قرار رقم 5 لسنة 2004 بشان تدريب طلبة المدارس والجامعات

 

مجلس الخدمة المدنية :-

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 767 الصادر في اجتماعه رقم (37) (97) بتاريخ 5/ 10/ 1997 بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001م بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 م المشار إليه.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2001م بشأن قواعد مساهمة الحكومة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية.

– وبناءً على اقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وعرض وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية.

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

قرر:-

مادة (1)

يجوز لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تدريب الطلبة الكويتيين في الصفين الثالث والرابع بالتعليم الثانوي أو الجامعي وطلبة الصف الثاني في الكليات والمعاهد التي لا تتجاوز فيها الدراسة عن عامين دراسيين، وذلك في دورات تدريبية تبين لهم أهمية العمل في الجهات غير الحكومية وتدفعهم له وتحثهم عليه وتعدهم وتؤهلهم لتفضيله والالتحاق بالعمل به ومعرفة متطلباته العلمية والعملية والتخصصات المطلوبة وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى تحقيق أهداف القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه.

 

مادة (2)

يصدر قرار من وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية بتحديد نظام العمل في هذه الدورات وشروط التدريب وقسيمة المكافأة التي يصرفها البرنامج لكل متدرب بينما لا يزيد عن مائة دينار وشروط صرفها ومدة تدريب كل طالب بما لا يتجاوز ثلاثة شهور.

 

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

 

صدر في: 14 ربيع الأول 1425هـ

الموافق: 3 مايو 2004م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية