قرار رقم 11 لسنة 2002 بشان المرتبات والعلاوات والمزايا المالية لعضوات الهيئة المساندة في وزارة الداخلية

 

مجلس الخدمة المدنية :-

– بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

– وعلى المرسوم رقم “221 لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة مساندة في وزارة الداخلية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 109″ لسنة 2002 بشأن الهيئة المساندة في وزارة الداخلية.

– وبناءً على عرض ديوان الخدمة المدنية بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

قرر:-

مادة “1”

تكون وظائف ومرتبات وفئات العلاوة الاجتماعية لعضوات الهيئة المساندة بوزارة الداخلية وفقًا للجدول المرفق بهذا القرار .

 

مادة “2”

تعامل عضوات الهيئة المساندة في شأن البدلات والعلاوات الإضافية معاملة رجال قوة الشرطة تبعًا للرتبة المقابلة لوظيفة كل منهن دون الإخلال بالشروط والقواعد المعمول بها في استحقاق وصرف تلك البدلات والعلاوات الإضافية.

 

مادة “3”

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار            

 

صدر في: 6 شوال 1423هـ

الموافق : 10 ديسمبر 2002م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية