مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،
– وعلى المرسوم رقم (144) لسنة 2022، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
– وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
– وعلى توصية لجنة دراسة الربط مع محطات الانزال بتاريخ 2024/5/9،
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ في اجتماعه رقم (2024/12) المنعقد بتاريخ 2024/11/25،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تكون تكلفة الربط لكل وصلة لأي سعة لخدمات الحوسبة السحابية للمناطق السحابية التي خصصت من قبل الهيئة التي تتكون من ثلاث مراكز بيانات تابعة لمرخص لـه واحـد وفقا للائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مبلغ وقدرة 90 د.ك (تسعون دينار كويتي).
مادة ثانية
على مزودي خدمة الانترنت توفير البيانات الدالة على طلب مقدم خدمات الحوسبة السحابية بمركز البيانات الذي يتكون من ثلاث مراكز بيانات تابعة لمرخص له واحد من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المتواجد في دولة الكويت.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف ذلك وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة
صدر في: 24 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 26 نوفمبر 2024م