وزير الصحة:
– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية على الأشخاص القادمين إلى دولة الكويت من جهات موبوءة ببعض الأمراض المعدية.
– وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 223 لسنة 2003 بإنشاء وحدة مكافحة الدرن بإدارة الصحة العامة.
– وعلى القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2011 بشأن إنشاء مركز التأهيل الرئوي.
– وعلى القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2013 في شأن تحديد اختصاصات وحدة مكافحة الدرن في إدارة الصحة العامة.
– وعلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2014 بشأن فحص وعلاج مخالطي مرضى الدرن.
– وعلى القرار الوزاري رقم 356 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الدرن.
– وعلى القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2021 بشأن ضم مرض الدرن الرئوي إلى بند الأمراض المحجرية.
– وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الصحة العامة رقم 2150-573-2024 المؤرخ 4-11-2024 بشــــأن تطبيق نظام متابعة حالات الدرن عبر برنامج العلاج تحت الإشراف المباشر (DOT) بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الدرن، واستناداً إلى التوصيات الطبية العالمية، وحرصاً على ضمان التزام المرضى بخطة العلاج.
– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل وزارة الصحة.
قرر
مادة أولى
يُطبق برنامج العلاج تحت الإشراف المباشر ( Directly Observed Therapy – DOT) لعلاج مرض الدرن بعد إتمام فترة العزل المقررة في المستشفى، وذلك لضمان استمرار تناول المرضى للعلاج وفقاً للخطة العلاجية المقررة من الأطباء.
مادة ثانية
ينفذ برنامج العلاج تحت الإشراف المباشر (DOT) عن طريق عيادات الدرن، أو العيادات المتنقلة أو النظام الإلكتروني عن بعد، وفقاً لما تحدده الجهة العلاجية (مركز التأهيل الرئوي) ، وبما لا يتعارض مع اللوائح والنظم المعتمدة في وزارة الصحة.
مادة ثالثة
يُعهد إلى الجهة العلاجية (مركز التأهيل (الرئوي) مسئولية متابعة تنفيذ برنامج العلاج تحت الإشراف المباشر (DOT) وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الدرن، من خلال:-
– تحديد الحالات المؤهلة للاستفادة من برنامج العلاج تحت الإشراف المباشر (DOT).
– توفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة للإشراف على تنفيذ البرنامج.
– تدريب الكوادر الصحية المعنية على استخدام النظام الإلكتروني عن بعد لمتابعة الحالات.
– توفير الإرشادات اللازمة للكوادر الصحية لضمان الالتزام بالإجراءات الصحية والمتابعة المستمرة للحالات.
– توفير كافة الاحتياجات اللوجستية اللازمة لتنفيذ البرنامج بما يشمل التجهيزات التنقلات، التقنيات.
مادة رابعة
على جميع المستشفيات بالقطاع الحكومي والأهلي، والمراكز الطبية التخصصية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، التعاون الكامل مع الجهة العلاجية (مركز التأهيل الرئوي) في تنفيذ ها القرار.
مادة خامسة
يُعهد إلى الجهة العلاجية (مركز التأهيل الرئوي) مسئولية تقييم كفاءة وفعالية برنامج العلاج تحت الإشراف المباشر (DOT) وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الدرن ، ورفع تقرير ربع سنوي للسيد وكيل وزارة الصحة بنتائج التقييم مشفوعاً بالتوصيات التي من شأنها التحسين المستمر لكفاءة وفعالية البرنامج.
مادة سادسة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د / أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 3 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 4 ديسمبر 2024م