النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم 2016/1 بشأن قانون الشركات. وعلى القانون رقم 2019/125 في شأن تنظيم التأمين.
– وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2024/40 بشأن الترخيص للشركات أو المؤسسات بإجراء الفحص الفني المعتمد لتجديد ترخيص السيارات الخاصة وتعديلاته.
– وعلى القرار رقم 2021/21 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التأمين.
– وعلى كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 5567/ف المؤرخ 2024/7/14
– وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات أرقام 269،22036،255280،278593، المؤرخة 10/6/2024،17/9/2024،16/10/2024،5/11/2024 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
(تعاریف)
مادة (1)
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها :
1- الوزارة: وزارة الداخلية.
2- المدير العام: مدير عام الإدارة العامة للمرور.
3- النشاط: مزاولة نشاط الفحص الفني للسيارات الخاصة وفق قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة له.
المركز : أية شركة أو مؤسسة لديها تصريح بمزاولة نشاط الفحص الفني للسيارات الخاصة من قبل وزارة الداخلية – الإدارة العامة للمرور .
5- التصريح: الموافقة الصادرة عن وزارة الداخلية – الإدارة العامة للمرور ، والتي يصرح بموجبها للمركز بمزاولة النشاط.
6 – مسار الفحص المكان المحدد داخل المركز، والمعتمد من الإدارة العامة للمرور لفحص المركبة والمتضمن الأجهزة والمعدات اللازمة العملية الفحص.
7- العقد وثيقة مشتركة بين وزارة الداخلية مع الشركة أو المؤسسة المصرح لها بمزاولة النشاط.
(مزاولة النشاط)
مادة (2)
مع عدم الإخلال بإختصاص الإدارة العامة للمرور بإجراء الفحص الفني الجميع أنواع المركبات يجوز التصريح للشركات أو المؤسسات ذات الشخصية الإعتبارية بإجراء الفحص الفني للسيارات الخاصة عن طريق التعاقد مع الوزارة، وذلك عند تجديد تلك السيارات لترخيصها للتحقق من توافر كافة الشروط المبينة بقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة بهذا الشأن وخاصة شروط الأمن والمتانة وإصدار شهادات بفحصها فنياً.
(إجراءات إصدار التصريح للمركز)
مادة (3)
يتم إصدار التصريح للمركز وفقاً للإجراءات التالية:
1- وجود ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط.
2- يحظر على الشركة أو المؤسسة مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة وفقاً للشروط والأحكام التالية:
أ- أن تكون الشركة أو المؤسسة – طالبة التصريح – مؤهلة للقيام بعملية الفحص الفني للسيارات الخاصة وفقاً لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة في هذا الشأن.
ب- قيام الشركة أو المؤسسة طالبة التصريح بتقديم وثيقة تأمين (قبل مباشرة أعمال العقد صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في دولة الكويت لضمان التعويض عن أية أضرار قد تلحق بالغير داخل موقع الشركة أو المؤسسة ، على أن تكون وثيقة التأمين سارية طيلة مدة الترخيص.
ج-تصدر الوزارة الموافقة المبدئية على طلب مزاولة النشاط بعد دراسته والتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المعتمدة لديها في هذا الشأن ، ويمنح طالب التصريح مهلة (سنة أشهر) لاستكمال الشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الوزارة لإصدار التصريح، ويجوز تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك حسب ما تراه الإدارة العامة للمرور.
د- تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً بعد مضي (ستة أشهر) ما لم يكن قد سبق تمديد هذه المهلة لطالب التصريح.
هـ- في حال استكمال الشركة أو المؤسسة طالبة التصريح للشروط الفنية اللازمة للورشة خلال المهلة الواردة في البند (ج) من هذه المادة، تقوم الإدارة العامة للمرور وقبل إصدار تصريح المزاولة بمخاطبة قطاع الشئون المالية لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام العقد مع الممثل القانوني للمركز وتحصيل الرسوم المقررة في القرار الوزاري رقم 1976/81 المشار إليه.
و- في حال عدم استيفاء الطلب للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الوزارة أو في حالة عدم التقدم لإبرام العقد فإنه لا يصدر تصريح المزاولة وتخطر وزارة التجارة والصناعة بذلك لإلحاد إجراءاتها بهذا الشأن.
(إختصاصات الإدارة العامة للمرور)
مادة (4)
تتولى الإدارة العامة للمرور الإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1- معاينة موقع المركز واعتماد مخططاته وصلاحيته أثناء إصدار التصريح أول مرة أو في حال تجديد التصريح ولا يجوز تغيير موقع المركز إلا بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة.
2- وضع كراسة الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط.
3 تلقي الشكاوي المقدمة بحق المركز بشكل عام المتعلقة بالخدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
4- الرقابة والإشراف والتفتيش على المركز وفقاً لأحكام هذا القرار وما يتصل به من أحكام.
5- إعداد قائمة بالأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القرار وما يتصل به من أحكام وما يقابل تلك المخالفات من جزاءات مترتبة على إرتكابها والتي تشمل الغرامات المالية وسحب تصريح مزاولة النشاط سحباً مؤقتاً أو نهائياً، مع تضمين تلك القائمة بالعقد المبرم.
6- إصدار التصريح وتجديده وتحديد الخدمات التي يجوز للمركز تقديمها فيما يتعلق بمزاولة النشاط.
7- يكون لموظفي الإدارة العامة للمرور الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير صفة إلبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار وما يتصل به من أحكام، ويكون لهم في سبيل ذلك التفتيش على المركز ومرافقه المختلفة وعلى الفاحصين الفنيين بالشركة أو المؤسسة والاطلاع على جميع السجلات والبيانات والمستندات الموجودة لديه وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.
8-اختبار فاحصين المركز وتحديد ذوي الكفاءة للعمل من عدمه، على أن يمنح فاحص الشركة في حال إجتيازه الاختبار تصريح شخصي من الإدارة العامة للمرور يسمح له من خلاله بالعمل بفحص المركبات، ويحدد المدير العام ضوابط ومعايير الإختبار والقائمين عليه. واية مهام أخرى تكون لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
(التزامات المركز)
مادة (5)
يجب على المركز الإلتزام بما يلي:
1- أحكام وشروط التصريح والعقود التي تبرم مع الوزارة والتشريعات السارية في دولة الكويت، بما في ذلك أحكام هذا القرار والأحكام المتصلة به.
2- الإلتزام بمتطلبات الإدارة العامة للمرور والمتطلبات الفنية للمعدات والأجهزة الخاصة بالمركز على أن تكون وفق المواصفات الخاصة المنصوص عليها بالعقد المبرم.
3- يخطر على المركز إنشاء أي فرع أو فروع له، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية ” الإدارة العامة للمرور ” ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
4- توفير فاحصين على كفاءة عالية للقيام بمزاولة النشاط على أن يكونوا حاصلين على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم.
5- إبلاغ وزارة الداخلية ” الإدارة العامة للمرور ” في حال الرغبة بالتوقف المؤقت أو النهائي عن مزاولة النشاط بوقت كاف.
6- توفير نظام إرشيف إلكتروني لمعاملة تجديد الفحص الفني للمركبة تحفظ من خلاله جميع الأوراق الخاصة بالمعاملة بالإضافة إلى تصوير فيديو يوثق عملية فحص المركبة من لحظة دخولها للمركز حتى تمام الفحص ويحفظ هذا التصوير إلكترونياً في ملف معاملة المركبة الإلكتروني، ويوفر المركز على نفقته الأجهزة والأنظمة والمعدات وآية احتياجات تكفل إيصال تلك الملفات والاطلاع عليها من قبل الإدارة العامة للمرور عن بعد وبشكل فوري ومباشر دون حاجة للإنتقال إلى المركز مع التزامه الكامل بالإحتفاظ بتلك الملفات الإلكترونية طوال المدة التي تراها الإدارة العامة للمرور مناسبة وفقاً للعقد المبرم.
7- أية إلتزامات أخرى تحددها الوزارة ” الإدارة العامة للمرور ” بموجب القرارات الصادرة عنها.
مادة (6)
لا يُصرح للمركز بمزاولة النشاط إلا بعد إبرام عقد مع الوزارة، على أن يتضمن العقد التزامات المركز والإشتراطات الفنية والخطوات المطلوبة بالفحص والأجزاء المطلوب فحصها بالمركبة وآلية الفحص والأجهزة المطلوب توفيرها من قبل المركز.
وكذلك تحديد الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار وما يتصل به من أحكام والغرامات والجزاءات المترتبة على تلك المخالفات.
(الضمان المالي)
مادة (7)
1- يلتزم المركز قبل توقيع العقد بتقديم ضمان مالي باسم الوزارة بقيمة (25.000 د.ك) خمسة وعشرون ألف دينار كويلي عن كل فرع تابع له.
2 – يلتزم المركز بتغطية مبلغ الضمان المائي في حالة السحب منه خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ استلامهم لكتاب استكمال المبلغ ويلتزم بتجديد الضمان المالي قبل إنتهاء الموعد بـ (15) يوما على الأقل.
3- في حالة مخالفة بنود العقد المبرم يتم إرسال كتاب للمركز بالمخالفة الواقعة عليه ومطالبته بدفع غرامة المخالفة وفي حال عدم الدفع يتم الحصيل قيمة الغرامات الواردة في العقد من قيمة الضمان المالي المودع لدى الوزارة.
(مدة التصريح)
مادة (8)
يتم إصدار التصريح للمركز وفقاً للمدة المحددة في العقد المبرم مع الوزارة على ألا تتجاز مدة العقد مدة ترخيص الشركة الصادر لها من وزارة التجارة والصناعة، وأن يكون لدى الشركة ترخيص ساري من وزارة التجارة والصناعة ويلتزم بتجديده، وفي حالة عدم التجديد يتم سحب ترخيص المزاولة.
(المقابل المادي)
مادة (9)
يتم بموجب هذا القرار تحصيل مقابل مادي للوزارة من المراكز المصرح لها بمزاولة نشاط الفحص الفني للسيارات الخاصة قيمته (2) دينار كويتي عن كل مركبة يتم فحصها داخل المركز.
(مسئولية وزارة الداخلية)
مادة (10)
لا تتحمل الوزارة أية مسئولية تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام المركز بمزاولة النشاط.
(توفيق الأوضاع)
مادة (11)
على المراكز القائمة حالياً والمشمولة بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به ويجوز للمدير العام تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بحد أقصى.
(السحب والإلغاء)
مادة (12)
في حال قررت الإدارة العامة للمرور سحب تصريح مزاولة النشاط من المركز سحباً نهائياً أو مؤقتاً نتيجة مخالفته لأحكام هذا القرار وما يتصل به من أحكام يتم الإعلان عن ذلك كتابة في مكان ظاهر بالمركز مع النشر بالجريدة الرسمية، كما يتم إخطار وزارة التجارة والصناعة لإتخاذ إجراءاتها اللازمة بهذا الشأن.
(إصدار القرارات التنفيذية)
مادة (13)
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (14)
يُلغى القرار الوزاري رقم 2024/40 المشار إليه وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (15)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 16 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق : 17 ديسمبر 2024م