مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2003،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2005 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين في الجهات الحكومية المقررة بالقرار رقم (7) لسنة 2001،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية،
– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته 1/ 2006،
قرر :
مادة (1)
تعدل فئات المكافأة المالية التي تمنح للخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل وفقًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2003 المشار إليه – على النحو الوارد في الجدول المرافق.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من 2006/4/1م، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: 28 صفر 1427هـ،
الموافق: 28 مارس 2006م.