النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
– بعد الاطلاع على القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم 2014/20 بشأن المعاملات الإلكترونية.
– وعلى القانون رقم 2015/62 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
– وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 286017 المؤرخ 2024/11/11 ومرفقاته.
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعتد بتصريح قيادة مركبة للمقيمين الصادر من خلال تطبيقي هويتي وسهل وتطبيق وزارة الداخلية من قبل كافة الجهات في الدولة ويتعين العمل بموجبه في كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية وللاستدلال على وجوده وصلاحية سريانه.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 16 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق : 17 ديسمبر 2024م