قرار رقم 3 لسنة 2008 بشان منح الموظفين العاملين في القطاع الحكومي علاوة غلاء معيشة

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (230) المتخذ في اجتماعه رقم (8/ 2008) المنعقد بتاريخ 21/ 2/ 2008 في شأن منح علاوة غلاء معيشة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة – بواقع (120) دينارًا شهريًا للكويتيين، و (50) دينارًا شهريًا لغير الكويتيين،

– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية،

 

قرر:

مادة (1)

يمنح الموظفون في القطاع الحكومي الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية أو لأنظمة وظيفية خاصة – علاوة غلاء معيشة بواقع (120) دينارًا شهريًا للكويتيين ، و (50) دينارًا شهريًا لغير الكويتيين.

 

مادة (2)

تتبع هذه العلاوة المرتب فتصرف كاملة أو منخفضة تبعًا له.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2008/3/1م، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

فيصل محمد الحجي بوخضور         

 

صدر في: 16 ربيع الأول 1429هـ،

الموافق: 24 مارس 2008م.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية