مجلس الخدمة المدنية،
بعد الاطلاع على المواد (12)، (19)، (37) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م الصادر في جمادى الأولى سنة 1399هـ، الموافق 4 إبريل سنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ، الموافق 4 إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1981 الصادر بتاريخ 1981/9/22م بشأن منح بدلات للموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة،
وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية،
قرر:
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون بمجموعة الوظائف العامة الشاغلون للوظائف ذات الطابع الفني المرتبطة بالخدمة الطبية والمبينة أدناه – مكافأة تشجيعية على النحو التالي:
الفئة (أ) من الجدول المرافق : اختصاصي نطق وسمع – فني نطق وسمع.
الفئة (ب) من الجدول المرافق : مدير مركز الأطراف الصناعية – نائب مدير مركز الأطراف الصناعية اختصاصي أطراف صناعية – فني أطراف صناعية – فني نماذج علاجية مساعد فني نماذج علاجية – فني تخطيط سمع – مساعد فني تخطيط سمع.
مادة (2)
يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة إضافة وظائف أخرى إلى الوظائف المبينة في المادة (1).
مادة (3)
تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له – ولا يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل أو بدل طبيعة العمل، كما يوقف صرفها في حالة نقل أو ندب الموظف لوظيفة من غير الوظائف المشمولة بالمادة (1) من هذا القرار .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من 1/ 7/ 1995م وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
ناصر عبد الله الروضان
وزير العدل والشؤون الإدارية
مشاري جاسم العنجري
صدر في: 24 ربيع الأول 1416هـ
الموافق: 21 أغسطس 1995م.