قرار رقم 14 لسنة 2006 بشان وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي في مجال الديكور أو الفنون الجميلة أو الفنون التخطيطية في الجهات الحكومية

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى قرارات وزير المالية وقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن منح بدلات وعلاوات إضافية للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار.

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته (2006/1).

 

قرر

أولاً : الوظائف التخصصية المتدرجة فنيًا

مادة (1)

يقصد بعبارة الوظائف التخصصية – في مجال تطبيق هذا القرار – الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي في مجال الديكور أو الفنون الجميلة أو الفنون التخطيطية.

 

مادة (2)

تحدد مستويات الوظائف التخصصية المتدرجة فنيًا وشروط شغلها للمجالات المشار إليها في هذا القرار وفقًا للجداول المرافقة له.

ويُراعى في شغلها الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في هذه الجداول وما تضمنته من ملاحظات.

 

ثانيا : المكافآت

أ – مكافأة المستوى الوظيفي:

مادة (3)

يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في مجال الديكور أو الفنون الجميلة أو الفنون التخطيطية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص الشاغلون للوظائف التخصصية الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار وكذلك من يشغل منهم الوظائف الإشرافية على هذه الوظائف مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.

 

ب- المكافأة التشجيعية:

مادة (4)

يُمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة – مكافأة تشجيعية بواقع “100” دينار شهريًا.

 

مادة (5)

يُمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في مجال الديكور أو الفنون الجميلة أو الفنون التخطيطية المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص – مكافأة تشجيعية بواقع “500” دينارًا شهريًا.

 

جـ- مكافأة المؤهل العلمي:

مادة (6)

يُمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الحاصلون على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مكافأة قدرها “50” دينارًا شهريًا ، كما يمنح الحاصلون على شهادة الماجستير أو ما يعادلها مكافأة قدرها “25” دينارًا شهريًا .

ويشترط لمنح هذه المكافأة أن تكون شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في أحد المجالات المحددة بهذا القرار.

 

ثالثًا: أحكام عامة

مادة (7)

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الإشراف والمكافأة التشجيعية ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.

 

مادة (8)

يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى، لا تدخل ضمن الوظائف التخصصية الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار .

 

مادة (9)

يُراعى عند نقل الموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار إلى الوظائف التخصصية الواردة بالجدول المرافق له وكذلك عند رفع المستوى الوظيفي لهم – الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة بهذا الجدول.

 

مادة (10)

لا يجوز الجمع بين المكافآت الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة للمجالات المشار إليها في المادة (1) منه، وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية.

 

مادة (11)

يُعمل بهذا القرار من 2006/4/1 ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار            

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية