– بعد الاطلاع على القانون رقم (22) لسنة 2014م في شأن دور الحضانة الخاصة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (129/أ) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة وتعديلاتها .
– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
((قرر))
– على السادة أصحاب تراخيص دور الحضانة الخاصة الالتزام بتركيب كاميرات مراقبة داخل تلك الدور حفاظاً على سلامة الأطفال.
– يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية
صدر في : 11 ديسمبر 2024م