مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، بجلسة 1/ 2006،
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون من غير حملة المؤهلات الجامعية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة أو مجموعة الوظائف الفنية المساعدة أو مجموعة الوظائف المعاونة القائمون على الأعمال ذات الطابع الفني الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار – مكافأة تشجيعية على النحو الوارد في هذا الجدول.
مادة (2)
تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.
مادة (3)
تحدد مسميات الوظائف للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار وفقًا للمسميات الوظيفية المصنفة للأعمال الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار .
مادة (4)
يوقف صرف المكافأة التشجيعية إذا نقل أو ندب الموظف إلى عمل آخر لا يدخل ضمن الأعمال الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار .
مادة (5)
لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية التي تضمنها هذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لهذه الأعمال وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية.
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من 2006/4/1م وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: 28 صفر 1427هـ،
الموافق: 28 مارس 2006م.