بلدية الكويت قرار رقم 1734 لسنة 2024 GM بشان تحديد اوقات عمل المحلات

 

مدير عام البلدية

– بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 م في شأن بلدية الكويت ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

– وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

– وعلى المادة السابعة عشر من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة وتعديلاتها.

– وعلى القرار الإداري رقم (3212 لسنة 2022 بشأن تحديد أوقات عمل المحلات التجارية الواقعة بمناطق السكن الخاص.

– وعلى القرار الوزاري رقم (435) لسنة 2022) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة.

– ولمقتضيات مصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

تحدد مواقيت عمل المعاهد الصحية وصالونات التجميل (نساء / رجال) التي يدخل ضمن أعمالها (مساج) بأن تمارس نشاطها من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر صباحاً كحد أقصى.

 

مادة ثانية

تراعى المواعيد المحددة لعمل المحلات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص الصادر بشأنها القرار الإداري رقم (2022/3212).

 

مادة ثالثة

تطبق أحكام مواد المخالفات الوارد في القرار الوزاري رقم 435 لسنة 2022.

 

مادة رابعة

على الجهات والقطاعات المعنية العمل بما جاء بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.

 

مدير عام البلدية

 

صدر في: 4 ديسمبر 2024 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية