قرار رقم 1 لسنة 1999 بشان توزيع خريي كليتي التربية والتربية الأساسية

 

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ، الموافق 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1981 بشأن تعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الكويتيين في الجهات الحكومية، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5/ 86 في شأن إلزام المعينين بأعلى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال تخصصهم وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 1995 بشأن توزيع خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية للعمل في مجال التدريس لدى وزارة التربية أو الجهات التي فيها ذلك النشاط دون غيرها، المعدل بالقرار رقم (5) لسنة 1997، وبناءً على اقتراح وزارة التربية وعرض ديوان الخدمة المدنية، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية،

 

قرر :

مادة (1)

تكون الأولوية عند توزيع خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية – أيًا كان تاريخ تخرجهم – للعمل في مجال التدريس لوزارة التربية وفقًا لاحتياجاتها ثم للوزارات والجهات الحكومية الأخرى التي بها تدريس. واستثناءً من ذلك يجوز تعيين هؤلاء الخريجين بجهات أو وظائف أخرى بشرط عدم حاجة وزارة التربية للتخصص، ووجود طلب من الجهة الراغبة في التعيين بالإضافة إلى موافقة ديوان الخدمة المدنية بعد دراسة كل حالة على حدة.

وتسري هذه القواعد والشروط أيضًا على حالات إعادة التعيين وتعديل الأوضاع والنقل والندب والإعارة بشرط عدم حاجة وزارة التربية للتخصص.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة 

نائب رئيس مجلس الوزراء         

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

عبد العزيز دخيل الدخيل            

صدر في: 15 شوال 1419هـ،

الموافق: 1 فبراير 1999م.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية