الهيئة العامة للصناعة قرار رقم 89 لسنة 2024 بشان اعتماد عدد 2 مواصفات قياسية خليجية كلوائح فنية كويتية إلزامية

 

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع،،،

– على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977م في شأن التوحيد القياسي.

– على القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية والمراد تحديثها باللوائح الفنية الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.

– وعلى التوصية رقم 10 الواردة في محضر الاجتماع الثاني عشر للجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية المنعقد بتاريخ 12 يونيو 2024م.

– وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثاني والسبعين المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2024م قرار رقم ( 2 ) وثيقة رقم (24/72/03/GCS).

– وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

تعتبر لوائح فنية كويتية ( الزامية ) ، مواصفات قياسية خليجية وعددها ( 2 ) المبينة تفصيلا بملحق هذا القرار.

 

مادة ثانية

تلغى اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواردة في قرارات سابقة والتي تتعارض مع هذا القرار.

 

مادة ثالثة

على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة                 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خليفة عبد الله العجيل                 

 

صدر في: 5 يناير 2025م 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية