
وفي حالة مخالفة المخصص لأي من شروط التخصيص يتم إنذار المخالف بكتاب موضي عليه على عنوانه بالمسكن المخصص له لإزالة أسباب المخالفة خلال 15 يوما يحددها الإنذار ، مع وضع ملصق بنوع المخالفة ، وللمؤسسة بعد انقضاء مدة الإنذار مع استمرار المخالفة اعتبار أي من عقد الانتفاع أو الإيجار مفسوخا بما يترتب على هذا الفسخ من آثار وتسترد المؤسسة المسكن إدارية دون الحاجة إلى إتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري آخر.
مادة ( 89 )
ينتهي عقد الانتفاع او الإيجار وتسترد المؤسسة المسكن دون تنبيه او إنذار أو أي إجراء اخر في الحالات التالية :
1. حصول الأسرة على الرعاية السكنية الدائمة من خلال قرض البنك المقرر لها
2. زوال الأسباب التي من أجلها حصلت الأسرة على المسكن .
مادة (90)
يصدر قرار من مدير عام المؤسسة بنماذج عقود الإنتفاع أو الإيجار للمخاطبين بأحكام هذا القانون ويتولى نائب المدير العام لشئون التوزيع والتوثيق التوقيع عليه أو من يفوضه ، وتختص إدارة المساكن المؤجرة بتسجيل الطلبات على المساكن المشار إليها ومتابعة الإجراءات ذات الصلة.
مادة (91)
تتولى لجنة المساكن الحكومية المؤجرة بحث ودراسة الحالات المخاطبة بأحكام هذا الباب، والمتقدمة بطلبات على المساكن، ومدى أحقيتها في الحصول عليها، وكل ما يحال إليها من الوزير أو المدير العام بهذا الشأن، وذلك في ضوء القواعد والشروط الواردة في هذا الباب.
- استبدلت المادة 91 بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2021
مادة ( 92 )
تسرى القواعد والشروط المعمول بها لدى المؤسسة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب من اللائحة ، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
الباب السادس عشر
في المساكن الحكومية المؤجرة
مادة (93)
تسمى البيوت منخفضة التكاليف وشقق مجمع صباح السالم الإسكاني بالمساكن المؤجرة ويشار إليها في تطبيق أحكام هذا الباب بالمساكن ، ويشار إلى لجنة المساكن المؤجرة باللجنة.
مادة ( 94)
تقوم المؤسسة بتأجير المساكن وفقا للشروط والضوابط الواردة في مواد هذا الباب على الفئات التالية :
1. الأسر الكويتية المتقدمة بطلبات الحصول على الرعاية السكنية ولم ترد أولويتها في التوزيع على البدائل السكنية .
2. أسر مطلقات وأرامل الكويتيين .
3. أسر الكويتيات زوجات أو مطلقات أو أرامل غير الكويتيين .
4. أسر العسكريين الكويتيين وغير الكويتيين منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.
5. الحالات الأخرى الخاصة من الأسر المشار إليها التي تتطلب ظروفها الخاصة مساعدتها وتأجيرها أحد المساكن دون التقيد باولویتها ، وذلك بقرار من الوزير المدير العام ، أو بناء على توصية اللجنة .
مادة ( 95 )
يشترط لتسجيل الطلبات على المساكن أو الحصول عليها ما يلي :
1.ألا يكون أحد الزوجين مالكا لعقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية ، أو لمن له عقار بمبلغ يمكنه من توفير هذه الرعاية لها ، ويطبق في الحالتين الضوابط والمعايير المقررة في القانون واللاتحة
2. ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة أو سبق تأجيرها أحد المساكن وتم إخلاله إدارية واسترداده بسبب مخالفته النظم والقواعد المقررة
3.ألا يكون رب الأسرة أو زوجته حاصلا على مسكن أو بدل نقدي من أي جهة.
مادة ( 96 )
يتقدم أصحاب الشأن بطلبات الحصول على المساكن إلى المؤسسة ، وتسجل هذه الطلبات وفقا لأسبقية تقديمها مستوفاة الشروط المقررة والمستندات المطلوبة .
ويعتد بالطلبات المسجلة قبل العمل باللائحة .
مادة (97)
يتم تأجير المساكن الشاغرة والمتوفرة لدى المؤسسة للفتات الواردة في المادة 96 (بند 1، 2، 3) بقرار من اللجنة وفقا لأسقفية تسجيل الطلبات بعد الإعلان عنها بالوسيلة والمدة اللتين تحددهما المؤسسة وتحدد كل من وزارتي الداخلية والدفاع کتابية من يتم التأجير لهم من العسكريين منتسبي كل منهما ويقتصر ذلك على المساكن الحكومية بمنطقتي ( الصليبية ، تيماء) ودون الإخلال بالشروط والقواعد المقررة يكون لأسر الشهداء وأسر الأسرى المرتهنين وأسر الأيتام القصر وأسر المعاقين أولوية خاصة في الحصول على هذه المساكن وفقا للأحكام الواردة في اللائحة .
مادة (98)
تكون عقود الإيجار إدارية وتحدد قيمة الإيجار للمساكن بمنطقتي الصليبية، تيماء) طبقا لأحكام قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، وللمساكن بمجمع صباح السالم الإسكاني وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة.
- عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019
مادة (99)
يلتزم المستأجر بما يلي :
1- سداد القيمة الإيجارية المقررة مقدمة وفي أول كل شهر .
2- تمكين أفراد أسرته من الانتفاع بالسكن .
3- عدم ترك المسكن مهجورة بغير استخدام ، وذلك دون عذر تقبله المؤسسة ولمدة تجاوز تسعين يوما
4- عدم تاجير السكن كليا أو جزئيا ، وعدم استعماله في غير السكن أو فيما يتنافى مع القوانين المعمول بها في الدولة ، وعدم التصرف فيه أو أي جزء منه بأي نوع من أنواع التصرف .
5- يكون المستأجر مسئولا عما يصيب المسكن المؤجر من أضرار، ويلتزم بصيانته وإصلاحه على حسابه ، ودفعه تصيبه من نفقات الصيانة والترميم والحراسة وفقا لما تقدره المؤسسة أو جهة الاختصاص ويحظر عليه إجراء أية إضافات أو هدم أو إحداث أي تغييرات فيه
6- إخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغيرات على حالته الاجتماعية والسكنية والملكية العقارية ، أو عند زوال أي شرط من شروط تأجير المسكن ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير أو زوال الشرط وللمؤسسة أن تضيف في عقد الإيجار أي شروط أو التزامات أخرى تراها.
مادة ( 100)
لا يجوز استبدال المساكن المؤجرة فيما بين المنتفعين ، ولا يجوز التنازل عنها للغير.
مادة (101)
إذا خالف المستأجر أي من شروط التأجير او الالتزامات التي تفرضها اللائحة في شأن هذه المساكن أو عقد الايجار ، جاز للمؤسسة دون تنبيه أو انذار الغاء وفسخ عقد الايجار وإخلاء السكن إدارية واسترداده .
مادة ( 102 )
ينتهي عقد الايجار وتسترد المؤسسة المسكن المؤجر دون تنبيه او انذار أو أي إجراء آخر في الحالات التالية :
1.ترك المنتفع غير الكويتي للخدمة العسكرية في وزارتي الدفاع أو الداخلية على أن يسدد كافة المستحقات الايجارية عليه قبل إنهاء معاملته المالية .
2. حصول الأسر الكويتية على الرعاية السكنية الدائمة من خلال أي من البدائل السكنية أو غيرها زوال الأسباب التي تم من أجلها تم تأجير السكن .
مادة ( 103 )
يلتزم المستأجر عند تسليم المسكن تقديم براءة ذمة من وزارتي الكهرباء والماء ، والمواصلات .
مادة (104)
يشكل المدير العام لجنة المساكن المؤجرة ، ويحدد في قرار التشكيل اختصاصات اللجنة وعدد أعضئها وشروط وقواعد اجتماعاتها وإصدار قراراتها ومواعيد انعقادها وكيفية سير العمل بها.
الباب الثامن عشر
( أضيف الباب الثامن عشر بموجب القرار الوزاري 21 لسنة 2019 )
البدائل السكنية المستردة
مادة (106)
في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
مادة (107)
يقوم القطاع المختص برفع مذكرة إلى الوزير بشأن البديل السكني المسترد لعرضها على مجلس الإدارة، لاتخاذ قرار ببيعه أو إعادة تخصيصه.
ويجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بعدم البيت الحكومي المسترد وإعادة بنائه أو استغلاله كقسيمة أو إعادة تخصيصه أو بيعه. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون قرار المجلس مسببا.
مادة (108)
في حال صدور قرار ببيع البديل السكني المسترد، يكون ذلك وفق الضوابط والأحكام والإجراءات التالي بيانها:
1. تتولى لجنة المزايدات المنصوص عليها بالمادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون 113 لسنة 2014 الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 419 لسنة 2015 كافة الإجراءات المتعلقة ببيع البدائل السكنية المستردة بالمزاد العلني.
2. يكون بيع البديل السكني المسترد بالمزاد العلني لمستحقي الرعاية السكنية، وتتم الترسية على المزايد الأعلى سعرا، المستوفي لشروط المزايدة. فإذا لم يتقدم مشتري في جلسة البيع عاد المزايدة مع نقص نسبة العشر من الثمن الأساسي. وفي حالة عدم إتمام البيع لمستحقي الرعاية السكنية، عاد المزايدة على المواطنين كافة، وفقا للسعر الأساسي لبيع البديل السكني المسترد وفي حالة عدم البيع وفق ما سلف بيانه، يتم رفع مذكرة لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار بهذا الشأن.
3. يكون بيع البديل السكني المسترد للأشخاص الطبيعيين. ولا يحق للشخص الواحد الحصول على أكثر من بديل سكني مسترد بطريق البيع بالمزاد العلني.
4. تتولى المؤسسة مخاطبة بنك الائتمان الكويتي بشأن البدائل السكنية التي سيتم طرحها بالمزاد العلني لموافاتها بأخر مديونية بشأنا.
5. يتم تقييم البديل السكني المسترد من قبل مقيم أو أكثر، وفي حالة وجود زيادة في البديل السكني (في البناء بالنسبة للبيت أو عن مبلغ القرض بالنسبة للقسيمة) يتم تقييم هذه الزيادة على استقلال.
وتعد لجنة التقييم بالمؤسسة المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 419 لسنة 2015) مقيمة في مفهوم هذا البند.
6. يكون العرض للبيع وتحديد ميعاد المزاد العلني بقرار من المدير العام.
7. يتم الإعلان عن المزاد بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين كويتيتين يوميتين صادرتين باللغة العربية على الأقل، والموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للمؤسسة.
8.لا يتم إصدار وثيقة التملك إلا بعد استيفاء الراسي عليه المزاد كافة الشروط التي تطلبها المؤسسة.
9. بعد إرساء المزاد العلني وإيداع الثمن في حساب المؤسسة وإصدار وثيقة التملك تحول المؤسسة البنك الائتمان ما قد يكون مستحقة له من مديونية.
10. تطبق تعاميم وزارة المالية بشأن المزايدات الحكومية، فيما لم يرد به نص في هذا الباب.
مادة (109)
تحول عائدات بيع البديل السكني المسترد إلى المؤسسة، ويضاف إلى رأسمالها، وذلك بعد خصم المديونية المستحقة لبنك الائتمان الكويتي إن وجدت، وخصم قيمة الزيادة في البديل السكني إن وجدت وتحويلها إلى ذوي الشأن.
مادة (110)
في حال صدور قرار بإعادة تخصيص البديل السكني المسترد يتم اتخاذ الإجراءات التالي بيانها:
1. الإعلان لمستحقي الرعاية السكنية عن توفر البديل السكني المسترد، وذلك بالنشر في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين كويتيتين يوميتين صادرتين باللغة العربية على الأقل، والموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للمؤسسة.
2. تخصص المؤسسة البديل السكني المسترد للمتقدم صاحب أقدم أولوية، متى توافرت في شأنه الشروط المقررة بالقانون واللائحة.
3. يتم إخطار بنك الائتمان بشأن المديونية المستحقة على البديل السكني المسترد – إن وجدت – تمهيدا لقيام المخصص له بتحمل مديونية البنك المترتبة عليه، ولا يعتبر التخصيص فائية إلا بعد اتخاذ المخصص له ما يلزم بشأن تلك المديونية، ويتم النص على ذلك في قرار التخصيص.
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم 29 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني
– بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له
– وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلا فإن – وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم ( 4/ 2021 ) المنعقدة بتاريخ 2021/4/11
قرر
مادة أولى
تستبدل بنصوص المواد (3)، (7)، (9 بند 1)، (9 الفقرة الأخيرة)، (10 بند 4)، (11 بند 1 الفقرة الثانية)، (11 بند 2)، (14) (15 الفقرة الأولى)، (16)، (24 بند 1)، (26)، (30 الفقرة الثانية)، (35)، (51)، (52 الفقرة الأولى)، (52 مكررا )، (53)، (60 الفقرة الأولى)، (62 الفقرة الثالثة)، (64)، (66)، (69 مکررا)، (71)، (78)، (79 بند 3)، (80)، (81 بند 4)، (91) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها.
مادة ثانية
تضاف فقرة جديدة للمادة 7 من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها نصها التالي:
كما يجوز للمطلقة أو الأرملة – الكويتية – التي لديها ابن وحيد بالغ سن الرشد، أن تتقدم بطلب سكن يقيد باسميهما، بشرط ألا يكون قد سبق لأي منهما الحصول على الرعاية السكنية من الدولة، وألا يكون أي منهما مشتركا في تخصيص بديل سكني، فإذا تزوج الابن أضيفت زوجته – وأولاده – في الطلب أو التخصيص الذي تم بناء عليه، وإذا تزوجت الأم قبل زواج الابن يلغى الطلب، أما إذا تزوجت بعد زواجه فيعاد قيد الطلب باسمه وأسرته وتحتسب أولويته من تاريخ زواجه، أما إذا توفيت الأم – سواء قبل زواج الابن أو بعد زواجه – فيظل الطلب قائما بأولويته.
مادة ثالثة
تضاف فقرة ثالثة للمادة (14) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها نصها التالي:
ويعاد صرف البدل لمن سبق وأن أوقف عنهم بسبب استبدالهم أو تنازلهم عن بدائل سكنية، وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي للعمل هذه الفقرة.
مادة رابعة
تضاف فقرة جديدة للمادة (28) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها نصها التالي:
ومع مراعاة القواعد المقررة في هذا الباب، يجوز دمج عدد من بطاقات القرعة في بطاقة واحدة، ويحدد القطاع المختص هذا العدد الكل توزيعة حسب نوع البديل السكني.
مادة خامسة
يضاف للجدول (ج) الخاص بالشفق الحكومية الملحق بلائحة الرعاية السكنية المشار إليها بند جدید برقم (4) نصه التالي:
4. جابر الأحمد – (10 %) عشرة بالمائة من الدخل الشهري بحد أدي (40 د.ك) أربعون دينار كويتيا، وبحد أقصى (60 د.ك) ستون دينار كويتيا.
مادة سادسة
تلغي المادة (31) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها.
مادة سابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
شايع عبد الرحمن الشايع
صدر في 8 رمضان 1442ه
الموافق 20 أبريل 2021م
مرسوم رقم 295 لسنة 2011
بإصدار اللائحة التنفيذية للباب الثالث مكررا من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم(7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة،
– وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وبناء على عرض وزير المالية ووزير الدولة لشئون الإسكان،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للباب الثالث مكررا من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
المادة 2
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
وزير الدولة لشئون الإسكان
محمد عباس ربيع النومس
صدر بقصر السيف في: 2 رمضان 1432 هـ.
الموافق: 2 أغسطس 2011 م.
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 1040 تاريخ 14 أغسطس (آب) 2011م.
اللائحة التنفيذية للباب الثالث مكرراً من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
الفصل الأول
التعاريف
المادة 1
ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
– القانون: القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.
– الوزير: وزير الدولة لشئون الإسكان.
– المؤسسة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
– الشركات: الشركة المساهمة الكويتية التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام القانون.
– اللجنة: اللجنة التأسيسية المنصوص عليها في الفصل (الثالث) من هذه اللائحة.
– القيمة الاسمية للسهم: قيمة السهم التي تحددها المؤسسة.
– الشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية: الشركات الكويتية وغير الكويتية التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزاد العلني على نسبة 40% من أسهم الشركة.
الفصل الثاني
توفير الأراضي للمدن السكنية
المادة 2
مع عدم الإخلال بما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، وما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر، تعمل المؤسسة بالتعاون مع بلدية الكويت خلال ثلاث سنوات من العمل بأحكام هذه اللائحة على توفير أراض خالية من العوائق والشواغل تكفي لإقامة مدن سكنية لا تقل وحداتها السكنية عن 200 (مائتا) ألف وحدة سكنية.
المادة 3
للمؤسسة في سبيل توفير الأراضي مخاطبة كافة الجهات المعنية في الدولة، وتلتزم هذه الجهات بالرد على المؤسسة في مدة أقصاها شهر من تاريخ مخاطبة تلك الجهات.
المادة 4
على الوزير أن يقدم الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء تقريرا مفصلا خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بما تم توفيره من أراض، ويتضمن هذا التقرير ما يلي:
أ) الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في سبيل ما تم توفيره من الأراضي.
ب) المعوقات التي واجهت المؤسسة والجهات المسئولة عنها.
ج) الحلول والمقترحات اللازمة للتغلب على هذه المعوقات.
الفصل الثالث
تأسيس الشركات
المادة 5
تشكل المؤسسة لجنة عند استلام الأرض المخصصة لكل مدينة، تسمى “اللجنة التأسيسية” تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة المساهمة، وينص في قرار تشكيلها على اختصاصاتها والنصاب المطلوب لصحة انعقادها فضلا عما ورد في هذه اللائحة من اختصاصات.
المادة 6
مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الرابعة من المادة (27 مكررا) من القانون، تلتزم اللجنة بطرح وثائق المزايدة وتأسيس الشركة المساهمة العامة الكويتية خلال سنة من تاريخ تسلم المؤسسة الأرض اللازمة لإقامة المدينة السكنية على أن تكون شركة لكل مدينة.
المادة 7
تكون مدة التعاقد مع كل شركة من الشركات خمسة وأربعين سنة تبدأ من تاريخ إبرام العقد مع المؤسسة.
المادة 8
يكون المقر الرئيسي للشركات دولة الكويت، والغرض الرئيسي لها بناء وتشغيل وصيانة وإدارة المدن السكنية التي تقوم بإنشائها وفقا لشروط العقد المبرم مع المؤسسة وحسب الشروط التي تضعها اللجنة في وثائق المزايدة.
المادة 9
يتم تخصيص أسهم هذه الشركات على النحو التالي:
أ) 40% (أربعون في المائة) تطرحها اللجنة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء بعد اتخاذ إجراءات تسجيل هذه الشركات بمعرفة اللجنة على النحو الوارد بالفصل الرابع، ويشترط ألا يقل رأس مال أي منها عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة المسموح به لتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا إليها مصاريف التأسيس إن وجدت.
ب) 10% (عشرة في المائة) للحكومة والجهات التابعة لها على أن يحدد مجلس الوزراء هذه الجهات ونسبة مشاركة كل منها.
ج) 50% (خمسون في المائة) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
د) تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند رقم (أ) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
المادة 10
تحدد المؤسسة رأس مال كل شركة يتم تأسيسها والقيمة الاسمية للسهم، وتتولى توزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع المواطنين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، وتتحمل الدولة قيمة الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل المواطنين وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أية فوائد أو زيادة أو رسوم فوق سعر السهم في الاكتتاب، وذلك في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته سنة محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
المادة 11
تؤول للدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة الاكتتاب جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم ببيعها للشركة التي رسى عليها المزاد إذا أبدت رغبتها في ذلك وبالسعر الذي رسى به المزاد، فإذا لم تبد الشركة رغبتها في شراء كل أو بعض الأسهم تطرح هذه الأسهم في مزاد علني بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي وافق مجلس الوزراء على مشاركتها، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم، وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم الى الاحتياطي العام للدولة.
المادة 12
يراعي في إجراءات تسجيل مكونات كل مدينة ما يلي:
أ) إيداع المخططات التنظيمية لكل مدينة إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بعد اعتمادها من المؤسسة.
ب) بعد اعتماد المخططات التنظيمية للمدينة وتحديد جميع القسائم التجارية والاستثمارية والصناعية والحرفية… الخ، يتم إصدار وثائق الملكية الخاصة بها باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
ج) تطبيق القواعد المتبعة بالنسبة للمرافق العامة.
د) تطبيق ما ورد بقانون الرعاية السكنية بالنسبة لوحدات الرعاية السكنية.
المادة 13
تقوم اللجنة بإعداد صيغة العقد الذي سيتم إبرامه مع الشركة على أن يشمل ما يلي:
أ) مساهمة المشروع ومكوناته من وحدات سكنية ومباني عامة ومباني خدمية وطرق وبنية تحتية ومحطات وشبكات الكهرباء ومساحة الأراض المخصصة للاستعمال التجارية والاستثمارية المتنوعة ونسبتها من إجمالي مساحة المشروع وكل ما هو مطلوب تنفيذه من قبل الشركة.
ب) شروط إدارة وصيانة وتشغيل المدينة حسب شروط العقد.
ج) الكفالات المطلوبة من الشركة.
د) تحديد المكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال مدة العقد.
هـ) برنامج تنفيذ الأعمال.
و) واجبات والتزامات الشركة.
ز) الغرامات والجزاءات.
ح) إجراءات فسخ العقد ومسبباته.
ط) إجراءات الاستلام الابتدائي والنهائي للمكونات بأنواعها ومدد الصيانة لكافة المكونات.
ي) أي شروط أو بيانات أو عناصر أخرى تراها اللجنة لازمة وضرورية لاستكمال متطلبات المدينة.
ك) يعتبر من مستندات العقد ما يلي:
– شروط المزايدة.
– مشروع عقد تأسيس الشركة.
– مشروع النظام الأساسي للشركة.
– الرد على استفسارات المزايدين.
– الشروط المرجعية.
– الشروط والمتطلبات الفنية لأعمال تخطيط وتصميم شبكات الطرق وخدمات البنية التحتية.
– الشروط العامة وشروط السلامة.
– المواصفات العامة لأعمال المباني وأعمال الخدمات العائدة لجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة وما يطرأ عليها من تعديلات حتى تاريخ إقفال المزايدة.
– المواصفات الخاصة للوحدات السكنية.
– المواصفات الخاصة للمباني العامة.
– المواصفات الخاصة للمباني الخدمية.
– المواصفات الخاصة لخزانات المياه العذبة الأرضية.
– المواصفات الخاصة لخزانات المياه العذبة العلوية.
– المواصفات الخاصة للمدارس.
– المواصفات الخاصة لأعمال الطرق والخدمات.
– مخططات المباني العامة.
– مخططات المباني الخدمية.
– مخططات تفاصيل الأسوار المؤقتة.
– السجلات والتقارير.
– التنازل.
– إجراءات التحويل للدولة.
– نظام تشغيل المواطنين وتدريبهم.
المادة 14
تقوم اللجنة بوضع الاشتراطات الفنية المطلوبة وتدرج في وثائق المزايدة على أن تشمل ما يلي:
أ – تحديد أعداد وأنواع وحدات الرعاية السكنية (بيوت – قسائم – شقق) وتحديد مساحات القسائم ومساحات البناء الخاصة بها.
ب – تحديد أعداد وأنواع ومساحات والنماذج والمخططات والتصميمية للمباني العامة، وفي حالة عدم وجود هذه المخططات يتم تحديد مسمساحات القسائم ومساحات البناء لكل مبنى.
ج – تحديد أعداد وأنواع المباني الخدمية بالمشروع مثل محطات المحولات الكهربائية – محطات معالجة مياه الصرف الصحي – محطات الرفع والضخ – خزانات وأبراج المياه العذبة – خزانات المياه المعالجة، وتجهيز مخططات تلك المباني، وفي حالة عدم وجود المخططات يتم تحديد مساحات القسائم ومساحات البناء ووضع الشروط المرجعية لكل مبنى من المباني الخدمية.
د – وضع الشروط الفنية الخاصة بالأعمال الواردة بالبنود السابقة إضافة الى أعمال شبكات الطرق والبنية التحتية.
هـ -تحديد التزامات الشركة في كل من أعمال التخطيط والتصميم والتشغيل والصيانة.
و – تحديد مساحات الاستعمالات التجارية والاستثمارية بأنواعها المختلفة التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال مدة العقد.
ز – شروط الأمن والسلامة.
ح – كافة الشروط التي تحكم العلاقة بين المؤسسة والشركة.
المادة 15
لأغراض تقدير التكاليف الإجمالية للمشروع تعد اللجنة دراسة جدوى اقتصادية للمشروع آخذة في الاعتبار قيمة حق الانتفاع بأرض المشروع التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ويتم تزويد المزايدين بهذه الدراسة للاسترشاد بها دون أن تكون اللجنة مسئولة عن أية قرارات يتخذها المزايدون استنادا الى هذه الدراسة.
المادة 16
باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية، فإنه لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الاسهم في المزاد العلني سواء بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم على أساسها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني.
ويجب تنفيذ وانجاز أعمال الطرق والبنية الأساسية والمباني العامة والمباني الخدمية وغيرها وفقا لما تحدده اللجنة في مستندات العقد، ويجب تسليم جميع وحدات الرعاية السكنية صالحة وجاهزة للسكن او للبناء بحسب الأحوال في موعد لا يجاوز ست سنوات من تاريخ إبرام العقد.
الفصل الرابع
إجراءات اشتراك الشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في المزايدة
المادة 17
تعلن اللجنة عن دعوة الشركات غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الراغبة في الاشتراك في المزايدة وذلك للتقدم بطلباتها، وتتولى اللجنة التثبت من قدرة هذه الشركات على القيام بالمشروع والوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد الخاص بالمشروع.
المادة 18
تعد اللجنة تقريرا عن الشركات للتأكد من مدى انطباق الشروط اللازمة قانونا عليها، ويتم عرضه على مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ ما يلزم بشأنه على أن تنشر أسماء الشركات التي وافق مجلس الوزراء على اشتراكها في المزايدة بالجريدة الرسمية.
المادة 19
يجوز السماح للائتلاف المكونة من عدة شركات أن تتقدم بطلبات الاشتراك في المزايدة، ويجب في هذه الحالة أن تقدم المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة عن الائتلاف ككل وعن كل شركة تشترك فيه وتقديم نسخة مصدقة من العقد الخاص بتكوين الائتلاف ونسبة مشاركة كل عضو وبيان المفوض بتمثيل الائتلاف ووثيقة تفويضه، ولا يجوز لأي شركة الاشتراك في أكثر من ائتلاف.
الفصل الخامس
القواعد والإجراءات الخاصة بطرح الأسهم للمزايدة
المادة 20
تتولى اللجنة دعوة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات التي وافق عليها مجلس الوزراء للاشتراك في المزايدة العلنية على نسبة الـ 40% من الأسهم.
المادة 21
تتم الدعوة بالطرق المقررة قانونا بوسائل الإعلام المختلفة.
ويجب أن تتضمن الدعوة ما يلي:
أ – كيفية الحصول على وثائق المزايدة وتحديد الجهة التي سيتم الحصول على الوثائق منها بالمؤسسة.
ب – المقابل النقدي الواجب دفعه للحصول على الوثائق المشار إليها.
ج – بيان الميعاد النهائي بالتاريخ والساعة لتقديم العروض والذي يجب أن يقع بعد تسعين يوما على الأقل من تاريخ الدعوة.
د – كافة البيانات والمعلومات عن المدينة في الموقع الالكتروني للمؤسسة أو الموقع الالكتروني الخاص بالمشروع والإشارة الى تلك المواقع في صيغة الدعوة.
المادة 22
تقدم عروض المزايدة للجنة مباشرة داخل المظاريف الرسمية الصادرة منها، ويجب أن يقدم المزايد مع عرضه التأمين الأولي المطلوب، وذلك على شكل شيك مصدق أو خطاب ضمان صادر أو معزز من بنك يعمل في دولة الكويت على أن يكون خطاب الضمان ساريا للمدة المحددة في وثائق المزايدة وان يكون غير مشروط وقابلا للدفع عند الطلب.
المادة 23
يتم فتح المظاريف المحتوية على عروض المزايدين في موعد تحدده اللجنة في جلسة علنية لهذا الغرض وبشرط حضور أغلبية أعضائها، ويدعى لحضور هذه الجلسة جميع الذين تقدموا بالعروض، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة لا يتم فتح المظاريف ويعد محضر بحالتها وسلامة اختامها يوقع عليه أعضاء اللجنة الحاضرون وتؤجل الجلسة لأقرب ميعاد ممكن.
المادة 24
تقوم اللجنة بفض جميع المظاريف في الجلسة المحددة لذلك، وتتلى قيمة كل عرض بصوت مسموع وتدون في جدول يعد لهذا الغرض.
المادة 25
في حالة تساوي عرضين أو أكثر بحيث يمثل كل منها أعلى العروض المقدمة قيمة، تتاح الفرصة لمقدميها للمزايدة فيما بينهم على أساس قيام كل منهم بتقديم عرض أعلى من عرضه السابق، ويطبق بشأنه ما ورد بالمواد السابقة من هذه اللائحة، ويتم فتح العروض في جلسة علنية يدعى لها مقدمو العروض، وتتلى قيمة كل عرض بصوت مسموع، وفي حالة تساوي العروض الفاصلة يعاد نفس الإجراء السابق لحين الوصول الى أعلى عرض مالي من صاحب عرض واحد
المادة 26
في حالة انسحاب المزايد الفائز أو تخلفه عن استكمال اجراءات سداد قيمة المزايدة خلال المدة المحددة في مستندات المزايدة يعتبر خاسرا لقيمة التأمين الأولي الذي قدمه، وتنظر اللجنة على أعلى عرض بعد المزايد المنسحب وتتخذ ما تراه في شأنه.
الفصل السادس
تعيين وتدريب الكويتيين
المادة 27
تلتزم الشركة بتعيين الكويتيين فيها بنسبة لا تقل عن 70% من إجمالي عدد العاملين وفقا لجدول الوظائف.
المادة 28
تلتزم الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على كافة الجوانب الفنية والإدارية والمالية تدريبا نظريا وميدانيا بما يؤهلها لتشغيل وصيانة المشروع حسب الأصول الهندسية والاقتصادية والبيئية وذلك وفق برامج سنوية تقدمها الشركة للمؤسسة ضمن خطة استراتيجية شاملة.
المادة 29
يجب أن تقدم الشركة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية الى الوزير كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات المؤسسة على ما ورد فيه.
الفصل السابع
الأمن والسلامة والبيئة
المادة 30
1 – تلتزم الشركة باتخاذ كافة التدابير الأمنية لحماية الأشخاص والممتلكات بالموقع، ولا يجوز لهذه التدابير أن تقيد من حق الدولة والجهات التابعة لها في الدخول الى الموقع ومراقبة تنفيذ المشروع.
2 – توفر الشركة مختصين لحماية وأمن الموقع وذلك دون الإخلال بحق الجهات الحكومية المختصة في توفير الأمن.
المادة 31
تلتزم الشركة بعدم الإضرار بالبيئة كما تلتزم بالاشتراطات والإجراءات التي تضعها الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة الأخرى وخصوصا دراسات المردود البيئي.
وفي حالة وقوع حادث تلتزم الشركة بإبلاغ الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة عن الحادث فور وقوعه وبالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال تتحمل الشركة كافة التكاليف اللازمة لمعالجة الأضرار التي تلحقها بالبيئة وإزالة التلوث وإعادة الحال الى وضعه الطبيعي.
الفصل الثامن
تحويل المشروع للدولة
المادة 32
تلتزم الشركة بتحويل المشروع للدولة وتسليمه للمؤسسة عند انتهاء المدة المحددة لذلك بالاتفاقية دون أية مطالبات لأصول ثابتة أو منقولة أو مالية أو أي أمور أخرى ووفقا لشروط الاتفاقية.
المادة 33
تنقل الشركة جميع مكونات وعقارات المشروع للمؤسسة وذلك وفقا لكل من القوانين السارية والاتفاقية المبرمة في هذا الشأن ودون أي تعويض عنها.
المادة 34
تسلم الشركة للمؤسسة قبل تحويل المشروع للمؤسسة بستة أشهر كتيبات التشغيل والصيانة ورسومات التصميم ورسومات ما بعد الإنشاء وجميع السجلات وكافة ما يتعلق بالمشروع.
المادة 35
يجب أن يكون المشروع في تاريخ التحويل للمؤسسة في حالة تشغيلية مقبولة فنيا وفي مظهر يتفق مع الممارسات الحريصة للمرافق، وتقدم الشركة للمؤسسة ملخصا بحالة المشروع يشمل تقريرا عن السلامة الإنشائية لمباني المشروع، وقائمة بأية أوضاع يمكن أن تمس سلامة تشغيل المشروع، وتضمن الشركة عدم وجود معلومات لديها يمكن أن تمس سلامة تشغيل المشروع.
المادة 36
في حالة عدم رغبة المؤسسة في إدارة المشروع بصورة مباشرة تقوم بطرح إدارة المشروع قبل سنة من أيلولته إليها في مزاد علني عام لترسيه ادارة المشروع على المستثمر الذي يقوم اعلى عائد للدولة، ويكون للشركة الأفضلية في الترسية إذا اشتركت في المزايدة وتساوي عطاؤها مع أفضل عطاء، مع مراعاة ما ورد بالمادة (16) من القانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليها.
الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة 37
تسري أحكام قانون الشركات التجارية والقانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص في القانون.
المادة 38
تخضع المشروعات وعقودها لأحكام القانون واللائحة التنفيذية ولأحكام القوانين السارية في دولة الكويت فيما لا يتعارض مع أحكام القانون، وتختص المحاكم الكويتية وحدها بما ينشأ من منازعات بشأن العقد وتفسيره وتنفيذه.