وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 31 لسنة 2025 بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية

 

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة :

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 .

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (469) المتخذ في اجتماعه رقم (21/2022) المنعقد بتاريخ 13/6/2022 البند ثانيا / 2 بشأن تنظيم العمل التعاوني لدعم وترويج المنتج الغذائي المحلي بالجمعيات التعاونية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (165/ ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنه 2013 وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (115) لسنة 2022 بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية.

– وعلى قرار وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب رقم (7) لسنة 2024 بشأن بيع الخضار والفواكه.

– وبعد عرض وكيل الوزارة.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة (1)

مع عدم الاخلال بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بشأن بيع الخضار والفواكه يجب على الجمعيات التعاونية الالتزام بأحكام هذا القرار بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالأسواق والأفرع التابعة لها.

 

مادة (2)

يجب على الجمعية التعاونية أن تقوم بشراء المنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 75% من احتياجاتها وبحسب وفرة الإنتاج، على أن يكون الشراء مباشرة من خلال المشاركة بالمزادات اليومية بمنافذ التسويق المعتمدة وبموجب فواتير مميكنة.

وتقوم الجمعية بتعيين مندوب من ضمن كادر الجمعية لحضور المزادات والقيام بالشراء وتكون الأولوية في التعيين للكويتيين.

 

مادة (3)

تخصص الجمعية التعاونية مساحة خاصة باتحاد المزارعين الكويتيين لعرض المنتجات الزراعية المحلية وفقا للآتي:

%30 من المساحة الاجمالية للمنتجات المحلية داخل الأسواق المركزية للجمعية.

 

مادة (4)

يجب على الجمعية أن تقوم بوضع لوحة إعلانية أمام أسواقها المركزية وفروعها المصغرة تتضمن بيانا بأسعار المنتجات الزراعية المحلية.

وتقوم الجمعية يوميا بعمل مقارنة أسعار بعدد لا يقل عن 3 جمعيات تعاونية بشان المنتجات الزراعية المحلية وتزويد المراقب الإداري بكشف معتمد في ذلك، على أن يتم أسبوعيا اعتماد أسماء جمعيات أخرى للقيام بمقارنة الأسعار.

 

مادة (5)

تتحمل الجمعية قيمة التوالف اليومية من المنتجات الزراعية المحلية التي تقوم بشرائها مباشرة من منافذ التسويق المعتمدة.

وتعتبر الجمعية قد اتبعت سياسة شرائية غير سليمة في حال بلغت قيمة من قيمة المشتريات خلال أسبوع واحد هذه التوالف أكثر من %5

ويجب عليها في هذه الحالة تحديد المتسبب في ذلك واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وعلى المراقب الإداري بالجمعية إظهار ذلك بتقريره الشهري المرفوع للوزارة وفقا للمادة التاسعة من هذا القرار.

 

مادة (6)

تحدد الجمعية هامش ربح ثابت على مشترياتها من المنتجات الزراعية بنسبة لا تزيد عن %20.

 

مادة (7)

تعفى المنتجات الزراعية المحلية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات التعاونية على المنتجات الأخرى.

 

مادة (8)

تلتزم الجمعية بقواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات الزراعية وعليها حمايتها من العفن بما قد يهدد صحة المستهلك.

 

مادة (9)

يتعين على المراقب الإداري للجمعية الاطلاع بشكل يومي على فواتير الشراء المباشر ومراقبتها من خلال نقاط البيع والتأكد من احترام الجمعية لهذا القرار ورفع تقرير دوري للإدارة المختصة بالوزارة في بداية كل شهر يتضمن بالخصوص ما يلي:

– بيان أوجه المخالفة لهذا القرار .

-بيان بالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة (البلدية، وزارة التجارة والصناعة هيئة الغذاء والتغذية .. ) ضد الجمعية فيما يتعلق بعرض وبيع المنتجات الزراعية.

– التوصيات بالإجراءات اللازمة ضد الجمعية والحلول المناسبة لمعالجة المخالفات المرتكبة.

ويتم إحالة نسخة من التقرير للجنة المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القرار.

 

مادة (10)

تشكل لجنة مشتركة من بين موظفي وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة برئاسة مراقب تعاوني تتولى متابعة تنفيذ هذا القرار والتأكد من احترام الجمعيات التعاونية للشروط والضوابط القانونية ذات الصلة ورفع تقرير دوري في بداية كل شهر يتضمن ملخص أعمالها والإجراءات القانونية والمقترحة من قبلها ويصدر وكيل وزارة الشئون الاجتماعية قرار بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها وآلية عملها.

 

مادة (11)

تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وعضوية كل من :

– الوكيل المساعد لشئون التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية. نائب رئيس

– ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. عضو

– ممثل عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. عضو 

– ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. عضو

وتتولى اللجنة القيام بما يلي: –

– الاطلاع على التقارير الدورية الشهرية للجنة المشار اليها بالمادة (10) من هذا القرار وإبداء الرأي في المقترحات الصادرة عنها لعرضها على الوزير لاتخاذ ما يراه بشأنها.

– تقييم العمل بهذا القرار وعرض التوصيات اللازمة بشأن إدخال أية تعديلات قانونية عليه عند الحاجة بغرض معالجة مواطن القصور والثغرات التي قد يفرزها الواقع العملي.

– وضع الخطط والسياسات واقتراح الآليات اللازمة لمزيد من الدعم لترويج المنتجات الزراعية المحلية بالجمعيات التعاونية.

ويصدر قرار وزاري بتشكيل اللجنة وضبط مهامها وآلية عملها.

 

مادة (12)

يلغى القرار الوزاري رقم (115) لسنة 2022 المشار إليه أعلاه وكل حكم يتعارض مع هذا القرار .

 

مادة (13)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.

 

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة                

صدر في : 11 شعبان 1446 هـ

الموافق : 10 فبراير 2025 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية