مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 في شأن قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
– وعلى المرسوم الصادر في 4-4-1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.
– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرر:-
مادة “1”
ينشأ بديوان الخدمة المدنية إدارة تختص بتنفيذ نظام تعيين مراقبين لشئون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة، وتدرج وظائفهم في ميزانية ديوان الخدمة المدنية ويكون تعيينهم وتكليفهم بالعمل في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة ومناقلتهم فيما بين تلك الجهات بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية.
مادة “2”
يتبع هؤلاء المراقبون ديوان الخدمة المدنية فنيًا وإداريا .
مادة “3”
يتخذ الديوان إجراءات توفير العناصر البشرية اللازمة لتنفيذ النظام وتحديد المؤهلات والخبرات التي يتعين توافرها فيهم وتدريبهم وتأهيلهم لمباشرة اختصاصاتهم على الوجه الأكمل، ويحدد الديوان تاريخ بدء العمل بهذا النظام بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
مادة “4”
يمنح المراقبون مكافأة مالية شهرية – يحددها فيما بعد مجلس الخدمة المدنية – وتكون هذه المكافأة تابعة للمرتب فتمنح كاملة أو مخفضة تبعًا له، ويوقف صرفها في حالة التحول إلى وظيفة أخرى ويحظر عليهم تقاضي أية مكافأة نقدية أو عينية من الجهة المكلفين بالعمل فيها.
مادة “5”
يكون التنسيق بين مراقب شئون التوظيف في كل وزارة أو إدارة أو جهة حكومية مع الوكيل المساعد للشئون الإدارية بتلك الجهة أو ما يعادله – بصفة أساسية، وله حرية الاتصال بأي مستوى وأي وحدة تنظيمية داخل الجهة حسب مقتضيات العمل خصوصًا مدير الشئون الإدارية أو مدير شئون الموظفين حسب الأحوال، ولا تعتبر هذه الجهة بأي شكل من الأشكال جهة رئاسية إداريًا أو فنيًا لمراقب شئون التوظيف إنما هي علاقة تنسيق بالدرجة الأولى.
وتقوم الجهة المتواجد فيها هذا المراقب بتوفير كافة الخدمات الإدارية اللازمة لأداء عمله وتتم معاملته في هذا الشأن معاملة مديري الإدارات.
مادة “6”
يختص مراقب شئون التوظيف بما يلي:-
1- متابعة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشئون التوظيف للتأكد من سلامة تطبيقها في الجهة التي يعمل بها ودراسة المشاكل التي تطراً في التنفيذ وإعداد التوصيات بشأن الإجراءات اللازمة لعلاجها.
2- شرح وتوضيح قرارات وتعليمات مجلس الخدمة المدنية وقرارات وتعاميم وكتب الديوان الدورية والفتاوى والمبادئ التي يصدرها ، وأية تعليمات صادرة من الجهات الرئاسية والجهات الأخرى ذات الصلة كما يتولى تزويد الجهة بتلك المصادر المشار إليها.
3- إبداء الرأي فيما يعرض عليه من استفسارات وطلبات ومذكرات وكتب قبل قيام الجهة بإرسالها إلى الديوان.
4- معاونة الجهة في إعداد البيانات الخاصة بمشروع الميزانية السنوية للباب الأول والاشتراك في لجان مناقشتها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
5- إمداد الديوان بكافة البيانات التي يطلبها عن الجهة، وكذا بالإحصائيات والكشوف والمعلومات وفقًا لآخر تحديث.
6- تزويد الديوان بالتقارير الدورية نصف السنوية وعند كل طلب عن ملاحظاته، وعن مواطن الضعف والخلل التي تكشفت له خلال ممارسته لعمله، ومقترحاته بشأنها.
7- مراجعة كافة الموضوعات والقرارات المتعلقة بشئون التوظيف قبل البت فيها أو صدورها للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها.
8- حضور اجتماعات لجنة التخطيط التي تنشأ بالجهة تطبيقًا للمادة “8” من قانون الخدمة المدنية – عند مناقشة قضايا شئون الموظفين.
مادة “7”
على الجهة مساعدة المراقب لممارسة اختصاصاته بالآتي:-
1- تزويده بكل ما يطلبه من المستندات والبيانات فور طلبها أو خلال فترة مناسبة حسب طبيعة كل مستند مطلوب.
2- تزويده بصورة من جميع القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المتعلقة بشئون الموظفين في اليوم التالي لصدورها.
3- اطلاعه على المستندات والسجلات والأوراق المتعلقة بالموضوعات التي يقوم ببحثها وتزويده بصورة منها إذا دعت الحاجة.
4- معاونته بإبداء رأي المعنيين والمختصين في الجهة الإدارية بشأن الموضوعات التي يقوم ببحثها ودراستها.
مادة “8”
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدور في 28 شعبان 1423هـ
الموافق: 3 نوفمبر 2002م