مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (230) المتخذ في اجتماعه رقم (8/ 2008) المنعقد بتاريخ 21/ 2/ 2008 في شأن منح علاوة غلاء معيشة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة – بواقع (120) دينارًا شهريًا للكويتيين، و (50) دينارًا شهريًا لغير الكويتيين،
– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية،
قرر:
مادة (1)
يمنح الموظفون في القطاع الحكومي الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية أو لأنظمة وظيفية خاصة – علاوة غلاء معيشة بواقع (120) دينارًا شهريًا للكويتيين ، و (50) دينارًا شهريًا لغير الكويتيين.
مادة (2)
تتبع هذه العلاوة المرتب فتصرف كاملة أو منخفضة تبعًا له.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2008/3/1م، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في: 16 ربيع الأول 1429هـ،
الموافق: 24 مارس 2008م.