وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 4 لسنة 2025 بشان اضافة انشطة تجارية

 

وزير التجارة والصناعة،،،

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

– والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

– والقرار الإداري رقم (461) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

– ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (24) المنعقد في تاريخ 2024/12/4 بإضافة أنشطة جديدة،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قرر

(مادة أولى)

يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

 

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين كل حسب اختصـاصــه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة  

خليفة عبد الله العجيل 

 

صدر في: 19 رجب 1446هـ

الموافق: 19 يناير 2025م

 

جدول الأنشطة المستحدثة

م

اسم النشاط

الرمز الدولي

القطاع

الجهة الرقابية

1

تصميم وإشراف هندسي

711012

الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها – القطاع (69 – 75)

بلدية الكويت

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية