مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية.
– وعلى قواعد وأحكام مكافآت التدريب وفقًا لقرار وزير المالية رقم 87 لسنة 1975 المعدل بقراره رقم 27 لسنة 1976.
– وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين.
قرر
مادة (1)
تحدد مكافآت التدريب في الدورات التدريبية لموظفي الجهات الحكومية التي تعقدها هذه الجهات – وفقًا لأحكام هذا القرار وذلك ما لم يوجد نظام خاص لمكافآت التدريب لدى الجهة الحكومية التي تعقد الدورة.
مادة (2)
تصنف الدورات التدريبية في مجال تطبيق هذا القرار في مستويين.
الأول يشمل الدورات التدريبية الإشرافية والتخصصية
الثاني يشمل الدورات التدريبية التنفيذية والعادية
ويكون تصنيف الدورات التدريبية في هذين المستويين بالاتفاق مع ديوان الموظفين.
مادة (3)
يمنح القائمون على تنفيذ الدورات التدريبية والأعمال المرتبطة بهذه الدورات مكافآت مالية عما يؤدونه من أعمال أو مهام في هذا المجال وذلك وفقًا للجدول المرافق لهذا القرار.
مادة (4)
فيما عدا فئة المكافآت المقررة عن وضع ورقة الأسئلة وعن تقدير الدرجات – يراعى في منح فئات المكافآت الأخرى الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار ما يأتي:
– تمنح فئة المكافآت كاملة بالنسبة لغير الموظفين.
– تخفض فئة المكافأة بمعدل 20% في حالة تأدية المحاضرات أو الأعمال أو المهام من قبل موظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا كان تأديتهم لها في خلال أوقات دوامهم الرسمي.
– لا تمنح فئة المكافأة لموظفي الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة إذا كان العمل المقرر عنه المكافأة من واجبات وظائفهم وذلك ما لم يكن تأديتهم للعمل في غير أوقات دوامهم الرسمي.
مادة (5)
لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه المحاضر بموجب هذا القرار نظير إلقاء المحاضرات على 24 محاضرة شهريًا سواء أكانت المحاضرات في دورة تدريبية واحدة أو أكثر وسواء أكانت أثناء أوقات دوامه الرسمي أو في غير هذه الأوقات.
مادة (6)
المكافآت التي تمنح بموجب هذا القرار لا تعتبر بالنسبة لموظفي الجهات الحكومية من قبيل المكافأة عن العمل الإضافي أو المكافأة عن الخدمات الممتازة.
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
صدر في: 3 ذو القعدة 1409هـ
الموافق: 6 يونيو 1989م