مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم رقم (10) لسنة 1960 بشأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم /23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة، وعلى القانون رقم (61) لسنة 76 في شأن التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 102 80 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء،
– وعلى القانون رقم (37) لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 1982 بشان رجال الإطفاء،
– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7/ 83 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء،
– وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 2/ 197/ 2002 – 2611 – بتاريخ 17/ 8/ 2002 باستخدام كلمة (رتبة)،
– وعلى كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم م ع ن أ/ 2/ 5905/ د 1 بتاريخ 26 / 8 / 2002 بشأن تطبيق أحكام المادتين (7، 8) من قانون معاشات مكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 على رجال الإطفاء في حالتي الاستقالة والإحالة إلى التقاعد،
– وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة،
– وبعد عرض ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية،
قرر:
مادة (1)
نقل رجال الإطفاء الموجودون في الخدمة وقت العمل بالقانون رقم (37) لسنة 2002 إلى الرتب المعادلة لدرجاتهم الواردة في المادة (4) من هذا القانون اعتبارًا من 2002/6/5 وذلك على النحو التالي:
( أ ) يكون نقل رجال الإطفاء وفقًا للجداول المرفقة بهذا القرار.
(ب) يحتفظ رجال الإطفاء بأقدميتهم في الرتب المنقولين إليها.
وتصرف الفروقات المالية المترتبة على ذلك اعتبارًا من هذا التاريخ.
مع مراعاة ما يكون رجل الإطفاء قد حصل عليه من علاوات دورية أو تشجيعية أو ترقيات بالأقدمية أو بالاختيار وذلك في الفترة من 2002/6/5 حتى تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (2)
لا يترتب على نقل رجال الإطفاء وفقًا للمادة السابقة أي مساس بمرتباتهم الأساسية أو بعلاواتهم الاجتماعية إذا كانت تزيد عما هو مقرر للرتب المنقولين إليها بحيث يحتفظون بهذه الزيادة بصفة شخصية إلى أن يتم تسويتها بالعلاوات الدورية أو بالترقية التي تمنح لهم بعد النقل.
مادة (3)
رجال الإطفاء الشاغلين لدرجة مراقب وصدر قرار إلحاقهم بدورة مشرف مركز قبل العمل بهذا القرار تسوى أوضاعهم بعد تخرجهم برتبه ملازم إطفاء.
مادة (4)
رجال الإطفاء خريجي الدورة التدريبية التي مدتها 9 شهور بعد الحصول على شهادة الرابع المتوسط الذين تخرجوا من الدورة المقامة بعد صدور القانون وقبل العمل بهذا القرار والذين عينوا بدرجة إطفائي ينقلون إلى التربة المقابلة لوظيفتهم.
مادة (5)
تسوى مستحقات من انتهت خدمته من رجال الإطفاء خلال الفترة من تاريخ سريان أحكام القانون 37/ 2002 في 5/ 6/ 2002 وحتى تاريخ صدور هذا القرار على أساس افتراض نقله إلى الرتبة الجديدة، طالما كانت تتوافر فيه شروط النقل وفقًا للقانون رقم 37/ 2002.
كما تسوى معاشاتهم التقاعدية وفقًا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (69) 1980 وتعديلاته.
مادة (6)
يكون منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت المقررة لرجال الإطفاء المنظمة بقرارات سارية المفعول وقت العمل بالقانون المشار إليه – وفقًا للقواعد والأحكام الواردة فيها وبذات القيمة المقررة للدرجة السابقة المقابلة للرتبة الجديدة.
مادة (7)
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: 14 شوال 1423هـ
الموافق : 18 ديسمبر 2002م.