قانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة

قانون 18 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة

مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

قانون رقم 88 لسنة 2013 بتعديل المادة رقم 44 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978

قانون رقم 55 لسنة 2001 باضافة مادة جديدة برقم 51 مكررا الى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978

قانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة

نحن جابر الاحمد الجابر نائب أمير دولة الكويت

بعد الاطلاع على المواد 61 و 65 و151 من الدستور

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه

الفصل الأول

في انشاء الديوان وأهدافه وتشكيله

المادة 1

تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى “ديوان المحاسبة” وتلحق بمجلس الامة.

المادة 2

يهدف الديوان اساسا الى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون، وعلى الوجه المبين فيه.

المادة 3

يشكل الديوان من رئيس ووكيل مساعد، وعدد كاف من الموظفين الفنيين وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز تعيين نائب للرئيس، كما يجوز تعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان تبعا لحاجة العمل ومقتضياته.

ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين، في تطبيق أحكام هذا القانون، والمستخدمين، من مختلف الفئات والدرجات.

المادة 4

يتألف الديوان من ادارات ومراقبات واقسام وشعب، يصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد عددها ونطاق اختصاصات كل منها، قرار من رئيس الديوان.

الفصل الثاني

في بيان الجهات التي تشملها رقابة الديوان، واختصاصاته وطريقة مباشرتها

الفرع الأول

في الجهات التي تشملها الرقابة

المادة 5

تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان، الجهات الآتية:

أولا – كافة الوزارات والادارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الاداري للدولة.

ثانيا – البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.

ثالثا – الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة او للبلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.

رابعا – الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة او أحد الاشخاص المعنوية العامة الأخرى، نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50% منه، أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح.

الفرع الثاني

في اختصاصات الديوان

المادة 6

يتولى الديوان، بوجه عام، مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية، والاستيثاق من كفاية الانظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال العامة ومنع العبث بها.

وتشمل رقابة الديوان، بوجه خاص، حسابات الوزارات والمصالح والادارات الحكومية وسائر فروعها، وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بما فيها مجلس الامة، وسائر الجهات التي ورد ذكرها في المادة السابقة.

المادة 7

رقابة الديوان مسبقة ولاحقة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 8

تشمل رقابة الديوان، في شأن الايرادات، ما يلي: –

أ – التحقق من ان الاجهزة الادارية المنوط بها أمر الجباية، قد أقامت بتحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها، وتوريدها للخزائن العامة، واضافتها الى انواعها في الحسابات الخاصة بها.

ب – التثبت من ان احكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية مطبقة ومعمول بها، وتوجيه النظر الى ما قد يبدو له فيها من وجوه النقص، وذلك للعمل على تلافيه.

جـ -التحقق من ان اللوائح والانظمة الادارية جار تطبيقها، والقيام بفحص هذه اللوائح والانظمة للاستيثاق من كفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والتكاليف المختلفة، ولضمان تحصيلها طبقا للقوانين.

وفي مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة، يجب على الديوان أن يقوم بفحص ومراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة، والتفتيش عليها، للاستيثاق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لاحكام اللوائح المالية والحسابية.

ويجب على الديوان ان يتثبت، بوجه خاص، من الأمور التالية:

1 – ان حوافظ توريد الإيرادات والمستحقات العامة، أو المستندات التي تقوم مقامها، قد روجعت بمعرفة الموظفين المختصين، وان المبالغ المبينة بها قد تم توريدها للخزائن العامة، واضيفت الى انواعها في الحسابات الخاصة بها.

2 – ان البيانات المقدمة من اجهزة الدولة المختلفة، تدل على أن ما تم تحصيله من الايرادات والمستحقات العامة، مضافا اليه المبالغ المتأخر تحصيلها، هو كل ما يستحق للدولة بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات، وان لم يدخر أي جهد في سبيل تحصيل تلك المتأخرات.

3 – انه لم يحصل اعفاء من ضريبة أو رسم أو تكاليف في غير الاحوال المنصوص عليها في القوانين أو دون تصديق من السلطة المختصة.

4 – ان تحصيل الضرائب والرسوم والتكاليف قد تم طبقا للقوانين.

المادة 9

تشمل رقابة الديوان، في شأن المصروفات، التثبت مما يأتي:

أولا – ان المصروفات قد صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها، وان الصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعميمات المالية.

ثانيا – ان المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة، وان المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة في الحسابات.

وفي مجال اعمال الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة، يجب على الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف، والتفتيش عليها، للاستيثاق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية، وللقواعد العامة للميزانية.

وعلى الديوان ان يتثبت، بوجه خاص، من الأمور التالية:

1 – ان المبالغ المصروفة خصما على كل بند من بنود الميزانية مطابقة للأرقام الواردة في المستندات، وان أوامر الصرف الخاصة بها قد صدرت سليمة ومن السلطات المختصة طبقا للقانون، وانها مصحوبة بالأذون المطلوبة والمستندات والمخالصات الصحيحة، وتم خصمها من الباب والبند الخاصين بذلك في الميزانية.

2 – انه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المربوطة لكل باب من ابواب الميزانية أو بند من بنودها، الا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة.

3 – ان المبالغ المصروفة خصما على الاعتمادات المقررة للمشاريع الانشائية قد صرفت في الاوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات، وانه لم يباشر أي عمل ليس له اعتماد اصلا بالميزانية، قبل ان يتقرر له اعتماد اضافي.

4 – صحة الاسباب التي ادت الى عدم القيام باتفاق كل أو بعض الاعتمادات المقررة بالميزانية للمشاريع الانشائية، وان الوقت في اعتماد عمل ما لم يستخدم في تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزا يفضي الى زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربوط له في الميزانية، بغير اذن من السلطة التي تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية.

5 – عدم ارتباط احدى المصالح ارتباطا يترتب عليه تجاوز المربوط من بنود ميزانيتها، ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلا.

6 – عدم شغل الوظائف الممنوحة بصفة شخصية، أو التي يتقرر الغاؤها او تعديلها عند اول خلو.

7 – صحة تنفيذ الاحكام الواردة في القوانين الصادرة بربط الميزانية.

المادة 10

يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظف بالجهات المشار إليها بالبنود أولا وثانيا وثالثا من المادة الخامسة، والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الاضافية وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها.

المادة 11

يقوم الديوان بفحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعي والاعانات، وعليه التثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

المادة 12

على الجهات المشار إليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون، أن توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما في حكمها، والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها، على أن يتم ذلك بالنسبة للقرارات الأولى في ميعاد اقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها، وبالنسبة للقرارات الأخرى في ميعاد غايته ثلاثون يوما.

ويبلغ الديوان الجهة المختصة بملاحظاته فيما يتعلق بمدى مطابقة القرارات المذكورة لأوضاع الميزانية والقواعد والاحكام المالية التي تنظم موضوعها، وذلك قبل فوات المدة المحددة لصيرورة هذه القرارات غير قابلة لسحبها أو للطعن فيها، بوقت كاف. وعلى تلك الجهة ان تبادر الى سحب او الغاء القرارات المشوبة وما ترتب عليها من آثار.

وفي حالة عدم موافقة الجهة المذكورة على الأخذ برأي الديوان، فان القرارات المعترض عليها تعتبر موقوفة بقوة القانون، الى أن يستقر الأمر على اتفاق بين هاتين الجهتين بشأنها، والا عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه.

المادة 13 

تخضع لرقابة الديوان المسبقة. المناقصات الخاصة بالتوريدات والاشغال العامة، إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر. وفي تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الاجمالية للأصناف او الاعمال محل المناقصة، محسوبة على أساس أقل الاسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط.

ولا يجوز بحال تجزئة المناقصة الواحدة بقصد إنقاص قيمتها الى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة. وتقوم قرينة على هذه التجزئة، ان تعمد الجهة صاحبة الشأن الى طرح مناقصة أخرى عن ذات الاصناف أو الاعمال او عن اصناف أو اعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك في خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ ابرام العقد عن المناقصة الأولى.

وعلى الجهة صاحبة المناقصة، الا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد او المقاول الذي رئى ارساء العطاء عليه، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقا لنظام العمل به.

ويجب على الديوان ان يبت في الأمر ويخطر الجهة المختصة النتيجة في مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ تلقيه اوراق المناقصة كافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وايضاحات، كاملة ومستوفاة، ولا يبدأ سريان هذا الميعاد الا من تاريخ وصول ما قد يطلبه الديوان خلال السبعة الأيام المذكورة، من أوراق أو بيانات أو ايضاحات، يرى أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة.

وتشمل الرقابة في هذه الحالة، التحقق من ان الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط او التعاقد، وان كافة الاجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط او التعاقد قد روعيت وفقا للأحكام والقواعد المالية المقررة في هذا الشأن.

واذا لم يبت الديوان في الموضوع أو لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة، جاز لهذه الجهة أن تجري الارتباط او التعاقد تحت مسئوليتها، ولا يخل ذلك بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في الرقابة اللاحقة.

وفي حالة ما اذا ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد آنفا، ولم تر هذه الجهة الأخذ به، فعليها اخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها، فاذا ظل رئيس الديوان مع هذا، عند الرأي السابق ابداؤه، فانه في هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه، فاذا كان له رأي مغاير لرأي رئيس الديوان، قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع الى رئيس الديوان، ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور.

المادة 14 

تسري أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الاشخاص المعنوية العامة أو عليها، إذا بلغت قيمة الارتباط او الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار فأكثر.

المادة 15

يختص الديوان بالتفتيش على كافة العهد والاعمال بالمخازن والمستودعات العامة وفروعها المختلفة، وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وحساباتها، وعليه التثبت من سلامة المعهد بمختلف انواعها، وصحة القيود الحسابية المتعلقة بها، وبحث اسباب ما يتلف أو يتكدس منها، وابداء ما يراه من مقترحات للتخلص من الاصناف التالفة أو المكدسة، ولتجنب حدوث شيء من ذلك مستقبلا. وعلى الديوان ايضا الاستيثاق من كفاية اللوائح والانظمة الموضوعة للمخازن والمستودعات المشار إليها، وسلامة تطبيقها، ولفت النظر الى ما قد يرى فيها من أوجه النقص، وذلك للعمل على تلافيه.

المادة 16

يقوم الديوان بكشف حوادث الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها والوقوف على الثغرات الموجودة بانظمة العمل والتي كانت سببا في وقوعها أو اعانت على ارتكابها أو سهلت حدوثها، واقتراح وسائل علاجها.

واذا ساور الديوان شك في حدوث عبث بأي من المخازن او المستودعات أو الخزائن العامة، جاز له ان يطالب الجهة المختصة باجراء جرد فورا وعليها القيام به، وفي هذه الحالة يكون للمفتش او المراجع المختص في الديوان أن يشهد عملية الجرد دون أن يشترك فيها.

المادة 17

يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من امانات وعهد وحسابات جارية، والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومن ان أرقامها مقيدة في الحسابات، وانها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية.

المادة 18

يقوم الديوان بمراجعة حسابات السلف والقروض الممنوحة من الدولة أو احدى المؤسسات او الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة، أو المعقودة لصالحها. وعليه التثبت في الحالة الأولى من توريد الاصل وفائدته وملحقاتهما للخزانة العامة طبقا لشروط العقد المانح للسلفة او القرض. والتثبت في الحالة الثانية من قيام الدولة أو الهيئة العامة المقترضة، بتسديد الاصل والفوائد والملحقات في المواعيد المحددة لذلك.

ويسري الحكم المتقدم بالنسبة للسلف والقروض المعقودة بكفالة الدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات ذات الشخصية المعنوية العامة.

المادة 19

للديوان فحص الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة، ومراجعة حسابات هذه الاستثمارات، وابداء ما يعن له من ملاحظات في هذا الشأن.

المادة 20

يكون للديوان الحق في فحص اللوائح الادارية والمالية والحسابية للاستيثاق من مدى كفايتها، واقتراح وسائل تلافي اوجه النقص فيها.

المادة 21

يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي، عن السنة المالية المنقضية، لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانياتها بقوانين.

المادة 22

يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها في المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية ، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام .

  • استبدلت الفقرة الأولى بموجب القانون رقم 18 لسنة 2000

ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير اخرى على مدار السنة في المسائل التي يرى انها بدرجة من الأهمية والخطورة تستدعى سرعة نظرها.

المادة 23

يختص الديوان بفحص ومراجعة حسابات كل شركة أو مؤسسة، يكون للدولة أو أحد اشخاص القانون العام الأخرى، حصة في رأس مالها لا تقل عن 50% منه، أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح. وفي تحديد نسبة رأس المال المشار اليها يعتد بمجموع الحصص التي للدولة وغيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة.

ويسرى الحكم المتقدم بالنسبة للشركات المرخص لها باستغلال أو ادارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها.

وبالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للرقابة، يقوم الديوان أيضا بمراجعة تقارير مراقبي الحسابات وتقارير مجالس الادارة بها.

المادة 24

يكون فحص ومراجعة حسابات الشركات والمؤسسات المشار إليها في المادة السابقة، وفقا للأصول والاوضاع التي تجري عليها هذه الشركات والمؤسسات في اعداد حساباتها تبعا لطبيعة النشاط الذي تزاوله، وفي حدود الاحكام واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها.

ويبلغ الديوان ملاحظاته التي تسفر عنها مراجعة الحسابات المتقدمة الى كل من الشركة أو المؤسسة التي روجعت حساباتها والجهة الادارية المختصة بالإشراف عليها، والى وزارة المالية والصناعة.

وبالنسبة لشركات المساهمة، يجب على الديوان ان يبلغ ملاحظاته قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة بثلاثين يوما على الأقل، ويتعين على مجلس ادارة الشركة عرض هذه الملاحظات على الجمعية عند انعقادها.

المادة 25

يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر يعهد إليه بفحصه ومراجعته مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.

ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته في هذه الحالة الى الجهة طالبة الفحص او المراجعة.

ويجوز له ان يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب أو العمل السالف الاشارة إليه.

الفرع الثالث

في مباشرة الاختصاصات

المادة 26

يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التفتيش والفحص والمراجعة. ويجوز ان يكون التفتيش مفاجئا.

المادة 27

يعهد الى موظفي الديوان الفنيين – وفقا لأحكام هذا القانون – القيام بأعمال التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها ممارسة الديوان لاختصاصاته. ولا يجوز اسناد عمل من هذه الاعمال الى أحد من موظفي الديوان الآخرين، ولو كانت وظيفته معتبرة فنية طبقا لقانون آخر

المادة 28

تجرى عمليات الفحص والمراجعة المشار إليها بالمادة السابقة في مقر الديوان أو مقار الجهات التي تتواجد بها السجلات والدفاتر والحسابات والمستندات المؤيدة لها، وغيرها مما يختص الديوان بفحصه ومراجعته.

وللديوان تقدير ذلك وفقا لما يراه محققا لمصلحة العمل وحسن انتظامه.

المادة 29

يكون للديوان الحق في أن يراجع او يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المالية أي مستند او سجل أو أوراق أخرى يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الاكمل.

المادة 30

للديوان حق الاتصال المباشر برؤساء الحسابات ومديريها ومراقبيها، أو من يقوم مقامهم، في الوزارات والمصالح والادارات وسائر فروعها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته المالية، وله حق مراسلتهم والتفتيش فجأة على اعمالهم.

المادة 31

يبلغ الديوان الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التفتيش والفحص والمراجعة الى الجهات الخاضعة لرقابته المالية، كل فيما يخصها. وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات في خلال شهر من تاريخ ابلاغها اليها.

المادة 32

للديوان ان يطلب الى الجهة المختصة أن تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة المدونة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، والمنشآت والشركات التابعة لها، أو التي صرفت منها بغير وجه حق.

المادة 33

إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات او المصالح او الادارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه، ويعمل بالقرار الذي يصدره هذا المجلس.

الفصل الثالث

في نظام موظفي الديوان

المادة 34

يعين رئيس الديوان بمرسوم اميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة واقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية، ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة.

ولا يجوز عزله الا بموافقة أغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة، أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقا للفقرة السابقة.

المادة 35

لا يجوز لرئيس الديوان اثناء توليه منصبه ان يلي اي وظيفة عامة أخرى أو ان يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا او تجاريا أو ماليا. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة، وان يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس ادارة أي شركة.

ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئا من امواله أو يقايضها عليه.

المادة 36

يتولى رئيس الديوان الاشراف الفني والاداري على اعمال الديوان وموظفيه، ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وادارة اعماله وفقا لاختصاصاته المبينة بهذا القانون.

المادة 37

في حالة تعيين نائب لرئيس الديوان، تسري في شأنه أحكام الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 34 من هذا القانون. ويعامل معاملة موظف الدرجة الممتازة “ب” من حيث المرتب والمعاش والمزايا المالية الأخرى.

المادة 38

يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الامة ومجلس الوزراء، ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة، والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد، وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية.

وتسري عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والاحالة الى المعاش، الاحكام التي تسري على الموظفين الفنيين بالديوان في هذا الشأن، والمبينة بهذا القانون.

المادة 39

يعاون النائب والوكيل المساعد رئيس الديوان في تنظيم الديوان وادارة اعماله وفقا لما ترسمه اللائحة الداخلية للديوان التي تصدر بقرار من رئيسه.

المادة 40

فيما عدا وظائف النائب ووكيل الديوان والوكيل المساعد يكون التعيين في سائر وظائف الديوان، وكذلك اختيار الاخصائيين والخبراء في شئونه، بقرار من رئيس الديوان.

المادة 41

يكون لرئيس الديوان، بالنسبة الى موظفي الديوان عامة، الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة الى موظفي وزارته. كما يكون له السلطة المخولة لوزير المالية والصناعة وذلك فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان، وفي تنظيمه وادارة اعماله، وبالجملة في كافة شئون التوظف التي يكون لوزير المالية والصناعة بالنسبة اليها صلاحيات أكبر من صلاحيات غيره من الوزراء.

المادة 42

الموظف الفني في تطبيق هذا القانون، هو كل من يشغل احدى الوظائف العالية الفنية من وظائف الحلقة الثانية بميزانية الديوان. ويشترط فيمن يعين في احدى هذه الوظائف، ان يكون حاصلا على مؤهل عال في الحقوق او التجارة من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت، او ما يعادلهما.

المادة 43

تتضمن ميزانية الديوان بيانا بعدد الوظائف اللازمة له وانواعها ودرجاتها ومرتباتها بكافة حلقات الوظائف المنصوص عليها في جداول الدرجات والمرتبات الملحقة بقانون الوظائف العامة المدنية.

المادة 44

تنشأ بالديوان لجنة للنظر في شئون موظفيه الفنيين تشكل برئاسة وكيل الديوان وعضوية وكيل الديوان المساعد وثلاثة من كبار موظفي الديوان الفنيين بحسب ترتيب اقدميتهم وظيفة فدرجة.

ويتولى رئيس شؤون الموظفين بالديوان أعمال امانة السر لها.

وفي حالة غياب أحد هؤلاء أو قيام مانع لديه، يحل محله من يليه في الاقدمية.

المادة 45

تختص اللجنة المشار إليه في المادة السابقة، بالنظر في كافة شئون التوظف الخاصة بموظفي الديوان الفنيين، وتكون لها الصلاحيات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بالوظائف العامة المدلية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة.

وترفع اقتراحات اللجنة بشأن الترقيات الى رئيس الديوان لاعتمادها بقرار منه دون حاجة للحصول على موافقة ديوان الموظفين.

المادة 46

لا يجوز نقل أحد موظفي الديوان الى جهة أخرى، أو ندبه للقيام بعمل وظيفة في جهة أخرى الا بموافقة رئيس الديوان.

المادة 47

تنشأ بالديوان لجنة عليا يكون لها في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين وتؤلف هذه اللجنة من:

وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو تعذر حضوره، يحل محله من يقوم بأعماله حال غيابه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها.

ويتولى رئيس شئون الموظفين بديوان المحاسبة أعمال امانة السر لها.

ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس. ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض.

ولا يعزل موظفو الديوان الفنيون، بغير الطريق التأديبي، الا بعدم موافقة اللجنة المشار إليها في هذه المادة.

المادة 48

تنظم اللائحة الداخلية للديوان، الاجراءات والقواعد الخاصة بتأديب الموظفين الفنيين بالديوان والتحقيق معهم.

المادة 49

تختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين تأديبيا، هيئة تشكل من:

1 – رئيس ادارة الفتوى والتشريع رئيسا

2 – وكيل ديوان المحاسبة عضوا

3 – وكيل ديوان الموظفين عضوا

وفي حالة غياب الرئيس أو احد العضوين، أو قيام مانع لديه، يحل محله من يقوم مقامه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها.

وتطبق في المحاكمات التأديبية لموظفي الديوان، الاجراءات والقواعد والجزاءات المقررة في ذات الخصوص بالنسبة الى سائر موظفي الدولة المدنيين.

المادة 50

تسري على موظفي ومستخدمي الديوان، فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا القانون، كافة القواعد والاحكام المقررة في شأنه بقانون الوظائف العامة المدنية.

المادة 51

يكون رئيس الحسابات ومساعدوه، ورئيس شئون الموظفين ومساعدوه بديوان المحاسبة، تابعين لهذا الديوان وتدرج وظائفهم ودرجاتهم بميزانيته.

الفصل الرابع

في المخالفات المالية وتأديب المسئولين عن ارتكابها

الفرع الأول

في تحديد المخالفات المالية وما يجب اتخاذه حيالها

المادة 52

يعتبر مخالفات مالية في تطبيق أحكام هذا القانون، ما يأتي:

1 – مخالفة القواعد والاحكام المالية المنصوص عليها في الدستور.

2 – مخالفة الميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة بها أو المستقلة عنها، والميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتي يكون الموظف العمومي مندوبا لمراقبتها أو الاشراف عليها.

3 – مخالفة أحكام القانون الخاص بقواعد اعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

4 – مخالفة أحكام قانون المناقصات ولائحته، ولائحة المخازن والمشتريات، وعلى وجه العموم كافة القواعد والاحكام والانظمة والتعميمات المالية والحسابية والمخزنية.

5 – كل تصرف خاطئ أو اهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الاشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية، أو يكون من شأنه ان يؤدي الى ذلك.

6 – عدم موافاة الديوان بالمناقصات ومشروعات الارتباطات والاتفاقات والعقود الخاضعة للرقابة المالية المسبقة.

وكذلك عدم موافاة الديوان، دون مبرر، بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك، أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون.

7 – عدم الرد على ملاحظات الديوان أو مكاتباته بصفة عامة، أو التأخر في الرد عليها دون مبرر، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف اجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.

8 – التأخر دون مبرر في ابلاغ الديوان، خلال خمسة عشر يوما على الأكثر، بما تتخذه الجهة الادارية المختصة في شأن المخالفات التي يبلغها الديوان اليها، أو تقاعسها دون عذر مقبول عن اتخاذ اللازم حيالها، وبالجملة كل تصرف او موقف يكون من شأنه أن يعوق الديوان – دون مقتض – عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية على الوجه الاكمل.

المادة 53

يعاقب تأديبيا – على الوجه المبين في هذا القانون – كل من ارتكب من الموظفين العموميين، عدا الوزراء، مخالفة من المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة السابقة، او ساهم في ارتكابها او سهل وقوعها أو تراخى في الابلاغ عنها أو حاول التستر على مرتكبها، وذلك كله على أية صورة من الصور.

المادة 54

يتعين على كل جهة من الجهات الحكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو منشأة تابعة لها، ان تحيل الى التحقيق ما يتكشف لها من المخالفات المالية التي وقعت بها، وذلك عقب اكتشافها. وعليها بعد ابلاغها بنتيجة هذا التحقيق، ان تصدر قرارا في الموضوع سواء بحفظه أو بمجازاة المسئول اداريا او احالته للمحاكمة التأديبية حسبما يتراءى لها، وذلك في خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ ابلاغها نتيجة التحقيق.

المادة 55

يوافى الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية، مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها، وذلك في ميعاد اقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها.

المادة 56

يقوم الديوان بابلاغ المخالفات المالية التي يكون له اسبقية الكشف عنها، الى الجهة المختصة، وعليها ان تتبع في شأنها ذات الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

الفرع الثاني

في تأديب الموظفين المسئولين عن ارتكاب المخالفات المالية

المادة 57

للديوان الحق في الاعتراض على القرارات المشار إليها بالمادة (55) من هذا القانون، ان رأي وجها لذلك.

وفي هذه الحالة، يكون لرئيس الديوان ان يقيم الدعوى التأديبية ضد المخالف أمام الهيئة التي نص هذا القانون على اختصاصها بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية.

ويتعين اقامة الدعوى المذكورة في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تلقي الديوان القرار المعترض عليه، مصحوبا بمحاضر التحقيق وسائر الاوراق والبيانات المتعلقة به كاملة ومستوفاة، والا أصبح ذلك القرار نهائيا، وسقط حق الديوان في اقامة الدعوى.

المادة 58

اذا تبين للديوان من فحص الاوراق، ان القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جالب الصواب، او ان الجزاء الذي توقع بموجبه على الموظف المسئول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، ورأى الديوان مع هذا ان المخالفة لا تستأهل احالة مرتكبها للمحاكمة التأديبية، فانه في هذه الحالة يكون لرئيس الديوان ان يرد الاوراق الى الجهة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها للديوان، طالبا اليها عادة النظر في الموضوع اما بمجازاة المخالف اذا كان القرار صادرا بالحفظ، واما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسبا مع المخالفة وفي حدود الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما.

المادة 59

على الجهة المختصة ان تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة في ظرف سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها الاوراق المردودة اليها.

وإذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان أو لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة، جاز لرئيس الديوان ان يحيل المخالفة للمحاكمة التأديبية وذلك في خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق المعادة الى الديوان.

الفرع الثالث

في تشكيل الهيئة المختصة بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية والجزاءات التي تملك توقيعها

المادة 60

تختص بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون، هيئة يكون تشكيلها على الوجه الآتي: –

أ – بالنسبة للموظفين الذين يشغلون اعلى درجة من درجات الحلقة الثانية فما فوقها تشكل الهيئة من:

1 – رئيس ادارة الفتوى والتشريع
رئيسا
 2– وكيل ديوان المحاسبة
3 – وكيل وزارة المالية والصناعة
4 – مستشار بادارة الفتوى والتشريع
5 – وكيل ديوان الموظفين

أعضاء

ب – وبالنسبة لغير من ذكروا في البند (أ) تشكل الهيئة من:

1 – وكيل ادارة الفتوى والشتريع
رئيسا
2 – وكيل ديوان المحاسبة المساعد
3 – مستشار مساعد بادارة الفتوى والتشريع
4 – مندوب من وزارة المالية والصناعة
5 – مندوب من ديوان الموظفين

أعضاء

ولا يجوز أن تقل درجة أي من هذين العضوين الأخيرين عن درجة الموظف المحال للمحاكمة.

وعند غياب رئيس الهيئة أو أحد اعضائها – في أي من التشكيل – أو قيام مانع لديه، يحل محله من يقوم مقامه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها.

المادة 61

تتعين الهيئة التأديبية المختصة، وفقا لدرجة الموظف وقت اقامة الدعوى التأديبية عليه.

وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة أو عن المخالفات المرتبطة فان محاكمتهم جميعا تكون للهيئة المختصة بمحاكمة اعلاهم درجة.

ويقوم بأعمال السكرتارية للهيئة من ينتدبه رئيس الديوان من موظفيه لهذا الغرض.

المادة 62

تطبق في المحاكمات التأديبية امام الهيئة المشار إليها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، الاجراءات والقواعد والجزاءات المقررة في الخصوص ذاته بقانون الوظائف العامة المدنية.

المادة 63

إذا كان أحد الموظفين المحالين للمحاكمة التأديبية امام الهيئة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 60، ممن تختص اصلا بمحاكمة الهيئة المشكلة وفقا للبند (ب) من المادة ذاتها، فان الجزاءات التي توقع عليه هي الجزاءات التي كانت هذه الهيئة الأخيرة تملك معاقبته بها فيما لو كان قد قدم للمحاكمة امامها.

المادة 64

تصدر قرارات الهيئة مسببة، وتوقع من رئيس الهيئة واعضائها.

المادة 65

قرارات الهيئة نهائية سواء كانت غيابية أو حضورية.

على أنه يجوز للديوان ولذوي الشأن الطعن فيها بالطريق المقرر للطعن في القرارات الادارية بطلب الغائها أو التعويض عنها، لأي وجه من أوجه مخالفتها للقانون، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها.

ولا يترتب على هذا الطعن إيقاف تنفيذ القرار التأديبي المطعون عليه، الا اذا امرت بذلك المحكمة المختصة بنظر الطعن.

المادة 66

يتعين على سكرتير الهيئة موافاة الديوان بصورة طبق الأصل من القرارات التي تصدرها الهيئة، وذلك في ميعاد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدورها.

المادة 67

على الديوان متابعة القرارات الصادرة من الهيئة بتوقيع الجزاءات والاستيثاق من قيام الجهة التابع لها الموظف المحكوم عليه بتنفيذ الجزاءات التي وقعت عليه.

المادة 68

لا يمنع قبول استقالة الموظف الذي تقررت اقامة الدعوى التأديبية عليه، من الاستمرار في اجراءات محاكمته تأديبيا، وتوقف تسوية حالته من الناحية المالية لحين الانتهاء من المحاكمة.

الفرع الرابع

في الاعفاء من العقوبة وسقوط الدعوى بالتقادم

المادة 69

لا يعفى الموظف من العقوبة الا اذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كانت تنفيذا لأمر كتابي صادر له من رئيسه، وبالرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة الى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.

المادة 70

تسقط الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوع المخالفة.

وتنقطع هذه المدة باجراءات التحقيق او الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ آخر اجراء.

واذا تعدد المخالفون، فان انقطاع المدة بالنسبة الى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.

المادة 71

تجوز اقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذي يكون قد ترك الخدمة لأي سبب كان، بشرط الا تكون الدعوى قد سقطت بمضي المدة وفقا لاحكام المادة السابقة.

وتتعين الهيئة المختصة بمحاكمته، تبعا لدرجته عند تركه الخدمة.

ويجوز بقرار من الهيئة المذكورة ايقاف صرف معاش التقاعد أو المكافأة المستحقة له، الى حين انتهاء محاكمته.

المادة 72

الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف المشار إليه في المادة السابقة هي: –

1 – الحرمان من معاش التقاعد مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

2 – الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافأة من تاريخ الحكم.

3 – غرامة لا تقل عن عشرة دنانير، ولا تجاوز المرتب الذي كان يتقاضاه عن الشهر الذي وقعت فيه المخالفة.

وتستوفى هذه الغرامة بالخصم من معاشه أو مكافأته ان وجدت، وذلك في الحدود القانونية المقررة، أو بالطريق والاجراءات المتبعة في تحصيل الاموال والمستحقات العامة.

المادة 73

لا يخل توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، بحق اقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضد الموظف المتهم عند الاقتضاء.

الفصل الخامس

أحكام عامة

المادة 74

قبل ان يتولى رئيس الديوان اعماله وصلاحياته المقررة بهذا القانون يؤدي امام مجلس الامة اليمين التالية:

“اقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا للوطن وللأمير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وان اصون مصالح الشعب وامواله وأؤدي اعمالي بالأمانة والصدق”.

المادة 75

يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمة الذي يرسله في الميعاد القانوني الى وزارة المالية والصناعة. ويدرج وزير المالية والصناعة المشروع كما ورد اليه من رئيس مجلس الأمة تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة. وإذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق، جاز لوزير المالية والصناعة الاكتفاء بدرج اعتماد العام السابق، وعرض الأمر فيما يتعلق بالزيادة على مجلس الامة للبت فيه بعد الاستماع الى رأي وزير المالية والصناعة ورئيس الديوان.

المادة 76

في حال غياب الرئيس، أو خلو منصبه، يقوم مقامه النائب أو وكيل الديوان حسب الأحوال.

المادة 77

لرئيس الديوان ان يفوض النائب والوكيل المساعد للديوان في كل أو بعض اختصاصاته المبينة بهذا القانون، فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 13 “فقرة 7” و22 و25 “فقرة 2” و33 و39 و75 و78 “فقرة 2” من هذا القانون.

المادة 78

تكون مراجعة الديوان لمستندات الجهات التي تشملها رقابته المالية بنسبة مائة في المائة.

واستثناء من هذا الاصل العام يجوز لرئيس الديوان في أحوال الضرورة القصوى ولاعتبارات يمليها الصالح العام، تخفيض نسبة المراجعة بالقياس الى نوع أو أكثر من مستندات الجهات الخاضعة للرقابة كلها أو بعضها. على انه لا يجوز بحال تخفيض نسبة المراجعة عن 50% بالقياس الى أي نوع من المستندات الخاصة بأية جهة من الجهات. ويصدر بتحديد انواع المستندات والجهات التي تخفض نسبة المراجعة بالقياس اليها، قرار من رئيس الديوان.

ويجب أن يحاط هذا القرار بالسرية التامة، بحيث لا تعلم بمحتوياته أي من الجهات التي تقرر تخفيض نسبة المراجعة بالقياس لمستنداتها.

ويتضمن القرار المذكور وتنظيم الطريقة والاوضاع التي تتم بها المراجعة في هذه الحالة.

المادة 79

تعود المراجعة الى نسبتها الأصلية بمجرد زوال الأسباب التي دعت الى تقرير تخفيض هذه النسبة وفقا لأحكام المادة السابقة.

المادة 80

فيما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية، يكتفي في شأنها بإفرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة أشهر يتضمن بيان قيمة المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزارته بالميزانية، وشهادة بأن هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الاعتمادات المقررة وفي الاغراض التي خصصت من أجلها.

ويبعث الوزير بهذا الاقرار بصفة سرية الى رئيس الديوان، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الاقرار، وعلى رئيس الديوان الا يطلع أحدا عليه وأن يحتفظ به لديه.

المادة 81

يقوم الديوان بمراجعة حسابات التشغيل والمتاجرة والارباح والخسائر والميزانية العمومية، بالنسبة الى أجهزة الدولة الادارية وفروعها والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص العامة والمنشآت التابعة لها، التي تزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا.

وتتم هذه المراجعة وفقا للأصول والاوضاع المحاسبية المتبعة في العمليات التجارية والصناعية.

المادة 82

تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة بواسطة وزارة المالية والصناعة، ويخطر الديوان بما قد تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات أو مخالفات لعرضها على رئيس الديوان لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا لهذا القانون، ويدرج ذلك في التقرير السنوي للديوان.

المادة 83

يتابع الديوان مراقبة تنفيذ المشاريع الانشائية في حدود الاعتمادات التي خصصت لها بالميزانية، ويتثبت مما إذا كان تنفيذها قد حقق النتائج والأهداف التي اقتضت تخصيص وصرف تلك المصروفات من أجلها.

المادة 84

لمجلس الأمة أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الديوان، وان يأذن له بالتحدث والادلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة، وما تقدمه الحكومة من اجابات أو بيانات بصددها.

المادة 85

في حالة تعطل الحياة النيابية، يلحق الديوان مؤقتا برئاسة مجلس الوزراء.

المادة 86

يخطر رئيس الديوان رئيس مجلس الامة قبل قيامه بإجازته السنوية.

المادة 87

الدعاوى التأديبية المرفوعة عن المخالفات المالية والتي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، تحال بحالتها الى الهيئة التأديبية المختصة وفقا للمادة 60 من هذا القانون، ويخطر ذوو الشأن بهذه الاحالة.

المادة 88

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الديوان.

المادة 89

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

نائب أمير الكويت

جابر الأحمد الجابر

صدر في: 27 صفر 1384هـ.

الموافق: 7 يوليو 1964م.

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 485 تاريخ 12 يوليو (تموز) 1964م.

ثم أعيد نشره بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 509 تاريخ 23 ديسمبر (كانون الأول) 1964 م. ص

مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

بعد الاطلاع على الأمر الاميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م. بتنقيح الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1976،

وعلى المرسوم الاميري رقم 10 لسنة1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم 4 سنة 1977،

وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة،

وبناء على عرض وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

تشتمل كل ميزانية عامة على جميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر اتفاقها في السنة المالية.

المادة 2

يحدد وزير المالية شكل ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وكذلك شكل ميزانية الجهات التي تمارس نشاطا متميزا وان كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون ميزانياتها ملحقة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية.

كما يحدد شكل ميزانية كل ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على ما تقدمه الوزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاطها.

ويراعى عند تحديد شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها، الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المادة 3

ميزانية الوزارات والادارات الحكومية والميزانيات الملحقة بها وكذلك ميزانيات الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة سنوية.

وتبدأ السنة المالية من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون المنشيء للادارة العامة أو الهيئة أو المؤسسة العامة مع تحديد تاريخ آخر البداية السنة المالية لها ونهايتها .

  • استبدلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم 18 لسنة 2000

المادة 4

تشكل بقرار من وزير المالية لجنة عليا للميزانية برئاسته لمناقشة وتجديد الاطار العام لمشروع الميزانية على ان يمثل فيها ديوان الموظفين ووزارة التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.

الباب الثاني

ميزانية الوزارات والادارات الحكومية

الفصل

اعداد الميزانية

الفرع – الأول

تقدير الإيرادات

المادة 5

تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والادارات الحكومية التقديرات المبدئية للايرادات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية، وتبلغ هذه التقديرات الى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده.

فاذا تأخرت أية جهة، في تقديم مشروعات لتقديرات الإيرادات عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها تقدير هذه الايرادات، اهتداء بالايرادات المحققة خلال السنوات المالية الأخيرة مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تؤثر في هذا التقدير.

المادة 6

تبحث وزارة المالية التقديرات المبدئية للإيرادات المشار إليها في المادة السابقة، وتعد التقديرات النهائية للإيرادات.

المادة 7

يشمل التقدير جملة الايرادات موزعة على ابوابها المختلفة، أما نفقات التحصيل فتدرج ضمن تقديرات المصروفات.

المادة 8

تحدد من جملة الايرادات المقدرة نسبة مئوية تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة ويضاف الى المال الاحتياطي العام صافي الايرادات الناتجة عن استثماره وإيرادات الأموال الاخرى المستثمرة بعد أن يقتطع من ذلك النسبة المئوية المقرر اضافتها الى احتياطي الاجيال القادمة.

الفرع الثاني

تقدير المصروفات

المادة 9

تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والادارات الحكومية تقديرا لمصروفاتها تقدمه الى وزارة المالية، في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة، ويبين هذا التقدير توزيع المصروفات على أبوابها المختلفة طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية.

وتقوم وزارة المالية بارسال نسخة من تقديرات الجهات المشار إليها الى وزارة التخطيط وديوان الموظفين ليقوم كل منهما في حدود اختصاصه بدراستها من الناحية الفنية.

المادة 10

تقوم وزارة التخطيط وديوان الموظفين بابلاغ نتائج دراستهما الفنية وملاحظاتهما الى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها هذه الوزارة.

المادة 11

إذا تأخرت أية جهة في تقديم تقديراتها أو نتائج دراستها الفنية وملاحظاتها عن الموعد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها، بعد اخطار الجهة المختصة، تقدير المصروفات اهتداء بميزانية السنة المالية الجارية، مع مراعاة التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها خلال السنة المالية والأخذ بالاعتبارات الأخرى التي يؤسس عليها تقدير المصروفات.

المادة 12

تبحث وزارة المالية تقديرات المصروفات على أساس الدراسات الفنية والملاحظات المتعلقة بها وتعد التقديرات النهائية للمصروفات.

الفصل الثاني

اقرار الميزانية واصدار قانون باعتمادها

المادة 13

يعد وزير المالية مشروع الميزانية، كما يعد بيانا يتضمن عرضا عاما للاسس التي بني عليها المشروع وتحليلا لما يهدف اليه.

المادة 14

يعرض وزير المالية مشروع الميزانية مصحوبا بالبيان على مجلس الوزراء لاقرارهما، ويجب ان يتم اقرارهما في وقت يسمح بتقديم المشروع الى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل.

المادة 15

يبلغ وزير المالية قانون الميزانية بعد صدوره الى الجهات المعنية للعمل به.

المادة 16

اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، ويصدر بذلك تعميم من وزير المالية.

واذا كانت بعض ابواب الميزانية الجديدة قد اقرت من قبل السلطة التشريعية يعمل بتلك الابواب.

الفصل الثالث

تنفيذ الميزانية والرقابة عليها

الفرع الأول

الأحكام الخاصة بتنفيذ الميزانية

المادة 17

يصدر وزير المالية التعميمات الخاصة بتنفيذ الميزانية على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لاحكام القوانين واللوائح ويبلغ هذه التعميمات الى الجهات المعنية، في نفس الوقت الذي يبلغها فيه بقانون الميزانية.

المادة 18

تتم تسوية المعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وفقا لما يحدده وزير المالية.

المادة 19

تدفع الايرادات التي تحصلها الوزارات والادارات الحكومية لوزارة المالية طبقا للقواعد التي تقررها هذه الوزارة.

المادة 20

لا تعفى وجود اعتماد في الميزانية من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد أو بتنفيذ التعميمات المرفقة بقانون الميزانية أو الواردة بجداولها.

المادة 21

لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد باب من ابواب المصروفات الا بقانون.

المادة 22

لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد محدد لأي مصرف من المصروفات، ويجوز النقل من الوفر المحتمل في اعتماد مصرف الى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب والقسم، ويحدد وزير المالية أوضاع وشروط النقل.

المادة 23

لا يجوز لأية جهة طلب فتح اعتمادات اضافية الا اذا كانت هناك اعتبارات ملحة تجب ذلك.

على الجهة طالبة الاعتماد الاضافي ابلاغ وزارة المالية بالاسباب المبررة له فاذا وافقت على فتح الاعتماد الاضافي المطلوب، عرض وزير المالية مشروع القانون اللازم على مجلس الوزراء.

المادة 24

لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد احد المشاريع الانشائية المخصص لها بقانون اعتماد مالي لاكثر من سنة الا اذا قدرت وجود وفر في الاعتماد السنوي لمشروع آخر، ويتم بالاتفاق مع وزير التخطيط، وذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية وبشرط الا يترتب على هذا التجاوز رفع التكاليف الكلية للمشروع.

المادة 25

لا يجوز لأية جهة رفع التكاليف الكلية لمشروع من المشاريع الا اذا قدرت وجود وفر في التكاليف الكلية لمشروع آخر بنفس الباب ويتم بالاتفاق مع وزارة التخطيط وذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية.

المادة 26

لا يجوز لأية جهة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية الى سنة مالية مقبلة ما لم ينص القانون على تخصيص اعتماد لهذا القرض لاكثر من سنة مالية واحدة.

ومع ذلك يجوز إبرام عقود الاستخدام والايجار والصيانة والتوريدات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية، بشرط الا يترتب على التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المقبلة، وبشرط الا تزيد مدة التعاقد على ثلاث سنوات، فاذا زادت عن ذلك وجب الحصول مقدما على اذن من وزير المالية.

المادة 27

تستخدم اعتمادات الميزانية للوفاء بالالتزامات المستحقة قانونا. ولا يجوز الدفع مقدما لحساب اعمال لم يتم اداؤها أو مقابل مشتريات لم يتم تسليمها الا في حدود (20%) من قيمتها، وبشرط موافقة الوزير المختص. ويجوز تجاوز هذه النسبة باذن من وزير المالية.

المادة 28

لا تعتبر ضمن إيرادات السنة المالية أو مصروفاتها الا المبالغ التي تم تحصيلها أو صرفها فعلا خلال هذه السنة المالية.

ويعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أدى فعلا أو عن مهمات تم تسليمها خلال السنة المالية، ولو لم تستكمل اجراءات صرف هذه الاستحقاقات قبل نهاية السنة المالية لأي سبب من الاسباب. وتتم تسوية هذه المبالغ وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها وزير المالية.

المادة 29

اذا لم يتم تسليم أحد المشاريع الانشائية الذي كان مقدرا تسليمه خلال السنة المالية جاز باذن سابق وبالشروط والاوضاع التي يحددها وزير المالية تسوية الاستحقاقات الخاصة بهذا العمل وذلك في حدود التكاليف الكلية المقررة للمشروع في ميزانية السنة المالية.

المادة 30

يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية التي ربط للصرف فيها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 28 و29.

الفرع الثاني

الحسابات والرقابة الحسابية

المادة 31

تحدد وزارة المالية شكل السجلات والاوراق اللازمة للمعاملات المالية، ويحدد وزير المالية الشروط والاوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الاجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها.

المادة 32

تقوم مختلف الجهات بامساك السجلات والاوراق المنوه عنها في المادة السابقة. ويختص الوزير أو رئيس الجهة باعتماد أو أمر الصرف. وله أن ينيب عنه من يقوم بهذا الاعتماد على ألا يكون من القائمين بأعمال الحسابات.

المادة 33

يعين بمختلف الوزارات والادارات الحكومية مراقبون ماليون ورؤساء للحسابات.

المادة 34

يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.

المادة 35

تقدم كل جهة حسابات شهرية وربع سنوية، عن الايرادات والمصروفات وغيرها من الحسابات الى وزارة المالية، وفقا للتبويب الذي صدرت به الميزانية، وطبقا للتعميمات التي تصدرها هذه الوزارة وفي المواعيد التي تحددها.

وتوقع هذه الحسابات من رئيس الجهة المختصة أو من ينيبه عنه ومن المراقب المالي ورئيس الحسابات.

المادة 36

يحدد وزير المالية نظم وطرق العمل والاختصاصات والمسئوليات لمختلف عمليات التخزين وذلك من حيث الإدارة والتنظيم والتزويد والتوزيع والتصرف والرقابة بمختلف مستوياتها وتصميم اماكن التخزين وترتيب الموجودات بها. وتحديد كافة السجلات والاوراق المستخدمة في تلك العلميات.

الفصل الرابع

الحساب الختامي

المادة 37

يضع وزير المالية القواعد التفصيلية التي تتبع في اعداد الحسابات الختامية كما يحدد المواعيد الخاصة بذلك.

المادة 38

تعد كل جهة حكومية حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية وتقدمه الى وزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك.

ويوقع هذا الحساب من الوزير أو رئيس الجهة أو من ينيبه أي منهما عنه ومن المراقب المالي ورئيس الحسابات.

المادة 39

يعد وزير المالية الحساب الختامي للادارة المالية للدولة كما يعد تقريرا عن هذا الحساب بما يكفل اظهار حقيقة المركز المالي عن السنة المالية المنقضية. ويعرض الحساب الختامي والتقرير على مجلس الوزراء، ثم يقدم الى السلطة التشريعية خلال المدة المنصوص عليها في الدستور، للنظر فيه واصدار القانون الخاص باعتماده.

المادة 40

يرحل الى المال الاحتياطي العام أو يحمل به ما يسفر عنه الحساب الختامي عن السنة المالية.

المادة 41

تقدم مختلف الجهات الى ديوان المحاسبة صورة من الحسابات الشهرية والحسابات الربع سنوية المنصوص عليها في المادة 35 كما ترسل للديوان صورة من حساباتها الختامية المنصوص عليها في المادة 38 وترسل وزارة المالية الى ديوان المحاسبة صورة من الحساب الختامي للادارة المالية للدولة والتقرير الخاص به.

الباب الثالث

أحكام خاصة بالميزانيات الملحقة والمستقلة

المادة 42

تسري في شأن الميزانيات الملحقة ذات الاحكام الخاصة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية وذلك باستثناء الحكم الوارد في المادتين 8، 40 من هذا القانون. ويجوز مع ذلك للجهات ذات الميزانيات الملحقة تكوين مخصصات واحتياطات كما يجوز لها الاقتراض من الحكومة وذلك وفقا للائحة خاصة يصدرها وزير المالية.

المادة 43

يكون للادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة نظم محاسبة خاصة بها تصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجالس ادارتها.

المادة 44 

تعد الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقديرات إيراداتها ومصروفاتها، وتعرض هذه التقديرات على وزير المالية للنظر فيها أو تعديلها وإقرارها قبل رفعها الى مجلس الوزراء في وقت يسمح بتقديمها الى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.

المادة 45

تسري أحكام المادتين 15 و16 بالنسبة لميزانيات الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة كما تنفذ هذه الميزانيات وفقا لنظمها الخاصة، مع عدم الاخلال بأحكام المواد (20 و21 و26) الخاصة بتنفيذ ميزانية الوزارات والادارات الحكومية.

المادة 46

تحدد النظم الخاصة بالادارات العامة والهيئات المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة شكل السجلات والاوراق اللازمة للمعاملات المالية والشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الاجراءات الحسابية وطرق تدقيق الحسابات ومراجعتها والاحكام الخاصة بالمخازن.

المادة 47

تقدم كل ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقارير ربع سنوية عن سير العمل بها وتطور مركزها المالي الى وزير المالية مشتملة على البيانات والمعلومات التي يحددها.

المادة 48

تعد كل ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة حسابا ختاميا عن السنة المالية المنقضية، كما تعد ميزانية عمومية سنوية على أسس تجارية اذا تطلب نشاطها ذلك وتقدم الحساب الختامي والميزانية العمومية الى وزير المالية في المواعيد التي يحددها.

المادة 49

يعرض وزير المالية الحسابات الختامية والميزانيات العمومية الخاصة بالادارات العامة وبالهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة على مجلس الوزراء مصحوبة بتقارير منه، توضح حقيقة المركز المالي لهذه الادارات العامة والهيئات والمؤسسات وذلك في وقت يسمح بالعرض على السلطة التشريعية خلال المدة المنصوص عليها في الدستور للنظر فيها واصدار القانون الخاص باعتماد الحسابات الختامية.

المادة 50

يتم التصرف فيما يسفر عنه الحساب الختامي لكل ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لما يقضي به قانون ميزانيتها.

المادة 51

تقدم الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة صورة من تقاريرها الربع سنوية وصورة من حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية الى ديوان المحاسبة وتوافي وزارة المالية وديوان المحاسبة بصورة من تقارير وزير المالية عن المركز المالي لهذه الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة.

المادة 51 مكرراً 

يعين وزير المالية بالجهات ذات الميزانية المستقلة مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات، ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد اختصاصاتهم”.

الباب الرابع

أحكام ختامية

المادة 52

لا يجوز التقدم الى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات عامة أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة الا بعد أخذ رأي وزارة المالية.

المادة 53

يلغى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1960 وجميع الاحكام التي تتعارض مع هذا القانون.

المادة 54

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 55

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يونيو سنة 1978.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء             

سعد العبد الله الصباح          

وزر المالية                                         

عبد الرحمن سالم العتيقي                              

صدر بقصر السيف في: 10 شعبان 1398هـ.

الموافق: 15 يوليو 1978م.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية