قرار رقم 1 لسنة 2001 بشان ضوابط تشغيل طلبة جامعة الكويت والكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 5 لسنة 1985 في شأن السماح بتعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف الجهات الحكومية والهيئات

والمؤسسات العامة وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 14 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 551 باجتماعه رقم 25/ 999) المنعقد بتاريخ 8-8-99 بشأن خطة توظيف الكويتيين في الوزارات والإدارات الحكومية.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1989 بشأن ضوابط تعيين طلبة جامعة الكويت والكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

– وبناءً على عرض ديوان الخدمة المدنية.

 

قرر:-

مادة “1” 

يكون تشغيل طلبة الجامعة والكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بعد تسجيلهم آليا لدى ديوان الخدمة المدنية وفقًا للضوابط التالية:-

1- أن يكون الطالب أو الطالبة متزوجًا وأن يجري له بحث اجتماعي في جهة الدراسة.

2- يمنح من يوافق على تشغيله مكافأة مقطوعة في حدود مائة دينار شهريًا.

3- يجوز تشغيل هذه الفئة خلال العطلة الصيفية بمكافأة مقطوعة وفي الجهات الرغبة في ذلك.

5- يتم التوزيع حسب معايير الأولوية وهي الأكبر سنًا ولمن يطلب من الجهات هذا التشغيل.

6- عدم جواز الجمع بين الإعانة الاجتماعية التي تصرف من جهة الدراسة ومكافأة التشغيل.

 

مادة “2”

يُعمل بهذا القرار من تاريخه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار            

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية