مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم “15” لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1960 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية، وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل سنة 1979 بنظام الخدمة المدنية، وتعديلاته.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية.
– وعلى قرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية الصادرة بشأن تطبيق لائحة البعثات والقواعد المكملة لها.
– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر:-
مادة “1”
تشكل بديوان الخدمة المدنية لجنة لتقييم نظام الإيفاد في البعثات والإجازات الدراسية لموظفي الدولة – وذلك برئاسة السيد محمد حمد الرومي وكيل ديوان الخدمة المدنية.
وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:
– وزارة المالية.
– وزارة التعليم العالي.
– جامعة الكويت.
– الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
– ديوان الخدمة المدنية – عضو ومقرر للجنة.
مادة “2”
تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:
1- إجراء دراسة تقويمية شاملة للائحة البعثات والإجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم “10” لسنة 1986 ، وقرار الديوان رقم “4” لسنة 1986 والقرارات والتعاميم والأحكام المكملة لها.
2- إعداد مقارنة بين نظم الإيفاد المعمول بها في الأجهزة الحكومية بدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، وبعض الدول العربية، وتبيان أوجه الاتفاق والاختلاف مع النظام المعمول به حاليًا في الكويت.
3- إبداء الآراء والأفكار والبدائل الممكنة لتعديل لائحة الإيفاد وتطويرها كأداء فعال لتحقيق أهداف التنمية الإدارية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.
4- تقديم تقرير بنتائج الأعمال وما تم التوصل إليه من مؤشرات ومقترحات وتوصيات، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
مادة “3”
يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإعداد بحث أو دراسة أو إجراء مهمة عمل محددة تدخل في نطاق إنجاز أعمال اللجنة.
مادة “4”
للجنة أن تطلب أي بيانات أو معلومات من الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، تتعلق بالبعثات والإجراءات الدراسية والدورات التدريبية.
مادة “5”
تعقد اجتماعات اللجنة بمقر الديوان أثناء وبعد ساعات الدوام الرسمي ويشترط لصحة انعقاد جلساتها حضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس ويتقاضى الأعضاء بدل حضور جلسات بالفئة الأولى في إطار قرار مجلس الخدمة المدنية رقم “1” لسنة 1983م.
مادة “6”
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ، ويُبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
وزير المالية ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
د. يوسف حمد الإبراهيم