قرار رقم 3 لسنة 1997 بشان إصدار تفسير تشريعي للمادة (32) من المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

– وعلى المادة (32) من المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية. وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

قرر:-

مادة (1)

في مجال تطبيق المادة (32) من المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية بشأن الندب تعتبر مدة الأربع سنوات هي الحد الأقصى للندب للمرة الواحدة بحيث يجوز تكرارها لمدد أخرى بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية سواء كان الندب في ذات الجهة أو جهة حكومية أخرى.

 

مادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء  

ووزير المالية ووزير التخطيط         

رئيس مجلس الخدمة المدنية        

بالنيابة ناصر عبد الله الروضان       

صدر في 29 ذي الحجة 1417هـ

الموافق: 6 مايو 1997م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية