مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى لسنة 1399هـ والموافق 4 أبريل سنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1990م بشأن تقرير مكافآت مالية سنوية للموظفين الشاغلين لدرجات مجموعة الوظائف القيادية.
– وبناءً على ما قرره مجلس الخدمة المدنية بتغيير مسمى المكافأة المالية للقياديين.
قرر
مادة (1)
تُعدل تسمية المكافأة المالية لشاغلي درجات مجموعة الوظائف القيادية إلى مسمى (علاوة خاصة لمجموعة الوظائف القيادية).
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية ووزير التخطيط
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
ناصر عبد الله الروضان
وزير العدل والشئون الإدارية
مشاري جاسم العنجري
صدر في: 07 شوال 1414هـ
الموافق: 19 مارس 1994م