– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (58) لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج المعدل بالقانون رقم (82) لسنة 1983،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
تشكل بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لجنة تسمى (اللجنة العليا للحج والعمرة) ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، وتضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الاوقاف والشئون الإسلامية والداخلية والخارجية والصحة وكذلك بلدية الكويت والإدارة العامة للطيران المدني ولمجلس الوزراء ان يضم لعضويتها اعضاء عن جهات اخرى.
المادة 2
تختص اللجنة العليا بالإشراف على كافة اعمال الحج والعمرة داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وعلى الأخص بالمسائل الآتية:
1- تنظيم الإجراءات المتعلقة بتراخيص حملات الحج او العمرة ووضع الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بتسيير هذه الحملات.
2- وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان أداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الأكمل، وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عند قيام الحملات داخل الكويت او أثناء سيرها في الطريق او الإقامة في المملكة العربية السعودية، والرقابة اللاحقة على المقابل الذي يحصل عليه المرخص لهم من الحجاج والمعتمرين.
3- النظر في الأمور المتعلقة براحة وسلامة الحجاج والمعتمرين، سواء من المواطنين او المقيمين بدولة الكويت او الوافدين من دول أخرى اثناء عبورهم الى المملكة العربية السعودية.
4-النظر في المخالفات التي تقع من اصحاب التراخيص وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم على الوجه المبين بهذا القانون.
وتضع اللجنة فور تشكيلها لائحة بنظام عملها والإجراءات الخاصة بعقد جلساتها وإصدار قراراتها، على أن يكون ذلك على نحو يكفل تسهيل إجراءات المرخص لهم وحماية حقوقهم ورعاية مصالحهم. وللجنة ان تستعين في ذلك بمن تراه من غير أعضائها للاستئناس برأيهم وتحديد الجهة المختصة التي تقوم بالإشراف على تطبيق القانون.
المادة 3
لا يجوز تسيير او الإعلان عن حملة حج او عمرة بقصد الربح إلا بموجب ترخيص يصدر بذلك من الجهة المختصة.
المادة 4
يلتزم المرخص له بتسيير حملة حج او عمرة بتقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية المعتمدة بالمبلغ الذي تقرره اللجنة العليا على ان يراعى في ذلك عدد الحجاج او المعتمرين، وفقاً للائحة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة 5
يجب على كل من يرخص له بتسيير حملة حج او عمرة تنفيذ جميع القرارات والشروط الصادرة من الجهات المختصة لضمان أداء المناسك وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين.
المادة 6
تختص اللجنة العليا بالنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له او لشروط الترخيص او للقرارات الصادرة من اللجنة.
وعلى اللجنة ان تستدعي المرخص له او من ينوب عنه لسماع اقواله فيما نسب إليه من مخالفات للتحقق من ثبوت ارتكابه للمخالفة، فإذا لم يحضر جاز للجنة نظر المخالفة في غيبته ما لم يكن تغيبه بعذر مقبول.
المادة 7
في حالة ثبوت المخالفة من صاحب الترخيص يتم توقيع أحد الجزاءات الآتية على المخالف: –
1-الإنذار.
2-تسييل كل او بعض قيمة خطاب الضمان المقدم من المرخص له.
3-رد المبالغ التي حصل عليها من الحاج او المعتمر في حالة عدم تقديمه لخدمة معينة او التقصير فيها.
4-وقف الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات
5-إلغاء الترخيص بصفة دائمة.
ويتم توقيع هذه الجزاءات وفقاً لجدول المخالفات والجزاءات الذي يجب على اللجنة العليا إصداره فور العمل بهذا القانون.
ويجوز لمن وقع عليه الجزاء ان يتظلم منه وفقاً للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن.
المادة 8
تورد المبالغ المسيلة من خطابات الضمان طبقاً للمادة السابقة للإيرادات العامة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
المادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة (3) من هذا القانون.
المادة 10
لوزير الأوقاف والشئون الإسلامية منح موظفي الجهة المختصة – وفقاً للإجراءات المقررة – سلطة الضبطة القضائية لما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك وإحالتها لجهة التحقيق.
المادة 11
يصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 12
يُلغى القانون رقم (58) لسنة 1976 المشار إليه على ان تبقى التراخيص الصادرة في ظله سارية المفعول.
المادة 13
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 14 ربيع الآخر 1436هـ.
الموافق: 3 فبراير 2015م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1223 تاريخ 15 فبراير (شباط) 2015م.
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
قرار وزاري رقم 51 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2015
في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية
– بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 756 / 2015 بتشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة والمعدل بالقرار رقم 1044/ 2015
– وعلى القرار الإداري رقم 2019/9992 الخاص بتشكيل لجنه لدراسة التعديلات المقترحة للوائح والقرارات المنظمة للقانون رقم 2015/1 م بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة.
– وبعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة بجلساتها أرقام 2، 3، 4 / 1441ه تواريخ 2019/12/31 2020/1/19 2020/2/2 وجلساها أرقام 1، 2 /1442 ه تواريخ 2020/9/9 2021/1/26
– وبناء على ما تفتضيه مصلحة العمل.
مادة أولى
يلغي القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2016م.
مادة ثانية
تعتمد اللائحة التنفيذية لقانون رقم 1 لسنة 2015م بتنظيم حملات الحج والعمرة على النحو التالي:
أولا: (باب الأحكام العامة)
التعاريف
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية في مجال تطبيق هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
اللجنة العليا للحج والعمرة: هي اللجنة العليا للحج والعمرة المنصوص عليها بالقانون 1 لسنة 2015 والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء والمختصة بالإشراف على كافة شئون واعمال الحج والعمرة داخل الكويت والمملكة العربية السعودية.
بعثة الحج الكويتية: هي تلك التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها واختصاص أعضائها وتشكيل اللجان المعاونة لها واختصاصاتها قرار من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.
الترخيص الإداري: هو القرار الصادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بعد العرض على اللجنة العليا للحج والعمرة بالإذن والموافقة للشخص الطبيعي او الاعتباري على تسيير حملة حج او عمرة او كلاهما او الإعلان عنهما متي استوفي الشروط الواردة هذه اللائحة
التراخيص: هي القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة بالإذن ممارسة نشاط تسيير حملات الحج أو العمرة او كلاهما او الإعلان عنهما طبقا للشروط والأوضاع المقررة بالقوانين المنظمة لها ولوائحها التنفيذية
الشخص الطبيعي: كل مواطن قادر على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات
الشخص الاعتباري: كل شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يتوفر لهم كيان ذاتي مستقل الهدف، ومؤسس طبقا للقانون المنظم لتحقيق غرض معين، ويتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض ويقصد به في مجال تطبيق هذه اللائحة شركة الشخص الواحد أو الشركات ذات المسئولية المحدودة المنشأة بغرض ممارسة نشاط تسيير حملات الحج او العمرة
المرخص له: كل شخص طبيعي او اعتباري استوفي الشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة وحصل على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة لتسيير حملة الحج أو العمرة الى المشاعر المقدسة
اللياقة الصحية: هي القابلية البدنية والعقلية والنفسية التي يجب توافرها في المرخص له من الأشخاص الطبيعيين او المسئول عن الشخص الاعتباري ليكون قادرا على مباشرة مهامه المنوطة به بنفسه طبقا الأحكام هذه اللائحة
العجز الصحي: أي حالة مؤقتة أو دائمة ناشئة عن اعتلال نتيجة نقص قدرة المرخص له من الأشخاص الطبيعيين او المسئول عن الشخص الاعتباري على تأدية الوظائف أو بعض المهمات بالشكل الذي يعتبر طبيعيا بالنسبة للإنسان الطبيعي ويصدر بتحديد حالة ومدى كل من اللياقة والعجز الصحي نموذج شهادة خاصة من المجلس الطبي العام بوزارة الصحة الكويتية
الاتحاد: الفاق عدد من الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة طبقا للشروط والأوضاع المقررة هذه اللائحة والقانون المنظم لتأسيس الشركات بغرض تسيير حملة حج او عمرة او كلاهما
الحج الميسر: هو برنامج تحدده اللجنة العليا للحج والعمرة لدعم برامج الحج منخفضة التكاليف.
مادة (1)
لا يجوز مزاولة نشاط تسيير حملات الحج أو العمرة أو الإعلان عنهما الا بعد استيفاء الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة وفقا الأحكام هذا القانون والقوانين المنظمة بالدولة ولوائحها التنفيذية وتتولى اللجنة العليا للحج والعمرة تنظيم الإجراءات المتعلقة بتراخيص حملات الحج أو العمرة.
مادة (2)
تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالموافقة على منح ترخيص إداري للشخص الطبيعي أو الاعتباري لتسير حملة حج او عمرة او كلاهما متى ما تم استيفاء الشروط والضوابط الواردة بأحكام هذه اللائحة وبالمراعاة للمادة السابقة ويصدر بناء على تلك الموافقة ترخيصا من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
مادة (3)
يكون الترخيص الإداري الصادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالموافقة على تسيير الحملة ساريا لمدة أربع سنوات متصلة أو أربعة مواسم حج بحسب الأحوال، ويكون قابلا للتجديد لمدة او مدد مماثلة طبقا للأحكام والشروط الواردة في هذه اللائحة والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للحج والعمرة.
مادة (4)
لا يجوز منح أكثر من ترخيص اداري واحد بالموافقة على تسيير حملة حج او عمرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري.
مادة (5)
أولا: يجوز للأشخاص الطبيعيين بما لا يزيد عن أربعة أشخاص ممن صدرت هم تراخيص فردية سارية بالموافقة على تسيير وممارسة نشاط تسير حملات الحج والعمرة وفقا لأحكام هذه اللائحة ان يتحدوا بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة لمدة أربع سنوات كحد أدني طبقا للأوضاع والاحكام العامة المقررة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
على انه في تلك الحالة يوقف مؤقتا سريان التراخيص الإدارية الفردية الممنوحة من الوزارة إلى الشركاء المؤسسين ومنح الوزارة تلقائيا ترخيصا إداريا جديدا للشركة لمدة أربع سنوات يجدد باستمرار قيامها وذلك وفقا للأوضاع المقررة بالقانون وفي هذه اللائحة ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثامن من القانون رقم 1 لسنة 2016 والباب السابع من لائحته التنفيذية، لا يعتد باي تعديل على بند الإدارة أو التنازل عن الحصص أو انتقالها الا بعد موافقة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية للعرض على اللجنة العليا للحج والعمرة للتقرير بما تراه على أنه في حال خروج الشريك او انقضاء الشركة لأي سبب، جاز له أو لأفرادها أن يتقدموا بطلب إلى اللجنة العليا باستئناف سير التراخيص الإدارية الفردية السابق منحها لهم وتجديدها وفقا للأحكام العامة الواردة بهذه اللائحة مالم يكن ذلك الانقضاء راجعا لقرار صادر عن اللجنة او حكم قضائي، ومالم تكن تلك التراخيص الفردية او أحدها قد انتهى اجلها وقت السير في إجراءات التأسيس فتكون لهم الأولوية في منح التراخيص الجديدة.
على انه في كافة الأحوال لا يجوز للشخص الطبيعي المرخص له إعادة الدخول كشريك في تلك الشركة او غيرها من ذات نفس النشاط قبل فوات ثلاث سنوات من خروجه منها او من وقت انقضائها بحسب الأحوال وتخضع الشركة المشار اليها في تأسيسها ونظامها وحقوقها والتزاماتها وانقضائها وتصفيتها لأحكام القانون المنظم ولائحته التنفيذية، ويتم التنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة والأوقاف والشئون الإسلامية في كل ما يتعلق بشنون الشركة والشركاء فيها وكل ما يطرأ من تغييرات او تعديل بشأنها
ثانيا: وفي كل الأحوال تعدل أوضاع مدة وقيمة خطاب الضمان المودع طبقا لأحكام المادة (11) تبعا للشروط والأوضاع التي تراها اللجنة العليا للحج والعمرة.
مادة (6)
في كافة الأحوال يستمد اسم الحملة من اسم المرخص له او من الاسم المحدد للشخص الاعتباري وموافقة اللجنة العليا للحج والعمرة.
مادة (7)
تفحص اللجنة العليا للحج والعمرة الطلبات المقدمة إليها، وعلى طالب الترخيص استيفاء الأوراق والشروط خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره كما من اللجنة، وخطر اللجنة من تتوافر فيهم الشروط بقرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من اخر يوم محدد التلقي الطلبات ويعتبر مرور هذه المدة دون صدور قرار من اللجنة بمثابة رفض للطلب.
مادة (8)
يشترط في المرخص له بتسيير حملة حج أو عمرة ما يلي:
أولا: الشخص الطبيعي
1-أن يكون قادرا على مباشرة مهامه بنفسه وفقا للقواعد والشروط المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2-” أن يكون كويتي الجنسية مسلمة ومقيمة بالدولة والا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية ولا يزيد عن 70 سنة ويجوز للجنة العليا للحج والعمرة عند بلوغ المرخص له سن 70 سنة تمديد الرخصة سنوية بحد أقصى خمس سنوات بشرط تقديم تقرير طبي سنوي يثبت لياقته الصحية من المجلس الطبي بوزارة الصحة واجتيازه للمقابلة الشخصية من قبل اللجنة الفرعية واعتماد اللجنة العليا للحج والعمرة
3-أن يقدم تقرير طبية يقيد لياقته الصحية من المجلس الطبي بوزارة الصحة وتتولى وزارة الصحة تخصيص نماذج شهادات تصدر من المجلس الطبي لهذا الغرض
4-أن يقدم المرخص له شهادة بنكية بقدرته المالية من أحد البنوك المحلية وفقا لما تقرره اللجنة العليا للحج والعمرة.
5-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه حكما
نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانونا
6-ألا يكون قد سبق مجازاته بإلغاء ترخيصه بصفة دائمة، أو بالوقف المؤقت من تسيير حملته بقرار من اللجنة العليا للحج والعمرة إلا بعد انتهاء المدة الغددة للوقف
7-الا يكون قد سير حملة حج بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة أو الأحكام القانون رقم 1 لسنة 2015 بتنظيم حملات الحج والعمرة أو سير رحلات عمرة دون ترخيص.
8-أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تحددها وتجريها اللجنة العليا للحج والعمرة
-9 أن يكون مقر مباشرة نشاطه داخل الدولة وتخطر اللجنة رسميا جدا المقر وبأي تعديل يطرأ عليه خلال 30 يوما ويكون هو المعتمد في جميع الإخطارات المرسلة اليه 10- أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة باللغة العربية
ثانيا: الشخص الاعتباري
1-أن تكون شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة الشخص الواحد ومنشاة طبقا لقانون الشركات ولائحته التنفيذية 2-يراعي في الشركات المنشأة بغرض ممارسة نشاط تسير الحج أن تكون مملوكة بالكامل الكويتيين وان يكون نشاطها الرئيسي مقتصرا على ذلك الغرض وحده ولا يجوز إضافة أي نشاط تجاري على الرخصة التجارية إلا موجب موافقة من اللجنة العليا للحج والعمرة
3-الحصول على كافة الموافقات اللازمة طبقا للأوضاع والشروط المنظمة من الجهة المختصة قبل الترخيص بمزاولة النشاط
4-يكون تعيين من يعهد إليه بإدارة الشركة ممن تتوافر فيه الشروط الواردة بالبند أولا من هذه المادة وموافقة اللجنة العليا للحج والعمرة، ويكون هو المسئول امام الوزارة عن كافة شئون الحملة التي تتولاها الشركة
5-ولا يعتد بإجراء أي تعديل على بند الإدارة او باي تنازل او انتقال للحصص بين الشركاء او منهم للغير الا بموافقة كتابية من اللجنة العليا للحج والعمرة
6-الا يكون مدير الشركة او اي من الشركاء قد سبق الحكم عليه حكما غائيا بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره قانونا
7-أن يكون مقر الشركة بدولة الكويت
وفي كل الاحوال تخضع كافة اعمال الحج والعمرة داخل الكويت والمملكة العربية السعودية بما فيها منح التراخيص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية وتجديدها والغائها للسلطة التقديرية للجنة العليا للحج والعمرة وفقا للحاجة وتبعا لما يقتضيه الصالح العام وبما لا يتعارض مع القانون رقم (1) لسنة 2015 بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة واللائحة التنفيذية للقانون وللجنة العليا بقرار يصدر منها تعديل أي من الشروط الواردة بعاليه تبعا للنظم وبما يتوافق واحكام القوانين السارية بالبلاد.
مادة (9)
يلتزم المرخص له بالتقيد بالنظم المتبعة وما يصدر له من تعليمات من اللجنة العليا للحج والعمرة وإدارة شئون الحج والعمرة وما تصدره الجهات الرسمية المختصة داخل الكويت وخارجها، كما عليه الالتزام بكل ما يصدر من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية من أنظمة وتعليمات، لضمان أداء المناسك بيسر وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين.
مادة (10)
يشترط على كل من يرغب في تسيير حملة حج أو عمرة أو الإعلان عن أي منهما أن يتقدم بطلب إلى إدارة شئون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وفقا للشروط وفي المواعيد التي تحددها اللجنة العليا للحج والعمرة.
مادة (11)
يجب على المرخص له أن يودع لدى أحد البنوك المحلية المعتمدة تأمين في صورة خطاب ضمان لصالح وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تحدد قيمته ومدته اللجنة العليا للحج والعمرة ويجوز للجنة مضاعفة مبلغ التأمين في حالة تكرار المخالفات.
مادة (12)
أولا: پلغى الترخيص الصادر للشخص الاعتباري في الأحوال التالية 1-بتخلف كل او أحد الشروط المنصوص عليها بالبند ثانيا من المادة الثامنة
2-في كل الأحوال ينتهي الترخيص بانقضاء الكيان الاعتباري بإحدى الطرق المنصوص عليها بالقانون المنظم ولائحته التنفيذية
3-صدور حكم نهائي بالإفلاس.
ثانيا: يلغى الترخيص الصادر للشخص الطبيعي في الأحوال التالية:
1-بتخلف أحد او كل الشروط الواردة بالبند أولا من المادة الثامنة
2-فقد الأهلية
3-ثبوت العجز الصحي الكامل موجب تقرير خاص بصدر عن المجلس الطبي بذا الشأن
4-الوفاة. على أنه يجوز للجنة العليا -استثناء -ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام في حال تحقق البند (4) أن تجيز لورثة المرخص له أن يتقدموا الى اللجنة العليا للحج والعمرة خلال 90 يوما من تاريخ الوفاة بطلب يقدم من وكيلهم بترشيح من تتوافر فيه الشروط الواردة هذه اللائحة لتولى امر الحملة وينتقل اليه الترخيص الإداري طبقا للأوضاع والاحكام العامة المنصوص عليها هذه اللائحة.
كما يجوز للجنة العليا للحج والعمرة وبعد أخطارها بتحقق أي من البندين (2) او (3) – وتبعا لما تقتضيه المصلحة العامة أن تقبل الطلب المقدم من ذوي قري المرخص له حتى الدرجة الثانية بالاستمرار في تولي شئون الحملة تبعا للأوضاع المقررة بالفقرة السابقة او بالتنازل عن الترخيص الممنوح له طبقا للأوضاع الواردة في المادة (13) وتتولى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية اخطار وزارة التجارة والصناعة بالموافقة على استمرار سريان التراخيص التجارية الممنوحة منها بممارسة نشاط تسيير الحج والعمرة او طلب ايقافها وذلك بموجب كتاب يصدر من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وفي كل الأحوال تتولى بعثة الحج الكويتية المشار اليها بالباب الخامس من هذه اللائحة شتون الحملة إذا تحقق أي من البنود من (2) إلى (4) التاء سيرها الى المشاعر المقدسة وقبل العودة إلى الأراضي الكويتية مالم تقرر بعثة الحج الكويتية غير ذلك.
مادة (13)
لا يجوز التنازل عن الترخيص الاداري الصادر من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالموافقة على تسيير حملة حج او عمرة لأي شخص طبيعي او اعتباري الا بموجب موافقة كتابية تصدر عن اللجنة العليا للحج والعمرة وطبقا للأوضاع والشروط المقررة بهذه اللائحة على انه يشترط للتنازل فضلا عما سبق
1-لا يجوز التنازل عن الترخيص الإداري الممنوح من الوزارة قبل فوات ثلاث سنوات من منحه
2-الا يكون المنازل قد جاوز سن السبعين أو الخامسة والسبعين في حال التمديد له 3-الا يكون التنازل عن ترخيص موقوف او مرجح إيقافه لأي سبب او اثناء التحقيق مع مرخص له مما يرجح معه مجازاته او تسييل ضمانه. 4-وفي كل الأحوال يخضع المتنازل اليه في تقدير قبوله للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.
مادة (14)
يجب على المرخص لها
1-أن يبرم عقدا مع كل حاج أو معتمر لا تقل شروطه ومزاياه عن العقد النموذجي المعتمد من اللجنة العليا للحج والعمرة، ودون تفاوت في الأسعار بين الحجاج أو المعتمرين في نفس الحملة أو الرحلة سواء من المواطنين أو المقيمين إلا في حال وجود خدمات إضافية أو طلبيات خاصة
2-أن يباشر بنفسه الاشراف على تسيير حملته ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره في هذا الشأن، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيما عدا حالات الضرورة أو العذر القهري بشرط أن يقبله رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.
3-أن يزود حجاج الحملة والمعتمرين باسم وعنوان الحملة وأرقام هواتفها وجميع البيانات والمعلومات اللازمة، ومعصم لليد يضم البيانات السابقة بالإضافة إلى رقم الجواز والرقم الموحد وما قد يشكوه الحاج أو المعتمر من أمراض 4- أن يزود إدارة شئون الحج والعمرة بأسماء الحجاج والمعتمرين وجنسياتهم وأرقام هواتفهم وخط سير الرحلة وتاريخ السفر والعودة والعقود المبرمة بين المرخص له والحجاج أو المعتمرين قبل مغادرة الرحلة بأسبوع 5- أن يحتفظ بصورة ضوئية من الأوراق الثبوتية لحجاج حملته وللعاملين بها وللمعتمرين في دولة الكويت وفي المملكة العربية السعودية ما لم تشترط وزارة الداخلية خلاف ذلك.
مادة (15)
يجب على المرخص له وجميع منسوبي الجملة من المرشدين والإداريين والحجاج والمعتمرين التفرغ التام لأداء المناسك وتجنب الدخول في القضايا الخلافية أو السياسية أو الدعائية ويحظر استغلال الحج أو العمرة لأغراض سياسية أو طباعة المنشورات أو توزيعها أو إقامة تجمعات أو ندوات أو مسيرات ذات أهداف سياسية أو طائفية أو العبث بأمن الحجيج أو المعتمرين بأي صورة ولأي سبب، أو الإساءة إلى سمعة دولة الكويت بالأقوال أو الأفعال كما يحظر على المرخص له
1-أن يضع أية شعارات تخالف التعليمات الصادرة عن السلطات في المملكة العربية السعودية، أو عن بعثة الحج الكويتية أو اللجنة العليا للحج والعمرة أو ادارة شئون الحج والعمرة
2-أن يسمح لأي شخص بتسيير حملة باسم حملته من الباطن أو باستخدام اسم حملته بأي صورة
3- أن يقوم بتسكين الرجال من غير ذوي المحارم مع النساء في غرفة واحدة أو شقة واحدة ذات مرافق مشتركة بنفس الدور
4- أن يتوقف عن تسيير حملته لمدة ثلاث سنوات متتالية دون عذر تقبله اللجنة
5- أن يغالي أو يتلاعب في الأسعار بحيث يكون هناك تفاوتا ملحوظا بين الخدمات المقدمة والاسعار المعتمدة
6- أن يقوم بتأجير الرخصة الممنوحة له أو أن يقوم ببيع تصاريح الحج.
7-أن يخالف أي بند من بنود هذه اللائحة أو القوانين والقرارات المنظمة للحج والعمرة.
مادة (16)
يجب على المرخص له توفير كل ما يضمن أداء الحجاج أو المعتمرين المناسك الحج أو العمرة بإتقان واخلاص على الوجه الأكمل، وتوفير وسائل السلامة والراحة والأمن لهم لحين عودتهم إلى الكويت، وأن يزود حملته بسيارات ركوب ترافق الحملة في تحركاتنا ويشترط فيها ما يلي:
1-أن تكون صالحة للاستعمال بموجب شهادة من الإدارة العامة للمرور بعد فحصها فنية من جهة الاختصاص
2-أن تكون بحالة جيدة وحسب تصنيف الحملة ووفقا للأنظمة والاشتراطات المعمول بها من قبل الجهة المختصة بالمملكة العربية السعودية
3-أن تكون مكيفة ذات مقاعد مريحة تفصلها عن بعضها مسافة کافية وتتناسب مقاعدها مع عدد الحجاج بحيث يتوفر مقعد لكل حاج أو معتمر مع ترك مقعد خال على الأقل لكل عشرين راكبا بكل سيارة.
4-أن تكون من النوع المجهز للرحلات الطويلة
5-أن تكون مجهزة بأماكن لحفظ أمتعة الركاب.
6-أن يزود كل سيارة بحلقة للجر في الصدام الأمامي وطفاية حريق ومياه باردة كافية للشرب ومياه كافية للاستعمال الشخصي وسلة مهملات وجميع وسائل السلامة والراحة للركاب والمحافظة على نظافة السيارات من الداخل والخارج
7-أن برقم السيارات بأرقام متتابعة وان يثبت بشكل واضح على كل سيارة ملصقا باسم الحملة ورقم الترخيص واسم دولة الكويت
8-ألا يزيد عدد الركاب بكل سيارة عن العدد المرخص لها من إدارة المرور والموجود بدفتر السيارة، وتخصيص كل سيارة الأسماء محددة من الحجاج أو المعتمرين
9-أن يتحقق من أسماء وعدد ركاب كل سيارة عند المغادرة ولدى الوصول لأي مكان على أن يخصص مكانا للنساء
10- أن يؤكد على الحجاج أو المعتمرين بعدم احتواء حقائبهم لأية منوعات مع كتابة اسم صاحب الحقيبة عليها
11- أن يراعي النظام سير الحملة في كافة تحركاتها
12- أن ينظم استخدام سيارات الحملة لتنقلات الحجاج أو المعتمرين الأداء المناسك وأداء الصلوات في مواقيتها وفق برنامج معلن عنه لحجاج الحملة يبين فيه وقت ذهاب السيارات وعودها مع التأكد من معرفة السائق لطرق مكة والمدينة ومداخلها ومخارجها إضافة إلى مقر الحملة ومقر بعثة الحج الكويتية، ما لم يتفق صاحب الحملة مع الحجاج أو المعتمرين على غير ذلك بالنسبة للعودة من الحرم.
مادة (17)
تقدم الشكاوى المتعلقة بموسم الحج أو رحلات العمرة أو مخالفات صاحب الحملة لبنود التعاقد أو أية مخالفات أخرى إلى بعثة الحج الكويتية في المملكة العربية السعودية أو لإدارة شئون الحج والعمرة في موعد أقصاه شهر من تاريخ عودة الحاج أو المعتمر إلى دولة الكويت، ويسقط حق الحاج أو المعتمر في الشكوى مرور هذه المدة دون تقديمها، ويتم التحقيق في الشكاوى المقدمة في الميعاد، ويرفع بشأنها تقرير بالرأي القانوني يتم عرضه على اللجنة العليا للحج والعمرة للنظر فيه ويعتمد القرار من رئيس اللجنة أو من يحل محله.
ثانيا: (باب الحج)
مادة (18)
على المرخص له
1-أن يخطر برغبته تسيير حملته سنويا لإدارة شئون الحج والعمرة
خلال المواعيد التي تحددها اللجنة العليا للحج والعمرة مرفقا به لائحة الأسعار ومقرات الحملة وقائمة الخدمات والعقود التي أبرمت في هذا الشأن وتلتزم الإدارة بسريتها
2- أن يضع لائحة الأسعار المعتمدة في مكان بارز في مقرات الحملة ويلتزم بها، ولا يجوز زيادة هذه الأسعار إلا بعد تقدم مبررات توافق عليها اللجنة وتتولى اللجنة العليا للحج والعمرة ضبط تلك الأسعار المعلنة واعتمادها والرقابة عليها
3- أن يعلن في مكان بارز مقرات حملته عن مسار حملته
4- أن يلتزم بالترتيب والتنظيم والأمن والسلامة والنظافة العامة لمقرات الحملة وفي المشاعر وأماكن السكن
5–أن يرشح مندوبا أو أكثر عن الحملة يعتمد ترشيحه من إدارة شئون الحج والعمرة خلال المواعيد المقررة.
6-أن يخطر إدارة شئون الحج والعمرة في الميعاد الذي تحدده لذلك قبل سفر لجنة فحص مساكن الحجاج ببيان عن مسار حملته والمساكن التي استأجرها في كل من مكة والمدينة لاستخدام الحجاج، وتصدق اللجنة المذكورة على عقود إيجار تلك المساكن بعد معاينتها والتأكد من توافر الشروط فيها، وتضع ملصقا على كل غرفة مكتوبا عليه رقمها والطابق الذي تقع فيه وعدد الحجاج المسموح بإقامتهم فيها.
7-أن يحافظ على وجود الملصق سالف الإشارة على الغرف دون شطب أو تغيير أماكن الخدمات أو أعداد الحجاج إلا بموافقة خطية من رئيس بعثة الحج
8-أن يتواجد هو أو مندوبه المعتمد لدى إدارة شئون الحج والعمرة في المنافذ المعتمدة لإنهاء معاملات حجاج الحملة
9-أن يقدم ما يثبت اجتيازه أو أحد الإداريين المرافقين للحملة الدورة التي تقيمها الإدارة العامة للإعفاء أو الدفاع المدني
10-أن يسلم بعثة الحج الكويتية بمقرها في مكة المكرمة والمدينة المنورة إخطارا بتاريخ وصول حملته خلال 24 ساعة من الوصول 11-أن يرسل مندوبا عنه لاستلام الموقع المخصص لحملته في أرض منى وعرفات خلال الموعد المحدد من قبل بعثة الحج الكويتية
12-أن يعيد الحاج الذي لا يمكن من استكمال السفر إلى موقع إقامته بالكويت وتسوية مستحقاته طبقا للعقد المبرم معه.
مادة (19)
الشروط الواجب توافرها في الأفراد والعمال على المرخص له أن يوفر العدد المناسب من الأفراد اللازمين لتأدية الخدمات اللازمة للحملة دون إخلال بمسئوليته عن أعمالهم وتصرفاتهم وذلك على النحو التالي
1-عدد كاف من المشرفين تحدده وتوافق عليه إدارة شئون الحج والعمرة تكون مهمتهم تأمين وسائل الراحة والسلامة للحجاج
2-شخص أو أكثر في مقر سكن الحجاج للاستقبال على مدار الساعة وتخطر بعثة الحج بأسمائهم
3-مرشد ديني ترشحه وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أو توافق عليه بعد إخطارها به في الموعد الذي تحدده إدارة شئون الحج والعمرة.
4-الكادر الصحي الذي تقرره وزارة الصحة بعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة وبعطر صاحب الحملة إدارة شئون الحج والعمرة به خلال الموعد الذي تحدده
5-سائق لكل مركبة وتوفير سائق بديل عند الحاجة
6- عامل على الأقل لكل عشرة حجاج لتنظيف الغرف والممرات والأعمال الأخرى على أن يكون لديه شهادة صحية حديثة معتمدة من وزارة الصحة بدولة الكويت أو المملكة العربية السعودية بخلوه من الأمراض المعدية تستخرج لذات الموسم.
7-عدد كاف من العمال والعاملات يخصصوا لدورات المياه ولا يجوز تكليفهم بأعمال أخرى
8-مندوب يخصص لإنهاء اجراءات السفر لحجاج الجو
9–ترتدي كل فئة من فئات عمال الخدمات زيا مناسبا خاصا بهم يدل على طبيعة عمل كل منهم، وأن يكون الزي نظيفا دائما مع مراعاة النظافة الشخصية للعامل، وعلى العمال الملامسين للمواد الغذائية والأطعمة استعمال كفوف بلاستيك شفافة ونظيفة 10- تحديد مسؤول عن عملية تفويج الحجاج يقوم بالتنسيق مع إدارة شئون الحج والعمرة وبعثة الحج الكويتية لتفويج الحجاج وتزويد الحملة بالمواعيد والجداول المعتمدة لذلك
11- تحديد مسؤول عن برنامج الحج الإلكتروني يكون معتمد في كل ما يتعلق بإدخالات الحملة من عقود وأسماء الحجاج وغيرها من البيانات، واستلام التعاميم اللازمة وإبلاغها صاحب الحملة، ويعتبر إرسال التعميم من خلال البرنامج وسيلة معتمدة للعلم واتخاذ اللازم – الرئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أو رئيس بعثة الحج الكويتية أو نائبه او مدير إدارة شئون الحج والعمرة حسب الأحوال أن يلزم صاحب الحملة باستبعاد أي من الإداريين أو العمال المرافقين له واستبداله بآخر جدید، مع ذكر سبب استبعاده سواء كان ذلك داخل الكويت أو بالمملكة العربية السعودية.
مادة (20)
الشروط الواجب توافرها في إسكان الحجاج بمكة والمدينة المنورة “على المرخص له قبل وصول الحملة بوقت مناسب، إعداد وتجهيز المباني وجميع الخدمات يوم 25 من ذي القعدة على أن يكون اليوم الأول من ذي الحجة هو الموعد النهائي لاستكمال جميع التجهيزات النهائية للبناية بحيث يكون سكن الحجاج صالح للاستعمال ومريح والشروط هي:
1-أن يكون الموقع وفق المناطق التي تحددها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأن يكون الفندق مصنفا من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، والا يزيد عمر العمارة السكنية عن 15 سنة ما لم يتم تجديدها ومصرح من إدارة الدفاع المدني بإسكان الحجاج أو المعتمرين
2-أن يحتوي السكن على كافة المستلزمات المناسبة التي تكفل راحة الحجاج من أسرة وفرش وشراشف ووسادات وسجاد مع توفير خزانة ملابس وما إلى ذلك، وألا يقل حجم السرير عن 90×190سم ويتم توزيع الأسرة بشكل مناسب بحيث تبقى مساحة كافية للممرات لسهولة حركة الحجاج والتخزين وغير ذلك، على ألا يزيد عدد الحجاج في الغرفة الواحدة عن أربعة حجاج
3-أن تكون كل بناية مكيفة ومزودة بالمياه والكهرباء والمراوح والهواتف ومصاعد كهربائية عدد 2 على الأقل مشيدة بطريقة حديثة مع إبرام عقد صيانة سنوي لها، وأن تكون صحية ومقسمة إلى غرف سكنية وعدد مناسب من دورات المياه والحمامات بنسبة لا تقل عن 5: 1 من عدد الحجاج
4-أن يتناسب السكن مع العدد المصرح له مع الالتزام بالنظافة المستمرة للغرف والممرات والمطابخ ودورات المياه وجميع المرافق، ويجوز تخصيص دور كامل للعائلات. 5-أن يضع لافتة كبيرة على واجهة المبنى مقاس (2م 3 Xم) مكتوب عليها دولة الكويت واسم الحملة 6-أن يوفر عيادة طبية أو أكثر وفق ما تقرره اللجنة المختصة وأن تكون كل عيادة للعلاج الطبي مستكملة للشروط التي تضعها وزارة الصحة من حيث موقعها وتجهيزاتها وذلك في موعد لا يتجاوز اليوم الأول من شهر ذي الحجة 7-أن يوفر كمية كافية من المياه اللازمة للاستخدام الشخصي وللنظافة ولغير ذلك من الأغراض 8-ألا يتم التمييز بين الحجاج في المبنى الواحد سواء من حيث الخدمات أو المفروشات أو الطعام ما لم يستقل بعض الحجاج بغرفة أو أكثر ويجوز لرئيس اللجنة المختصة بفحص المساكن أن يسمح للمرخص له بإسكان الحجاج بجوار المسجد الحرام 9-يجوز أن يشترك في السكن أكثر من حملة سواء كانت رخصة شخصية أو اعتبارية على أن يسع السكن أعداد الحجاج لكل حملة وتوزيعها بشكل يضمن راحتهم والاستفادة من جميع الخدمات المرافقة للسكن في حال تقديم مبررات توافق عليها إدارة شئون الحج والعمرة. 10-أن تتناسب سعة البناية السكنية المستأجرة مع أعداد الحجاج المرخص للحملة ويستثنى من ذلك الفنادق على أن يكون السكن مفعلا في المسار الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية.
مادة (21)
الشروط الواجب توافرها في إسكان الحجاج بالمشاعر (منى وعرفه) يلتزم صاحب الحملة بتوفير وسائل الراحة المناسبة للحجاج في المشاعر المقدسة وعلى الأخص ما يلي:
1-أن يشيد المخيم بخيام مضادة للحريق.
2-أن يزود الخيام بمفروشات مناسبة وبحالة جيدة
3-أن يكون المخيم مجهزا بالتكييف بحيث تكون البرودة مناسبة.
4-أن يضع لافتة باسم الحملة على مدخل الموقع المخصص.
5-أن يلتزم بالتعليمات الصادرة من وزارة الحج والإدارة العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية
6-أن يجهز موقعا ملائما للمبيت في مزدلفة
7-أن يقدم خدمات التغذية والمياه والمشروبات المناسبة.
مادة (22)
الشروط الواجب توافرها في المأكل والمشرب على المرخص له تقديم ثلاث وجبات طعام تكون كافية ومتنوعة لحجاج الحملة طوال رحلة الحج يوميا وخلال رحلتي الذهاب والعودة مع مراعاة الطهي الجيد والنظافة التامة ومراعاة توفير الطعام المناسب للحالات المرضية الطارئة والمزمنة والالتزام بما يلي:
1-إضافة الشاي والقهوة والحليب والمياه المعدنية للشرب وعصير الفواكه والمشروبات الغازية مع كل وجبة طعام ويلزم تقديم الوجبات بنظام يوفيه مفتوح ما لم يتفق الحاج على غير ذلك.
2-وضع جدول لمواعيد الوجبات في مكان بارز ويبلغ ما الحجاج.
3-وضع الشاي والقهوة والحليب والمياه المعدنية للشرب وعصير الفواكه والمشروبات الغازية في كل دور.
ثالثا: (باب العمرة)
مادة (23)
يجب على المرخص له بتسيير رحلات عمرة أن:
1- يتقدم بطلب تسيير رحلاته لإدارة شئون الحج والعمرة خلال المواعيد التي تحددها اللجنة العليا للحج والعمرة مرفقا به لائحة الأسعار ومقرات مباشرة نشاطه وقائمة الخدمات والعقود التي أبرمت في هذا الشأن وتلتزم الإدارة بسريتها.
2-يضع لائحة الأسعار ورقم الترخيص في مكان بارز في مقر او مقرات مباشرة نشاطه وفي إعلاناته التجارية.
3-يرشح مندوبا أو أكثر لكل رحلة يعتمد اختياره من إدارة شئون الحج والعمرة خلال المواعيد المقررة
4-يزود المعتمرين باسم وعنوان مقر السكن في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وبأرقام هواتفها وجميع البيانات والمعلومات اللازمة وبمعصم لليد بضم البيانات السابقة بالإضافة إلى رقم الجواز والرقم الموحد وما قد يشكوه المعتمر من أمراض
5- يتواجد هو او مندوبه المعتمد لدى إدارة شئون الحج والعمرة في المنافذ المعتمدة لإنهاء معاملات المعتمرين
6- يوفر لكل رحلة مشرفا أو أكثر من قيام الرحلة حتى عودنا للكويت
7- يزود حملته بسيارات ركوب ترافق الحملة في تحركاتها ويشترط أن تكون صالحة للاستعمال وبحالة جيدة ووفقا للأنظمة والاشتراطات المعمول بها من قبل الجهة المختصة بالمملكة العربية السعودية
8- يلتزم بالترتيب والتنظيم والأمن والسلامة ومسار الرحلة والنظافة التامة لمقرات الحملة وفي المشاعر وأماكن السكن.
9-يوفر السكن الملائم للمعتمرين في الفنادق المرخصة والشقق المفروشة المرخص لها من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وغير ذلك من الخدمات التي يختارها المعتمر حسب المستوى المتفق
10-يعيد المعتمر الذي لا يتمكن من استكمال السفر إلى موقع إقامته بالكويت وتسوية مستحقاته طبقا للعقد المبرم معه
11-يتجنب التعامل بأي صورة مع الشركات والأشخاص غير المرخص لهم بمزاولة نشاط العمرة
12-يتم استخراج تأشيرة العمرة من المرخص لهم
13-يسمح بقم الرحلات بين شركات العمرة وفقا للآتي:
– أ- أن يكون موعد الضم قبل موعد الرحلة بيوم على الأقل.
ب-يصبح من آلت إليه الرحلات المضمومة مسئولا مباشرة عن جميع المعتمرين
ج- يخطر المعتمر بالضم ويحق له إذا لم يرغب بالانضمام استرداد کامل المبلغ المدفوع
14- يلتزم بالتعاميم الصادرة عن إدارة شئون الحج والعمرة وما يصدر من تعليمات من الجهات المختصة
رابعا: (باب اللجنة العليا للحج والعمرة)
مادة (24)
تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالآتي:
1-إصدار القرارات وتحديد القواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة والنظر في أي أمور طارئة تتعلق بتطبيقاتها
2-الموافقة على إصدار تراخيص حملات تسير حج أو عمرة أو كلاهما وفقا للشروط والضوابط والإجراءات المقررة بهذه اللائحة والتنسيق بين الجهات المعنية
3-البت في الطلبات الجديدة المقدمة إليها بتسيير حملات حج أو عمرة أو كلاهما ويجوز للجنة أن تعهد إلى لجنة فرعية منبثقة منها بفحص تلك الطلبات وترشيح من تتوافر فيه الشروط اللازمة وترفع توصياتها للجنة العليا للحج والعمرة للبت فيها
4- إعداد نموذج للعقد الذي يجب أن يبرم بين صاحب الجملة والحاج ونموذج آخر لعقد المعتمر يتضمنان التزامات وحقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، ويجوز أن يتضمن العقد شروطا أخرى دون أن تقل المزايا عما ورد في هذين النموذجين
5- وضع لائحة استرشاديه بالمخالفات والعقوبات والغرامات المقررة لكل منها
6- تشكيل لجنة من بين العاملين بإدارة شئون الحج والعمرة والمنتدبين الفرق بعثة الحج وأحد المستشارين القانونيين بالوزارة لفحص بلاغات إدارة الحج والعمرة شكاوى الحجاج أو المعتمرين والتحقيق فيها.
7- توقيع الجزاءات عن المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة بعد سماع أقوال صاحب الحملة أو بعد إخطاره وتخلفه عن الحضور بدون عذر مقبول وذلك اكتفاء بتقارير المختصين ببعثة الحج الكويتية وإدارة شئون الحج والعمرة، وتطبق اللجنة الجزاءات الواردة في المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 2015 بتنظيم حملات الحج والعمرة وهى:
أ- الإنذار.
ب- تسييل كل أو بعض قيمة الضمان المقدم من المرخص له.
ت- رد المبالغ التي حصل عليها صاحب الجملة من الحاج حال عدم تقديمه خدمة معينة متفق عليها أو التقصير فيها. ث- وقف الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات
ج- إلغاء الترخيص بصفة دائمة ويجوز لمن وقع عليه الجزاء أن يتظلم منه وفقا للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن 8-يجوز للجنة العليا للحج والعمرة أن تخصم من قيمة التأمين الوارد بالمادة رقم (11) من اللائحة قيمة الجزاءات التي توقع على المرخص المخالف ويتوجب على المخالف تكملة ما تم خصمه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالخصم بأي وسيلة من وسائل الإخطار وفي حالة عدم تكملة التأمين يحق للجنة وقف ترخيص الحملة حتى يكمل قيمة التأمين الذي تم خصمه، وفي حالة تكرار هذه المخالفة يحق للجنة مضاعفة الجزاء الذي تم توقيعه على المرخص له، وتورد المبالغ المسيلة من خطابات الضمان الإيرادات العامة لوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية.
مادة (25)
مع عدم الإخلال بما هو مقرر في لائحة الجزاءات تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بإلغاء الترخيص أو الامتناع عن تجديده في الحالات
1-فقدان الجنسية الكويتية
2-الاضرار بسمعة دولة الكويت، أو ارتكاب مخالفات جسيمة للأنظمة والتعليمات في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بشنون الحج أو العمرة.
3-من يثبت عليه تكرار المغالاة أو التلاعب في الأسعار.
4-صدور حكم قضائي نهائي بالحرمان من تسيير حملة حج ما لم يكن الحرمان مؤقتا وانقضت المدة المحددة بالحكم
5-انقضاء الشخص الاعتباري باي طريق من الطرق المقررة قانونا.
6-اشهار الإفلاس بحكم غالي للشخص الاعتباري
7-فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها بالمادة الثامنة وعلى إدارة شئون الحج والعمرة التنسيق مع الجهات والسلطات المختصة لتبادل المعلومات والمستندات في هذا الشأن.
مادة (26)
يتم توزيع أعداد الحجاج على الحملات المرخصة غير الموقوفة التي قدمت طلبة بتسيير حملة حج خلال المواعيد المقررة واستوفت كافة الشروط والإجراءات، وذلك وفق الحصة المقررة لحجاج دولة الكويت والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة السعودية على أن يستقطع نسبة % 15 لصالح مشروع الحج الميسر وفقا لضوابط تضعها اللجنة العليا
للحج والعمرة وتوزع باقي الأعداد بالتساوي على جميع حملات الحج على أن يكون ضمن الأعداد المقررة لكل حملة، صاحب الجملة والمرشد الديني المعتمد من إدارة شئون الحج والعمرة والكادر الطبي الذي تقرره وزارة الصحة، وفي حال ورود زيادة على الحصة المقررة لحجاج دولة الكويت فيتم استقطاع عدد 1000 حاجا ومخصص للحج الميسر
وما زاد عن ذلك العدد يوزع بالتساوي على جميع الحملات غير المشاركة في برنامج الحج الميسر، وللجنة العليا تصنیف حملات الحج إلى فئات وفق الدراسات والتعاميم المقدمة هذا الشأن كما يحظر توزيع أي أعداد حجاج دولة الكويت على غير حملات الحج الكويتية المرخصة.
خامسا: (باب بعثة الحج الكويتية)
مادة (27)
تشرف بعثة الحج الكويتية على حجاج دولة الكويت والمرخص لهم بتسيير حملات حج ، وتقوم بتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج ، ولها التواصل مع السلطات في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية ومتابعة أداء مؤسسة الطوافة المشرفة على مقرات البعثة والحملات الكويتية في المشاعر المقدسة، ولها عقد لقاءات تشاورية وزيارات ثنائية مع البعثات الرسمية للدول الأخرى بما يحقق التعاون المشترك ويؤدي لرفع مستوى أداء البعثة ، وترفع البعثة للجهات المختصة
التقارير اللازمة حول موسم الحج بما يحويه من ايجابيات وسلبيات ومقترحات بما يكفل تطوير أداء البعثة وانجاح مواسم الحج بما يليق بسمعة دولة الكويت.
مادة (28)
يكون رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة رئيسا لبعثة الحج ، ونائب ورئيس اللجنة نائبا لرئيس البعثة ، وتشكل البعثة من فرق كل من وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية ، والصحة ، والداخلية ، والإعلام ، والخارجية ، والإدارة العامة للإطفاء ، والهيئة العامة للشباب والرياضة ، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ، وللجنة العليا للحج والعمرة إضافة ما تراه مناسبا من فرق من الجهات الأخرى ويصدر قرار كل فريق من الجهة المعنية بعد اعتماد الأعداد من اللجنة العليا للحج والعمرة وتتبع جميع الفرق رئيس البعثة وتقدم تقاريرها إليه أو لمن يفوض عقب انتهاء موسم الحج.
مادة (29)
تكون جميع المراسلات الخاصة ببعثة الحج داخل الكويت وخارجها باسم رئيس البعثة أو نائبه، ولرئيس البعثة أو من يفوضه:
1-تشكيل اللجان الداخلية للبعثة حسب مقتضيات مصلحة العمل.
2- وضع الشروط والضوابط المتعلقة بالعقود والمناقصات الخاصة بالبعثة، وتكليف من يلزم لدراسة العطاءات الخاصة بالمناقصات وترسيتها بالتنسيق مع إدارة الشئون المالية في وزارة الأوقاف
3- توقيع العقود والمناقصات الخاصة بالبعثة بعد البت فيها وبعد الحصول على تفويضات الموافقات اللازمة
4- تحديد الميزانية الخاصة بالبعثة من الحساب العام للوزارة
5- اعتماد أوامر الصرف المالي وتحديد مبالغ السلف والنثريات وأوجه صرفها وفق احتياجات لجان البعثة داخل وخارج الكويت.
مادة (30)
تصدر تصاريح الحج المخصصة لمكتب شؤون حجاج دولة الكويت وفق الأعداد المقررة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية باعتماد رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.
سادسا: (باب إدارة شئون الحج والعمرة)
مادة (31)
تختص إدارة شئون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالاتي:
1-تطبيق أحكام هذه اللائحة وما يصدر عن اللجنة العليا للحج والعمرة من قرارات وقواعد
2-اجواء التفتيش الدوري والمفاجئ على مقرات الحملات وفحص شكاوى الحجاج والمعتمرين واحالتها للجنة المشار اليها بالفقرة السادسة من المادة (24) من هذه اللائحة أو عرضها على اللجنة العليا للحج والعمرة لتقرير باتخاذ اللازم بشأنها
3-إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة وعرض توصيانا على اللجنة العليا للحج والعمرة
4-تلقى طلبات الاعلان عن حملات حج أو عمرة
5- تلقى اخطارات راغبي تسيير حملات الحج سنويا خلال المواعيد التي تحددها اللجنة العليا للحج والعمرة لعرضها على اللجنة العليا للحج والعمرة
6- تلقى طلبات المرخص لهم بتسيير رحلات عمرة خلال المواعيد التي تحددها اللجنة العليا لعرضها على اللجنة
7- تلقى اخطارات الحملات بمقرات مباشرة نشاطها والتعديلات التي تطرأ عليها، وكشوف أسماء الحجاج والمعتمرين وجنسياتهم وأرقام هواتفهم وخط سير الرحلة وتاريخ السفر والعودة والعقود المبرمة بين المرخص له والحجاج أو المعتمرين، وبيان مسار الحملة والمساكن التي استأجرها في كل من مكة والمدينة لاستخدام الحجاج، والإخطار بالكادر الطبي الذي ترشحه وزارة الصحة
8- اعتماد ترشيح المرشد الديني المرشح من صاحب الحملة أو اختیار أحد المرشدين الدينيين من ترشحهم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
9- ما يحال اليها من اللجنة العليا للحج والعمرة بشأن التنسيق بين الجهات والسلطات ذات الصلة بشأن تطبيق القانون ولائحته التنفيذية وخاصة ما ورد بالمادة (25) من هذه اللائحة
10- تلقي شكاوى الحجاج أو المعتمرين داخل الكويت قبل السفر الأداء المناسك وخلال شهر من تاريخ عودة الحاج أو المعتمر للكويت.
11- ما تكلف به الإدارة من أعمال أخرى من بعثة الحج الكويتية أو اللجنة العليا للحج والعمرة أو وزير الأوقاف والشئون الإسلامية
12- تلقي طلبات الراغبين في إجازة الحج وتسجيلها على النظم المتكاملة.
مادة (32)
يحدد وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بقرار منه موظفي إدارة شئون الحج والعمرة الذين يتقرر منحهم سلطة الضبطية القضائية وفقا للإجراءات العامة المقررة، وذلك بشأن ما يرتكب من مخالفات لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2015 بتنظيم حملات الحج والعمرة، أو لأحكام هذه اللائحة، أو للقرارات الصادرة في هذا الشأن، وفم تحرير المحاضر اللازمة لذلك وإحالتها لجهة التحقيق.
مادة (33)
لإدارة شئون الحج والعمرة تكليف أحد موظفيها أو أكثر للسفر إلى مكة المكرمة أثناء مواسم العمرة لمتابعة رحلات العمرة والمعتمرين وتلقي شكواهم والعمل على إزالة أسبابها وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضهم بما يضمن سلامة وراحة المعتمرين بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية على أن يقدم تقريرا بأعماله للإدارة عقب عودته يتم عرضه على اللجنة العليا للحج والعمرة – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة .
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية
عيسى أحمد محمد الكندري
صدر في 23 رجب 1942م الموافق 7مارس 2021م