مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وأحكام التعيين، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من وجوب تشجيع الشباب الكويتي على الالتحاق بالعمل في مجال التمريض،
قرر:
مادة (1)
يكون تعيين الموظفين الكويتيين في وظيفة ” ممرض متدرب ” وفقًا لنموذج العقد المرفق.
مادة (2)
ينوب عن الحكومة في توقيع هذا العقد وزير الصحة أو من يفوضه.
مادة (3)
تسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على هؤلاء الموظفين فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد.
مادة (4)
لا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة في بنود العقد إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.
مادة (5)
يشترط لإبرام العقد اجتياز اختبارات القبول المقررة.
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
ناصر عبد الله الروضان
صدر في 27 يناير 1998م
الموافق : 29 رمضان 1418هـ