الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرار وزاري رقم 21 لسنه 2024 بشأن لائحة مدد المحفوظات للهيئة العامة للغذاء والتغذية

 

وزير الصحة

– بعد الاطلاع على القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.

– وعلى المرسوم رقم 22 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2021 بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى تعميم وزارة المالية رقم 7 لسنة 2001 بشأن لائحة المحفوظات.

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية في اجتماعه العشرون (2024/10) المنعقد بتاريخ 2024/12/3 باعتماد لائحة مدد المحفوظات الخاصة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى كتاب وزارة المالية رقم 10197 – 2024 المحرر بتاريخ 2024/4/22 بشأن مدد الحفظ المعروضة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية بموجب الكتاب المحرر بتاريخ 2024/3/17

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

مادة أولى

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :

القانون: قانون رقم 112 لسنة 2013 لإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

الجهة المعنية : الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

الوحدة التنظيمية المختصة: إدارة الشؤون المالية قسم المخازن والعهد.

المحفوظات: أي مادة تحمل بيانات أو معلومات مقروءة، أو مسموعة أو مرتية لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية يكون حفظها وفقاً للمدد المبينة أدناه، وفيما لم يرد به نص بالجداول المدرجة ضمن هذا القرار يعمل بالمدد الواردة بتعميم وزارة المالية رقم 7 لسنة 2001 عند حساب مدة الحفظ.

م

وصف المادة

مدة الحفظ

1

نسخة تحصيل المخالفات

خمسة عشر سنة

2

محاضر المخالفات

خمس سنوات

3

هوية المخالف أو صاحب الترخيص أو الممثل القانوني

خمسة عشر سنة 

4

اجتماعات لجنة تدقيق المخالفات

خمس سنوات

5

تقارير المخالفات

خمس سنوات

6

نموذج استلام وتسليم دفاتر أو محاضر المخالفات

خمس سنوات

7

التراخيص الصحية بكافة أنواعها

خمس سنوات

8

محاضر إتلاف الأغذية

خمس سنوات

9

شهادات التصدير لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

خمس سنوات

10

نتائج فحص العينات

خمس سنوات

11

استمارة إرسال عينات

خمس سنوات

12

سجل استلام وتسليم العينات

خمس سنوات

13

إصدار بطاقة هوية مندوب

خمس سنوات

14

سجل استلام وتسليم محاضر المخالفات

خمس سنوات

15

محاضر التعهدات

ثلاث سنوات

16

محاضر إشعار إتلاف إدارة المسالخ

خمس سنوات

17

شهادات ذبح الحيوانات والطيور

خمس سنوات

18

محضر أخذ عينة للفحص الدوري

خمس سنوات

19

محضر تحفظ مواد غذائية

خمس سنوات

20

شهادة كشف الدواجن

خمس سنوات

21

استمارات تأهيل أو تقييم الشركات

خمس سنوات

22

برامج أو مبادرات غذائية

خمس سنوات

23

إشعارات إتلاف المواد الغذائية الخاص بالأغذية المستوردة

خمس سنوات

24

شهادات صلاحية التصدير للمواد الغذائية

خمس سنوات

25

معاملات تقارير معاينة صحية صالحة ومصرحة

خمس سنوات

26

الاستمارات غير صالحة مخبرياً للمواد الغذائية

خمس سنوات

27

طلبات تسجيل الأغذية الخاصة

ثلاث سنوات

28

تقارير معاينة صحية

خمس سنوات

29

إصدار رقم ملف للشركة (رقم كمبيوتر)

خمس سنوات

30

أقراص الـ cd المقدمة من قبل الشركات عند طرح المشاريع الخاصة بالهيئة.

خمسة عشر سنة

 

مادة ثانية

يكون التصرف بالإتلاف لكافة المحفوظات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والتغذية من قبل قسم المخازن والعهد بإدارة الشؤون المالية بعد انتهاء مدد الحفظ المقررة بالجداول المبينة أعلاه والواردة بالقوائم المدرجة ضمن تعميم وزارة المالية رقم 7 لسنة 2001 بشأن لائحة المحفوظات، مع مراعاة التنسيق مع الإدارات المعنية بالهيئة قبل التصرف بإتلاف أياً من المحفوظات التي لا تزيد مدة حفظها عن خمس سنوات للتحقق من عدم اتصال أياً منها بنزاع قضائي منظور أمام المحاكم الكويتية.

 

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير الصحة                  

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 30 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق: 31 ديسمبر 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية