وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،
– وعلى كتاب المحامي العام الأول رقم م ع أ/1546 المؤرخ 2024/11/25 بشأن تنظيم عملية بيع المنتجات الإلكترونية بهدف الحد من الاستيلاء على أموال الأفراد،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
– واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
يجب على المواقع الإلكترونية التابعة للشركات والمؤسسات التي تبيع المنتجات مثل البطاقات الإلكترونية (iTunes أرصدة هواتف الاتصال، وغيرها)، التثبت من هوية المشتري قبل إتمام عملية البيع.
مادة ثانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، يُطبق على المخالف حكم المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 25 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 26 ديسمبر 2024م