– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي والقرارات المعدلة له.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
– وعلى القرار الوزاري رقم (2015/139) الصادر بتاريخ 19 إبريل 2015م بشأن مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الجمهورية الإيطالية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (2015/140) الصادر بتاريخ 19 إبريل 2015م بشأن مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية الإيطالية المعتمدة لبرامج البعثات المتميزة في وزارة التعليم العالي.
– وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة رقم (284) الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بشأن إسناد مهمة تحديد قوائم جامعات التميز لطلبة البعثات وبرنامج التميز الوطني إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها السادس عشر المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2024م واجتماعها السابع عشر المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2024م.
– وبناءً على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه السابع والعشرين المنعقد بتاريخ 31 أكتوبر 2024م.
– وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
( تقرر )
مادة أولى
اعتماد قوائم التخصصات الأكاديمية المتميزة في مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية الإيطالية والمصنفة عالمياً من قبل THE) (Times Higher Education لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا على النحو التالي:
Arts & Humanities
- Sapienza University of Rome
- University of Bologna
- Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano) (Polytechnic Institute of Milan)
Computer Science
Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano) (Polytechnic Institute of Milan)
Engineering
Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano) (Polytechnic Institute of Milan)
Law
- University of Bologna
- Sapienza University of Rome
Physical Sciences
- Scuola Normale Superiore di Pisa
- Sapienza University of Rome
Psychology
- University of Padua (Padova)
مادة ثانية
يجب أن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي وأن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي.
مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب ألا تكون برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه برامج تنفيذية.
مادة خامسة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة سادسة
مع مراعاة النصوص الواردة في لائحة البعثات المشار إليها، يستمر الطلبة المقيدين في برنامج البعثات المتميزة بموجب قرارات سابقة في صرف المكافأة الشهرية الإضافية المنصوص عليها في المادة رقم (12) من اللائحة.
مادة سابعة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة ثامنة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. نادر عبدالله محمد الجلال
صدر في: 16 رجب 1446 هـ
الموافق: 16 يناير 2025 م