وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع
– على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2013 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.
– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.
– وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثاني والسبعين المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2024 قرار رقم (3) وثيقة رقم ( GCS/24/ 72/04).
– وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تشكيل اللجنة
تتشكل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تسمى اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من:
تسلسل |
المسمى / الجهة |
صفته |
1 |
ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة المواصفات والمقاييس |
عضواً ونائباً لرئيس اللجنة |
2 |
ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مهندس مواصفات ومقاييس |
عضواً ومقرر اللجنة |
3 |
ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم مختبر الكهرباء |
عضواً |
4 |
ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم تنمية الجودة |
عضواً |
5 |
ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – إدارة الشئون القانونية |
عضواً |
6 |
ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – قسم المواصفات |
عضواً |
7 |
ممثل عن شركة البترول الوطنية |
عضواً |
8 |
ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية |
عضواً |
9 |
ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب |
عضواً |
10 |
ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة |
عضواً |
11 |
ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية |
عضواً |
12 |
ممثل عن جامعة الكويت – كلية الهندسة والبترول |
عضواً |
13 |
ممثل عن وزارة الصحة |
عضواً |
14 |
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة |
عضواً |
15 |
ممثل عن جهاز حماية المنافسة |
عضواً |
16 |
ممثل عن وزارة الأشغال العامة |
عضواً |
17 |
ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية |
عضواً |
18 |
ممثل عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي |
عضواً |
مادة ثانية
اختصاصات اللجنة
تخلص اللجنة الوطنية الدائمة للقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية بالأعمال التالية:
1- وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع.
2- وضع وإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والخاصة بكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
3- تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تقع ضمن مجال عمل هذه اللجنة والتي مر عليها أكثر من خمس سنوات.
4- اقتراح تشكيل اللجان الفنية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها.
5- ترفع اللجان الفنية المشكلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها مقترحاتها وتقاريرها لهذه اللجنة إن وجدت.
6- متابعة أعمال اللجان الفنية المشكلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل وإعداد برنامج العمل التنفيذي لها.
7- مراجعة المشاريع النهائية للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ورفعها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاستكمال إجراءات الاعتماد.
8- التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في هذه اللجنة الوطنية.
9- دراسة الكتب التي ترد للهيئة العامة للصناعة الخاصة بأعمال اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية.
10- الاطلاع والمتابعة للمواصفات الكهربائية والإلكترونية الدولية التي تصدرها اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC سواء من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية ، لأخذها بالاعتبار عند إعداد المواصفات الوطنية والإقليمية وللاطلاع على آخر المستجدات في مجال المواصفات الكهربائية والالكترونية الدولية لأخذها بالاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية.
11- للجنة الحق في الاتصال بالوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية وغيرها للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والاحصاءات التي تحتاجها وعلى الجهات أن تزود اللجنة الوطنية بما تطلبه منها.
12- تنقيد المصالح الحكومية والهيئات والإدارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترواتها بالمواصفات القياسية الكويتية ولا تعفى من هذا الإلزام إلا في حالات معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة استناداً إلى مبررات تقدمها وتكون مقبولة لديه.
مادة ثالثة
النظام الداخلي لعمل اللجنة
1- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) ويعتمد رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) محاضر الاجتماعات بعد إبداء الملاحظات.
2- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور (نصف الأعضاء 1)، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في غياب الرئيس).
3- في حال التصويت على موضوع معين لكل جهة حق التصويت بصوت واحد فقط.
4- يجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه دعوة عضو واحد فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.
5- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت.
6- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة.
7- تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية على النحو التالي: رئيس اللجنة (2000 د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك).
8- يتم صرف المكافأة لعضو واحد (عضو رئيسي) في حال ترشيح الجهات الحكومية خارج الهيئة العامة للصناعة لأكثر من عضو للمشاركة في اللجنة الوطنية.
مادة رابعة
تكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنويا.
مادة خامسة
تقوم اللجنة برفع توصياتها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاعتمادها.
مادة سادسة
تلغى أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
مادة سابعة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ نشرة بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 4 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 5 ديسمبر 2024م