مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم “61” لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978″ في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم “767” الصادر في اجتماعه رقم “37/ 97” بتاريخ 1997/10/5 بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة في برنامج واحد.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه.
قرر:-
مادة “1”
يعتبر باحثًا عن عمل في تطبيق أحكام هذا القرار، كل كويتي راغب في العمل، ومضى على تسجيله كباحث عن عمل ستة أشهر.
مادة “2”
يستحق الباحث عن العمل الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار، بدلًا نقديًا شهريًا بدل البحث عن “العمل” بالفئات الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وفقًا للحالة الاجتماعية وقت الصرف، وذلك لمدة اثني عشر شهرًا.
وتعامل الأنثى معاملة الأعزب في استحقاق هذا البدل.
مادة “3”
( عدلت بموجب القرار رقم 3 لسنة 2004 )
يشترط لاستحقاق الباحث عن العمل بدل البحث عن العمل توافر الشروط الآتية: –
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- ألا يقل السن عن 18 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.
3- ألا يكون طالبًا منتظما في إحدى المؤسسات التعليمية.
4- أن يكون قد تم تسجيله لدى ديوان الخدمة المدنية كباحث عن عمل ومضى على تسجيله ستة أشهر.
5- ألا يكون قد سبق له العمل في جهة حكومية أو غير حكومية ما لم تمض سنة على انتهاء خدمته.
6- ألا يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه.
7- أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية الآتية : –
أ- مؤهل جامعي أو ما يعادله.
ب – شهادة الدبلوم أو ما يعادلها.
ج-شهادة الثانوية العامة أو ما دونها أو ما يعادلها، بالإضافة إلى اجتياز دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية (9 شهور دراسية (متصلة من أحد المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو أي جهة حكومية أخرى، أو من أحد المعاهد التدريبية المعتمدة من الجهة المختصة.
مادة رقم “4”
( عدلت بموجب القرار رقم 6 لسنة 2005 )
يوقف صرف بدل البحث عن العمل في الحالات الآتية –
1- إذا لم يلتزم الباحث عن العمل بالمواعيد التي تحدد له للمراجعة، أو امتنع عن تقديم المستندات المطلوبة منه.
2- عند التحاق الباحث عن العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية.
ويعود الحق في صرف بدل البحث عن العمل بزوال سبب الوقف، ويكون الصرف في هذه الحالة اعتبارًا من الشهر التالي لزوال السبب.
3- رفض الالتحاق بالعمل الذي يُضاف له.
4- رفض الالتحاق بالدورة التدريبية التي تحدد له.
مادة “5”
( ألغيت بموجب القرار رقم 6 لسنة 2005 )
مادة “6”
يتولى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار، وتحديد المستندات اللازمة لصرف هذا البدل.
مادة “7”
( عدلت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2004 )
“يستحق المسجلون لدى ديوان الخدمة المدنية أو برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، كباحثين عن العمل ومضى على تسجيلهم ستة أشهر وقت نفاذ هذا القرار بدل البحث عن العمل المقرر في المادة (2) إذا توافرت بشأنهم الشروط الأخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار، وبالنسبة للمسجلين لدى الديوان ولم يمضي على تسجيلهم ستة أشهر وقت نفاذ هذا القرار يستحقون البدل المشار إليه متى استكملوا مدة الستة أشهر وتوافرت بشأنهم باقي الشروط.
مادة “8”
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: 27 صفر 1422هـ
الموافق: 20 مايو 2001م