مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين. وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى لسنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1982 بشأن شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية.
قرر
مادة (1)
يُحظر شغل الوظائف الخاضعة لقانون ونظام الخدمة المدنية في الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة التي تشغر أثناء السنة المالية لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة سواء كانت هذه الوظائف من فئة كويتي أو من فئة غير كويتي.
مادة (2)
عدم جواز التعيين في الوظائف المحظور شغلها وفقًا للمادة السابقة إلا في حالات الضرورة وبعد موافقة ديوان الموظفين المسبقة على رفع الحظر عن الوظيفة المراد التعيين فيها.
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
راشد عبد العزيز الراشد
صدر في: 4 جمادى الآخرة 1408هـ
الموافق: 23 يناير 1988م.