مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1985 في شأن السماح بتعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة الدنية، وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية (9) و (11) لسنة 1979 الصادرين في شأن التعيين في مجموعة الوظائف العامة وفي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة ( على التوالي) و(1) لسنة 1984 الذي كان يقضي قبل إلغائه في /17/ 2/ 1985 (بموجب القانون رقم (5) لسنة 1985 المشار إليه أعلاه بحظر تعيين طلبة جامعة الكويت والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، طيلة التحاقهم بالدراسة في الجامعة أو المعاهد،
قرر:
مادة (1)
عدم جواز تعديل أوضاع الموظفين الذين جمعوا بين الوظيفة (في إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة) وبين الدراسة في جامعة الكويت أو الكليات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وانتهت دراستهم بحصولهم على مؤهلات معينة قبل العمل بهذا القرار وفقًا للمؤهلات التي حصلوا عليها من خلال الجمع بين الوظيفة والدراسة.
مادة (2)
يستثنى من حكم المادة السابقة الحالات التي يوجد فيها حاجة إلى المؤهل الذي حصل عليه الموظف سواء أكانت هذه الحاجة في نفس الجهة الحكومية التي يتبعها أو في جهة حكومية أخرى – أما بالنسبة لموظفي الهيئات والمؤسسات العامة فيشترط لهذا الاستثناء أن توجد الحاجة إلى المؤهل الذي حصل عليه الموظف في نفس الهيئة أو المؤسسة التي يتبعها.
مادة (3)
تسري أحكام هذا القرار بشأن موظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
صدر في: 11 ربيع أول 1408هـ
الموافق: 3/ 11/ 1987م.