وزير الصحة
– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
– وعلى أحكام المواد -15-16 – 73 – 74 – 85 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023 بشأن ضوابط ولوائح تنظيم عملية الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي.
– وعلى القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2019 بشأن أسعار وأجور الخدمات الصحية.
– ورغبة من الوزارة في وضع ضوابط لتنظيم عملية الإعلانات الطبية للمراكز الصيدلانية ومحال البيع في القطاع الأهلي.
– وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
التعاريف :
قرر مادة أولى
1- المركز الصيدلي الصيدلية أو المستودع، أو مصنع الأدوية، أو المكتب العلمي للأدوية، أو مقر شركة استيراد وتصدير الأدوية أو المنتجات الطبية.
2- محال البيع هي الجهات المرخصة من قبل وزارة الصحة لعرض، أو المكملات الغذائية أو المنتجات الصحية، أو الأدوية تداول، أو بيع البيطرية، أو المستحضرات البيطرية.
3- الأماكن هي المواقع التي يتم فيها عرض، أو تداول، أو بيع الأدوية، أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية، أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية المتعلقة بالنواحي الصحية أو الجمالية للإنسان أو الحيوان من دون الحصول على ترخيص من قبل وزارة الصحة.
مادة ثانية
بعد إعلاناً – في تطبيق أحكام هذا القرار الإعلان عن المركز الصيدلي أو محال البيع أو الإعلان عن كل مادة أو محتوى أياً كان شكله أو نوعه يتم نشره بقصد الترويج عن الأدوية أو المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو الأغذية الخاصة أو المستحضرات العشبية أو مواد ومستحضرات التجميل أو الأجهزة والمستلزمات الطبية المتعلقة بالنواحي الصحية أو الجمالية للإنسان أو الحيوان أو أسعار بيعها سواء تم ذلك النشر من قبل مزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها أو المركز الصيدلي أو محال البيع أو أصحاب تراخيصها أو مديريها أو من خلال الغير متى تم ذلك بناء على طلب سالفي البيان بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان ذلك النشر بمقابل أو بدون مقابل. ولا يجوز أن يتم النشر بأي وسيلة من وسائل الإعلان سواء كانت المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو غيرها من وسائل النشر الثابتة أو المتحركة.
مادة ثالثة
كما تسري أحكام هذا القرار على الإعلانات عن المواد والمنتجات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار المنشورة في منصات المواقع والتطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت من خلال الحسابات المعتمدة للمراكز الصيدلية أو محال البيع أو الحسابات المخصصة للإعلانات التجارية أو منصات العرض أو حسابات المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي أو الحسابات الشخصية الخاصة بمزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها أو غيرها من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.
مادة رابعة
لا يجوز لمزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها وأصحاب تراخيص المركز الصيدلي أو محال البيع الإعلان عن أسعار المواد والمنتجات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار سواء بطريق التعليق على المركز الصيدلي أو أماكن ومحال البيع بأي وسيلة من وسائل الإعلان والنشر، سواءً تم الإعلان من خلاهم مباشرة أو من خلال آخرين بأي شكل من الأشكال وسواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل قبل الحصول على ترخيص بذلك من قبل إدارة تفتيش الأدوية التابعة القطاع الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة طبقاً لأحكام هذا القرار.
مادة خامسة
لا يجوز الإعلان عن أسعار بيع الأدوية أو المنتجات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار خارج أسوار المركز الصيدلي أو محل البيع في أي وسيلة من وسائل الإعلان المشار إليها في المادة الثالثة قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القرار.
مادة سادسة
لا يجوز للمركز الصيدلي أو لمزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها أو محال البيع المرخصة الإعلان عن أنفسهم وتخصصاتهم وجهة عملهم والخدمات التي يؤدونها خلال مدة سريان تراخيصهم وتراخيص مزاولي المهنة للعاملين لديهم إلا بعد الحصول على ترخيص إعلان ساري المفعول طبقا لأحكام هذا القرار.
مادة سابعة
لا يجوز الإعلان عن الخصومات أو العروض، أو تقسيط السداد، أو أي تسهيلات أخرى قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القرار، ويستثنى من ذلك الحملات التطوعية المرخص لها بالإعلان بشرط الحصول على موافقة من إدارة تفتيش الأدوية ومن الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص.
مادة ثامنة
يحظر على الغير تصوير أو نشر المريض أو المستهلك، أو مزاول المهنة أثناء تواجدهم بالمركز الصيدلي أو محل البيع لأي سبب من الأسباب وبأي وسيلة من الوسائل.
مادة تاسعة
يحظر على المعلن الترويج للوهم الطبي بادعاء الأفضلية أو الأسبقية واستخدام مصطلحات غير طبية في أي دواء أو منتج طبي أو مهارة مزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها أو ما يوحي بذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأول الأحدث الأفضل الأوحد الأمثل / الأسرع الدائم الفريد المستحدث أو ما يشابهها من الألفاظ) وكذلك يمنع استخدام الألقاب مثل (الأسطورة/ خبير المشاهير أو ما يشابها من الألقاب).
مادة عاشرة
تقدم طلبات التراخيص المشار إليها في هذا القرار إلى إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة.
مادة حادية عشر
يلتزم المعلن بإدراج رقم ترخيص الإعلان وترخيص المركز الصيدلي أو محل البيع بشكل واضح في جميع الإعلانات التي يقوم بنشرها.
مادة ثانية عشر
يلتزم المعلن بتقديم معلومات صحية وطبية وصيدلانية صحيحة وغير مضللة للمتلقي ومستندة على الأسس والمعايير المعتمدة لدى إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة.
مادة ثالثة عشر
ينشأ سجل لدى إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة تدرج فيه منصات المواقع والتطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت من خلال الحسابات المعتمدة للمراكز الصيدلية أو محال البيع أو الحسابات المخصصة للإعلانات التجارية أو منصات العرض أو حسابات المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي أو الحسابات الشخصية الخاصة بمزاولى مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها أو غيرها من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ولا يصرح بالإعلان إلا بعد الحصول على موافقة من إدارة تفتيش الأدوية.
مادة رابعة عشر
ينشأ لكل مركز صيدلي أو محل بيع حساب واحد في كل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي على أن يصدر باسم المركز الصيدلي أو محل البيع كما هو وارد في ترخيصها ويجب أن يتضمن الحساب عنوان المركز أو المحل ورقم ترخيصه وأرقام هواتفه وغيرها من وسائل الاتصال
مادة خامسة عشر
يتولى السيد وكيل الوزارة بتشكيل لجنة برئاسة السيد/ وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية وتختص هذه اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة لإدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الإصدار تراخيص الإعلانات التسويقية أو الترويجية عن المراكز الصيدلية ومزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها فيها وعن محال البيع أو عن بيع الأدوية والمنتجات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة سادسة عشر
تبت اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة عشر من هذا القرار في طلبات الإعلانات المقدمة لها بعد التأكد من استيفائها لشروط الإعلان طبقا لأحكام القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المشار إليها في هذا القرار.
مادة سابعة عشر
تختص اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة عشر من هذا القرار بإلغاء تراخيص الإعلانات المخالفة لأحكام القوانين المشار إليها في هذا القرار.
مادة ثامنة عشر
دون الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قوانين أخرى تسري أحكام الجرائم والعقوبات والجزاءات الإدارية الواردة في المادة 14 والمادة 15 من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتيهما التنفيذية والمادة رقم 73 من القانون رقم 70 لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية على أي مخالف لأحكام هذا القرار.
مادة تاسعة عشر
لا تسري أحكام هذا القرار على الإعلانات التي تنشرها وزارة الصحة والصيدليات التابعة للجهات الحكومية الأخرى، وفي حال نشر تلك الجهات لإعلانات مخالفة تتولى إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
مادة عشرون
تسري أحكام هذا القرار على مزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها وعلى المركز الصيدلي ومحال البيع وعلى أصحاب تراخيصها ومديريها.
مادة حادية وعشرون
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في : 14 رجب 1446هـ
الموافق: 14 يناير 2025م