قرار رقم 2 لسنة 1990 بشان تعيين غير الكويتيين في الجهات الحكومية في بعض الوظائف بمرتب مقطوع

قرار رقم 1 لسنة 1922 بشان تعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 1990 الصادر بشأن تعيين غير الكويتيين في الجهات الحكومية في بعض الوظائف بمرتب مقطوع

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى لسنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسة 89/3 – 700 المنعقدة بتاريخ 30-7-1989 المتضمن ما يفيد أن يكون تعيين غير الكويتيين بمرتب مقطوع بقدر الإمكان.

– وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية 6، 9، 11، 14 لسنة 1979 الصادرة بشأن قواعد وأحكام التعيين والقرارات المعدلة لها.

 

قرر:-

مادة (1)

يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف والحالات التي يحددها ديوان الموظفين بموافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة بمرتب مقطوع وفقًا للعقد المرافق لهذا القرار.

 

مادة (2)

( عدلت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2013 ) 

يشترط فيمن يعين بعقد المرتب المقطوع المرافق لهذ القرار ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ولا يزيد بأي حال من الأحوال عن خمسين سنة عند التعيين ويستثنى من الحد الأقصى لسن التعيين (خمسون سنة) الفئات الوظيفية المشمولة بهذا العقد التي تنتهي خدمتها ببلوغ سن الخامسة والسبعين وفقًا لنص المادة 32 من قانون الخدمة المدنية فيجوز تعيينهم طالما لم يبلغ المرشح الخامسة والسبعين.

كما يشترط للتعيين بموجب هذا العقد ثبوت اللياقة الصحية للخدمة من الهيئة الطبية المختصة.

 

مادة (3)

يحدد المرتب المقطوع الذي يدون في العقد المرافق وفقًا لما يستحقه المرشح للتعيين بهذا العقد فيما لو عين على درجة طبقًا لقانون ونظام الخدمة المدنية.

 

مادة (4)

( عدلت بموجب القرار رقم 3 لسنة 1993 ) 

لا يجوز للجهة الحكومية إجراء أي تعديل أو إضافة في بنود العقد المرافق سواء عند التعيين بهذا العقد أو أثناء سريانه أو عند تجديده.

ويجوز للطرف الأول منح الطرف الثاني إجازة طارئة، إجازة حج إجازة تعزية إجازة عدة، إجازة خاصة بدون مرتب 15 يومًا – وفقًا للقواعد والضوابط الواردة بالمواد ،(36) ،(43)، (44)، (48)، (50) من نظام الخدمة المدنية، كما تمنح الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل للوضع مدتها ثلاثون يومًا بشرط أن يتم الوضع خلالها.

 

مادة (5)

ينوب عن الحكومة في توقيع العقد المرافق الوزير المختص أو من يفوضه الوزير لذلك.

 

مادة (6)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1-5-1990 ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء  

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

راشد عبد العزيز الراشد           

صدر في 21 رمضان 1410هـ الموافق: 16 أبريل 1990م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية