مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى لسنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية..
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافأة التشجيعية
– وعلى قرار وزير المالية رقم 13 لسنة 1977 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.
– وبناءً على ما قرره مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 3 لسنة 1990 المنعقدة بتاريخ 1990/5/29 بشأن الموافقة على منح القياديين مكافآت مالية سنوية.
قرر:-
مادة (1)
يجوز منح الموظفين الشاغلين لدرجات مجموعة الوظائف القيادية الدرجة الممتازة، درجة وكيل وزارة درجة وكيل وزارة مساعد الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية مكافأة مالية سنوية وذلك بحد أقصى: –
18000 د.ك بالنسبة لشاغل الدرجة الممتازة
12000 د.ك بالنسبة لشاغل درجة وكيل وزارة
8000 د.ك بالنسبة لشاغل درجة وكيل وزارة مساعد
مادة (2)
يحدد الوزير المختص مبلغ المكافأة التي تمنح للموظف استنادًا للمادة السابقة.
مادة (3)
يكون صرف المكافآت بموجب هذا القرار وفقًا للإجراءات والترتيبات التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.
مادة (4)
يُلغى العمل بالقواعد الواردة بقرار وزير المالية رقم 13 لسنة 1977 المشار إليه أعلاه فيما يتعلق بمنح شاغلي درجات مجموعة الوظائف القيادية مكافأة خدمات ممتازة.
مادة (5)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
راشد عبد العزيز الراشد
صدر في: 16 ذو القعدة 1410هـ
الموافق: 9 يونيو 1990م