مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين وتعديلاته.
– وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1981 بشأن تعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الكويتيين في الجهات الحكومية.
– ورقم (4) لسنة 1986 بشأن تعيين الكويتيين خريجي بعض المعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالدرجة الخامسة من مجموعة الوظائف العامة وثلاث علاوات.
– ورقم (5) لسنة 1986 بشأن إلزام الموظفين المعينين بأعلى من الدرجات أو المرتبات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال تخصصهم المعدلين بالقرار رقم (4) لسنة 1987.
– ورقم (2) لسنة 1993 بشأن تعديل قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 86/4 و86/5 بشأن الإلزام بالعمل في مجال التخصص.
– وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرر:-
مادة (1)
يكون توزيع خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية للعمل في مجال التدريس بوزارة التربية طبقا لاحتياجاتها أولاً ثم الوزارات والجهات الحكومية التي بها تدريس عدا خريجي تخصص المكتبات والتقنيات التربوية فيجوز توزيعهم على الوزارات والجهات الحكومية حسب متطلبات العمل وذلك في حدود الأعداد المتفق عليها مع ديوان الموظفين.
مادة (2)
( عدلت بموجب القرار رقم 5 لسنة 1997 )
“يحظر تعيين خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية ممن تخصصوا في مجال التدريس في غير وزارة التربية أو الجهات التي بها تدريس”.
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية ووزير التخطيط
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
ناصر عبد الله الروضان