الباب الأول
احكام عامة
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة على المركبات بجميع أنواعها، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة.
المادة 2
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1-المركبة: هي كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر ذات عجلات أو جنزير تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية (إنسان أو حيوان).
2-المركبة الآلية: هي كل مركبة تسير بواسطة محرك آلي، وتشمل المركبات الآلية المخصصة للزراعة أو للأعمال الإنشائية أو آلات الرفع.
3- السيارة: هي كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليها أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليها.
4-المقطورة: هي كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة أخرى آلية.
5- شبه المقطورة: هي كل مقطورة يراعي في تصميمها وصنعها أنها ستركب خلف سيارة قاطرة، ويرتكز جزء منها على جزء من تلك السيارة القاطرة وتكون هي والقاطرة وحدة واحدة.
6- مركبة ذات مفصل: هي كل سيارة موصول بها شبه مقطورة ويكونان معاً وحدة واحدة.
7-الدراجة الآلية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي، وقد يلحق بها عربة (سلة أو صندوق) وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
8-الدراجة العادية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
9-الوزن الأقصى: هو أقصى وزن مسموح لحمولة المركبة.
10الوزن الفارغ: هو وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود اللازم لها وبها الأدوات التي تحملها عادة وتستلزمها عمليات الإصلاح، بدون سائقها أو أي راكب أو حمولة.
11-الوزن القائم: هو الوزن الكامل للمركبة بما فيها السائق والركاب والبضائع وأية حمولة أخرى.
12-السائق: هو كل شخص يتولى سياقه إحدى المركبات أو قطعان الماشية أو الأغنام أو حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب.
13-الراكب: هو كل شخص يوجد بالسيارة أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها خلاف السائق.
14- المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة.
15-الطريق: هو المسطح الكلي المعد للمرور العام.
16- طريق المرور السريع: هو الطريق المعد خصيصاً لمرور السيارات ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق وله الصفات الآتية:
أ- يتألف سطح الطريق من قسمين معبدين ، قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما بجزيرة غير معدة للمرور أو بأي وسيلة أخرى ولا يغير من صفته هذه أن تكون به بعض مسافات معينة بصفة مؤقتة لا تشتمل على مسارات متصلة أو فاصل لاتجاهي المرور.
ب-لا يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق أو مسار لعبور المشاة.
ج-لا يمكن للسيارات الدخول إلى هذا الطريق أو الخروج منه إلا من الأماكن المخصصة لذلك.
17-نهر الطريق: هو القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.
18-مسار الطريق: هو أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق.
19- الرصيف: هو جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
20-كتف الطريق: هو جزء من الطريق ومحاذي له من الجانبين ومعد للتوقف الاضطراري للسيارات.
21- التقاطع: هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد شاملاً الساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.
22-اتجاه المرور: يعني الجانب الأيمن من الطريق.
23-الوقوف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير أو نزول أو ركوب الأشخاص أو تحميل أو تفريغ البضائع.
24- الانتظار: هو وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير الأسباب المذكورة في البند السابق.
25- نور السياقة: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.
26- نور التلاقي: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة على مسافة محدودة دون التسبب في بهر أو مضايقة السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.
27-أنوار الموضع: هي الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف.
المادة 3
أنواع المركبات:
أولاً- السيارة وأنواعها ما يلي:
1- سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب فقط.
2- سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية التصريح لها بنقل الركاب بأجر عن الراكب.
3- سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية، وأنواعها:-
أ- سيارة نقل عام للركاب (باص عام) وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة.
ب- سيارة نقل خاص للركاب (باص خاص) وهي المعدة لنقل طلبة المدارس أو نقل الموظفين والعاملين وعائلاتهم في حدود دائرة معينة.ج. سيارة سياحية (باص سياحة) وهي المعدة للسياحة والرحلات.
4- سيارة نقل مشترك ( خاصة ): وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا
5- سيارة نقل عام للأشياء والحيوانات (شاحنة) وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد.
6- سيارة نقل خاص: وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.
7- سيارة ذات استعمال خاص: وهي المعدة بصفة دائمة لمعدات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها كسيارات الإطفاء والإسعاف ونقل الموتى والتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش التصليح وسيارات التحقيق الجنائي وغيرها.
8- سيارة نقل عام متوسطة للأشياء والحيوانات) هاف لوري) وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد
9 –سيارة نقل عام خفيف للأشياء والحيوانات) وانيت (: وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد.
10- سيارة توصيل طلبات استهلاكية: هي التي لا تستعمل في غير الغرض المخصص لها (صالون أو بوكس مقفل) ولا تتجاوز حمولتها عن (2 طن) وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور مع الجهات المختصة.
11- دراجة آلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية: هي المعدة لنقل الأشياء فقط ويلحق بها صندوق وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور مع الجهات المختصة.
- أضيفت البنود رقم 11،10 بموجب القرار رقم 2011 لسنة 2024
ثانياً: الجرار:
وهو مركبه أليه لا يسمح تصميمها بنقل الأشخاص أو الحيوانات ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها.
ثالثا: المركبة الصناعية والإنشائية والزراعية: هي المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية والآلات الرافعة.
رابعاً: الدراجة الآلية: هي ذات عجلتين أو ثلاثة، وغير مصممة على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها صندوق وتشمل العربة الخاصة بأصحاب العاهات، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.
خامساً: الدراجة العادية: وهي معرفة بالمادة السابقة.
سادسا: المقطورة وشبه المقطورة: وهما معرفتان بالمادة السابقة.
ولوزير الداخلية أن يلحق بالأنواع المذكورة أو يضيف إليها أنواعاً جديدة من المركبات يحدد مواصفاتها وشروط تسجيلها.
الباب الثاني
ترخيص تسيير المركبات الآلية
المادة 4
لا يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور ويستثنى من ذلك:
1-المركبات الآلية المسجلة لدي السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها.
2-المركبات الآلية للعابرين الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.
3-المركبات الآلية التي تحمل أرقاماً تجارية، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.
المادة 5
يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو من ينوب عنه إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته ومحل إقامته وملكيته.
ويصدر الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط باسم المالك الحقيقي للمركبة، ويصرف له دفتر الترخيص الذي لا يصلح إلا للمركبة التي صرف عنها.
وإذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من بينهم من يكون مسئولاً عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون، ويؤشر بذلك في الترخيص ويكونون جميعاً مسئولين بالتضامن عن الرسوم التي تستحق على المركبة طبقاً لهذا القانون.
ويجب أن يكون دفتر الترخيص موجوداً بالمركبة بصفة دائمة ولرجال الشرطة طلب تقديمه في أي وقت، ويسري الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجدد سنوياً.
ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل مدة سريان الترخيص.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأجزاء الجوهرية للمركبة وكافة البيانات الواجب ذكرها في دفتر الترخيص والأوضاع والشروط والإجراءات والرسوم المتعلقة بترخيص أنواع المركبات المختلفة وتجديد الترخيص وتنظيم خدمتها وكذلك القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بترخيص المركبات الخاصة بالديوان الأميري والمركبات المملوكة للحكومة.
المادة 5 مكررا
( أضيفت بموجب قانون 57 سنة 1980 )
يقع باطلا كل شرط يرد في بيع السيارة المبينة في البند 3 من المادة 2 من هذا القانون يقضي باحتفاظ البائع بملكية السيارة المبيعة لحين استيفاء الثمن كله أو بعضه ويصدر الترخيص بتسيير السيارة باسم المشتري”.
المادة 6
يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط هذا التأمين.
المادة 7
-يشترط لترخيص أية مركبة أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
-يقوم القسم المختص بالإدارة العامة بفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين يعينهما، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب.
-استثناء مما تقدم يجوز بقرار وزاري أن يوكل إلى بعض ورش السيارات بإجراء الفحص الفني المذكور وذلك بالنسبة للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (1) فقرة (أولاً) من المادة 3.
-تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص.
المادة 8
-يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص. وتوضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبة المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز استعمال اللوحات الا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر ابدال اللوحات أو تغيير بياناتها او شكلها.
ويصدر وزير الداخلية قرارا ببيان أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها.
المادة 9
يجب على مالك المركبة رد اللوحات المعدنية الى الإدارة العامة للمرور في حالة الاستغناء عنها أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد وعليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد احداهما ان يبلغ الإدارة العامة للمرور فوراً.
المادة 10
يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلاتها. أو فقد إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع ابداء رغبته في الحصول على بدل، فإذا وجدت الإجازة الأصلية وجب إعادتها الى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. وعلى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الإجازة ان يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
المادة 10 مكررا
يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط قبول اجراء أية إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم اذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
ويحدد بقرار من وزير الداخلية الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
المادة 11
على مالك المركبة، في حالة نقل ملكيتها، اخطار الادارة العامة للمرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة من السند المثبت لنقل الملكية. وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل الترخيص باسمه، ويجب أن يتم الاخطار وطلب نقل الترخيص وجميع اجراءاته خلال عشرة أيام من تاريخ التصرف بنقل الملكية. والا اعتبر الترخيص ملغى من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة. ولا يجوز نقل الترخيص الا بعد اداء الرسوم المستحقة على المركبة وكذلك سداد الغرامات المحكوم بها حتى تاريخ نقل الترخيص.
ويظل مالك المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الترخيص أو الى ان ترد اللوحات المعدنية للمركبة الى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور.
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات نقل الترخيص وشروط قبول مستند اثبات الملكية اللازمة لذلك.
المادة 12
إذا كان مالك المركبة شخصا معنويا وجب ان يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي ينتدبه المالك ليكون ممثلا له ومسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون.
وإذا كان مالك المركبة ناقص الاهلية وجب أن يذكر في دفتر الترخيص اسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون مع عدم الاخلال بمسئولية ناقص الاهلية إذا توفرت أحكامها.
المادة 13
إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم اخطار الادارة العامة للمرور بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم وباسم من يكون مسئولا عن المركبة، فاذا آلت المركبة الى أحد الورثة وجب عليه خلال أسبوع اتخاذ اجراءات نقل ترخيصها باسمه.
المادة 14
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الانواع فيما عدا النوع (1) فقرة (أولا) من المادة (3) وهي السيارات الخاصة.
ولا يجوز إجازة تسيير أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد اكمال هذا العدد.
وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الاجرة والنقل بأنواعها.
الباب الثالث
رخص القيادة
المادة 15
لا يجوز قيادة أية مركبة آلية على الطريق دون الحصول على رخصة سوق من الادارة العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع رخص القيادة والتصاريح وشروط صرفها ومدة سريانها وقواعد تجديدها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها، وتنظيم اجراءات ذلك وتبين حالات الغائها والامتناع عن منحها وأحكام الاعضاء من الحصول عليها.
ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى:
1 – حاملو رخص القيادة العسكرية التي تصدر لهم بعد الاختبار الفني في قيادة السيارات بمعرفة الجهات العسكرية الفنية المختصة، وتخول هذه الرخص العسكرية لحامليها الحق في قيادة المركبات العسكرية فقط.
2 – الزائرون والسائحون الاجانب الذين يحملون رخص قيادة أجنبية سارية المفعول. وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 16
لا تصرف رخص القيادة المشار إليها في المادة السابقة الا إذا اجتاز الطالب اختبار القيادة الذي تجريه الادارة العامة للمرور وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختبار وشروطه والرسوم المطلوبة لذلك.
ويجوز الاعفاء من اختبار القيادة لمن يحمل رخصة سوق قانونية من دولة أخرى او لمن يحمل رخصة سوق عسكرية وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 17
يجب على المرخص له عند تغيير محل اقامته اخطار الادارة العامة للمرور خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه.
المادة 18
يصدر وزير الداخلية قرار بتنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية يبين فيه الشروط اللازم توافرها فيها ويحدد عددها والرسوم المستحقة عليها، كما ينظم شروط صرف الرخص.
المادة 19
يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا ذلك.
المادة 20
لا يجوز انشاء أو ادارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة السيارات الا بعد الحصول على ترخيص من الادارة العامة للمرور.
ولا يجوز لاحد ممارسة تعليم الغير قيادة السيارات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الادارة العامة للمرور، ويجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاستثناء من هذا الحكم في حالات التعليم التي تقوم بها السلطات العسكرية والهيئات الحكومية.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات كل من الترخيصين المذكورين في الفقرتين السابقتين ومدتها وتجديدها ورسومهما، كما تقرر نظم التعليم وتضع برامجه ونظم العمل والامتحان بالمدارس أو المكاتب المذكورة وتبين كذلك قواعد الاشراف على المدارس والمكاتب والمعلمين المشار إليهم والحالات التي يجوز فيها سحب الترخيص سحبا مؤقتا أو الغاؤه نهائيا.
ويسمح للمدارس والمكاتب والاشخاص القائمين بالتعليم والذين يحملون ترخيصا بذلك وقت العمل بهذا القانون الاستمرار في مزاولة عملهم مدة اقصاها ثلاثة شهور على ان يتقدموا خلالها للحصول على تراخيص جديدة وفقا لأحكامه، والا اعتبرت تراخيصهم ملغاة.
المادة 21
يعتبر المعلم في حكم سائق السيارة ويكون مسئولا وحده أو مع المتعلم جزائياً عما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أثناء التعليم ما لم يثبت أنه لم يكن مقصراً أو ان المتعلم ارتكب المخالفة مخالفاً لتعليماته ورغم تنبيهه وتحذيره.
المادة 22
لا يجوز لاحد ان يتعلم قيادة السيارات الا بعد الحصول على تصريح تعليم من الادارة العامة للمرور.
وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها ورسومها.
المادة 23
يشترط الحصول على تصريح من ادارة العامة للمرور في الحالات الآتية:
1 – نقل الاشخاص في سيارات الشحن.
2 – سائق العربة التي يجرها حيوان.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية اشتراط الحصول على تصريح في أحوال أخرى.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد اصدار التصاريح وشروطها ورسومها ومدة سريانها.
المادة 24
يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد (33 عدا البند 4، 33 مكررا، 38) ولا يمنح رخصة جديدة الا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب. ويجوز إعادة اختبار المخالف إذا رأت الجهة المختصة ذلك.
الباب الرابع
قواعد المرور وآدابه
المادة 25
لا يجوز قيادة المركبات بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر وعلى كل من يستعمل الطريق من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات وقائدي الحيوانات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع اشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال الشرطة.
وتبين اللائحة التنفيذية وقرارات وزير الداخلية قواعد المرور وآدابه واشاراته وعلاماته والحدين الاقصى والادنى لسرعة المركبات عند الحاجة.
المادة 26
تضع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، ولهذه الأجهزة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك.
ما تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة، ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الاجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.
المادة 27
يجوز لوزير الداخلية ان يحدد أماكن لا يجوز الوقوف فيها الا لمدة محدودة ومقابل رسم يحدده، ويصدر قرار بتنظيم الوقوف في هذه الاماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم.
المادة 28
لا يجوز عمل حفريات بالطريق أو اشغال أو عمل تعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور الا بتصريح خاص من الادارة العامة للمرور وبالاتفاق مع الجهات المختصة.
ولرجال الشرطة اتخاذ أية اجراءات وقائية تكون لازمة ولهم ازالة المخالفة بالطريق الاداري على نفقة المتسبب.
المادة 29
على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه اصابات للأشخاص الوقوف وترك السيارة في مكان الحادث وابلاغ أقرب رجل شرطة او اسعاف بالحادث فور وقوعه.
المادة 30
يعتبر كل من مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها مسئولا مسئولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، ما لم يقدم دليلا مقنعا على ان الذي كان يقود المركبة وقت وقوع المخالفة شخصا آخر مع تقديم كافة البيانات للإرشاد عنه.
المادة 31
لا يجوز لقائد أية مركبة أن يرتكب فعلا مخالفاً للآداب العامة في المركبة أو أن يسمح بذلك.
المادة 32
لا يجوز اجراء سباق سيارات أو دراجات آلية بالطريق العام بدون ترخيص من الادارة العامة للمرور.
الباب الخامس
العقوبات
المادة 33
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: –
1 – قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.
2 – قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو اهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.
3 – مخالفة أحكام المادتين (29، 31) من قانون المرور.
4 – مخالفة أحكام المادتين (10 مكررا، 28) من قانون المرور.
5 – قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحاتها غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.
6 – تعمد اثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.
المادة 33 مكررا
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز اشارة المرور الضوئية الحمراء.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2 – اجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
3 – قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.
المادة 34
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:
1 – التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة.
2 – استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة.
3 – تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.
4 – قيادة مركبة آلية خالية من الكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو احداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.
5 – تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون.
المادة 35
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: –
1 – قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.
2 – قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
3 – قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب القانون الحصول على تصريح فيها.
4 – الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون لرجال الشرطة عند طلبها.
5 – مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو أطوالها أو وزنها.
6 قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق. أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
7 – استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات تنبيه أو أية أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.
8 – إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية والإشارات الضوئية واجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو اماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها.
9 – السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.
10 – الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر بدون عذر مقبول.
11 – استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
12 – عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية أو السير على كتف الطريق.
13 – الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.
14 – قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين اجباري سارية المفعول، مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانوناً.
15 – مخالفة أي حكم من أحكام المادة (10) من هذا القانون.
المادة 36
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: –
1 – مخالفة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى لعدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجر أكثر من المقرر.
2 – ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو اهماله في رقابتها أو قيادتها.
3 – مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الهوائية) لقواعد المرور.
4 – قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية.
5 – قيادة مركبة آلية بسرعة نقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطرق.
6 – قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.
7 – ترك المركبة أو انقاضها مهملة في أي مكان بالطرق على جوانبها.
8 – عدم ربط حزام الأمان.
9 – الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين.
10 – سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها.
11 – قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المنفذة لها.
12 – مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.
13 – تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك.
المادة 37
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
المادة 38
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية.
وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة لا تجاوز سنة وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 39
للمحكمة إذا ادانت متهماً في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها المعدنية أو جميعها، مدة لا تجاوز سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
المادة 40
تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المرور.
المادة 41
الصلح
يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد
(33، 33 مكررا، 34، 35، 36، 37) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على الأسس التالية:
1 – أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (33).
2 – أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (34).
3 – ان يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (35).
4 – أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة (36).
5 – أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة (37).
6 – في حالة مخالفة أحكام المادة (33 مكررا) يتبع ما يلي:
أ – أن يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.
ب – أن يدفع مبلغ لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على خمسين دينارا في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة.
ويكون السداد بالجهة التي تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم في غيبته، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة أو تعددت مخالفاته.
المادة 42
يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الاثنين معاً سحباً إدارياً لمدة اقصاها اربعة أشهر في الأحوال الآتية:
1 – إذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها في أي من المواد (33/عدا البند 4، 33 مكررا، 34) من هذا القانون.
2 – استخدام المركبة في أي مخالفة للآداب العامة.
3 – في حوادث القتل أو الاصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتج عن حوادث المركبات الآلية.
وفي هذه الأحوال يحق لرجل الشرطة الذي ضبط الحادث وللمحقق أن يحتجز رخصة السوق أو اجازة تسيير المركبة ويحيلها الى الجهة المختصة خلال (24 ساعة) للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن.
وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الإداري لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم.
المادة 42 مكررا
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24، 42) من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المرورية يبين فيه أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد على سنة أو سحبها نهائيا وإعادة منحها بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة (16) من قانون المرور، ولا يحول دون العمل بهذا النظام صدور حكم قضائي بالإدانة أو الصلح مع المتهم.
الباب السادس
أحكام عامة
المادة 43
تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية اسناد عملية سحب المركبة أو رفعها أو نقلها الى المكان المعد للحجز الى جهات خارج الوزارة، كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل رسم يسدده مالك المركبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشورط الاسناد لهذه الجهات والاجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار الرسم المقرر لقاء اداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيله وسداده لها.
المادة 44
يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
2 – ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي انسان أو وفاته.
3 – السياق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
4 – محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من رجال الشرطة.
5 – قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر.
المادة 45
تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية الاشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويحدد وزير الداخلية صلاحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور في ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور.
المادة 45 مكررا
ينشأ بقرار من وزير الداخلية مجلس أعلى للمرور يختص بالأمور الآتية:
أ – وضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته.
ب – دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
ج – التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور.
د – ابداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.
ولا تكون توصيات المجلس نافذة الا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله واجراءات العمل فيه وإصدار قراراته ومكافأة أعضائه.
المادة 46
تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة في الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع الى أن يثبت العكس.
المادة 47
تسري تراخيص تسيير المركبات ورخص قيادتها والتصاريح الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، ثم يجوز تجديدها طبقا لأحكامه.
المادة 48
يلغى العمل بالمرسوم الأميري رقم 13 لسنة 1959 بقانون السير وأي حكم آخر يخالف هذا القانون، ويستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها حاليا لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 49
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة 50
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير الداخلية
سعد العبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 29 رمضان 1396 هـ.
الموافق: 23 سبتمبر (أيلول) 1976 م.
نشر هذا المرسوم بالقانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1101 تاريخ 12 أكتوبر (تشرين الاول) 1976م. ص 5.
قرار رقم 81 لسنة 1976
باللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.
وبناء على عرض وكيل وزارة الداخلية،
قرر:
الباب الأول
اجازة تسيير المركبات
الفصل الأول
الإجراءات والشروط العامة
المادة 1
يقدم طلب الحصول على اجازة تسيير المركبة الآلية من مالك المركبة أو من ينوب عنه. محررا على النموذج المعد لذلك، الى القسم المختص بالادارة العامة للمرور، بعد دفع الرسوم المقررة.
ولا يجوز في كل الأحوال منح إجازة تسيير للمركبات السكراب (السالفج) المستوردة.
المادة 2
يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية: –
1 – ما يثبت شخصية المالك ومحل اقامته وصفته وجنسيته ومهنته ويقبل في ذلك شهادة الجنسية أو جواز السفر او بطاقة هوية صادرة من جهة حكومية بالكويت.
2 – ما يثبت ملكية المركبة المطلوب اجازة تسييرها .
3 – المستند الخاص بتعيين الممثل القانوني للمالك مع بيان محل اقامته وصفته وجنسيته ومهنته، وذلك في الاحوال التي ينص قانون المرور أو أي قانون آخر على تعيين ممثل للمالك.
4 – النموذج الخاص بطلب الفحص الفني.
5 – وثيقة تأمين من حوادث المركبة، وهذه يمكن تقديمها بعد اجراء الفحص الفني وثبوت صلاحية المركبة.
المادة 3
يقبل في اثبات ملكية المركبة احد المستندات الآتية: –
1 – المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع أو من احدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجاري بالكويت.
2 – المحرر المتضمن عقد شرائها في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة مصدقا على توقيع البائع لدى كاتب العدل أو موقعها على العقد من المالك امام الموظف المختص بادارة المرور بعد التأكد من شخصيته. ويؤشر الموظف المختص بذلك على المحرر.
3 – القرار الجمركي بالافراج عن المركبة وذلك للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة.
4 – المحرر المتضمن لأي عقد أو عمل قانوني آخر يثبت انتقال ملكية المركبة. (كالهبة) والوصية، وعقد انشاء شركة، أو تصفية شركة أو تركة. . الخ.. ).
5 – المستندات القانونية باثبات الوفاة والوراثة وحصر التركة اذا كان سبب ايلولة ملكية المركبة هو الميراث، مع ارفاق القرار من جميع الورثة بمن يختارونه مسئولا عن المركبة.
6 – صورة رسمية للحكم القضائي الذي يفصل في ملكية المركبة.
المادة 4
في الاحوال التي ينص قانون المرور أو أي قانون آخر على تعيين ممثل للمالك، يقبل احد المستندات الآتية: –
1 – اذا تعدد ملاك المركبة وجب تقديم اقرار منهم بتعيين احدهم مسئولا عن ادارتها.
2 – اذا كان مالك المركبة شخصا معنويا وجب تقديم قرار من رئيس مجلس الادارة أو المدير العام لهذا الشخص المعنوي بتعيين اسم الشخص الطبيعي المسئول عن المركبة او وظيفته او صفته.
3 – المستند الرسمي بتعيين الولي أو الوصي أو القيم على مالك المركبة اذا كان ناقص الأهلية أو مفقودا.
4 – صورة رسمية للحكم القضائي الصادر بوضع المركبة تحت الحراسة، أو اقرار بوضعها تحت الحراسة الاتفاقية وباسم الحارس وذلك اذا كان هناك نزاع على ملكية المركبة.
المادة 5
( استبدلت بموجب القرار رقم 1842 لسنة 2024 )
تقدم المركبة عند طلب إجازة تسييرها أو عند تجديد إجازة التسيير إلى الفحص الفني بعد دفع الرسم المقرر. ويعفى من الفحص الفني السيارات والدراجات الآلية الخاصة الجديدة الواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة وذلك في الثلاث سنوات الأولى بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية المفعول لمدة (3 سنوات) على الأقل.
كما تعفى سيارات النقل الخاص الخفيفة الجديدة التي لا تتجاوز حمولتها عن (2 طن) الواردة من الوكلاء المعتمدين من الجهات المختصة وذلك للثلاث سنوات الأولى بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية المفعول لمدة (3 سنوات) على الأقل.
المادة 6
يتم الفحص الفني بمعرفة القسم المختص بالادارة العامة للمرور.
المادة 7
يتحقق الفاحص من صحة البيانات المبينة بالأوراق ومطابقتها على المركبة.
ويتناول الفحص تجربة المركبة واجهزتها للتأكد من سلامتها والتحقق من استيفائها كافة الشروط التي تتطلبها احكام كل من قانون المرور وهذه اللائحة والقرارات المنفذة للقانون، وخاصة التحقق من استيفائها شروط الأمن والمتانة والشروط الصحية وغيرها من الشروط الواردة في أي تنظيم قانوني آخر.
ويتم تحديد وزن المركبة، وعدد الركاب او مقدار حمولتها، وتستوفى جميع البيانات الواردة بالنموذج.
ويجب اثبات تاريخ الفحص ونتيجته على طلب الترخيص وعلى نموذج الفحص الفني مع بيان اسم الفاحص بخط واضح.
المادة 8
اذا اثبت الفحص الفني صلاحية المركبة، يدفع طالب الأجازة الرسوم المقررة ورسوم اللواحات المعدنية.
المادة 9
اذا ثبت من الفحص الفني عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لأي شرط من شروط الأمن والمتانة أو أي شرط آخر يستلزمه أي تنظيم قانوني آخر، سجل ذلك على نموذج الفحص الفني وأخطر الطالب برفض طلبه مع بيان الاسباب.
ويجوز لطالب الترخيص، خلال 48 ثمان واربعين ساعة من تاريخ علمه بقرار الفحص بعدم صلاحية المركبة التظلم من القرار الى مدير الادارة العامة للمرور أو من يفوضه بعد دفع الرسم المقرر للتظلم. ويتعين في هذه الحالة اعادة الفحص بمعرفة فاحص آخر على نفس النموذج وفي يوم التظلم.
فاذا ثبت عند اعادة الفحص بعد التظلم صلاحية السيارة استرد الطالب رسم التظلم.
ويجوز للطالب التقدم لاعادة فحص المركبة بعد ذلك مرة أو مرات متعددة على ان يدفع الرسم المقرر في كل مرة.
المادة 10
يصدر اجازة تسيير المركبة على النموذج المعد لذلك باسم المالك الحقيقي ويذكر فيه البيانات الآتية: –
1 – اسم المالك الحقيقي وعنوانه وجنسيته ومهنته.
2 – اسم من يمثله قانونا – ان وجد – وعنوانه وجنسيته ومهنته.
3 – اسم الحائز للمركبة ان كان غير المالك.
4 – نوع المركبة.
5 – سنة صنعها.
6 – لونها.
7 – وصفها وشكلها.
8 – الغرض الذي تستعمل فيه.
9 – رقم القاعدة.
10 – رقم المحرك.
11 – وزن المركبة.
12 – عدد الركاب المرخص نقلهم في المركبة وذلك بالنسبة لجميع المركبات عدا السيارات الخاصة.
13 – الحد الاقصى لوزن الحمولة (بالنسبة لغير سيارات الركاب).
14 – غير ذلك من البيانات الجوهرية الخاصة بنوع المركبة.
المادة 11
( استبدلت بموجب القرار رقم 1842 لسنة 2024 )
مدة الترخيص سنتان بالنسبة لجميع المركبات الآلية في المرة الأولى ثم لمدة سنتين بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية المفعول مدة الترخيص وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد.
ويستثنى من ذلك السيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (3) من القانون، وكذلك الدراجات الآلية المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من المادة (3) من القانون فيسري الترخيص بالنسبة لهذين النوعين إذا كانا جديدين لمدة الثلاث سنوات الأولى ثم لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة 12
عند انتهاء مدة الترخيص يجب تقديم طلب تجديده في خلال مدة عشرة أيام من تاريخ انتهائه.
واذا لم يقدم مالك المركبة أو من يمثله طلب التجديد، أو قدم طلبا ووجد مانع قانوني من التجديد انذرته الادارة العامة للمرور بوجوب تقديم طلب التجديد والمستندات اللازمة او ازالة المانع القانوني في مدة اقصاها عشرة أيام والا وجب على القسم المختص سحب ترخيص المركبة مع اللوحات المعدنية ويعطى ايصالا عنها وفي هذه الحالة لا يمنح ترخيص الا بناء على اجراءات جديدة.
المادة 13
يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا به الترخيص وشهادة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها المخالفة أحكام قانون المرور وهذه اللائحة والقرارات المنفذة للقانون، ووثيقة التأمين الاجباري من وحادث المركبة عن مدة التجديد.
المادة 14
في حالة نقل ملكية المركبة يجب على المالك الأصلي خلال عشرة أيام اخطار القسم المختص بادارة المرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة من المستند المثبت لنقل الملكية.
ويجب على المالك الجديد في خلال عشرة أيام ايضا ان يتقدم الى قسم المرور المختص يطلب نقل الترخيص باسمه وذلك على النموذج المعد لذلك مرفقا به اجازة تسيير المركبة والمستندات المثبتة لشخصه ومحل اقامته وصفته وجنسيته وسند نقل الملكية، ووثيقة بتعديل وثيقة التأمين الاجباري من حوادث المركبة باسمه، وشهادة تفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة احكام القانون حتى تاريخ طلب نقل الترخيص. وعليه دفع الرسوم المقررة لنقل الترخيص باسمه.
واذا لم يتم الاخطار المذكور أو تقديم طلب نقل الترخيص باسم المالك الجديد في خلال المدة المذكورة اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون، ووجب على القسم المختص بادارة المرور سحبه وسحب اللوحات المعدنية اداريا، وتعتبر السيارة مسيرة بغير ترخيص. ولا يجوز اصداره بعد ذلك الا باجراءات جديدة.
المادة 15
على مالك المركبة أو من يمثله قانونا ان يخطر القسم المختص بالادارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل اقامته المدون بسجلاتها مع تقديم سند مقبول لاثبات محل اقامته الجديد.
المادة 16
على مالك المركبة أو من يمثله قانونا قبل اجراء اي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة او في لون المركبة او استبدال اي جزء جوهري مما يترتب عليه تغيير بيانات اجازة تسيير المركبة ان يحصل على موافقة كتابية بذلك من القسم المختص بالادارة العامة للمرور ويجب عليه ان يقدم لها سندا مقبولا لاثبات ملكيته لهذا الجزء.
وتقدم المركبة للفحص الفني في اية حالة من حالات التغيير او الاستبدال المذكورة في هذه المادة للتحقق من عناصر التغيير او الاستبدال ومن استمرار توافر الشروط المقررة للحصول على اجازة التسيير وخاصة شروط الامن والمتانة.
المادة 17
على مالك المركبة أو من يمثله قانونًا أن يخطر القسم المختص بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام في حالة فقده إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها، وفي حالة فقد أو تلف اللوحات المعدنية أو واحدة منها مع طلب الحصول على بدل، ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مع دفع الرسوم المقررة في كل حالة.
فإذا وجدت الإجازة أو اللوحات المعدنية أو إحداها وجب إعادتها فورًا إلى الإدارة العامة للمرور.
المادة 18
إذا كانت السيارة الخاصة موجودة خارج الكويت وقت حلول موعد تجديد اجازة تسييرها فلا يجوز تجديد هذا الترخيص إلا إذا قدم مالك السيارة مبرراً مقنعاً لعدم إحضارها، ويؤشر بذلك في دفتر الترخيص مع التنبيه كتابة إلى وجوب مراجعة الإدارة العامة للمرور فور وصول السيارة إلى الكويت لفحصها فنياً وتقديم وثيقة التأمين طبقاً للقانون.
الفصل الثاني
حالات الاعفاء من الحصول على ترخيص
المادة 19
يشترط لاعفاء المركبات الآلية للعابرين الاجانب والسائحين ومن في حكمهم من الحصول على ترخيص لها طبقا للمادة 4 من القانون ما يأتي: –
1 – أن تكون هذه المركبات مرخصة في بلدها الاصلي بترخيص ساري المفعول مدة وجودها في الكويت، وتحمل اللوحات القانونية لهذا البلد.
2 – يجب على اصحابها مراجعة الادارة العامة للمرور خلال اسبوع من دخول البلاد.
3 – تنفيذ شروط التأمين المقررة على هذه الشركات.
4 – اخطار ادارة المرور فورا عن تغيير عنوان اصحابها او أي تغيير في ظروف اقامتهم بالبلاد.
5 – عدم الاخلال بصفة السياحة أو العبور.
6 – الا تزيد مدة البقاء في الكويت عن ثلاثة أشهر، فاذا اقتضت ظروفهم البقاء أكثر من هذه المدة وجب عليهم مراجعة ادارة المرور قبل انتهاء هذه المدة.
المادة 19 مكرر ثانياً
السيارات الاجنبية التي ترد بصحبة المواطن الكويتي تستبدل لوحاتها الاجنبية بمنافذ البلاد بلوحات ادخال جمركي مؤقت.
وتحدد فترة بقاء هذه السيارات بالبلاد بمدة ثلاثين يوما، يجوز تمديدها لمدة ثلاثين يوما اخرى اذا اقتضت الظروف ذلك ويتعين اخراجها من البلاد بعد هذه المدة ما لم يتقدم مالكها في خلال هذه المدة الى الادارة العامة للمرور بطلب اجازة تسييرها بعد تقديمه شهادة الافراج الجمركي عنها وما يثبت ملكيته لها.
المادة 20
يجوز منح لوحات معدنية تجارية مع الاعفاء من الترخيص لمن يزاول صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو اصلاحها متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة في السجل التجاري.
ويكون استعمال هذه اللوحات التجارية في الاغراض الآتية: –
1 – انتقال المركبة من مكان الوصول او المصنع الى المحل التجاري.
2 – تجربة المركبة امام المشتري أو بمعرفته.
3 – تجربة المركبة بعد اصلاحها.
4 – انتقال المركبة الى قسم المرور لترخيصها.
5 – انتقال المركبة من قسم المرور الى مكان محدد في حالة عدم اتمام اجراءات الترخيص.
6 – الأغراض الأخرى المماثلة التي تقرها الادارة العامة للمرور.
وعند مخالفة شروط منح اللوحات او استعمال المركبة في غير الاغراض المذكورة تسحب اللوحات اداري وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.
المادة 21
يكون منح اللوحات المعدنية التجارية، بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك وسداد الرسوم المقررة واستيفاء الشروط والاجراءات القانونية ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
1 – مستندات مقبولة لاثبات شخصية وجنسية وصفة ومحل اقامة طالب اللوحات.
2 – مستند رسمي يثبت القيد بالسجل التجاري.
3 – رخصة المحل التجاري أو المصنع.
4 – وثيقة التأمين من حوادث هذه المركبات طبقا للقانون.
الفصل الثالث
شروط خاصة ببعض انواع المركبات
المادة 22
يشترط لترخيص سيارات النقل العام للمركبات (باص عام) بالاضافة الى الشروط العامة ما يأتي: –
1 – تقديم موافقة رسمية من البلدية على اصدار الترخيص وتتضمن هذه الموافقة اعتماد باقي الشروط الواردة في هذه المادة.
2 – تقديم اقرار ببيان خط سير السيارة ومواعيد خدمتها.
3 – تقديم بيان بالاجور وذلك في حالة عدم وجود قرار بتحديد تلك الاجور.
ويحق للادارة العامة للمرور ادخال تعديل على البيانات الواردة في البندين 2، 3 من هذه المادة، فاذا لم يقبل طالب الترخيص التعديل جاز للادارة المذكورة رفض اصدار الترخيص.
المادة 23
( الغيت بموجب القرار الوزاري رقم 628 لسنة 1994 )
المادة 24
( الغيت بموجب القرار الوزاري رقم 628 لسنة 1994 )
المادة 24 مكرر
( الغيت بموجب القرار الوزاري رقم 628 لسنة 1994 )
المادة 25
لا يجوز الترخيص بسيارات سياحية إلا للهيئات السياحية المعتمدة وشركات الطيران والبواخر ووكالات السفر والفنادق السياحية ولمن يباشر نشاطًا سياحيًا.
ويشترط للترخيص الحصول على موافقة وزارة الإعلام.
ويجوز للمرخص له بتسيير سيارات سياحية أن ينقل عماله بهذه السيارة في الحالات المذكورة في المادة السابقة أو إذا كان هؤلاء العمال ممن تقتضي طبيعة عملهم مرافقة السائحين أو تقديم خدمات لازمة للرحلات.
المادة 25 مكرر
يشترط لترخيص سيارة الأجرة الشروط التالية:
1 – أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية.
2 – أن يكون حاصلاً على تصريح قيادة سيارة أجرة أو ترخيصاً لمزاولة النشاط من وزارة التجارة والصناعة – بعد موافقة وزارة الداخلية – بالنسبة للشركات والمؤسسات والمكاتب التي تمارس هذا النشاط.
3 – ألا يرخص للشخص الواحد بأكثر من سيارة واحدة.
المادة 26
يشترط لاجازة تسيير سيارة نقل عام “شاحنة” تزيد حمولتها على طنين لنقل الأشياء والحيوانات أن يكون المالك ممن يزاولون هذا النشاط وأن يقدم موافقة الجهة الحكومية المشرفة على هذا النشاط ويعفى من هذا الشرط من يملك سيارة واحدة إذا كان كويتياً.
المادة (27 مكرراً/ أ)
( أضيفت بموجب القرار رقم 2011 لسنة 2024 )
يُشترط لإجازة تسيير سيارة توصيل الطلبات الإستهلاكية أو دراجة آلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية أن تكون وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.
المادة 27
يشترط لترخيص سيارة ذات استعمال خاص موافقة الجهة الحكومية المشرفة على هذا الغرض.
المادة 27 مكرراً
يشترط لترخيص السيارات ذات الأستعمال الخاص (السيارات المصفحة) ما يلي: –
أولاً: أن يكون المالك من الجهات الحكومية أو هيئات السلك الدبلوماسي أو الشركات و المؤسسات الخاصة بالخدمات الأمنية.
و يجوز لوزير الداخلية الموافقة على ترخيص هذا النوع من السيارات لغير الجهات المذكورة انفاً.
ثانياً: تقديم موافقة رسمية و ابداء السبب من ترخيص مالك هذا النوع من السيارات وذلك على النحو التالي: –
1- كتاب من الجهة الحكومية بالموافقة و ابداء السبب موجه الى الإدارة العامة للمرور.
2- كتاب من هيئة السلك الدبلوماسي بالموافقة و ابداء السبب موجه لوزارة الخارجية ومنها الى وزارة الاخلية (الادارة العامة للمرور)
3- بالنسبة للشركات و المؤسسات الخاصة بالخدمات الأمنية كتاب بالموافقة و أبداء السبب موجه الى الإدارة العامة للمرور من قبل وزارة التجارة و الصناعة موضحاً به الغرض من تأسيس الشركة أو المؤسسة و على أن تقتصر الموافقة على سيارات نقل الأموال.
و لا يجوز إعادة ترخيص تلك السيارات أو نقل ترخيصها إلا للجهات المذكورة بالبند أولاً من هذه المادة أو الجهات التي يحددها وزير الداخلية.
المادة 28
يشترط لترخيص الجرار والمركبة الصناعية أو الانشائية أو الزراعية ما يأتي: –
1 – ان يكون المالك ممن يزاول نشاطا يحتاج تسيير هذه المركبة.
2 – ان يقدم موافقة الجهة الحكومية المشرفة على هذا النشاط.
ولا يجوز نقل ركاب في أي نوع من هذه المركبات خلاف العاملين عليها والمحدد عددهم في الترخيص.
ويقتصر تشغيل هذه المركبات على أماكن العمل ولا تسير في الطرق العامة الا بقصد انتقالها من والى أماكن العمل أو في حالات الضرورة القصوى.
الفصل الرابع
ترخيص مركبات الديوان الأميري والمركبات الحكومية
المادة 29
تقدم طلبات ترخيص المركبات الخاصة بالديوان الأميري من الموظف المختص بالديوان الأميري.
وتعفى هذه المركبات من الفحص الفني على أن تقدم شهادة من الورشة التابعة لها هذه المركبات تثبت صلاحيتها الفنية واستيفائها لجميع الشروط، وذلك بالنسبة للمركبات الجديدة ولمدة السنوات الاربعة الأولى، وبعدها وجب تقديم المركبة للفحص الفني في الادارة العامة للمرور.
وتعفى هذه المركبات من رسوم الاجازة ورسوم اللوحات المعدنية وتسرى الترخيص لمدة سنة وتجدد لمدة أخرى.
المادة 30
تقدم طلبات اجازة تسيير المركبات الخاصة بالجهات الحكومية من الموظف المختص. وتعفى هذه المركبات من الفحص الفني على ان تقدم شهادة من الورشة التابعة لها هذه المركبات تثبت صلاحيتها الفنية واستيفائها لجميع الشروط، وذلك بالنسبة للمركبات الجديدة ولمدة السنوات الاربعة الأولى، وبعدها يجب تقديم المركبة للفحص الفني في الادارة العامة للمرور وتعفى هذه المركبات من رسوم الاجازة و رسوم اللوحات المعدنية.
وتسرى الاجازة لمدة سنة وتجدد لمدة أخرى.
الفصل الخامس
اللوحات المعدنية وأنواعها
المادة 31
اللوحات المعدنية ملك للدولة ويسدد عنها رسم مقابل الانتفاع بها حسب نوع كل لوحة.
المادة 32
( عدلت بموجب القرار رقم 2011 لسنة 2024 )
تكون أنواع اللوحات المعدنية كالآتي: –
1 – الديوان الأميري وتصرف لمركبات الديوان الأميري.
2 – الحكومة: وتصرف للمركبات المملوكة للجهات الحكومية.
3 – خصوصي: وتصرف للمركبات الآتية.
1 – السيارات الخاصة.
2 – سيارة نقل خاص للركاب (باص خاص).
3 – سيرة سياحية.
4 – سيارة نقل مشترك خاص.
5 – سيارة نقل خاص (شاحنة).
6 – سيارة ذات استعمال خاص.
7 – الدراجة الآلية الخاصة.
8- مقطورة
9- شبه مقطورة (في حالة تعدد أشباه المقطورات)
4 – هيئة دبلوماسية: وتصرف لمركبات الموظفين الاجانب في الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية ومن في حكمهم.
5 – عمومي: وتصرف للمركبات الآتية: –
1 – سيارة الاجرة.
2 – سيارة نقل عام للمركاب (باص عام).
3 – سيارة نقل عام للاشياء والحيوانات (شاحنة).
5- عمومي وتصرف للمركبات الآتية:
7- سيارة توصيل طلبات استهلاكية.
8- دراجة آلية لتوصيل الطلبات الاستهلاكية.
4- الجرار المخصص لجر المقطورات التي تستعمل في النقل العام.
5- مقطورة
6- شبه مقطورة (في حالة تعدد أشباه المقطورات)
6 – تجاري: تصرف في الحالات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
7 – دراجة: تصرف للدراجة الآلية.
8 – انشاءات: تصرف للمركبات الانشائية والصناعية والزراعية.
المادة 33
تقوم الادارة العامة للمرور بتحديد مواصفات كل نوع من أنواع اللوحات المقررة قانونا.
المادة 34
تصرف لكل مركبة لوحتان.
توضع احداها في مقدمة المركبة في مكان ظاهر والاخرى في المؤخرة في مكان ظاهر.
وتعامل شبه المقطورة مع القاطرة، كوحدة واحدة، في حالة عدم فصلهما، مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذه اللائحة.
المادة 35
تحمل المقطورة لوحة معدنية واحدة مستقلة عن لوحة المركبة القاطرة، توضع في مكان ظاهر خلف المقطورة، وتصدر لها إجازة تسيير – وفقًا للأحكام القانونية المقررة – ويجدد ترخيصها سنويًا.
وتعد شبه المقطورة والقاطرة وحدة واحدة في حالة عدم فصلهما، أما في حال تعدد أشباه المقطورات فيجب أن تحمل شبه المقطورة لوحة معدنية واحدة مستقلة بها ويصدر لها إجازة تسيير ويجدد ترخيصها سنويًا.
المادة 36
لا يجوز صنع لوحات معدنية بأرقام لوحات مفقودة أو لم ترد قبل مضي ستة شهور من تاريخ النشر عنها.
المادة 37
على مالك المركبة رد اللوحات المعدنية الى القسم المختص بالادارة العامة للمرور في الحالات الآتية: –
1 – عند الأستغناء عن تسيير المركبة.
2 – انتهاء مدة الاجازة و عدم رغبته في تجديده أو وجود مانع من التجديد.
3 – عند سحب اجازة تسيير المركبة أو الأمر بسحب اللوحات المعدنية أو مصادرتها.
4 – تصدير المركبة نهائياً خارج البلاد و تكون اعادة اللوحات بتسليمها الى القسم المختص بالادارة العامة للمرور أو بارسالها اليه عن طريق البريد، كما يجوز تسليمها الى السفارات والقنصليات الكويتية في الخارج.
الباب الثاني
شروط الأمن والمتانة
الفصل الأول
الشروط العامة
المادة 38
يجب أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن والصناعة وأن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً.
كما يجب أن تكون المركبة دائما في حالة صالحة للاستعمال والسير وتتوافر فيها شروط الأمن والمتانة المقررة في هذه اللائحة أو في أي تنظيم قانوني آخر بحيث لا تعرض للخطر سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريق أو تسبب ضررا للطرق أو للاملاك العامة أو الخاصة.
المادة 39
يجب أن تكون قاعدة المركبة من المتانة والقوة بحيث تتحمل الضغط الذي يقع عليها من الاحمال والاجهادات المصممة لتحملها.
ولا يجوز عمل وصلات أو لحامات في أجزاء القاعدة بقصد الحصول على استطالة الا اذا كان تصميمها بمعرفة المصنع المنتج للمركبة يسمح بذلك، وألا تؤثر هذه الزيادة على توازنها، وبشرط موافقة قسم المرور المختص بالادارة العامة للمرور على ذلك.
ويجب أن يكون رقم القاعدة المميز لها مدموغا أو مثبتا عليها في مكان ظاهر.
المادة 40
يجب أن يكون تصميم المحرك من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهي بالوزن الاقصى لها.
ويجب أن يثبت المحرك تثبيتا متينا على الحمالات الخاصة به، وان يكون غطاؤه سليما محكم الاغلاق.
ويجب أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان بصفة مستمرة مما يؤدي الى الاضرار بالصحة العامة أو بسلامة السير ويزعج المنتفعين بالطريق.
يجب أن يكون رقم المحرك مدموغا أو مثبتا عليه.
المادة 41
جهاز القيادة
يجب أن يكون جهاز القيادة من جهة الشمال من المركبة و جميع وصلاته سليمة و بحالة جيدة يمكن القائد من تغيير إتجاه المركبة بسهولة وبسرعة ودقة،
ولا يجوز اجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة.
ويستثنى من حكم الفقرة الأولى ما يلي: –
1- المركبات الصناعية و الأنشائية و الزراعية.
2- السيارات ذات الاستعمال الخاص.
3- الجرار.
4- السيارات التاريخية و التراثية المعدة للعرض فقط.
5- السيارات الخاصة بالمعاقين جسدياً المسموح لهم بالقيادة من قبل اللجنة الطبية المختصة.
6- مركبات العبور (الترانزيت) بحيث لا تزيد فترة بقائها على ثلاثة شهور.
7- سيارات توزيع البريد.
8- المركبات المرخص لها حالياً حتى تستهلك.
المادة 42
المكابح (الفرامل – البريك)
يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطة أحداها التحكم في سير المركبة وايقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة وهي فرامل الخدمة.
1 – فرامل الخدمة: ويكون تشغيلها أما آليا أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأية وسيلة أخرى مأمونة، ويجب أن يكون تأثيرها متماثلا وعلى جميع العجلات.
واذا كان تشغيل الفرامل يضغط الهواء أو يضغط السوائل فيجب أن تكون جميع أجهزتها من مواسير وخراطيم أو خزان الهواء جميعها سليمة فنيا.
2 – فرامل تأمين الايقاف: ويكون تشغيلها باليد أو بالقدم، ويجب أن تكون مستقلة في عملها تماما، وأن يكون تأثيرها على عجلات محول واحد على الأقل.
المادة 43
العجلات ومحاورها
يجب أن تكون المحاور متزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم المركبة وأن تتحمل الاحمال التي تقع عليها ولا يجوز أن يكون بالمحاور أي لحام.
ويجب أن يكون الجنط (الزنج) من المعدن ويتفق مقاسه وقوة تحمله مع تصميم المركبة ومحاورها ولا يجوز وجود أي لحام به.
ويجب أن تكون الاطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بانزلاق المركبة، ويجب أن يتفق مقاسها مع تصميم المركبة ومحاورها وجنوطها (رنجاتها) وأن تكون مثبتة تثبيتاً محكماً، كما يجب أن تتحمل الوزن الأقصى للمركبة.
المادة 44
صورة الوقود
يجب أن تكون خزانات الوقود والانابيب الموصلة بين اجهزة الدورة سليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها، وأن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء محكم وان تكون ماسورة العادم مثبتة تثبيتاً محكماً وأن تكون سليمة تفي بالغرض المطلوب ولا تحدث صوتاً غير عادي ومزودة بكاتم الصوت.
المادة 45
يجب أن تكون باقي أجهزة المركبة بصفة عامة كالتعليقات (السبرنجات) ودورة التبريد واجهزة نقل الحركة والشبكة الكهربائية جميعها سليمة وفي حالة جيدة صالحة لاداء وظيفتها وتحمل أقصى طاقتها المعدة لها.
المادة 46
جسم المركبة
يجب أن يكون بحالة جيدة ومثبتاً بالقاعدة تثبيتاً متيناً وأن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالات كافية للرؤية الى الامام والى اليمين والى اليسار بحيث يتمكن من القيادة بكل أمن وسلامة، ويجب أن تكون الابواب والنوافذ سليمة وسلهة الاستعمال ومحكمة عند اغلاقها وأن تكون المقاعد سليمة ومريحة وتتفق مقاساتها مع المستوى المعتاد ويجب أن يكون الزجاج من النوع المأمون، وأن يكون من مادة شفافة لا تحجب الرؤية من الداخل والخارج. ولا يجوز وضع ستائر على الزجاج وبصفة خاصة الزجاج الخلفي.
المادة 46 مكرر
( استبدلت بموجب القرار رقم 864 لسنة 2020 )
يسمح بتركيب الزجاج المظلل أو الملون لجميع أنواع المركبات على أن لا تقل درجة الشفافية عن (30%) من شفافية الزجاج أو الرقائق الشفافة أو بكليهما لجميع النوافذ ما عدا الزجاج الأمامي (مقابل السائق) فيجب أن يكون من النوع الشفاف المأمون حسب المواصفات القياسية الخليجية ، ويحظر تركيب الزجاج العاكس.
المادة 47
يجب أن تكون المركبة مزودة بالآتي: –
1 – مرآة عاكسة، يتمكن السائق بواسطتها من رؤية المركبات والاشياء القادمة من الخلف.
2 – مساحة مطر على الزجاج الامامي.
3 – حواجز الشمس المتحركة الداخلية.
4 –حزام امان في كل مقعد من المقاعد الامامية وكذلك المقاعد الخلفية.
ويجب أن يكون جسم المركبة مطلية بطلاء ثابت ولا يجوز تغيير اللون بواسطة ملصقات أو أية مواد أخرى إلا بعد موافقة الإدارة العامة للمرور وفقا للإشتراطات التي تضعها ، على أن لا يكون مشابهة لتصميم المركبات الحكومية الشرطة – الجيش – الحرس الوطني – قوة الإطفاء العام – الإسعاف .. وغيرها) ويحظر إستخدام المواد والألوان العاكسة بدلا من الطلاء.
- استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 350 لسنة 2021م
المادة 48
الأنوار
يجب أن تكون جميع مصابيح المركبة سليمة وصالحة للاستعمال وأن يتوافر في المركبة الانوار الآتية:
1 – نور القادة أو السياقة (الانوار الكاشفة)، وهو الذي يضيء في اتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن مائة وخمسين مترا.
2 – نور التلاقي، وهو الذي يضيء أمامها لمسافة محدودة دون أن يتسبب في مضايقة السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.
3 – أنوار الموضع، وهو نور صغير أبيض أو أصفر في كل من جانبي مقدمة المركبة، وآخر أحمر في كل من الجانبين في المؤخرة، ويجب أن تدل هذه الأنوار على عرض المركبة، كما يجب أن تكون رؤيتها جميعا من مسافة 300 متر في الجو الصحو ليلا.
4 – نور المكابح (الفرامل)، يجب تزويد المركبة بمؤخرتها بنور أحمر من الجانبين يعمل بمجرد استعمال فرامل الخدمة، ويجب أن تكون رؤيته ليلا ونهارا واضحة.
5 – نور أبيض لانارة اللوحة المعدنية الخلفية بطريقة غير مباشرة.
6 – نور مزدوج أبيض مشع للاضاءة تلقائيا بمجرد نقل عصا الحركة للسير الى الوراء.
7 – أنوار الاشارة، وينبعث منها نور متقطع للايضاح عند الاتجاه لليمين أو اليسار، ويجب أن تكون هذه الانوار على كل من الجانبين ومن الامام والخلف ويسهل رؤيتها ليلاً ونهاراً.
8 – يكتفي بنور واحد في المقدمة وأخر في المؤخرة بالنسبة للدراجات، أما في حالة العربات التي تجرها حيوانات فيكتفي بوضع مصباح أحمر من الخلف.
المادة 49
جهاز التنبيه
يجب أن تزود المركبة بجهاز تنبيه واضح الصوت، ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات أو من أي نوع أجهزة التنبيه الخاصة بسيارة الطوارئ: (الشرطة والاطفاء والاسعاف وغيرها) أو من أي نوع لا تعتمده ادارة المرور.
المادة 50
حاجز التصادم
يجب أن يكون بالمركبة حاجز تصادم أمامي وآخر خلفي ويكونا مثبتين بالقاعدة تثبيتاً قوياً وأن يكونا من القوة والمتانة بحيث يفيا بالغرض منهما.
المادة 51
يجب أن تكون المركبة مزودة باطار احتياطي على الأقل وجهاز رافع للمركبة (جاك) وأدوات لاجراء التصليح الطارئ الضروري.
المادة 52
لا يجوز وضع اضافات على المركبة مثل الزجاج الملون العاكس أو أنوار عاكسة أو مصابيح اضافية أو لوحات أرقام تختلف عن تلك التي تصدرها ادارة المرور.
ولا يجوز تركيب اجنحة على المركبات او تركيب هوائيات لاجهزة اللاسلكي غير المصرح بها من قبل الجهات المختصة او وضع اية كتابات او ملصقات غير رسمية على جسم السيارة.
الفصل الثاني
الشروط الخاصة
السيارات الاجرة
المادة 52 مكرر
المادة 53
يجب أن يتوافر في السيارات الاجرة بجميع أنواعها الشروط الآتية وذلك بالاضافة الى الشروط العامة: –
1 –ان لا يقل عدد الابواب الجانبية عن ثلاثة، على ان تكون موزعة على جانبي السيارة بما يحقق الامن للسائق والركاب.
2 – أن تكون المقاعد مريحة ونظيفة وألا يقل عرض كل مقعد عن 45 سم.
3 – ألا يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد وسقف السيارة عن 85 سم. وألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدمة مسند المقعد الامامي عن 35 سم.
4 – أن تكون المقاعد مكسو بالجلد أو المشمع أو ما يماثلها بشرط اثبات الصباغة.
5 – اذا كانت المقاعد في أكثر من صفين فيجب ألا يقل ابعاد السيارة عن 200 سم بين أقرب نقطة من عجلة القيادة وظهر المسند الخلفي ولا يجوز احداث أي تغيير أو تعديل في جسم السيارة أو جهاز القيادة بقصد الحصول على هذه المقاسات.
6 – أن تجهز السيارة من الداخل بانارة كهربائية.
7 – أن تكتب أرقام وبيانات اللوحات المعدنية على جانبيها من الخارج بخط واضح، وكذلك على لوحتين صغيرتين توضع احداهما بظهر مسند المقعد الامامي في وسطه والثانية أمام الجالس على المقعد الامامي بجوار القائد.
8 – أن توضع لوحة على السيارة مكتوب عليها كلمة (أجرة) تضاء ليلا عند خلوها من الركاب، ويعفى من وضع هذه اللوحة سيارات الاجرة تحت الطلب.
9 – يحدد عدد الركاب للسيارة الاجرة على أساس تخصيص 50 سم للقائد و40 سم لكل راكب على الأقل، على أن يكون قياس المقعد من منتصف العرض.
10 – يجب أن تزود كل سيارة أجرة بجهاز اطفاء صالح دائما للاستعمال في متناول القائد.
11 – حدد ألوان سيارات الأجرة وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للمرور.
الدراجات الآلية:
المادة 54
1 – يجب أن تزود الدراجة ذات العجلتين برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف.
2 – لا يسمح بركوب شخص خلف قائدها الا اذا كانت الدراجة مزودة بحسب تصميمها الاصلي بمقعد خاص محكم الاثبات وبدواسة من كل ناحية مخصصة للراكب.
3 – اذا كانت الدراجة مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط فيه أن يكون محكم التثبيت ومزودا بموانع اهتزاز مناسبة وكافية وأن يكون محولا على عجلة ثالثة والا تتجاوز أبعاده الآتية: –
(أ) الصندوق الخلفي أو الأمامي: لا يزيد طوله عن 120 سم ولا يزيد عرضه عن 120 سم، وألا يزيد طول الصندوق مع الدراجة عن ثلاثة أمتار، ولا يزيد ارتفاعه عن سطح الارض عن 120 سم. ويشترط ألا يحجب الرؤية عن القائد.
(ب) الصندوق الجانبي: لا يزيد طوله عن طول الدراجة ولا يزيد عرضه عم 60 سم، ولا يزيد ارتفاعه عن سطح الارض عن 120 سم.
4– يجب على قائد الدراجة الآلية والراكب وضع الخوزة الخاصة للامان.
و يستثنى من ذلك قائد و راكب الدراجة الآلية التي تتوافر فيها شروط الأمن و المتانة بحيث تكون مصممة بطريقة تقي من الصدمات و تحمي قائد وراكب الدراجة الآلية من الخطر.
سيارات نقل الركاب (الباص) بانواعها
المادة 55
الشروط الواجب توافرها في سيارات نقل الركاب (الباص) بأنواعها وذلك بالاضافة الى الشروط العامة هي: –
1 – يجب أن يكون لكل سيارة بابان على الأقل وعدد كاف من النوافذ والسلالم سهلة الاستعمال وغير بارزة عن جسم السيارة، ويجوز أن تزود النوافذ بستائر، ويجب أن يكون زجاجها من النوع المأمون.
2 – يجب أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية السيارة بقوائم وبطريقة محكمة، وأن يكون المقعد متصلا بمسند الظهر دون فراغ بينهما.
ويخصص 40 سم على الأقل من طول المقعد لكل راكب ولا يجوز أن يقل عرضه عن 40 سم، أما سيارات نقل تلاميذ المدارس فلا يقل طول المقعد أو عرضه عن 30 سم، ويجب الا تقل المسافة بين سطح أي مقعد وسقف السيارة عن 85 سم وبين مقدمة المقعد وظهر المقعد الذي أمامه عن 30 سم. ولا يجوز أن يقل عرض الممر بين صفوف المقاعد عن 40 سم، ويجب الا تقل المسافة بين أرضية السيارة وسقفها عن 190 سم.
3 – يجب الا يزيد طول السيارة عن 12 مترا أو عرضها عن 260 سم أو ارتفاعها عن سطح الارض عن 350 سم.
4 – يجب أن يكون مكان السائق منفصلا عن مكان الركاب بحاجز مناسب.
5 – يجب أن تزود السيارة بانارة كافية من الداخل.
6 – يجب أن تزود كل سيارة بأجهزة اطفاء كافية لا تقل عن جهازين وتكون صالحة دائما للاستعمال على أن تكون احداها في متناول السائق.
7 – يجب أن يكون بكل سيارة صندوق اسعاف يحتوي على المواد اللازمة للاسعافات الأولية.
8 –يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية وعدد الركاب على جانبي السيارة من الخارج بخط واضح.
المادة 56
يجب أن تكون المقطورة أو شبه المقطورة المعدة لنقل الركاب مستوفية لجميع الشروط العامة وكذلك الشروط الخاصة بسيارات نقل الركاب، ويشترك فيها بالاضافة الى ذلك ما يأتي: –
1 – يجب ان تكون ذات محورين على الأقل.
2 – يجب أن تكون مزودة بوسيلة مكابح (فرملة) تعمل بتشغيل فرملة الخدمة بالمركبة القاطرة وان يكون عملها على جميع العجلات.
3 – يجب أن تزود ايضا بفرملة تأمين ايقاف.
4 – يجب تجهيزها برباط اساسي يؤمن جرها وتوجيهها ورباط آخر اضافي مساعد من سلاسل أو حبال معدنية.
5 –لا يجوز ان يزيد طول المقطورة مع المركبة عن 20 متراً.
سيارات نقل الاشياء والحيوانات (شاحنة) بانواعها
المادة 57
يشترط في سيارات نقل الأشياء والحيوانات توافر ما يأتي وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة: –
1 – يجب أن يكون لكابينة القائد باب من كل جانب.
2 – لا يجوز أن تزيد أبعاد سيارة النقل عما يأتي:
أولاً: الطول بما في ذلك الحمولة:
(أ) بالنسبة للسيارة ذات محورين أو أكثر عن (12) متر ونصف متر.
(ب) بالنسبة للسيارة مع شبه المقطورة عن (18) متر.
(ج) بالنسبة للسيارة مع المقطورة عن (20) متر.
(د) بالنسبة للسيارة مع شبه المقطورة حاملة سيارات صغيرة عن (23) متر.
ثانيًا: العرض:
لا يجوز أن يتجاوز العرض (260 سم) بما في ذلك الحمولة.
ثالثًا: الارتفاع:
لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع السيارة بما فيها من حمولة عن (4) أمتار ونصف متر عن سطح الطريق، ويوضع على مقدمة صندوق السيارة من الجانبين مقياس حديدي ثابت يدهن باللونين الأبيض والأحمر لا يقل عن متر واحد مدى الارتفاع المسموح به قانونًا وفقًا للاشتراطات التي تحددها الإدارة المختصة.
رابعًا: البروز:
لا يجوز أن يتجاوز البروز عن جسم المركبة (30 سم) في كل الاتجاهات، وأن يتحدد طول الطرف الحر الأمامي والخلفي بناءً على تصميم كل مركبة، بحيث لا يؤثر على توازنها.
3 – يشترط ألا تتجاوز حمولة المركبة الأوزان الآتية:
أولاً:
لا يجوز أن يتعدى الوزن الإجمالي الكلي (القائم) عن (45) طن.
ثانياً:
لا يجوز أن يتعدى الوزن الأقصى للمحور الموجه الفردي أحادي عن (8) أطنان.
ثالثًا:
لا يجوز أن يتعدى الوزن الأقصى للمحور الموجه الفردي مزدوج عن (10) أطنان.
رابعًا:
لا يجوز أن يتجاوز الوزن الأقصى للمحور الفردي أحادي غير موجه عن (13) طن.
خامسًا:
لا يجوز أن يتعدى الوزن الإجمالي المفروض على الطريق من قبل عجلات أي محور ترادفي لأي مركبة عن (17) طن.
سادسًا:
يكون الوزن الإجمالي لمحور العجل المزدوج المتجاورين (مترادفين) كالتالي:
– 14.7 طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (90 سم) إلى أقل من
(100 سم).
– 16.1 طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (100 سم) إلى أقل من (110 سم).
– 17.5 طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (110 سم) إلى أقل من (120 سم).
– 18.9 طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (120 سم) إلى أقل من (130 سم).
– 20.3 طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (130 سم) إلى أقل من (135 سم).
– 21 طن إذا كان البعد البيني للمحور يبدأ من (135 سم) إلى أقل من (250 سم).
وإذا كان البعد البيني للمحور أكثر من (250 سم) يعتبر كل منهما في هذه الحالة محورًا منفردًا.
سابعًا:
لا يجوز أن يتعدى الوزن الإجمالي المفروض على الطريق لثلاثة محاور مزدوجة متجاورة (مترادفة) على ما يأتي:
– 26 طن إذا كان البعد البيني للمحورين الأول والثالث (300 سم) وأقل.
– 32 طن إذا كان البعد البيني للمحورين الأول والثالث أكبر من (300 سم).
ثامنًا:
لا يجوز أن يتعدى الوزن الإجمالي عن طرف أي محور غير موجه عن (6.5 طن).
4 – لا يجوز أن تمتد الحمولة عن الجزء الأمامي عن متر واحد أو تمتد أكثر من مترين وراء مؤخرة جسم المركبة.
أما إذا كانت الأشياء المنقولة من المواد التي لا يمكن تجزئتها وكان امتدادها يزيد عن الأطوال المذكورة فيجب الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.
ويجب في جميع هذه الحالات وضع علامات واضحة على أطراف الحمولة للتنبيه.
6 – يوضع شريط عاكس للضوء على مؤخرة الشاحنة يحدد عرضها.
7 – يجب أن تزود كل سيارة بجهاز للإطفاء.
8 – لا يجوز عمل أي إضافات على صندوق الشاحنة بقصد الحصول على زيادة في الأبعاد سواء في الطول أو العرض أو الارتفاع.
9- يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية والحمولة على جانبي السيارة من الخارج بخط واضح.
10- يجب أن تزود بحاجز تصادم مناسب على كل جانب وحسب تصميمها على أن يكونا مثبتين تثبيتًا قويًّا وتامًّا وأن يكونا من القوة والمتانة بحيث يفيا بالغرض منهما.
11- يجب أن تزود بمصدات للإطارات.
12- يجب أن تزود بإنارة جانبية تحذيرية تبين طول السيارة.
المادة 57 مكرر/أ
يشترط في سيارات النقل المتوسط للأشياء والحيوانات (الهاف لوري) توافر ما يأتي وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة:
1 – يجب أن يكون لكابينة القائد باب من كل جانب.
2 – لا يجوز أن يتعدى ارتفاع السيارة بما فيها من حمولة عن ثلاثة أمتار ونصف متر عن سطح الطريق.
3 – يجب أن تتراوح الحمولة من (2 طن) إلى (8 طن).
4 – لا يجوز عمل إضافات على صندوق الشحن بقصد الحصول على زيادة في الأبعاد سواء في الطول أو العرض أو الارتفاع.
5 – يوضع شريط عاكس للضوء على مؤخرة الشاحنة يحدد عرضها.
6 – يجب أن تزود كل سيارة بمطفأة حريق مناسبة ومطابقة للمواصفات وفي متناول قائد المركبة.
7 – يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية والحمولة على جانبي السيارة من الخارج بخط واضح.
8- يجب أن تزود بحاجز تصادم مناسب على كل جانب و حسب تصميمها على أن يكونا مثبتين تثبيتاً قوياً و تاماً و أن يكونا من القوة و المتانة بحيث يفيا بالغرض منهما.
9- يجب أن تزود بمصدات للإطارات.
المادة 57 مكرر/ب
يشترط في سيارات النقل الخفيف للأشياء والحيوانات (الوانيت) توافر ما يأتي وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة:
1 – يجب أن يكون لكابينة القائد باب من كل جانب.
2 – لا يجوز أن يتعدى ارتفاع السيارة بما فيها من حمولة عن مترين ونصف متر عن سطح الطريق.
3 – يجب أن لا تتجاوز الحمولة عن (2 طن).
4 – لا يجوز عمل إضافات على صندوق الشحن بقصد الحصول على زيادة في الأبعاد سواء في الطول أو العرض أو الارتفاع.
5 – يوضع شريط عاكس للضوء على مؤخرة الشاحنة يحدد عرضها.
6 – يجب أن تزود كل سيارة بمطفأة حريق مناسبة ومطابقة للمواصفات وفي متناول قائد المركبة.
7 – يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية والحمولة على جانبي السيارة من الخارج بخط واضح.
المادة (57 مكرراً/ ج)
( أضيفت بموجب القرار رقم 2011 لسنة 2024 )
يُشترط في سيارات توصيل الطلبات الإستهلاكية أو دراجة آلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية، بالإضافة إلى الشروط العامة ، الشروط الواجب توافرها بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب نوع الإستخدام.
المادة 58
يجب أن يتوافر في المقطورة أو شبه المقطورة المعدة لنقل الاشياء أو الحيوانات جميع الشروط العامة وكذلك الشروط الخاصة المذكورة في المادة السابقة فضلا عن الشروط الخاصة بالمقطورة وشبه المقطورة المعدة لنقل الركاب فيما عدا شرط الطول.
المادة 59
يجب تغطية الحمولة بغطاء خاص مناسب يحفظها من السقوط أو يمنع تسربها أو تطايرها كما يجب ربطها وتثبيتها بشكل آمن.
الجرار:
المادة 60
يشترط في الجرار أن يكون له محوران أو أكثر.
المركبات الصناعية والانشائية والزراعية
المادة 61
يشترط لترخيص هذه المركبات ان تكون صالحة بحسب تصميمها للسير على الطريق دون أن تسبب أي اضرار للطريق او لمستعمليه، فان لم تكن صالحة لذلك فلا يجوز تسييرها.
ويجوز للقسم المختص بالادارة العامة للمرور اعفاء هذه المركبات من بعض شروط الأمن الوارد في هذه اللائحة بما يتفق وتصميمها وتجهيزها والغرض المصممة من أجله.
ولا يجوز السماح بوجود أي راكب عليها.
المادة 61 مكرر
يجب ان تزود سيارات نقل الاشياء و الحيوانات ( الشاحنات الكبيرة و الصهاريج) والمركبات الصناعية و الأنشائية و الزراعية و الجرار بمنبه ضوئي واحد (فلاشر) من اللون الأصفر يكون أعلى منتصف كابينيه القائد، و يتم تشغيله في الحالات التالية:
1- أثناء السير في الطرق غير المضاءة ليلاً.
2- أثناء السير في الطرق المضاءة عند نقل الحمولة ليلاً.
3- أثناء السير في حالة سوء الأحوال الجوية.
4- أثناء التوقف في حالة تحميل وتفريغ الحمولة.
5- أثناء التوقف في نهر الطريق أو على جانبيه.
ويستثنى من حكم هذه المادة سيارات ( الهاف لوري و الوانيتات بأنواعها) و السيارات ذات الأستعمال الخاص.
المادة 62
يضع مدير الادارة العامة للمرور شروط الأمن والمتانة الخاصة بالعربات غير الآلية أي التي تجر بواسطة الانسان أو الحيوان.
(الباب الثالث)
التأمين
المادة 63
التأمين على المركبات الآلية اجباري لصالح الغير.
ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الاضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبة اذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الاقليمية، ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة، وتشمل الأضرار الجسمانية الوفاة أو أي اصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبة.
المادة 64
يكون التأمين من حوادث المركبات الآلية اجبارياً أيضاً لصالح الركاب من حوادث السيارات الآتية:-
1 – السيارات الخاصة.
2 – السيارات الاجرة.
3 – سيارت النقل العام للركاب.
4 – سيارات النقل الخاص للركاب بأنواعها.
5 – سيارات الاسعاف والمستشفيات.
6 – سيارات النقل المشترك.
7 – سيارات نقل الاشياء فيما يختص بالركاب المسموح بركوبهم كعمال.
ولا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية اصابة بدنية تلحق قائد المركبة الآلية وزوجه وابويه وابنائه بسبب الحادث الواقع من مركبته.
المادة 65
يشترك في وثيقة التأمين ان تكون صادرة من احدى هيئات التأمين المسجلة في الكويت لمزاولة عمليات التأمين على المركبات الآلية وفقا لأحكام القانون.
ويعتمد قبول بطاقة التأمين الموحدة الصادرة في احدى الدول العربية المشتركة في اتفاقية التأمين الموحد عن سير السيارات عبر البلاد العربية وذلك بالنسبة لسيارات رعايا الدول المذكورة.
المادة 66
يجب أن تكون البيانات الواردة في الوثيقة مطابقة البيانات المذكورة في كتاب المصنع الذي استوردت منه المركبة أو البيانات الثابتة بدفتر ترخيص المركبة الصادر من ادارة المرور.
المادة 67
يسري مفعول الوثيقة عن مدة ترخيص المركبة على الأقل.
المادة 68
اذا ادى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة هيئة التأمين المؤمن لديها، فلا تكون هذه التسوية ملزمة لها.
المادة 69
تحتفظ وثيقة التأمين بادارة المرور بالملف الخاص بالمركبة، ولا يجوز للمؤمن له أن يلغي وثيقة التأمين أثناء سريانها لأي سبب من الاسباب ما دام الترخيص قائما، وفي حالة الغاء الترخيص تقوم ادارة المرور برد وثيقة التأمين الى المؤمن له بعد التأشير عليها بما يفيد ذلك. أما في حالة الوثائق الشاملة لجميع الأخطار فللمؤمن حق الغاء شروط تغطية جميع الاخطار، ولكن يلتزم بشرط استمرار تغيطة المسئولية المدنية والجسمانية الاصابات البدينة التي تلحق الغير حتى نهاية سريان مفعول الوثيقة.
المادة 70
في اجراء أي تعديل من شأنه تغيير بيانات ترخيص المركبة المبينة بوثيقة التأمين يجب قبل اعتماده ان يقدم مالكها ملحقا للوثيقة طبقا للنموذج المعتمد أو وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع مدة الترخيص. وعلى الادارة العامة للمرور في هذه الحالة أن ترد للمؤمن له الوثيقة الاصلية.
المادة 71
عند طلب قيد ملكية مركبة يجب على المشتري تقديم وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع مدة الترخيص مع اعادة الوثيقة الأولى للمؤمن له.
المادة 72
عند تقديم وثيقة تأمين جديدة في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقيتن أو عند الغاء الترخيص قبل انتهاء مدته تصبح الوثيقة الاولى ملغاة من تاريخ تأشيرة الادارة العامة للمرور عليها باعادتها للمؤمن له، فاذا لم تكن الوثيقة قد انتهت مدتها من تاريخ الالغاء وجب على المؤمن ان يرد للمؤمن له جزءا من القسط يتناسب والمدة المتبقية من فترة التأمين بشرط تقديمه وثيقة التأمين الملغاة، وللمؤمن ان يخصم مصروفات اصدار الوثيقة بما لا يجاوز 10% من القسط.
المادة 73
تجدد وثيقة التأيمن بوثيقة جديدة، ويجب أن تبدأ الوثيقة عند التجديد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة التأمين السابقة.
المادة 74
يجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادث من حوادث المركبات نشأت عنه وفاة أو اصابة بدنية رقم وثيقة التأمين واسم كل من المؤمن له من واقع البيانات الواردة في دفتر الترخيص وعلى المحقق اخطار المؤمن بالحادث خلال مدة سبعة أيام من تاريخ وقوعه، كما يجب على المؤمن له اخطار شركة التأمين خلال 48 ساعة من علمه أو علم من ينوب عنه بالحادث، ولا يترتب على التأخير في الاخطار أية مسئولية قبل المتأخر تبرر للمؤمن التحلل من اداء التعويض الى المضرور.
المادة 75
يجوز ان تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط الا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فاذا اخل المؤمن بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض.
المادة 76
يجوز للمؤمن ان يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد اداه من تعويض في الحالات الآتية: –
أ – اذا ثبت ان التأمين قد عقد بناء على ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
ب – استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر له أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.
جـ – اذا ثبت ان قائد المركبة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها، ارتكب الحادث وهو في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور.
د) اذا كان قائد المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة سوق لنوع المركبة.
هـ) اذا ثبت أن الوفاة أو الاصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن ارادة وسبق اصرار.
المادة 77
لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا للمادتين السابقتين أي مساس بحق المضرور قبله، ويجب على هيئة التأمين اذاء التعويض المطلوب كاملا له.
المادة 78
في تطبيق المادة (6) من قانون المرور واحكام هذه اللائحة لا يعتبر الشخص من الركاب الا اذا كان راكبا في مركبة من المركبات الآلية المعدة لذلك وفقا لاحكام القانون المذكور. ويعتبر الشخص راكباً سواء كان في داخل المركبة الآلية أو صاعداً اليها أو نازلا منها.
المادة 79
في حالة التصفية الاجبارية لهيئة التأمين تعهد وظائفها السارية في هذا النوع الى هيئة أو أكثر من هيئات التأمين المصرح لها باصدار هذا النوع من الوثائق، أما في حالة التصفية الاختيارية فعلى الهيئة تحويل تلك الوثائق السارية الى هيئة التأمين التي يحددها المؤمن له، وفي جميع هذه الحالات يجب على الهيئة أو الهيئات التي خولت اليها الوثائق اخطار كل مؤمن له بالتحويل بموجب اخطار كتابي وارسال صورة منه الى الادارة العامة للمرور.
المادة 80
يجب على المؤمن سداد قيمة التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغه بالحكم دون أدنى تأخير واذا كان للمؤمن اعتراض على الحكم الصادر فعليه اتباع الاجراءات القانونية المقررة.
المادة 81
1 – يقوم الديوان الأميري وكل جهة حكومية بكفالة مركباتها بما يتمشى مع احكام التأمين المقررة في هذه اللائحة.
2 – اذا كانت الجهات المذكورة في الفقرة السابقة تسمح باستعمال سيارات نقل البضائع في غرض نقل العمال من مكان لآخر تكون مسئولة مسئولية تامة عن كافة التعويضات التي تترتب على وقوع حادث لهم.
3 – اذا رغب الديوان الأميري أو الجهة الحكومية في عدم تحمل هذه المسئولية بما يتفق مع الفقرتين السابقتين من هذه المادة تحتم التأمين لدى احدى هيئات التأمين الاجباري المقررة في هذه اللائحة.
المادة 82
تلتزم هيئات التأمين بتعريفة الاسعار الموضحة ولا يجوز لها أن تتجاوزها أو النزول عنها وهي كالآتي: –
1 – تسري الاسعار المبينة بالجدول على تأمين أي نوع جديد من المركبات.
2 – يخصم من الاسعار الموضحة بالجدول نسبة بواقع 5% في حالة تأمين مجموعة لا تقل عن عشر مركبات اذا كانت مسجلة باسم مالك واحد.
3 – الحصان الميكانيكي الموضح بالجدول يقصد به الحصان الميكانيكي الانجليزي وذلك عند التقدير لقوة الماكينة.
المادة 84
تكون وثيقة التأمين المنصوص عليها بهذا القرار وفقا للنموذج الآتي: –
اسم هيئة التأمين
العنوان:……
السجل:……
التلفون:……
وثيقة تأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات. صادرة وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم (67 لسنة 1976) في شأن المرور ولائحته التنفيذية.
ـــــــــــــــــــــ
ونوعها:…………………..
رقم الوثيقة…………………….
تاريخ صدورها…………………
مدة سريانها: تسري على المدة من…………………
الى…………………
قيمة القسط السنوي طبقا للتعريفة المقررة…………….
اسم المؤمن له:………………….
منته:…………………………..
جنسيته:………………………..
عنوانه:…………………………. رقم تلفونه………………….
يسرى مفعول الوثيقة عن المدة الترخيص وينتهي مفعولها بانتهاء هذه المدة.
بيانات المركبة
رقم اللوحة المدنية…………….. نوعها…………………
صنع المركبة……………… طرازها……………….. شكلها……………..
جديدة أم مستعملة………………. رقم الهيكل……………… رقم المحرك………… رقم القاعدة……………… وزن المركبة………………. قوة المحرك بالحصان الآلي………………. نوع الوقود………………………
الغرض من الترخيص…………………..
عدد الركاب…………………….
توقيع المؤمن توقيع المؤمن له
الباب الرابع
الفصل الأول
رخص وتصاريح القيادة
أنواع رخص القيادة وصلاحيتها
المادة 85
( عدلت البنود 1،2،3،4،5 بموجب القرار رقم 1920 لسنة 2024 )
1- رخصة سوق خاصة:
وتصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب ، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن (2) طن، وسيارات الأجرة، وسيارة توصيل الطلبات الإستهلاكية.
وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) سنة.
ولغير الكويتيين تكون لمدة (ثلاث سنوات).
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
- ( عدلت بموجب القرار رقم 2011 لسنة 2024 )
2- رخصة سوق عامة:
- الفئة (أ): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن (25) راكباً ، وسيارات النقل المشترك ، وسيارات النقل والقاطرات والمقطورات وشبه المقطورات التي تزيد حمولتها عن (8) أطنان، وسيارات نقل المواد الخطرة ولتعليم قيادة المركبات.
- الفئة (ب): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب حتى (25) راكباً، وسيارات النقل المشترك ، وسيارات النقل التي تزيد حمولتها عن (2) طن حتى (8) أطنان.
وتسري رخصة السوق العامة بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (10) سنوات.
ولغير الكويتيين تكون لمدة (ثلاث سنوات).
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق عامة فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة السوق العامة فئة (أ) بقيادته.
على أن تسري رخص السوق العامة الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.
3- رخصة سوق دراجة آلية:
- الفئة (أ): وتصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ولتعليم قيادة الدراجات الآلية ولتعليم قيادة المركبات البرية (A.T.V) ولتوصيل الطلبات الإستهلاكية.
- الفئة(ب): وتصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات أو أكثر.
وتسري رخصة سوق الدراجة الآلية بفئاتها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (3) سنوات.
ولغير الكويتيين تكون لمدة (ثلاث سنوات).
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق دراجة آلية فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة سوق الدراجة الآلية فئة (أ) بقيادته.
على أن تسري رخص سوق الدراجة الآلية الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى إنتهاء سريان مفعولها.
- ( عدلت بموجب القرار رقم 2011 لسنة 2024 )
4- رخصة سوق إنشائية أو صناعية أو زراعية أو جرار:
وتصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الإنشائية أو الصناعية أو الزراعية أو الجرار.
وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (3) سنوات .
ولغير الكويتيين تكون لمدة (ثلاث سنوات).
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة .
ويجب أن يراعى في جميع أنواع رخص السوق المذكورة سابقاً ، حكم المادة رقم (92) من هذا القرار.
5- رخصة سوق ذات نشاط خاص:
وتصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الخاصة بالأنشطة الخدمية المحددة بالرخصة.
وتسري لمدة (ثلاث سنوات) ويدون فيها نوع النشاط.
وتلغى هذه الرخصة عند تغيير مهنة صاحبها إلى مهنة أخرى أو إلغاء إقامته في البلاد.
ولا يجوز قيادتها في الطريق العام وفي غير الأماكن المتعلقة بالأنشطة الخدمية.
ويسري على هذه الرخصة ما يسري على رخص السوق الخاصة من إجراءات ورسوم.
المادة 85 مكرر
تسري جميع رخص السوق التي تصرف لغير الكويتيين المنصوص عليها بالمادة (85) من هذه اللائحة لمدة سريان الاقامة في البلاد.
الفصل الثاني
إجراءات وشروط منح رخصة القيادة
المادة 86
يقدم طلب الحصول على رخصة سوق على النموذج المعد لذلك مرفقاً به الآتي: –
1 – عدد “4” صورة شمسية للطالب.
2 – ما يثبت شخصيته ومحل اقامته وصفته وجنسيته ومهنته وسنه.
3 – الايصال الخاص بسداد الرسم المقرر.
4 – اقرار يتضمن حالته الصحية محررا على النموذج المعد لذلك.
المادة 87
( عدلت الفئات أولاً وثانياً بموجب القرار رقم 1920 لسنة 2024 )
يشترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة (85) من هذه اللائحة توافر الشروط التالية: –
أ- شرط السن.
ب- اللياقة الصحية.
ج- اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في هذه اللائحة.
د- يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة او عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلاً على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل، وأن لا يقل راتبه الشهري عن (600) د.ك وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
ويستثنى من الشروط الواردة بالفقرة رقم (د) أو من بعضها الفئات الذكورة أدناه. وذلك على النحو التالي:
أولاً: الفئات المستثناة من الشروط المنصوص عليها بالفقرة (د):
1- زوجة الكويتي.
2- أرملة الكويتي أو مطلقته من الأجانب ممن لديها أبناء منه.
3- أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب.
4- المقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون بطاقات صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبطاقات الضمان الصحي سارية المفعول.
5- ربات البيوت ممن لديهن أبناء ، بشرط أن يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب الواردة بـ (أولاً) بند (12) و (ثانياً) بالبنود أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4) والمستثناة من شرط مدة الإقامة الواردة بـ (ثالثاً) بالبند (1).
6- أعضاء الهيئات الدبلوماسية.
7- اللاعبون المحترفون لدى الأندية والإتحادات الرياضية في الجهات الحكومية.
8- سائقي السيارات أو المندوبون أو معقبوا المعاملات بالجهات الحكومية ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول.
9- العمالة المنزلية ، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن (سنتان) متصلتان لدى نفس الكفيل ، بشرط تغيير المهنة إلى سائق.
10- الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط.
11- اختصاصيو العلاج الطبيعي وجميع فنيو المهن الطبية الأخرى.
12- الطيارون ومساعدوهم والقباطنة وقائدو ومرشدو السفن.
13- مغسلو الموتى.
14- الشريك والمستثمر وكفيل نفسه ومخلص المعاملات ومدرب القيادة حسب الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.
ثانياً: الفئات المستثناه من شرطي مدة الإقامة والراتب المنصوص عليهما بالفقرة (د):
1- القضاة وأعضاء النيابة العامة.
2- المستشارون والخبراء.
3- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية.
4- الأطباء والصيادلة.
5- المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون.
6- الصحفيون والإعلاميون.
7- المهندسون.
8- الأطباء البيطريون.
9- الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وآئمة المساجد والمؤذنون العاملون في الجهات الحكومية.
10- المدربون الرياضيون العاملون في الإتحادات الرياضية والأندية في الجهات الحكومية.
ثالثاً: الفئات المستثناة من شرط مدة الإقامة المنصوص عليها بالفقرة (د):
1- المدراء العامون و مساعديهم بمسمياتهم المختلفة.
2- المدراء بجميع مسمياتهم.
3- المحاسبون بمسمياتهم المختلفة.
4- المندوبون بجميع مسمياتهم.
وتلغى رخصة السوق الحاصل عليها السائق و المندوب العام و مندوب الجوازات و مندوب الشئون الاجتماعية و العمل بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على اساسها الرخصة، و لا يمنح بدلاً منها إلا بعد مضي سنتين و بإجراءات جديدة.
كما تلغى رخصة السوق في حال قيام الحاصل عليها بتغيير مهنته – التي على أساسها استخرج الرخصة – إلى مهنة أخرى لا يشملها هذا القرار.
ويستثنى السائقين من حملة المادة (20) في حالة إلغاء إقامتهم خارج البلاد أكثر من ستة أشهر أو الذين ألغيت اقامتهم لغير الأسباب الأمنية أو الأسباب الصحية شريطة أن يكون استقدام السائق على ذات المخدوم وتكون سمة الدخول بمهنة (سائق).
المادة 88
شروط السن:
1 – يشترط لمنح رخصة سوق خاصة الا يقل عمر طالبها عن 18 سنة.
2 – يشترط لمنح رخصة سوق عامة الا يقل عمر طالبها عن 21 سنة.
3 – يشترط لمنح رخصة سوق دراجة الا يقل عمر طالبها عن 17 سنة.
4 – يشترط لمنح رخصة سوق مركبة انشائية الا يقل عمر طالبها عن 21 سنة. ويحسب السن على أساس السنة الشمسية (الميلادية).
ويكون اثبات السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، كما يجوز قبول أي مستند رسمي يعتمد به قانونا في تحديد السن.
المادة 89
شروط اللياقة الصحية
يشترط لمنح رخصة سوق من أي نوع أن يثبت لياقة الطالب صحيا وذلك بسلامة الجسم والبصر.
وتقدر سلامة الجسم على أساس خلوه من الامراض أو العاهات التي تؤثر تأثيرا مباشرا في قدرته على قيادة المركبة قيادة آمنة.
وتقدر سلامة البصر على أساس سلامة باطن العين وقوة الابصار وتميز الالوان.
وتحدد ادارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مع الجهات المختصة بوزارة الصحة الامراض والعاهات التي تمنع من منح رخصة القيادة، كما تحدد قوة الابصار اللازم توافرها فيمن يمنح الرخصة.
ويسمح لطالب الرخصة باستعمال نظارية طبية للحصول على قوة الابصار، بشرط سلامة باطن العين، وفي هذه الحالة يكون وضع النظارات أثناء القيادة شرطا أساسيا ويثبت ذلك في الرخصة وتكون الصورة الملصقة بالرخصة لصابحها واضعا النظارة الطبية على عينيه.
المادة 90
يكون توقيع الكشف الطبي بناء على طلب من ادارة المرور على النموذج المعد لذلك ملصقاً عليه طالب الرخصة المطلوب فحصه طبياً. ويتم الفحص بمعرفة القسم الطبي بوزارة الداخلية أو بمعرفة ادارة طبية حكومية. ويجب اثبات فصيلة الدم على نموذج الفحص وعلى الرخصة.
المادة 91
يسمح لطالب الحصول على رخصة سوق طلب اعادة الكشف الطبي عليه اذا لم تثبت لياقته طبيا في الكشف الاول. بشرط ان لا تتم اعادة الكشف الا بعد مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، على أن لا يزيد عدد مرات الكشف عن ثلاث مرات خلال سنة من تاريخ توقيع أول كشف.
فاذا لم تثبت لياقته بعد الكشف ثلاث مرات فانه لا يحق له طلب اعادة توقيع الكشف الطبي عليه الا بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر.
المادة 92
يتم إجراء الكشف الطبي في الحالات الآتية: –
1- عند طلب رخصة سوق من أي نوع لأول مرة.
2- كل ثلاث سنوات لمن يحمل تصريح قيادة سيارات الأجرة أو سيارات النقل العام للركاب.
3- عندما يبلغ عمر حامل رخصة السوق الخاصة السبعين عاماً وجب إجراء الكشف الطبي عليه كل خمس سنوات.
4- عندما يبلغ عمر حامل رخصة السوق العامة أو حامل رخصة سوق المركبة الإنشائية أو الصناعية أو الزراعية أو الدراجة الآلية الستين عاماً وجب إجراء الكشف الطبي عليه كل خمس سنوات فإذا بلغ عمره السبعين يجرى الكشف الطبي عليه كل ثلاث سنوات.
5- إذا نما إلى علم الأجهزة المختصة بالوزارة أن حامل رخصة السوق فقد أحد الشروط الصحية.
الاختبار
المادة 93
1 – يشترط ان تثبت قدرة طالب الرخصة على قيادة المركبة التي يطلب رخصة لقيادتها، ويتم ذلك باجتياز الاختبار الذي يجريه القسم المختص بالادارة العامة للمرور وفقا للشروط والقواعد والاجراءات المبينة بهذه اللائحة.
2 – اذا كان طالب رخصة القيادة لديه رخصة سوق صادرة من سلطة قانونية اجنبية، جاز لمدير الادارة العامة للمرور أن يعفيه من الاختيار. كما يجوز اعفاء حاملي القيادة العسكرية من الاختبار.
المادة 94
يكون الاختبار على النموذج المعد لذلك، ويتم بعد سداد الرسم المقرر على مرحلتين، الاولى نظرية والثانية عملية.
المادة 95
يكون الاختبار النظري تحريريا باللغة العربية في قواعد وآداب المرور وعلاماته واشاراته والمبادئ الاولية في ميكانيكا المركبة وطريقة استعمالها.
ويجوز بالنسبة لمن لا يعرف اللغة العربية أو قراءتها اجراء الامتحان المذكور شفويا.
ويجوز اعادة هذا الاختبار النظري لمن لا ينجح دون سداد رسوم جديدة.
المادة 96
اذا نجح الطالب في الامتحان المذكور في المادة السابقة يجري اختباره عملياً، ويضع قسم الاختبار المختص خطة الاختبار.
ويجب أن يتضمن الاختبار العملي الخطوات الآتية: –
1 – تشغيل المحرك.
2 – انطلاق المركبة الى الامام والى الخلف في الحالات العادية والطارئة وفي المنحدرات.
3 – استعمال عصا تغيير السرعة (الجير) عند بدء الانطلاق واثناء السير.
4 – التوقف العادي والمفاجئ وعلى المنحدرات.
5 – صف المركبة بمحاذاة الرصيف وبين سيارات أخرى وعلى المنحدرات وبين اشارات أو خطوط محددة.
6 – الخروج من مسار الطريق الى مسار آخر والانعطاف يمينا ويسارا.
7 – اجراء واستعمال الاشارات اللازمة في الوقت الملائم عند تعديل اوضاع السير.
8 – الالتزام بما توجبه اشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور والاشارات التي يقوم بها قائد مركبة أخرى، ومدى الانتباه والاستجابة الى تعليمات واوامر المرور.
9 – اجتياز تقاطعات الطرق والميادين والدوارات.
10 – دوران المركبة في حيز محدود من الطريق.
11 – تخطي مركبة ومقابلة أخرى على الطريق.
12 – ترك المركبة.
المادة 97
يجري الاختبار في جميع المراحل بمعرفة القسم المختص بالادارة العامة للمرور.
المادة 98
( استبدلت بموجب القرار 1843 لسنة 2024 )
يجب أن يتم الإختبار على مركبة من النوع المطلوب الحصول على رخصة لقيادتها وبعد التأكد من سلامة المركبة وصلاحيتها حسب المواصفات التي تقوم الإدارة العامة للمرور بتحديدها.
المادة 99
يعطى لكل بند من بنود الاختبار وكل حركة او اشارة درجة معينة تتفق مع كفاءة الطالب في ادائها، ويعتبر راسباً كل من لا يحصل على 75% من مجموع الدرجات.
ويعتبر الطالب راسبا حتما اذا ارتكب احد الاخطاء الآتية: –
1 – اذا لمست اطراف جسم المركبة أو عجلاتها الحدود أو الحواجز الموضوعة.
2 – اذا تحركت المركبة عند بدء الانطلاق نتيجة عدم السيطرة عليها.
3 – اذا توقف محرك المركبة عن الدوران اثناء الاختبار نتيجة خطأ الطالب.
4 – اذا أخطأ في عملية تغيير عصا السرعة (الجير).
5 – اذا عجز الطالب عن تشغيل محرك المركبة في مدة تزيد على نصف دقيقة الا اذا كان سبب ذلك عطلا فنيا.
6 – اذا لم يتمكن من ايقاف المركبة أو صفها في المكان الذي يحدد له.
7 – اذا خالف اشارات وعلامات المرور أو أخطأ في تنفيذ التعليمات المعطاة له من قبل الممتحن.
8 – اذا لمس الارض قدم طالب الحصول على رخصة سوق دراجة آلية أثناء السير.
المادة 100
يحدد من اجرى الاختبار لمن رسب فيه ميعادا لاعادة اختباره بعد شهر على الاقل على ألا يتجاوز ثلاثة أشهر. وتتم اعادة الاختبار بعد سداد الرسم المقرر لذلك.
المادة 101
بعد اتمام جميع الاجراءات واستيفاء الشروط المقررة في هذه اللائحة أو أي تنظيم قانوني آخر يمنح الطالب الرخصة المطلوبة على النموذج الخاص بها بعد التحقق من عدم وجود أي مانع قانوني آخر.
وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها.
المادة 101 مكرر
يجوز منح السائقين العاملين بوزارة الداخلية رخص قيادة عسكرية تخول لحاملها قيادة سيارات الشرطة الثقيلة فقط، وتجدد كل سنتين بشرط ان يكون حاملها مستمرا بالعمل بالوزارة.
المادة 102
عند اخطار صاحب رخصة القيادة بتغيير محل اقامته يسجل عنوانه الجديد على الرخصة وفي ملفات وسجلات الادارة العامة للمرور.
المادة 103
( استبدلت بموجب القرار رقم 1005 لسنة 2021 )
يقدم طلب تجديد رخص السوق على النموذج المعد لذلك في خلال مدة ثلاثين يوما قبل إنتهائها أو أي مدة أخرى تحددها الإدارة العامة للمرور وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، ويرفق به سند إثبات شخصيته ومحل إقامته وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور ولائحته وقراراته التنفيذية ويقدم غير الكويتيين سند إثبات إقامتهم.
ويتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.
المادة 104
اذا فقدت رخصة القياد أو تلفت يجب على صاحبها ان يتقدم في خلال عشرة أيام الى الادارة العامة للمرور بطلب بدل منها، وتصرف له رخصة بدلا من المفقودة أو التالفة بعد التأكد من صحة ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة لذلك، وتسلم الرخصة التالفة الى ادارة المرور، وكذلك المفقودة اذا عثر عليها بعد ذلك.
المادة 105
يسمح للسائحين والعابرين حاملي رخص القيادة الدولية الصادرة خارج الكويت من هيئة مختصة، أو حاملي رخص القيادة الأجنبية الصادرة من سلطة الدولة التي ينتمون اليها بقيادة مركبة تكون رخصته صالحة لقيادتها وذلك بالشروط الآتية: –
1 – مراجعة الادارة العامة للمرور خلال اسبوع من تاريخ دخولهم الكويت.
2 – عدم الاخلال بصفة السياحة أو العبور.
3 – الا تزيد مدة وجودهم بالكويت عن شهر واحد، فأذا اقتضت ظروفهم البقاء مدة اطور وجب عليهم مراجعة الادارة العامة للمرور قبل انتهاء الشهر المذكور.
4 – ان تكون الرخصة صالحة للعمل بها قانونا.
5 – تنفيذ قواعد وشروط التأمين او الكفالة المقررة قانونا.
المادة 105 مكرر
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيادة المركبات بالرخص التي يحملونها من دولهم خلال مدة سريان مفعولها وفي حالة انتهاء مدة سريانها يجوز للادارة العامة للمرور منحهم رخص قيادة كويتية.
الفصل الثالث
انواع التصاريح واجراءات وشروط منحها
المادة 106
يجب الحصول على تصريح من الادارة العامة للمرور في الحالات الآتية: –
1 – لقيادة سيارة أجره.
2 – لقيادة سيارة نقل عام للركاب.
3 – للتعليم – معلم قيادة سيارات.
4 – للتعليم – لطالب التعليم.
5 – لنقل الأشخاص في كابينة سيارة الشحن.
6 – لسائق العربة التي يجرها حيوان.
7 – لسائقي مركبات النقل الخاص الخفيفة – الواليتات – العاملين لدى المؤسسات الحكومية والاهلية، شريطة ان يرتبط هذا التصريح بالاقامة الممنوحة لحامل الرخصة لدى هذه المؤسسات او الشركات. ويستثنى من هذا الحكم العاملون بالجهات الحكومية الذين يقودون المركبات الخفيفة- الونيتات- المستأجرة لخدمة هذه الجهات على تميز هذه المركبات بملصقين على جانبيها معتمدين من الادارة العامة للمرور،
8 – لسائقي الوانيتات النقل العام والخاص “عموما” على ان تكون اقامة السائق مرتبطة بمالك المركبة، يستثنى من ذلك:
أ – المواطنون الكويتيون.
ب – مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.
ج – المقيمون مالكي المركبات المرخصة قبل صدور القرار رقم 184/ 83.
9 – لسائقي سيارات بيع السلع والمشروبات والمأكولات الخفيفة.
المادة 107
يشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة سيارة اجرة ما يأتي: –
1- ان يكون كويتياً.
ويجوز استثناء – بالنسبة لسيارات الأجرة تحت الطلب والأجرة بالعداد– منح تصريح قيادتها لغير الكويتي بعد موافقة مدير عام الإدارة العامة للمرور على ذلك.
2 – ان يكون حاصلا على رخصة سوق عامة
3 – ان يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ارتكب حوادث مرور خطرة أو ضبط يقود سيارة وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
4 – الالمام بجغرافية البلاد.
5 – اجتياز اختبار خاص في القيادة وتعليمات المرور وقواعده وآدابه.
6 – اجراء الفحص الطبي كل ثلاث سنوات للتثبت من توافر اللياقة الصحية.
7 – التفرغ لمهنة القيادة.
المادة 108
يشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة سيارة نقل عام للركاب (باص عام) ما يأتي:
1 – ان يكون كويتيا.
ويجوز – استثناء – لمدير الادارة العامة للمرور – عند الضرورة – اصدار تصريح بقيادة الباص العام لغير الكويتي الذي يعمل في مؤسسة أو شركة كويتية لقيادة سياراتها فقط، وتنتهي صلاحية التصريح اذا ترك العمل بهذه المؤسسة أو الشركة.
2 – أن يكون حاصلا على رخصة سوق عامة.
3 – أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، او ارتكب حوادث مرور خطرة أو ضبط يقود سيارة وهو تحت تأثير المسكرات او المخدرات.
4 – الالمام بجغرافية البلاد.
5 – اجتياز اختبار خاص في القيادة وتعليمات المرور وقواعده وآدابه.
6 – اجراء الفحص الطبي كل ثلاث سنوات للتأكد من توافر اللياقة الصحية.
المادة 109
( استبدلت بموجب القرار 1843 لسنة 2024 )
أولاً: يشترط في المدرب طالب الحصول على تصريح تعليم قيادة السيارات (خاصة – عامة) للشركات أو المؤسسات ما يلي:-
1- أن يكون حاصلاً على رخصة سوق صادرة من الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت.
2- أن يكون حاصلا على رخصة سوق خاصة قانونية صادرة من بلده أو من أي بلد آخر سارية المفعول لقيادة السيارات الخاصة مضى على تاريخ إصدارها خمس سنوات على الأقل.
3- أن يكون حاصلاً على رخصة سوق عامة قانونية صادرة من بلده أو من أي بلد آخر سارية المفعول لقيادة السيارات العامة مضى على تاريخ إصدارها خمس سنوات على الأقل .
4- أن يكون المدرب حاصلا على شهادة الثانوية على الأقل أو ما يعادلها على أن تكون معتمدة من الجهات المعنية.
5- بالنسبة للمقيمين بصورة غير قانونية ممن يحملون بطاقات صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو بطاقات الضمان الصحي سارية المفعول ، أن يكونوا حاصلين على رخصة سوق سارية المفعول من الإدارة العامة للمرور وأن يكونوا حاصلين على الشهادة المتوسطة على الأقل أو ما يعادلها على أن تكون معتمدة من الجهات المعنية.
6- أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية محادثة فقط.
ثانياً: يشترط في المدرس طالب الحصول على تصريح تعليم قيادة السيارات للشركات أو المؤسسات ما يلي:-
1- أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم على الأقل معتمدة من الجهات الرسمية ، ولديه الإلمام الكافي والقدرة على شرح المرسوم رقم 67/1976 المشار إليه وقواعده وآدابه ولائحته التنفيذية وكافة القرارات المنفذة له.
2- أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة.
أن يكون (المدرس أو المدرب) حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، وألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية خطرة أو ضبط وهو يقود مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
اجتياز (المدرس أو المدرب) الاختبار الخاص بالقيادة وتعليمات وقواعد وآداب المرور وفي مبادئ ميكانيكا السيارات وإجتياز إختبار مدى كفاءته على القيام بالتعليم بالإدارة العامة للمرور وإجراء الفحص الطبي كل ثلاث سنوات للتثبت من توفر اللياقة الصحية.
ينتهي العمل بتصريح القيادة إذا ترك ( المدرس أو المدرب) الشركة أو المؤسسة التي استخرجت له هذا التصريح من أجل العمل بها.
ويجوز منح الكويتي تصريح لمزاولة تعليم قيادة السيارات وفقاً للشروط التالية:-
1- أن يكون طالب التصريح لقيادة السيارات الخاصة حاصلاً على رخصة سوق خاصة
مضى على تاريخ إصدارها خمس سنوات على الأقل.
2- أن يكون طالب التصريح لقيادة السيارات العامة حاصلاً على رخصة سوق (عامة)
مضى على تاريخ إصدارها خمس سنوات على الأقل.
3- أن يكون حسن السلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف
أو الأمانة، وألا يكون قد إرتكب حوادث مرورية خطرة أو ضبط بقيادة مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
4- أن يكون حاصلاً على الشهادة المتوسطة على الأقل أو ما يعادلها على أن تكون معتمدة من الجهات المعنية.
5- أن يكون متفرغاً لهذه المهنة.
6- يجدد هذا التصريح كل ثلاث سنوات.
7- أن تتوافر في سيارة التعليم جميع الإشتراطات الواردة في المادة (119) من هذا القرار.
8- اجتياز دورة تدريبية بالقيادة حسب الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.
9- أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية.
10- إجراء الفحص الطبي كل سنة للتثبت من توفر اللياقة الصحية.
وإستثناء من ذلك يجوز منح الكويتي – الراغب في تدريب أحد من أصوله أو فروعه أو أقاربه من المحارم – تصريح تعليم قيادة – مؤقت – إذا كان يحمل رخصة سوق خاصة سارية مضى على إصدارها (5) سنوات على الأقل، وتحدد الإدارة العامة للمرور أوقات وأماكن والإشتراطات الواجب إتباعها في حال الحصول على هذا التصريح.
يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح ل ( المدرس أو المدرب ) في حالة مخالفة شروط منحه.
المادة 109 مكرر
يشترط للحصول على تصريح لقيادة سيارات بيع السلع والمشروبات والمأكولات الخفيفة
1- ان يكون طالب التصريح كويتيا وحاصلا على رخصة سوق عامة.
2- ان يكون مالك السيارة كويتياً.
3- استيفاء الشروط التي تطلبها بلدية الكويت.
المادة (109 مكرراً/ أ)
( أضيفت بموجب القرار رقم 2011 لسنة 2024 )
يُشترط للحصول على تصريح قيادة سيارات الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور أن تكون وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.
المادة 110
يجب على طالب أي نوع من التصاريح المذكورة في المواد الثلاثة السابقة ان يقدم صحيفة الحالة الجنائية، كما يجب تقديمها ايضا عند كل تجديد.
المادة 111
تسري صلاحية هذه التصاريح لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها سنويا بعد التأكد من توافر جميع الشروط. ويستثنى من ذلك تصاريح قيادة سيارات الاجرة وتصاريح قيادة سيارات النقل العام للركاب (باص عام) فتسري صلاحيتها لمدة 3 سنوات.
ويجوز لمدير الادارة العامة للمرور سحب أي ترخيص من هذه التراخيص اذا ثبت فقدان أي شرط من الشروط المقررة، كما يجوز له سحب الترخيص لمدة محددة اذا ثبت عدم كفاءة حامله في القيام بعمله، ويجوز منحه بعدها بعد اجراء اختباره للتأكد من كفاءته.
المادة 112
يشترط فيمن يغرب في تعليم قيادة أي مركبة آلية ان تتوافر فيه الشروط المقررة لنوع رخصة القيادة التي يرغب في الحصول عليها والواردة في الفصلين السابقين من هذا الباب.
وتسري صلاحية هذا التصريح لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده سنة أخرى.
المادة 113
يكون نقل الركاب في كابينة سيارة الشحن في الحالات الآتية: –
1- إذا كان الركاب من العاملين لدى الشخص أو الجهة التابعة لها سيارة الشحن.
2- أن تستدعى طبيعة العمل نقل الركاب في كابينة سيارة الشحن.
وتحدد الإدارة العامة للمرور عدد الركاب المسموح به في كابينة سيارة الشحن.
المادة 114
لا يصرف تصريح تجربة المركبة الآلية الا للاشخاص المنوط بهم تجربة هذه المركبات طبقا للشروط الآتية: –
1 – ان يكون حاصلا على رخصة سوق عامة صالحة طيلة مدة التصريح.
2 – اثبات أن عمله هو تجربة المركبات الآلية أو أن تجربتها لازمة لعمله.
3 – يجدد التصريح سنويا.
4 – لا يجوز لحامل هذا التصريح استعماله في غير غرضه، كما لا يجوز له اثناء التجربة قبول ركاب داخل المركبة باستثناء مساعد له او مالك المركبة كما لا يجوز له نقل – بضائع.
المادة 115
يحدد مدير الادارة العامة للمرور شروط منح تصريح لقيادة العربة التي يجرها الحيوان.
المادة 116
يقدم طلب أي تصريح من التصاريح المذكورة على النموذج المعد لذلك، وكذلك طلب التجديد.
ويصدر التصريح على النموذج الخاص به ملصقا عليه صورة حامله، بعد التأكد من توافر جميع الشروط القانونية.
ويجب حمل التصريح اثناء القيادة أو التعليم.
الفصل الرابع
مدارس ومكاتب تعليم قيادة المركبات الآلية
المادة 117
مع عدم الأخلال بـأحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 المشار إليه، يشترط لأنشاء أو إدارة شركة أو مؤسسة لتعليم قيادة السيارات الحصول على تصريح من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور والتي يكون لها حق الاشراف والتفتيش على هذه الشركة أو المؤسسة من جميع النواحي المتعلقة بهذا النشاط.
ويجب أن يكون صاحب الشركة أو المؤسسة ومديرا كل منهما، حسنا السيرة والسمعة ولم يسبق الحكم على أي منهما بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة 118
يقدم طلب الترخيص بانشاء شركة أو مؤسسة لتعليم قيادة السيارات على النموذج المعد لذلك الى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور مرفقاً به ما يلي:
1 – سند مقبول لاثبات شخصية الطالب ومحل اقامته وصحيفة الحالة الجنائية، وبالمدير اذا لم يكن هو المالك.
2 – رسم هندسي مبسط بموقع شركة أو مؤسسة تعليم قيادة ومكونات مبانيها.
3 – بيان بالسيارات والاجهزة والمعدات اللازمة للتعليم.
4 – مناهج التعليم والتدريب.
5- كشف بأسم المدير المسئول وأسماء المدرسين والمدربين الفنيين، والاخطار بأسماء من يجد منهم أو يترك العمل واسباب تركه.
6 – الأحتفاظ بسجلات تدون بها البيانات الخاصة بالمتدرب.
المادة 119
( استبدلت بموجب القرار 1843 لسنة 2024 )
يشترط لإنشاء أو إدارة شركة أو مؤسسة لتعليم قيادة السيارات ما يلي:-
1- الحصول على ترخيص تجاري صادر من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط.
2- إعداد منهج علمي مفصل، تعتمده الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور، تلتزم به الشركة
أو المؤسسة في تعليم قيادة السيارات مع توفير الوسائل التعليمية.
3- ألا يقل الحد الأدنى لعدد المركبات الآلية لتعليم القيادة عن عدد سبع سيارات، لمزاولة هذا النشاط.
4- ألا يزيد عمر سيارة التعليم على ثلاث سنوات من تاريخ سنة الصنع عند بداية الترخيص، وألا تتجاوز مدة ترخيصها لمزاولة هذا النشاط سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع بالنسبة لسيارات الصالون، و خمسة عشر سنة بالنسبة للسيارات الأخرى.
5- تجهيز سيارات التعليم بمقود قيادة وأجهزة تشغيل وفرامل إضافية من قبل الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، على أن تعتمد من الإدارة العامة للمرور.
6- أن يوضع ملصق واضح على جسم سيارة التعليم من الجانبين والخلف يوضح أن السيارة معدة للتعليم، وذلك حسب الشروط التي تضعها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور وتحدد لون وتصميم سيارات التعليم وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للمرور.
7- أن توضع علامة سقفية مضيئة تبين أن السيارة معدة للتعليم وفقا للشروط التي تضعها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
8- لا يجوز للمدرب الفني أو المدرس العمل في أكثر من شركة أو مؤسسة تقوم بمزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات الآلية.
وعلى الشركة أو المؤسسة أن تزود المتدرب لديها بعد انتهاء فترة تدريبه بشهادة تفيد انتهاء التدريب واستعداده لأداء الاختبارات التي تجريها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
9- تحدد الإدارة العامة للمرور أوقات وأماكن ومناطق وطرق وشوارع تعليم قيادة المركبات الآلية.
10- لا يجوز استخدام سيارات التعليم في غير الغرض المخصص لها.
11- إعداد وتثبيت برنامج آلي لتتبع سيارات التعليم بالشركات والمؤسسات مع رقابة الإدارة العامة للمرور عليه، ونسخ بياناته عند الحاجة.
12- يجب التزام المدرب بلبس السديري الذي تحدده الإدارة العامة للمرور.
13- يجب أن تكون المركبة الآلية دائما في حالة نظافة.
المادة 120
( استبدلت بموجب القرار 1843 لسنة 2024 )
يصدر الترخيص من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور بعد معاينة أماكن المدارس أو المكاتب التابعة للشركة أو المؤسسة وسيارات تعليم القيادة والأجهزة والمعدات ومراجعة المناهج واعتمادها والتأكد من توافر جميع الشروط الأخرى وفقاً لحكم المادتين (109 ، 119) من هذا القرار.
وعلى المدارس أو المكاتب أو الشركات أو المؤسسات القائمة أن تقوم باستيفاء جميع الشروط الواردة في هذا القرار في مدة أقصاها سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 121
يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور ان يطلب من وزارة التجارة والصناعة إلغاء ترخيص الشركة أو المؤسسة في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار أو مخالفة أحكام قانون المرور أو اللوائح و القرارات المنفذة له.
الباب الخامس
قواعد وآداب المرور
أولا: أحكام عامة:
المادة 122
على كل مستعمل للطريق العام سواء كان يقود مركبة أو يقود حيوانات أو يمشي ان يراعي في مسلكه بذل اقصى عناية والتزام الحذر والاحتياط اللازمين، وألا يؤدي مسلكه الى الاضرار بالغير او تعريضه للخطر، أو أن تترتب عليه اعاقة الغير أو مضايقته باكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه، وعليه أيضا التزام قواعد وآداب المرور واتباع اشاراته وعلاماته وتعليمات الشرطة.
المادة 122 مكرر
يحظر على قائدي المركبات بكافة أنواعها استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة.
المادة 123
يحظر ترك أو القاء أو وضع اي شيء من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطرق العامة أو يتسبب في قذارتها، أو يسبب خطرا لمستعمليها، وعلى رجال الشرطة ازالة المخافة فورا بالطريق الاداري على نفقة المتسبب، وعليهم حتى تتم الازالة وضع علامات التنبيه والتحذير اللازمة.
واذا كان شغل الطريق العام أو أي جزء منه قد تم بناء على تصريح من الادارة العامة للمرور فعلى القسم المختص بها بالتعاون مع الاجهزة و الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلاقي اعاقة المرور.
المادة 124
لا يجوز ترك مركبة في الطريق العام بغير قائدها الا بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الحوادث التي تنشأ من تركها وللحيلولة من أن يؤدي تركها الى عرقة المرور وبعد التيقن من اتخاذ كل ما يلزم لجعل الاستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذرا.
ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح تشغيلها.
المادة 125
على قائدي المركبات وغيرهم من مستعملي الطريق افساحه لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة (كالاطفاء والاسعاف والشرطة والدفاع المدني) أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة. وتستعمل هذه المركبات أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة، ويكون افساح الطريق بالتزام الجانب الأيمن من تهدئة السرعة الى أقصى درجة ممكنة أو التوقف على جانب الطريق اذا اقتضى الأمر. ولقائدي هذه المركبات اثناء اتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور واشاراته وعلاماته، بشرط بذل اقصى العناية والحرص اللازمين وعدم تعريض حياة الاشخاص أو الاموال للخطر. مع استعمال أجهزة التنبيه المشار إليها. ولا تسري هذه الاحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه المركبات بعد الانتهاء من أداء مهمتها.
المادة 126
على مستعملي الطريق افساحه لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد الاعلان عن اقترابها بواسطة المنبهات الصوتية او الضوئية، ولو استدعى الأمر التوقف في اقصى يمين الطريق.
المادة 127
لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة او في تجمعات الا وفقاً للاحكام القانونية المقررة و بأذن من الادارة العامة للمرور، ولا يسمح بذلك إذا أدت الى إقلاق الراحة العامة وخاصة ليلاً.
المادة 128
لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان او وضع لافتات او نماذج مجسمة على المركبة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة ووفقاً للضوابط التي الإدارة العامة للمرور و بتصريح منها و يكون التصريح في هذه الحالة محدد المدة.
المادة 129
يحظر اجراء سباق للمركبات الآلية من أي نوع بالطرق العامة إلا بترخيص من الإدارة العامة للمرور، و بناءً على طلب من الجهات المعنية بالدولة يحدد به مكان و زمان السباق، ويصدر الترخيص في هذه الحالة بعد تقديم الضمانات الكافية لتعويض ما قفد ينشأ عن السباق من اضرار أيا كانت. ويجوز إلغاء الترخيص ومنع السباق أو وقفه لأي سبب يتعلق بالأمن والسلامة.
المادة 130
يلتزم كل من يدخل المركبة أو ينزل منها بمراعاة الا يؤدي ذلك الى تعويض غيره من مستعملي الطريق للخطر وخاصة مراعاة عدم فتح احد أبواب المركبة أو اغلاقه أو تركه مفتوحا الا بعد التأكد من أن ذلك لا يعوض مستعملي الطريق للخطر.
المادة 131
ويجب عند استعمال المركبة تجنب احداث أي ضجة او اصوات مزعجة غير ضرورية.
المادة 132
لا يجوز استعمال اجهزة التنبيه الا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق الى اقتراب المركبة او الى خطر ناشىء عنها او خطر يهددها.
ويحظر وضع او استعمال أجهزة تنبيه صوتية او ضوئية مشابهة لأجهزة مركبات الطوارىء و الشرطة. و بصفة عامة.
لا يجوز وضع أو استعمال أجهزة تنبيه غير المصرح بها من الأدارة العامة للمرور و لا يجوز أن تكون أجهزة التنبيه مما يصدر أنغاماً أو أصواتاً لا تتفق و الغرض منها.
كما يحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو بطريق تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو لغير الغرض من التنبيه او اذا لم يكن لاستعمالها مبرراً من أمن المرور بالطريق.
ويحظر بصفة خاصة استعمالها في الحالات الآتية:
1 – بالقرب من المستشفيات والمدارس.
2 – في المناطق السكنية من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا.
3 – أثناء وقوف المركبة.
4 – في الاوقات والجهات التي تحددها الادارة العامة للمرور.
وللادارة العامة للمرور أن تمنع استعمال انواع معينة من اجهزة التنبيه التي من شأنها ازعاج أو اقلاق راحة السكان.
المادة 132 مكرر
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة العاملة بقطاع الخدمات العامة، وضع واستعمال اجهزة تنبيه صوتية او ضوئية بعد الحصول على تصريح بذلك من الادارة العامة للمرور. ويصدر التصريح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، مبينا به نوع ورقم المركبة ونوع الجهاز المستخدم، والوان اجهزة التنبيه الضوئية لكل جهة على حدة.
المادة 133
السلك الواجب في حالة وقوع حادث.
يجب على مستعملي الطريق، سواء قائدي المركبات أو المنشأة، وبقدر الامكان، تقديم كل مساعدة الى ضحايا الحوادث وخاصة الجرحى.
ويجب على من يكون طرفا في حادث مرور الوقوف فورا بقدر المستطاع دون ان ينشأ عن وقوفه خطر آخر على حركة المرور ويعمل بقد الامكان على تأمين السير ومنع أي تغيير للاثار الموجودة بمكان الحادث، والاهتمام بأمر المصابين.
ويجب ابلاغ اقرب جهة مرور و شرطة أو اسعاف بالحادث فور وقوعه، مع البقاء في مكان الحادث الى أن تسمح له الشرطة بترك المكان ما لم يكن هو نفسه بحاجة الى العناية الطبية.
ولا يجوز لقائدي المركبات التوقف أو التزاحم حول الحادث دون مقتضى لذلك.
ثانيا: قيادة المركبات والحيوانات.
المادة 134
يجب أن يكون لكل مركبة تسير على الطرق العامة قائد يتولى قيادتها ولو كانت تسحبها مركبة اخرى، وذلك فيما عدا المقطورة وشبه المقطورة.
المادة 135
يجب أن يكون لحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب أو المواشي أو الأغنام، فرادى أو قطعاناً، قائداً أو أكثر، ويجب عليه تنظيم قيادتها بحيث لا تؤدى إلى عرقلة المرور.
ولا يجوز ترك هذه الحيوانات في الطريق، ويجب أن تبتعد مراعى الحيوانات عن الطريق بمسافة لا تقل عن خمسمائة متر.
المادة 136
على قائدي المركبات الوقوف فورا كلما طلب منهم رجال الشرطة ذلك.
المادة 137
على كل قائد مركبة أن يكون متأكدا بصفة دائمة وخاصة قبل بدء السير بها من سلامة المركبة وصلاحيتها بجميع اجزائها، ومن عدم وجود خطر عليها أو على الغير، ويتسوثق دائما من استيفاء كافة الشروط المقررة في القانون وهذه اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون.
المادة 138
اذا طرأ اثناء سير المركبة، أي سبب من شأنه أن يؤثر على امنها او سلامة الغير او أمن المرور وسيولته، فعلى قائدها ان يسحبها من الطريق باسرع وقت ممكن.
المادة 139
لا يجوز قيادة المركبة داخل المدن والمناطق السكنية في جزء من الطريق ذهابا وجيئة بغير مبرر، خاصة اذا ترتب على ذلك ازعاج الآخرين.
ثالثا: قواعد السير
المادة 140
– على قائد المركبة الالتزام دائما باتجاه السير ولا يجوز السير بالمركبة عكسه كما لا يجوز السير بالمركبة على الارصفة اطلاقا.
– وعليه ان يلزم اقصى الجانب الايمن للطريق اثناء السير، وعلى الاخص في الحالات الآتية: –
1 – اذا كانت السرعة الفعلية لمركبته تقل عن الحد الاقصى المقرر للسرعة في هذا الطريق.
2 – اذا كانت الرؤية في الطريق امامه غير كافية.
3 – في حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد.
4 – عندما يريد قائد مركبة اخرى قادمة من الاتجاه المضاد.
4 – عندما يريد قائد مركبة لاحقة له ان يتخطى مركبته.
5 – اذا كان سينعطف الى طريق آخر يقع على يمينه.
المادة 141
1 – اذا كان نهر الطريق ذا اتجاهين تفصلها خطوط طويلة متصلة، يخطر السير على هذه الخطوط أو اجتيازها.
2 – اذا كان نهر الطريق او احد اجزائه المخصص لحركة المرور في اتجاه واحد مقسما الى عدة مسارات بخطوط طويلة متقطعة، فعلى المركبات التي تسير ببطء التزام المسار الواقع في اقصى اليمين. وعلى قائد كل مركبة السير في المسار الذي يشغله ولا يجوز له أن يغير مساره الا بعد أن يتأكد من ان ذلك لا يشكل خطرا على الآخرين او على حركة المرور، وبعد تنبيه الغير من مستعملي الطريق الى ذلك، وفي الوقت المناسب وباستعمال اشارة التنبيه.
المادة 142
على قائد المركبة اذا رغب اثناء سيرها في اجراء أي تغيير في خط سيره مثل الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها او الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه نحو يمين الطريق او يساره او الدوران الى اليمين او اليسار متجها نحو طريق جانبي او راغبا الدخول الى مكان مجاور للطريق أو الخروج منه او يرغب الدوران الى الخلف أو الرجوع الى الوراء، مراعاة الا ينشأ من مركبته تعريض الغير للخطورة وأن يعلن رغبته في ذلك بوضوح وفي وقت مناسب وان يستعمل الاشارة وعليه بصفة خاصة: –
1 – التأكد من امكان اجراء ذلك دون ان يعرض نفسه أو غيره للخطر.
2 – ان يضع في اعتباره اوضاع باقي مستعملي الطريق واتجاهاتهم وسرعتهم.
3 – ان يعلن عن نيته وقبل اجراء تغيير خط سيره بمدة وبمسافة كافية بواسطة الاشارة اليديوية أو اشارات الاتجاه الموجودة بمركبته، وان يظر التحذير الصادر من الاشارة قائما طوال مدة الحركة.
4 – ان يقترب ما امكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق اذا كان سينعطف الى طريق آخر يقع على يمينه وان يقترب ما امكن من محور نهر الطريق ذي الاتجاهين اذا كان سينتقل الى طريق آخر يقع على سيارة، أما في الطريق ذي الاتجاه الواحد، فعليه ان ينتظم في اقصى اليسار.
5 – ان يتحوط للمرور اللاحق القادم خلفه، وكذلك بالنسبة للمركبات القادمة من الاتجاه المقابل فيتركها تمر أولا.
المادة 143
على من يتأهب للخروج من بناية أو عقار الى الطريق أو من جزء آمخر من الطريق الى نهره أو من مكان التوقف أو الانتظار على جانب الطريق لبدء السير، الا يدخل الطريق او نهره الا بعد أن يتأكد من امكانية ذلك دون تعريض الغير للخطر وعليه دائما ان يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وفي الوقت المناسب وباستعمال اشارات المركبة او الاشارة اليدوية وعليه أيضا مراعة ذلك عند دخوله الى العقار. ويجب في جميع الاحوال ان يتم ذلك بسرعة بطيئة.
المادة 144
لا يجوز لقائد المركبة الرجوع الى الخلف الا عند الضرورة وبشرط عدم اعاقة المرور وبعد اعطائه الاشارة المناسبة والتأكد من خلو الطريق وعدم تعريض الغير للخطر، وعلى الا يجاوز الرجوع الى الخلف المسافة الضرورية، وعند اللزوم يجب ان يستعين بمن يرشده.
المادة 145
يجب على قائد المركبة عند استخدامه لطرق المرور السريعة عدم التوقف بمركبته خارج الاماكن المعدة لذلك أو عدم الرجوع بها للخلف، كذلك عدم الدوران يسارا أو للخلف أو السير بها في الجزيرة الوسطى التي تفصل بين اتجاهي السير على نهري الطريق.
المادة 146
على قائدي المركبات النقل بانواعها والمركبت الصناعية والانشائية والجرارات والمركبات ذات المقطورة أو شبه المقطورة التزام الجانب الأيمن لنهر الطريق وعدم الخروج منه الا عند الضرورة مثل حالة التخطي.
المادة 147
على قائد المركبة ان يترك بينه وبين المركبة التي امامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الامامية سرعتها فجأة وعليه ان يتنبه لاشارات قائدها.
ولا يجوز استعمال المكابح (الفرامل) فجأة بغير موجب قوى.
ويجب على قائدي كل المركبات التي تسير في مجموعة واحدة أن يتركوا بين كل مركبة من مركباتهم والأخرى مسافة كافية حتى يمكن للمركبات الاسرع منها عند قيامها بعملية التخطي اللجوء الى هذه المسافات لتفادي الحوادث والاخطار.
المادة 148
على قائد الدراجة ان يلتزم الجانب الأيمن لنهر الطريق ويحظر عليه السير فوق الرصيف. وعند وجود مسار مخصص لسير الدراجات فيجب التزامها ولا يجوز الخروج منها.
وعلى قائدي الدراجات ان يسيروا فرادي الواحد خلف الآخر. ويحظر عليهم ان يستعينوا بأية مركبة في سبيل جر او سير دراجاتهم.
ويحظر عليهم نقل اشخاص الا اذا كانت الدراجة مجهزة لذلك.
ويجب على قائد الدراجة وركابها ان يضع على رأسه الخوذة الواقية.
و يستثنى من ذلك قائد و راكب الدراجة الآلية التي تتوافر فيها شروط الأمن و المتانة بحيث تكون مصممة بطريقة تقي من الصدمات و تحمي قائد وراكب الدراجة الآلية من الخطر.
رابعا – التقابل والتخطي:
المادة 149
يجب على قائد مركبة عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد ان يقترب بقدر الامكان من الحافة اليمني في اتجاه المرور الذي يسلكه بحيث يترك مسافة كافية شاغرة على يساره، واذا لم يتيسر له ترك هذه المسافة بسبب وجود عقبة أو وجود مستعملين آخرين للطريق، وجب عليه تهدئة السرعة والتوقف عند اللزوم لحين مرور مستعملي الطريق من الجهة المقابلة.
المادة 150
في الطرق التي يصاحب التقابل فيها صعوبة أو خطورة كما في الطرق الجبلية أو المنحدرة، ويجب على قائد المركبة في الاتجاه النازل ان يلتزم اقصى يمين مساره أو يتوقف تماما ليسمح للمركبة الصاعدة ان تمر بدون صعوبة. فاذا كانت المركبة الصاعدة موجودة بالقرب من قسم عريض من الطريق يستعمل كموقف مؤقت وجب على قائدها التوقف في هذا المكان ليسمح بمرور المركبة النازلة.
المادة 151
يجب على قائد المركبة قبل اجراء تخطي (تجاوز) المركبة التي امامه مراعاة ما يأتي:
1 – التأكد من الرؤية الواضحة الكاملة في مسار الطريق الذي يوشك ان يسلكه.
2 – التأكد من عدم وجود أي عائق أو خطورة من المرور المضاد.
3 – التأكد من انه ليس هناك أي قائد مركبة يتبعه قد شرع في تخطيه.
4 – ان قائد المركبة الذي يتقدم في مسار المرور لم يغط تحذيرا يفيد رغبته في التخطي أيضا.
5 – أن يأخذ في تقديره الفرق بين سرعة مركبته وسرعة مستعملي الطريق الذين يحاول تخطيهم.
6 – تنبيه مستعملي الطريق المراد تخطيهم والتأكد من انهم قد استجابوا لهذا التنبيه.
7 – ترك مسافة امامية كافية بينه وبين المركبة المراد تخطيها.
8 – الابتعاد اثناء التخطي عن مستعملي الطريق الجاري تخطيهم بحيث يترك بينه وبينهم مسافة جانبية كافية.
9 – بعد اتمام التخطي يجب عليه ان يعود الى اليمين دون مسايقة من تخطاه، وله أن يبقى في المسار الذي شغله أثناء التخطي اذا كان سيتخطي مركبة أخرى بشرط الا يسبب مضايقة أو ازعاجا لقائدي المركبات القادمة من خلفه.
المادة 152
على قائد المركبة الذي تتخطاه مركبة أخرى مراعاة تهدئة السرعة مع التزام ما أمكن بالجانب الأيمن للمسار حتى يسمح للمركبة التي تتخطاه اتمام التخطي بامان.
المادة 153
يجب على قائد المركبة الا يقوم بعملية التخطي في الاحوال والاماكن الآتية: –
1 – اذا كان مدى الرؤية امامه أو حوله غير كاف أو غير واضح.
2 – اذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها اتمام عملية التخطي او كانت تقوم هي بتخطي مركبة أخرى امامها أو كانت المركبة التي تتبعه تريد أن تتخذاه.
3 – اذا كان اتجاه حركة المرور المضاد لا يسمح باتمام عملية التخطي بأمان.
4 – في التقاطعات والدورات والميادين.
5 – في حالة توقف رتل من المركبات بسبب عرقلة في المرور أو بسبب وجود اشارة بتوقفها.
6 – في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وبالقرب من ممرات عبور المشاة وفي مسارات الطرق التي تكون محددة بخطوط طويلة متصلة.
7 – في الاماكن المحظورة فيها التخطي طبقا لتعليمات المرور واشاراته وعلاماته.
المادة 154
يجب على قائد المركبة عند مروره من يسار مركبة أخرى متوقفة على جانب الطريق أو من يسار عائق قائم بجانب الطريق أن يدع المركبات المقابلة تمر أولا.
المادة 155
لا يجوز لمركبات النقل للركاب (الباصات) ومركبات النقل (الشاحنات) أن تتخطي بعضها بعضا داخل المدن، كما لا يجوز لها تخطي بعضها بعضا خارج المدن الا اذا كان ذلك لا يؤدي الى عرقلة للمرور بالطريق.
خامسا – السرعة:
المادة 156
تقوم الادارة العامة للمرور بتحديد الحد الادنى والاقصى للسرعة في الطرق العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل و خارج الوزارة مرعية في ذلك ظروف كل طريق وحالته ومدى ازدحامه وظروف المناطق والاحياء المأهولة، ويتم الاعلان عن ذلك بمقتضى لافتات واضحة ومتعددة.
المادة 157
يجب على قائد المركبة أن لا يجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة طبقا للانظمة المعمول بها، ويستثني من ذلك مركبات الطوارئ اثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة وكذلك كل قائد مركبة ينقل جريحا أو مريضا في حالة خطرة.
وعليه ان يلتزم في سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق أو امكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وحالة المركبة وحمولتها وحالة الطريق وسائر الظروف المحيطة، وعليه مراعاة ان تكون سرعة المركبة لا تتجاوز القدر الذي يمكنه من وقفها بأمان في حدود مجال الرؤية، وعليه ان يقلل من سرعته أو يتوقف اذا لزم الأمر عندما تكون الرؤية غير واضحة.
المادة 158
يجب على كل قائد مركبة ان يقلل من سرعة مركبته عند اجتيازه المناطق المأهولة او اذا كانت الرؤية غير واضحة او عند الدخول في المنعطفات أو المنحنيات او المنحدرات او التقاطعات او عند اماكن عبور المشاة او امام المدارس أو عند ملاقاة حيوانات او تخطيها.
المادة 159
لا يجوز لقائد المركبة أن يسير بسرعة اقل من الحد الادني للسرعة المقررة او ببطء غير عادي بدون مبرر حتى لا يعرقل حركة السير الطبيعي لباقي المركبات.
المادة 160
لا يجوز استعمال الفرامل (المكابح) بصورة مفاجأة بغير ضرورة، ويجب على قائد المركبة الذي ينوي الابطاء ان يتأكد قبل ذلك انه ليس هناك أي خطر أو عرقلة للمركبات التي تتبعه.
ويجب على اقائد قبل تهدئة سرعة مركبته ان ينبه الى رغبته في ذلك بصورة واضحة وقبلها بوقت كاف باشارة يدوية أو ضوئية.
سادسا – التقاطعات واولوية المرور:
المادة 161
يجب على قائد المركبة أن يتوخى الدقة والحذر التام عند اقترابه من تقاطع الطرق، وان يقود مركبته بالسرعة المناسبة التي يتمكن معها من ايقافها ليسمح بمرور المركبات التي لها أولوية مرور.
المادة 162
يجب على قائد المركبة القادم من طريق خاص ويتأهب للدخول في طريق عام أو من طريق غير موصوف للدخول في طريق معبد ان يقف حتى يسمح بمرور المركبات القادمة على هذا الطريق ولا يشرع في الدخول الا بعد التأكد من خلو الطريق وعدم تعريض المرور لأي خطر.
المادة 163
في الميادين والدورات والتقاطعات حيث السير غير منظم بواسطة رجل الشرطة او بواسطة الاشارات، تكون اولوية المرور كالآتي:
1 – تكون الاولوية في الميادين والدورات للمركبات التي دخلت فعلا فيها أي القادمة من اليسار.
2 – للمركبات التي دخلت فعلا التقاطع.
3 – للمركبات القادمة من طريق رئيسي يتقاطع بطريق فرعي.
4 – للمركبات القادمة من اليمين وذلك عند تقاطع طرق متساوية في الاهمية أو في حالة تعذر التعرف على الطريق الرئيسي.
المادة 164
عند توقف المرور او تباطئه بما يهدد بارتكابه يجب على قائد المركبة – برغم الاولوية او النور الاخضر – عدم دخوله اذا كان عند الوصول اليه سوف يتوقف فيه.
المادة 165
على كل من له طبقا لقواعد المرور حق استمرار السير أو أية أولوية ان يتنازل عنها اذا اقتضت ذلك حالة المرور. ولا يجوز لاخر ان يعتمد على هذا التنازل الا بعد تفاهمه الواضح مع المتنازل، ويكون ذلك لتجنب ارتباك المرور أو توقفه أ الاضرار بمستعملي الطريق أو تعريضهم للخطر أو ازعاجهم.
سابعا – التوقف والوقوف والانتظار:
المادة 166
لا يجوز وقوف مركبة في غير اماكن او اوقات الانتظار الا عند ركوب المركبة او النزول منها او لتحميلها او تفريغها.
المادة 167
يجب ان تتم عملية التوقف للمركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنها أي مضايقة لحركة المرور، بعد اعطاء الاشارة الدالة على ذلك سواء كانت ضوئية أو يدوية. وعلى كل قائد ان يضع مركبته أو حيواناته اقرب ما يمكن من الحافة اليمني لنهر الطريق وموازيا لها ما لم تسمح المنطقة المسموح بالانتظار فيها بغير ذلك. ويجوز الوقوف أو الانتظار بالقرب من الحافة اليسرى عندما يكون الجانب الايمن ممنوعا بواسطة علامات المرور أو اذا كان الوقوف في طريق ذي اتجاه واحد.
المادة 168
يجب ان يكون وقوف او انتظار المركبات او الحيوانات في الطرق السريعة أو في خارج المدن أو في المناطق غير المأهولة خارج نهر الطريق كلما أمكن ذلك مع تجنب اقسام الطريق المخصصة لسير الدراجات أو المشاة. وعلى القائد اذا اضطر للوقوف بمركبته على هر الطريق استخدام اشارة التحذير خاصة عندما يكون الوقوف ليلا أو في مكان ممنوع التوقف فيه.
المادة 169
لا يجوز الوقوف أو الانتظار في الاماكن الآتية: –
1 – الاماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الارصفة. ويجوز استثناء في المناطق السكنية أن يوقف السكان سيارتهم أو دراجاتهم الخاصة أمام منازلهم.
2 – على الكباري او الممرات العلوية او في الاتفاق ما لم يكن هناك اماكن مخصصة للوقوف او الانتظار.
3 – على نهر الطريق بالقرب من المرتفعات او المنحنيات.
4 – على نهر الطريق بجوار العلامات الارضية الطولية المتصلة التي لا يسمح بعبورها.
5 – في الاماكن التي قد تحجب المركبة بوقوفها أو انتظارها الاشارات الضوئية او علامات الطرق عن نظر بقية مستعملي الطريق.
6 – امام مداخل ومخارج حظائر المركبات (الجراجات) او محطات البنزين أو المستشفيات او مراكز الاسعاف أو الاطفاء او الشرطة او المناطق العسكرية أو المدارس.
7 – في الاماكن التي يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى واقفة.
8 – على نهر الطريق بجوار مركبة أخرى واقفة.
9 – في الاماكن غير المصرح بالانتظار فيها.
10 – على بعد يقل عن عشرة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين والدورات أو أمام محطات مركبات النقل العام للركاب.
المادة 170
على مركبات النقل العام عند وقوفها بمحطات الركوب أو النزول ان تقف محاذية للريف أمام المحطة ولا يجوز للمركبات الاخرى المرور بين المركبة والرصيف ولا يجوز تعطيل ركوب او نزول الركاب.
المادة 171
على قائد المركبة تهدئة السرعة او التوقف اذا لزم الأمر لسماح للسيارات المخصصة لنقل طلبة المدارس لاجراء التحركات اللازمة لصعودهم أو نزولهم ولا يجوز تعطيل هؤلاء أو ازعاجهم.
المادة 172
يحظر على سيارات الاجرة الوقوف في غير الاماكن المخصصة لها (المواقف) والتي تحددها ادارة المرور ويعلن عنها وتحدد اماكنها وعدد السيارات بلافتات وخطوطة أرضية، ويجوز لقائد السيارة التوقف بصفة عارضة في أقصى يمين الطريق لقبول ركاب أو انزالهم على أن يراعى الا يكون انعطافه الى يمين الطريق فجأة أو بطريقة تعرض المشاة أو المركبات الأخرى للخطر.
ثامنا – الانارة
المادة 173
يجب على كل قائد مركبة أن يضيء انوار الموضع في مركبته اثناء الليل (بين غروب الشمس وشروقها)، كما يجب عليه ذلك اثناء النهار عندما تكون الرؤية غير كافية لأي سبب يجعل رؤية المركبة متعذرة اذا لم يعلن عن وجودها بالأنوار.
ويجب ان تستخدم الانوار عند مقدمة المركبة وعند مؤخرتها.
المادة 174
يجب على كل قائد مركبة متوقفة اثناء الليل على طريق غير مجهزة بانارة عامة أو, عندما تكون الرؤية غير كافية ان يعلن عن وجود مركبته بواسطة اضاءة أنوار الموضع.
المادة 175
يجب على قائدي المركبات عدم استخدام انوار حمراء أو اجهزة عاكسة حمراء أو أي مواد عاكسة في مقدمة المركبة وكذلك عدم استخدام انوار بيضاء أو أي مواد عاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة، وذلك باستثناء النور الخاص بلوحة الارقام.
المادة 176
يجب على جماعات أو مواكب المشاة، استخدام انوار أو اجهزة عاكسة عند سيرهم ليلا على نهر الطريق.
ويجب على قائدي العربات التي تجر بواسطة الحيوانات وقائدي حيوانات الركوب والحمل او الماشية استخدام انوار أو أجهزة عاكسة عند سيرهم ليلا على نهر الطريق.
المادة 177
يجب على قائدي المركبات عدم استعمال انوار القيادة في المناطق المأهولة أو في الطرق المضاءة بأنوار عامة كافية خارج المناطق المأهولة، وكذلك في حالة توقف المركبة أو انتظارها. ويسمح باستعمال هذه الانوار بصفة متقطعة عند تقابل مركبة بأخرى او لاعلان المركبة الامامية عن عزم المركبة على التخطي، كما يجوز استخدام هذه الانوار عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان بشرط مراعاة عدم ابهار نظر بقية مستعملي الطريق.
ويحظر وضع المصابيح الكاشفة واستعمالها، وتصادر عند ضبطها.
المادة 178
يجب على قائدي المركبات اضاءة انوار التلاقي (انوار الطريق) في الحالات الآتية: –
1 – على الطرق الرئيسية العريضة.
2 – على الطرق غير المجهزة بانارة عامة.
3 – في الحالات الممنوع فيها ساتعمال أنوار القيادة وتكون أنوار الوضع غير كافية للرؤية على المسافة المناسبة للامان.
4 – في حالة تعذر الرؤية لأي سبب يتعلق بحالة الجو.
تاسعا – الركاب والحمولة
المادة 179
لا يجوز السماح بركوب أي راكب أكثر من العدد المقرر للسيارة وذلك بالنسبة لسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب (الباص).
المادة 180
يحظر نقل الركاب في أية مركبة ليس بها أماكن معده للجلوس، ويجوز نقل الركاب في كابينة سيارة الشحن بعد الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور.
ولا يجوز لأي راكب الركوب في الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات نقل الأشياء أو الحيوانات ولا يجوز الركوب على أي جزء خارجي لأية مركبة.
ويعتبر مخالفاً في هذه الحالات كل من قائد المركبة والركاب.
المادة 181
لا يجوز ان تتعدى حمولة المركبة الوزن المسموح به، ولا يجوز أن يتعدى طول الحمولة او عرضها أو ارتفاعها الحدود المقررة.
واذا كانت طبيعة الحمولة تتجاوز هذه الابعاد وجب الحصول على تصريح من ادارة المرور قبل نقلها. كما يجب تمييز الحمولة البارزة بعلامات واضحة يسهل ملاحظتها من قائدي المركبات الأخرى، وتكون هذه العلامات في الليل ضوئية أو عاكسة.
المادة 182
يجب وضع الحمولة فوق المركبة وتنظيمها وترتيبها وتثبيتها أو ربطها بطريقة مأمونة بحيث لا يجعلها معرضة للتحرك أو السقوط. ويجب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي: –
1 – الا ينتج منها أي خطر على الاشخاص أو تسبب ضررا للممتلكات العامة او الخاصة.
2 – الا تسبب ضوضاء ولا يتطاير او ينبعث منها ما يضر الصحة أو يضايق المارة.
3 – الا تعوق رؤية القائد، ولا تحجب الاشارات اليدوية او الضوئية او اشارات الاتجاه أو انوار المركبة او العدسات العاكسة أو لوحات الارقام.
4 – الا تعرض اتزان المركبة وقيادتها للخطر.
المادة 183
اذا كان صندوق المركبة مخصصا لنقل اللحوم أو الاسماك او الطيور المذبوحة او الالبان، وجب ان يكون مبطنا من الداخل بالصاج غير القابل للصدأ أو بالالمونيوم او القصدير الجيد، كما يجب أن يكون مستوفيا للاشتراطات الصحية الأخرى.
المادة 184
اذا كان المركبة مجهزة بصهريج لنقل الماء أو غيره من المواد السائلة وجب ان يتوافر في الصهريج الشروط اللازمة لاصول الصناعة.
واذا كان صندوق المركبة أو سهريجها معدا لنقل مواد يمكن ان ينبعث منها غبار أو روائح كريهة أو من شأنها ايذاء الغير أو ازعاجهم أو تعرضهم للخطر، فيجب ن يكون الصندوق أو الصهريج محكم الاغلاق أو على الاقل مغطى بغطاء يمنع اثارة أي غبار أو رائحة أو تساقط اي شيء من الحمولة أثناء سيرها.
المادة 185
لا يجوز نقل المواد الخطرة أو المفرقعات في احدى المركبات الا بتصريح خاص من الادارة العامة للمرور وبعد موافقة السلطات المختصة وبعد اتخاذ اجراءات أمن خاصة.
المادة 186
يجب أن تكون سيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب بانواعها دائما في حالة صالحة للسير، وبحالة نظيفة باستمرار.
المادة 187
يحظر على قائد سيارة الاجرة الامتناع بغير مبرر عن تأجيرها أو قبول الركاب عند الطلب، ولا يجوز له طلب اجرة تزيد عن الاجرة المقررة.
المادة 188
يحظر على قائد سيارة نقل الركاب (الباص) الانشغال بالحديث مع احد الركاب او العمال او السماح لأحد بالجلوس أو الوقوف بجواره اثناء سير المركبة.
ولا يجوز قبول ركاب على السلم أو على الرفارف أو اي جزء من اجزاء المركبة الخارجية، ويكون قائد المركبة ومحصلها – ان وجد – مسئولين عن ذلك، كما يتحمل الراكب في هذه لحالة المسئولية.
حادي عشر – الدراجات
المادة 189
يكون ركوب الدراجة او النزول منها على حافة الرصيد الأيمن للطريق.
ويحظر على قائد الدراجة قيادتها بدون الامساك بمقودها او الامساك بيد واحدة فقط الا في حالة اصدار اشارة يدوية.
ويحظر عليه الامساك بمركبة اخرى اثناء السير.
ولا يجوز له السير معوجا او الاندفاع بسرعة خطرة او السير بها بأية حالة أخرى ينجم عنها خطر على الجمهور.
ثاني عشر – قواعد مرور المشاة
المادة 190
يجب على المشاة السير على الارصفة، وفي حالة عدم وجود ارصفة يجب على المشاة السير في اقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لاتجاه سيرهم، ومع ذلك يجوز أن يكون سيرهم في اقصى يمين نهر الطريق في اتجاه مسيرهم بعد التأكد من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم.
المادة 191
ويجوز للمشاة استعمال نهر الطرق اذا كانوا في مجموعات او مواكب بشرط التزام اقصى حافة نهر الطريق في اتجاه حركة المرور، ويجب في هذه الحالة استعمال الاشارات المناسبة للتنبيه على وجود المجموعة أو الموكب.
المادة 192
يجوز تسيير كراسي أو مركبات المرضى أو العجزة أو ذوي العاهات التي تسير بالقوة الذاتية أو بالدفع أو الجر فوق الارصفة وعلى جوانب نهر الطريق.
المادة 193
يجب على المشاة الذين يرغبون عبور نهر الطريق ان يتوخوا الحرص والحذر التام وان يتثبتوا من ان بامكانهم القيام بذلك دون أي خطر أو اعاقة لحركة مرور المركبات، وان يستخدموا أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده. لا يجوز للمشاة الوقوف في نهر الطريق لغير ضرورة.
المادة 194
يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات، اتباع الآتي:
1 – اذا كان الممر مجهزا باشارات ضوئية خاصة بالمشاة فعليهم الالتزام بها.
2 – اذا لم يكن الممر مجهزا باشارات ضوئية خاصة بالمشاة، وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظما باشارات ضوئية او منظما بواسطة احدى افراد الشرطة فلا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق طالما كانت الاشارة الضوئية أو اشارة الشرطي تسمح للمركبات بالسير.
المادة 195
لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية والمجموعات المنتظمة وسائر المواكب الاخرى المصرح بها.
ثالث عشر – واجبات قائدي المركبات تجاه المشاة:
المادة 196
يجب على قائدي المركبات الا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الارصفة او على جوابن الطريق، بل وكذلك الذين يسيرون في نهر الطريق، وعليهم عند اللزوم التوقف لتجنب ازعاج أي مستعمل للطريق.
المادة 197
يجب على قائد المركبة ان يهدئ من سرعتها عند اقترابه من ممر خاص للمشاة محدد بعلامات على سطح الطريق وينظم المرور عنده بواسطة اشارات ضوئية أو رجل شرطة، فاذا كان المرور مغلقا امامه فعليه ان يتوقف قبل الممر وبعد فتح المرور له فلا يبدأ السير حتى يتم اخلاء الممر من المشاة الذين بدأوا العبور. أما اذا كان المرور مفتوحا لمرور مركبة فعلى قائدها عدم عرقلة المشاة الذين بدأوا في العبور أو ازعاجهم. اما اذا كان لممر الخاص للمشاة لا ينظم عنده المرور باشارة ضوئية أو بواسطة رجل شرطة فيجب على قائد المركبة أن يكون اقترابه من الممر بسرعة هادئة للغاية وعدم ازعاج المشاة العبور.
المادة 198
يجب على قائد المركبة عند تغيير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر أن يسير ببطء ليفسح المجال للمشاة الذين شرعوا في عبور هذا الطريق الآخر، وعليه التوقف تماما حتى يتم عبورهم.
رابع عشر – علامات واشارات المرور:
المادة 199
تكون علامات واشارات وخطوط تنظيم المرور طبقا للمتبع او المقرر بالاتفاقيات الدولية. ولا تعفى علامات واشارات المرور وخطوط تنظيمه او تعليمات رجال الشرطة مستعمل الطريق بأية حال من واجبه في العناية والتزام الحرص والحذر.
المادة 200
تكون للتعليمات والعلامات الصادرة من رجال الشرطة الاولوية على قواعد المرور، وعلى التعليمات التي تدل عليها اشارات المرور الضوئية وعلامات الطرق وخطوط تنظيم المرور.
المادة 201
يحظر اتلاف علامات المرور واجهزتها او نقلها او تغيير مدلولها ومعالمها واتجاها او الحاق أي ضرر بها.
ولا يجوز تركيب لوحات او اعلانات او اجهزة تشابه علامات واجهزة المرور، او يكون من شأنها أو تجعل هذه العلامات أو الاجهزة أقل وضوحا او فاعلية أو تؤدي الى حدوث ارتباك لمستعملي الطريق.
((الباب السادس))
(الرسوم)
المادة 202
تفرض على رخص قيادة المركبات الرسوم التالية:
المادة 203
تفرض على رخص قيادة المركبات واجراءاتها الرسوم الآتية:
المادة 204
تفرض على التصاريح الرسوم التالية: –
المادة 205
يعفى من الرسوم المقررة على تراخيص المركبات الآتي ذكرهم: –
1) مركبات الديوان الأميريك.
2) مركبات الحكومة.
3) مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل.
4) مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها.
5) مركبات الطوارئ (الاطفاء والاسعاف).
المادة 206
يعفى من الرسوم المقررة على رخص قياة المركبات أعضاء وموظفي الهيئاتو البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل.
(الباب السابع)
((أحكام عامة))
حجز المركبات:
المادة 207
يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع في الأحوال الآتية: –
1- إذا ضبطت تسير في الطريق بغير لوحات أو بلوحة واحدة او غير مقروءة او وجود ما يعيق رؤيتها او تحمل لوحات غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
2- إذا ضبطت تسير في الطريق بعد سحب اجازة تسييرها أو سحب لوحاتها.
3- إذا ضبطت تسير في الطريق بغير اجازة تسيير أو من غير تأمين ساري المفعول.
4- إذا ضبطت وكان قائدها غير حاصل على رخصة سوق، أو برخصة لا تجيز له قيادتها أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.
5- إذا ضبطت أثناء قيادتها برعونة أو تفريط أو إهمال او عدم انتباه يعرض السائق او الركاب او الغير للخطر.
6- إذا ضبطت تسير في الطريق وهي خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت فراملها غير صالحة أو بها خلل.
7- إذا ضبطت أثناء إجراء سباق على الطريق العام بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
8- إذا ارتكب فيها فعلاً مخالفاً للآداب.
9- إذا تعمد قائدها تعطيل حركة المرور في الطريق العام أو عرقلتها.
10- إذا ضبطت متجاوزة حدود السرعة عن الحد الأعلى المقرر للطريق بثلاثين كيلو متر.
11- إذا تجاوز قائدها الإشارة الضوئية الحمراء.
12- إذا ضبط قائد المركبة وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
13- إذا استعملت في غير الغرض المبين اجازة تسييرها.
14- إذا وجدت منتظره في مكان من الأماكن الممنوع الانتظار أو الوقوف فيها أو في الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر أو كانت منتظره فوق الأرصفة، أو إذا تركت أو أجزاء منها مهملة في أي مكان بالطرق العامة.
15- قيادة المركبة عكس اتجاه السير والانعطاف والدوران عكس اتجاه السير بالطرق السريعة أو الرئيسية.
16- قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو يتطاير او يسيل منها مواد تؤثر على صلاحية الطريق او تؤثر في سلامة قائدي المركبات او تؤدي الى إحداث تلفيات في مركباتهم او يصدر منها أصواتا مزعجة.
17 – قيادة المركبات الآلية الصغيرة ( الباجيات (A.T.V. بالمخالفة للأحكام القانونية المنظمة لإستخدامها و إستعمالها.
18 –
19 – إذا ضبطت وملصق عيها أية كتابات او ملصقات غير رسمية او أية أعلام او صور او شعارات تدل على فئة او طائفة او جماعة او اية تنظيمات غير مرخصة على جسم المركبة ويستثنى من ذلك صور رموز البلاد وعلم دولة الكويت، كما تستثنى الملصقات التي من ضمن تصميم المركبة.
20 –
21- اذا ضبطت وكان قائدها غير حاصل على تصريح أو أذا كان التصريح قد أنتهت مدة سريانه أو كان مخالفاً لشروط التصريح و ذلك في الحالات التي يتوجب فيها قانون المرور و لائحته التنفيذية و القرارات المنفذة له الحصول على هذا التصريح.
22- إذا ضبطت واقفة في الأماكن المخصصة للمعاقين.
23- إذا ضبطت تسير بجنط “رنجات” او إطارات لا يتفق مقاساتها ومواصفاتها مع طراز المركبة واشتراطات المصنع.
24- إذا ضبطت تسير على كتف الطريق وذلك فيما عدا كتف الطريق الأيسر للطرق التي تحددها الإدارة العامة للمرور وفق الضوابط والشروط التي تضعها.
25- إذا ضبطت السيارة الأجنبية التي ترد بصحبة مواطن كويتي دون استبدال لوحاتها الأجنبية بلوحات إدخال جمركي مؤقت او إذا ضبطت بعد انتهاء الفترة المصرح ببقائها بالبلاد دون طلب ترخيص تسييرها وفق المادة (19 مكرر ثانيا).
26- إذا ضبطت السيارة المعدة للجر فاقدة احد الشروط الواجب توافرها فيها او في المقطورة وفق القرار المنظم لذلك.
المادة 208
يتم حجز المركبة الآلية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أية مسئولية عن الأضرار التي تصيب السيارة أثناء نقلها إلى مكان الحجز.
المادة 209
لا تسلم السيارة أو المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز على أن لا تتجاوز مدة الحجز شهرين، ما لم تر الإدارة العامة للمرور غير ذلك.
وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء حجزها فللإدارة العامة للمرور تقرير بيعها– بعد التأكد من عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك– ويتم البيع بالمزاد العلني وبعد الإعلان عنه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين بمدة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ آخر إعلان. ويسدد من حصيلة البيع المستحقات ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع لتغطية جميع المستحقات فيحصل الباقي من المالك بالطرق القانونية. ولصاحب المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في صدر هذه المادة.
المادة 210
تحسب نفقات الحجز على الاساس الآتي: –
1 – عشرة دنانير قيمة نقل المركبة الى مكان الحجز 10 د.ك.
2 – دينار واحد عن كل يوم من ايام الحجز 1 د.ك
المادة 211
تقوم الادارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع اللافتات الخاصة بإشارات الطرق الدولية وكافة العلامات الخاصة بتنظيم حركة المرور، وبصفة خاصة المعلومات التي تبين الحد الادنى و الحد الاقصى للسرعة في كل الطريق، وكذلك رسم الخطوط على اسطح الطرق.
وعليها تحديد اماكن انتظار السيارات، وتحديد اماكن خاصة لانتظار سيارات الاجرة والباص العام وكذلك الاماكن التي يمتنع فيها الانتظار، واماكن سير وعبور المشاة.
وعليها تحديد اماكن اشارات المرور الضوئية والاشراف على تنفيذ وضعها.
وعليها بصفة عامة اتخاذ كافة الاجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.
المادة 211 مكرر
يكون مبلغ الصلح مع المتهم في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أعمالاً لحكم البند (6/ب) من المادة (41) من القانون رقم 52/2001 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 63/76 في شأن المرور وفقاً للآسس التالية:
1- ان يدفع مبلغ عشرين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على عشرين كيلومتراً.
2- ان يدفع مبلغ ثلاثين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على عشرين كيلومتراً و حتى ثلاثين كيلومتراً.
3- ان يدفع مبلغ أربعين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على ثلاثين كيلومتراً و حتى أربعين كيلومتراً.
4- ان يدفع مبلغ خمسين ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على أربعين كيلومتراً.
التراخيص والرخص والتصاريح الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة
المادة 212
تسرى تراخيص تسيير المركبات ورخص قياداتها والتصاريح الصادرة قبل العمل بقانون المرور وبهذه اللائحة حتى نهاية مدتها، ثم يجري تجديدها طبقا لاحكامه واحكام هذه اللائحة.
وتعتبر اجازة القيادة الخاصة بمثابة رخصة سوق خاصة المنصوص عنها في هذه اللائحة.
وتصلح اجازة القيادة العامة لقيادة مركبة انشائية أو صناعية أو زراعية المنصوص عنهما في هذه اللائحة.
المادة 213
تلغي جميع القرارات والنظم المخالفة لاحكام هذه اللائحة، ويستمر العمل بالقرارات والنظم التي لم يرد نص يقابلها في هذه اللائحة.
المادة 214
على وكيل وزارة الداخلية وتنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزر الداخلية
2 نوفمبر 1976م.
10 ذو القعدة 1396هـ.
نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 1107 تاريخ 7 نوفمبر (تشرين 2) 1976م. ص 1.