مجلس الخدمة المدنية،
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 1/ 2006م،
قرر:
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون بديوان الخدمة المدنية الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القرار المعينون على درجات المرتبات العام، مكافأة تشجيعية كما يلي:
بالدينار شهريًا البيان
100 دينار شهري – للحاصل على مؤهل جامعي.
50 دينارًا شهريًا – للحاصل على الدبلوم (سنتان بعد الثانوية العامة).
30 دينارًا شهريًا – للحاصل على الثانوية العامة.
20 دينارًا شهريًا – للحاصل على المتوسطة فأقل.
مادة (2)
تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.
مادة (3)
يوقف صرف المكافأة التشجيعية الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف للعمل في جهة حكومية أخرى.
مادة (4)
لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من 2006/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: 28 صفر 1427هـ،
الموافق: 28 مارس 2006م.