بعد الاطلاع على:
– المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الاعلام،
– القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016 والقانون رقم 17 لسنة 2020،
– القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الاعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية،
– القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني ولائحته التنفيذية،
– القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الاعلام،
– القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2016 في شأن تنظيم دخول الأطفال لدور السينما والمسرح وما يماثلها في الأماكن العامة،
– وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
– القرار رقم 54 لسنة 2024 بشأن لجنة رقابة الأفلام السينمائية، وما تم عرضه،
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
أولاً: تستخدم الأشكال ذات مدلول كالتالي:
1- الدائرة – تقييد
2- السداسي – الحذر
3- المثلث – التوجيه والوعي
ثانياً: تستخدم الألوان كعنصر أساسي لتعزيز إمكانية الوصول الى معرفتها ومدلولها وهي كالتالي:
1- الأحمر – تقييد مشدد
2- الوردي – تقييد
3- العنبر – تحذير مشدد
4- البرتقالي – الحذر
5- الأصفر – الوعي
6- الأخضر – الأمان
مادة ثانية
ترشد رموز التصنيف الى أعمار المشاهدين لاتخاذ قرارات مستنيرة بما يتوافر مع المعايير الثقافية حسب الجدول التالي:
التصنيف |
الوصف |
محتوى المشاهدة |
G |
مناسب لجميع الأعمار |
المحتوى ضمن إطار إيجابي وخال من تأثيرات العنف أو التهديد، ويتضمن بشكل أساسي أفلام كرتونية وعائلية. |
PG |
ينصح بوجود إشراف ولي الأمر |
المحتوى بشكل عام آمن، ولكن قد يحتوي على القليل من العنف أو الحزن أو الخيال ولكن في ســـيــاق مناسب للأطفال والعائلات. |
PG12 |
يلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عاماً |
المحتوى بشكل عام آمن، ولكن ينبغي على الراشدين تقييم مدى ملاءمة المحتوى لمن هم تحت 12 عاما وذلك لوجود بعض المشاهد التي قد لا تكون مناسبة لهم. |
PG15 |
يلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 15 عاماً |
المحتوى يتضمن مشاهد العنف والخيال العلمي والكوارث الطبيعية والحبكات الرومنسية البسيطة والمشاهد الخطرة وموضوعات الحرب الخفيفة. |
R15 |
فقط لمن هم في سن 15 عام فما فوق |
يحتوي على مواضيع حساسة مثل العنف، الرعب المكثف العنف الشديد، أو المواضيع السياسية. |
R18 |
فقط لمن هم في سن 18 عام فما فوق |
المحتوى يتضمن مواضيع حساسة، وقد يحتوي على مشاهد عنيفة للغاية، والعنف المنزلي، أو مواضيع سياسية حساسة. |
مادة ثالثة:
– يستخدم نظام تصنيف الأعمار على التذاكر المطبوعة.
مادة رابعة:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 14 يناير 2025م