– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المادة 21 من المرسوم الصادر في 4 أبريل عام 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة بشأن الأنظمة الوظيفية الخاصة.
– وبناءً على عرض ديوان الخدمة المدنية.
– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرر:-
مادة (1)
يوقف منح العلاوة التشجيعية التي تمنح بفئة العلاوة الدورية بموجب أحكام المادة 21 من نظام الخدمة المدنية لجميع الموظفين الخاضعين لأحكامه وكذلك الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة صادرة بقرارات من مجلس الخدمة المدنية.
مادة (2)
تلتزم الهيئات والمؤسسات العامة التي تنظم شئون الخدمة المدنية فيها بموجب قرارات صادرة من مجالس الإدارة بأحكام هذا القرار .
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نائب مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
عبد العزيز دخيل الدخيل
صدر بتاريخ: 4 ذو الحجة 1419هـ
الموافق: 21 مارس 1999م