مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 13 مايو سنة 1991 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 28 شوال سنة 1411هـ الموافق 13 مايو سنة 1991م بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 21 ذو القعدة سنة 1414هـ الموافق 2 مايو سنة 1994م في شأن اللجنة العليا للتنمية وإصلاح المسار الاقتصادي.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1994م بتاريخ 12 يناير سنة 1994م في شأن تشكيل لجنة تنسيق نظم القوى العاملة.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (538) المتخذ باجتماعه رقم 94/28 بتاريخ 24-7-1994 في شأن تكليف مجلس الخدمة المدنية بدراسة إعادة تنظيم الهيكل الإداري للدولة.
وعلى قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التخطيط رقم (32) 1994 بتاريخ 4-7-1994
في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لنظم وتقنية المعلومات.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر:-
مادة أولى
“تشكل اللجان الأربع التالية لإنجاز مشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة وتكون رئاستها واختصاصاتها كما هو وارد قرين كل منها”.
(1) لجنة تنظيم المالية العامة والاقتصاد : –
يتولى رئاسة اللجنة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة السيد/ ناصر عبد الله الروضان.
تتولى اللجنة بالتنسيق مع اللجنة العليا للتنمية وإصلاح المسار الاقتصادي في إطار المهام المنصوص عليها بالمادة الثالثة من مرسوم إنشائها القيام بالأعمال التالية: –
أ- تحديد انعكاسات إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة على المالية العامة والاقتصاد الوطني.
ب- رسم إعادة هيكلة نظام موارد المالية العامة.
ج- رسم إعادة هيكلة نظام الإنفاق العام.
(2) لجنة إعادة تنظيم الهيكل الإداري: –
يتولى رئاسة اللجنة وزير العدل والشئون الإدارية السيد / مشاري جاسم العنجري.
– تتولى اللجنة النظر في جوانب تبسيط البناء التنظيمي لجهاز الدولة ورفع فاعليته ورفع كفاءته في عملية إدارة التنمية وتوفير الخدمات وتبسيط الإجراءات.
تختص اللجنة بالمهام والأعمال الآتية: –
أ- إجراء الدراسة التنظيمية بما يميز بين المستويات الإدارية المختلفة في الهيكل التنظيمي للدولة.
ب- رسم خريطة متكاملة للوضع الراهن للبناء التنظيمي لجهاز الدولة واختصاصات وصلاحيات كل من مكوناته وتقييمها.
ج- دراسة انعكاسات عملية إعادة هيكلة قاعدة الملكية والأنشطة الاقتصادية على البناء التنظيمي لجهاز الدولة.
د- تحديد مشكلات الأداء وسبل رفع مستوياته.
هـ- دراسة المتغيرات المستقبلية في مختلف المجالات وتحديد انعكاساتها على البناء التنظيمي.
و – اقتراح الهيكل التنظيمي الجديد للدولة في المرحلة الأولى لتنفيذ عملية إعادة الهيكلة.
ز – إعداد الدليل التنظيمي للجهاز الإداري بالدولة.
(3) لجنة إعادة تنظيم البناء التشريعي والمعلومات: –
يتولى رئاسة اللجنة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التخطيط السيد/ عبد العزيز دخيل الدخيل.
– تتولى اللجنة النظر في الجوانب التشريعية لمختلف جوانب النشاط في الدولة وبيان ما يلزم تطويره منها ليتناسب مع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.
– تختص اللجنة بالمهام والأعمال الآتية: –
أ – إعداد مسح لمختلف التشريعات الأساسية والفرعية المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة وتقييمها.
ب- استخدام الدراسات المسحية التشريعية لتكوين قاعدة معلومات تشريعية آلية قابلة للتطوير كلما صدرت تشريعات جديدة أو تم تعديل القائم منها.
ج- إعادة صياغة التشريعات للأنظمة المطلوب استحداثها أو تطويرها نتيجة للدراسات التي تمت واعتمدت نتائجها في المجالات الأخرى البشرية والمالية والتنظيمية).
د- تحديد آلية البحث الموضوعي ( وليس التشريع فقط) التي يجب أن تمر من خلالها كافة التشريعات المؤثرة على هيكل العمل الحكومي فيما بعد.
هـ- بحث كافة الجوانب المتعلقة بنظم وتقنية المعلومات.
(4) لجنة نظم الموارد البشرية –
يتولى رئاسة اللجنة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية السيد/ د. علي فهد الزميع.
– تتولى اللجنة النظر في الجوانب المتعلقة باستراتيجيات وخطط التعليم والتدريب والتأهيل والنظر في نظم وسياسات العمل والتوظيف في كافة القطاعات وبحث برامج تنمية الموارد البشرية الوطنية وبلورة استراتيجية متكاملة لتخطيط القوى العاملة على المدى القريب والبعيد.
تختص اللجنة بالمهام والأعمال الآتية: –
أ- دراسة عرض الموارد البشرية الوطنية والطلب على القوى العاملة.
ب- تحديد سبل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في الأجلين القريب والبعيد بما في ذلك الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بناء قوى العمل من حيث الجنس والجنسية والنشاط الاقتصادي والمجموعات المهنية في كافة قطاعات الأعمال.
ج- وضع نظام المعلومات المركزي عن سوق العمل الكويتية.
د- دراسة إعادة هيكلة نظام التعليم والتدريب وتطوير مناهجه.
مادة ثانية
يصدر مجلس الخدمة المدنية قرارًا بتسمية أعضاء ومقرري اللجان المشار إليها في المادة الأولى وذلك بناءً على اقتراح من رؤسائها وكذلك تحديد المهام التفصيلية ونظام وإطار عمل كل لجنة منها.
مادة ثالثة
يتولى ديوان الموظفين أمانة سر المشروع ويصدر الديوان قرارًا إداريًا بإنشاء مكتب في بنائه التنظيمي يقوم بالتنسيق العام لأعمال اللجان المنفذة للمشروع ويكون رئيس المكتب “منسقًا عامًا للمشروع”.
مادة رابعة
(1) تشكل لجنة استشارية للمشروع تضم في عضويتها عددًا من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية ومن قيادي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال المشروع وتُعنى هذه اللجنة بإجراء البحوث والدراسات ذات الطبيعة المتخصصة وإبداء الرأي الاستشاري والمشورة الفنية فيما يحال إليه من أعمال ومواضيع خاصة من قبل اللجان الأربع المشار إليها في المادة الأولى.
(2) يصدر مجلس الخدمة المدنية قرارًا بتشكيل اللجنة الاستشارية يحدد به نظام وإطار العمل الخاص بها وذلك بعد صدور قرار تشكيل اللجان الأربع الرئيسية للمشروع.
مادة خامسة
تستعين اللجان الأربع المشار إليها في المادة الأولى كل في مجال اختصاصه بخدمات اللجنة الوطنية لنظم وتقنية المعلومات المشكلة بموجب قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التخطيط رقم (32) لسنة 1994م كما يجوز لهذه اللجان الأربع التنسيق مع مختلف اللجان وفرق ومجموعات العمل الأخرى المتخصصة والاستعانة بمن تراه مناسبًا من داخل أو خارج الجهاز الحكومي للقيام بدراسات أو أعمال محددة.
مادة سادسة
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية ووزير التخطيط
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 14 ربيع الأول 1415هـ
الموافق: 21-8-1994م