بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م،
– وبناءً على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق بها ، والمرافقة نصوصهما لهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 28 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 29 ديسمبر 2024م