مرسوم بقانون رقم 113 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية، والموقعة في مدينة سانت بطرسبرغ بتاريخ 28 يونيو 2024، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة                                        

فهد يوسف سعود الصباح                                           

        وزير الخارجية                                                                                 

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                                     

صدر بقصر السيف في: 22جمادي الأولى 1446ه

                  الموافق: 24 نوفمبر 2024 م

 

المذكرة الايضاحية

للمرسوم بقانون رقم 113 لسنة 2024

بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم

بين دولة الكويت وروسيا الإتحادية

رغبة في تعزيز التعاون بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم لتسهيل عملية إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم فقد تم التوقيع في مدينة سانت بطرسبرغ على الاتفاقية المشار إليها.

حيث تناولت المادة (1) نطاق الاتفاقية، وتضمنت المادة (2) من الاتفاقية تعريفاً لبعض المصطلحات الواردة فيها.

وبينت المادة (3) على شروط نقل الأشخاص المحكوم عليهم، وأعطت المادة (4) الحق لكل طرف في الاتفاقية بتسمية السلطة المركزية وهي وزارة العدل في كل منهما، كما أعطته الحق بتغيير هذه السلطة وإخطار الطرف الآخر بهذا التغيير.

وأوجبت المادة (5) الالتزام بتقديم المعلومات الواردة لها بمناسبة تنفيذ الاتفاقية، وبينت المادة (6) الطلبات والردود بشأن نقل المحكوم عليهم.

ونصت المادة (7) على أن تتحمل دولة التنفيذ النفقات الناشئة عن نقل المحكوم عليه ، وبينت المادة (8) إجراءات النقل لهؤلاء الأشخاص.

وعالجت المادتين (9،10) نفاذ الحكم وفقاً لقوانين دولة التنفيذ، والعفو العام أو الخاص واستبدال العقوبة وإعادة النظر في الحكم.

ونصت المادة (11) على عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين، ونصت المادة (12) على أحوال وقف تنفيذ العقوبة، كما نصت المادة (13) على حالة تغيير أو إلغاء حكم الإدانة من قبل دولة الإدانة بعد نقل المحكوم عليه لقضاء عقوبته.

وعددت المادة (14) حالات تبادل المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة.

وأشارت المادة (15) إلى أحكام عبور المحكوم عليه من خلال دولة ثالثة، وأخيراً نظمت المواد من (16-20) لغة الطلبات وقواعد تطبيق الاتفاقية وتسوية المنازعات والتعديلات على الاتفاقية والأحكام الختامية.

ومن حيث أن نصوص الاتفاقية تحقق مصلحة الدولتين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، كما أن وزارة العدل بوصفها الجهة المعنية طلبت استكمال إجراءات التصديق عليها، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق عليها.

ولما كانت الاتفاقية من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة.

واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرفق بالموافقة عليها مع مذكرته الإيضاحية مفرغين بالصيغة القانونية المناسبة.

 

اتفاقية نقل المحكوم عليهم

بين دولة الكويت وروسيا الإتحادية

إن ودولة الكويت وروسيا الإتحادية – المشار إليهما فيما بعد “بالطرفين”، رغبة في تعزيز التعاون الدولي في مجال القانون الجزائي،

وأملاً في تسهيل عملية إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم.

فقد اتفقا على ما يلي:-

المادة 1

نطاق الاتفاقية

1- يقوم كلا الطرفين وفقاً لشروط وأحكام هذه الاتفاقية، بتقديم أقصى حد ممكن من المساعدة بالمسائل المتعلقة بنقل المحكوم عليهم.

2- يجوز نقل الشخص المحكوم عليه في إقليم أي من الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر لقضاء العقوبة المفروضة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ولهذا الغرض، يجوز للشخص أو لممثله القانوني أن يقدم طلباً إلى دولة الإدانة أو دولة التنفيذ لنقله، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

3- يجوز تقديم طلب النقل عن طريق دولة الإدانة أو دولة التنفيذ.

 

المادة 2

التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي: –

1-الحكم: – هو قرار المحكمة البات مقرراً عقوبة عن جريمة مرتكبة.

كما يتضمن مصطلح “الحكم” قرار المحكمة البات مقرراً عقوبة الإعدام والذي تم استبداله لاحقاً بعقوبة سالبة للحرية لفترة زمنية محددة أو الحبس المؤبد في دولة الإدانة من خلال العفو.

2- الإدانة: – أي عقوبة سالبة للحرية لفترة زمنية محددة أو الحبس المؤبد الذي فرض بموجب حكم.

3- المحكوم عليه: – الشخص الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية مفروضة بموجب حكم.

4-دولة الإدانة: – محكمة الدولة التي أدين فيها الشخص الممكن نقلهُ أو تم نقله لقضاء العقوبة-

5- دولة التنفيذ: – هي الدولة التي يجوز نقل المحكوم عليه او تم نقله لقضاء العقوبة.

6- يقصد بالممثل القانوني :- الشخص أو المؤسسة المخولة بموجب قوانين أحد الطرفين للعمل نيابة عن الشخص المحكوم عليه أو لصالحه في الهيئات التابعة لذلك الطرف.

 

المادة 3

شروط النقل

1- يجوز نقل المحكوم عليه بموجب هذه الاتفاقية وفقا للشروط التالية:-

أ- اذا كان الشخص المحكوم عليه من مواطني بلد التنفيذ.

ب-اذا كانت العقوبة نهائية ولم يكن هنالك إجراءات معلقَة لهذا الشخص.

ج- إذا كان الجزء المتبقي من العقوبة التي يقضيها المحكوم عليه لا تقل عن ستة أشهر عند استلام طلب النقل، وفي الحالات الخاصة، يجوز للطرفين الموافقة على النقل إذا كانت الفترة الزمنية المتبقية للعقوبة أقل من الفترة المبينة أعلاه.

د- يكون هناك موافقة خطية من الشخص المحكوم عليه وذلك لنقله لقضاء العقوبة في إقليم دولة التنفيذ، وفي حال تعذر قيام هذا الشخص بالتعبير عن رغبته للنقل بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية، فإنه يتم ذلك عبر موافقة خطية من ممثله القانوني.

كما تلتزم دولة التنفيذ بتوفير مسؤول استشاري أو أي مسؤول في دولة التنفيذ للتحقق من تلك الموافقة من عدمها ومنها ما أدلى به طوعاً، مع بيان التبعات القانونية لذلك النقل.

هـ-اذا كانت الجرائم المفروضة بشأنها العقوبة، معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية وفقاً للقوانين الجزائية بدولة التنفيذ،

و- اذا وافق كلِّ من دولة الإدانة ودولة التنفيذ على النقل.

2-يجوز رفض النقل في الحالات التالية :-

أ- اذا اعتبرت دولة الإدانة ان نقل الشخص المحكوم عليه قد يمس سيادتها أو أمنها أو النظام العام أو أي من مصالحها الأساسية.

ب- اذا كان على المحكوم عليه التزامات مالية غير مسددة صادرة بموجب قرار محكمة أو إذا كانت ضمانات تنفيذ تلك الالتزامات غير كافية وفقا لدولة الإدانة.

ج- اذا كانت العقوبة غير قابلة للتنفيذ في دولة التنفيذ بسبب انقضاء بفترة التقادم أو لأسباب أخرى منصوص عليها في قوانين تلك الدولة.

 

المادة 4

السلطات المركزية والمختصة

1- تكون السلطات المركزية المخولة لتطبيق هذه الاتفاقية هي :-

لدولة الكويت- وزارة العدل (إدارة العلاقات الدولية).

لروسيا الإتحادية – وزارة العدل في روسيا الإتحادية.

2- تلتزم السلطات المركزية بالتواصل المباشر عند تنفيذ هذه الاتفاقية.

3-يقوم أي من الطرفين بإخطار الآخر فوراً في حال حدوث أي تغيير لسلطته المركزية عبر القنوات الدبلوماسية.

4- تكون السلطات المختصة هي السلطات المخولة من قبل أي من الطرفين لتنفيذ الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية.

 

المادة 5

الالتزام بتقديم المعلومات

1- يتعين إخطار الشخص المحكوم عليه الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية من قبل دولة الإدانة بمحتويات هذه الاتفاقية بالإضافة إلى التبعات القانونية للنقل.

2- في حال قدّم المحكوم عليه طلباً الى دولة الإدانة للنقل، تلتزم هذه الدولة بإخطار دولة التنفيذ قوراً بعد صيرورة الحكم نافذاً.

3- يجب أن يتضمن الإشعار المعلومات التالية:

أ- اسم العائلة، الاسم كاملاً، مكان وتاريخ الولادة، جنسية الشخص المحكوم عليه.

ب- مكان الإقامة الدائم للشخص المحكوم عليه في دولة التنفيذ (ان كان معروفاً) :-

ج- بيان بالحقائق التي فرضت العقوبة على أساسها.

د- نوع ومدةٍ وتاريخ بدء العقوبة.

هـ- نص الأحكام المطبقة للقوانين الجزائية.

4- إذا قدم الشخص المحكوم لدولة التنفيذ طلبا للنقل بموجب أحكام هذا القانون، يتعين على دولة الإدانة تزويد دولة التنفيذ بناءً على طلبها، بالبيانات المذكورة في الفقرة3 من هذه المادة.

4- يجب إخطار المحكوم عليه كتابة بأية إجراءات يتم اتخاذها من قبل دولة التنفيذ أو دولة الإدانة، بموجب الفقرات 1- 4 من هذه المادة بالإضافة الى أي قرار يتخذه أي من الطوفين لطلب النقل.

 

المادة 6

الطلبات والردود

1- تكون طلبات وردود السلطة المركزية للنقل لأي من الطرفين كتابة وموجهة إلى السلطة المركزية للطرف الآخر وفقاً لهذه الاتفاقية.

2- يلتزم الطرف المطلوب منه بإخطار الطرف الطالب وعلى وجه السرعة بقراره قبول أو رفض طلب النقل،

3- بعد استلام طلب النقل يجب على السلطة المركزية لدولة الإدانة أن ترفق الطلب الموجّه إلى السلطة المركزية لدولة التنفيذ بما يلي:-

أ- معلومات عن المحكوم عليه (اللقب – الاسم كاملا – تاريخ ومكان الميلاد).

ب- وثائق تدل على جنسية المحكوم عليه ومكان أقامته الدائم.

ج- صور رسمية من حكم الإدانة وقرارات المحكمة ذات الصلة بالقضية والوثائق التي تثبت نهائيته.

د- بيان عن الفترة التي تم تنفيذها من العقوبة والتي لم تنفذ بعد، بالإضافة الى ملوك المحكوم عليه أثناء قضائه العقوبة.

هـ- الوثائق التي تشير الى تنفيذ عقوبة أخرى (ان وجدت).

و- نصوص أحكام القانون الجزائي التي أُدين الشخص بموجبها.

ز- موافقة خطية من الشخص المحكوم أو من ممثله القانوني في حال تعذّره من التعبير عن رغبته بالنقل لتنفيذ الحكم في إقليم دولة التنفيذ بسبب السن أو الحالة الصحية او العقلية.

ح- المستندات التي تشير الى الالتزامات المالية للشخص المدان بموجب حكم.

ط- بيانات الحالة الصحية (إن وجدت) للمحكوم عليه وعن إمكانية نقله الى إقليم دولة التنفيذ.

4- بعد تلقي طلب النقل، تلتزم السلطة المركزية لدولة التنفيذ بإرسال الطلب الموجه الى السلطة المركزية لدولة الإدانة مرفق بالمستندات المشار إليها في الفقرة 3/البند أ- ب من هذه المادة تلتزم السلطة المركزية لدولة الإدانة بإرسال الرد على هذا الطلب مرفقاً بالمستندات المشار إليها في الفقرة 3/ج- ط من هذه المادة.

5- في حال الموافقة على طلب السلطة المركزية بدولة الإدانة، تقوم السلطة المركزية بدولة التنفيذ إرفاق الرد بما يلي:-

أ- موافقة خطية لاستلام الشخص المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المتبقية.

ب- صورة رسمية من قرار المحكمة او السلطة المختصة الذي يشير إلى تنفيذ الحكم والاعتراف به وكذلك شروط وإحكام وأمر تنفيذ المحكوم عليه العقوبة بعد نقله.

ج- نصوص رسمية من التشريعات المستند عليها حكم الإدانة.

د- الوثائق التي شير الى جنسية الشخص المحكوم عليه.

6- يجوز لأي من السلطات المركزية للطرفين إن دعت الضرورة طلب معلومات أو بيانات إضافية.

7- بناءً على قرار الموافقة على نقل المحكوم عليه او رفضه والمقدم من المحكمة أو من سلطة أخرى مختصة بدولة الإدانة، تُلتزم السلطة المركزية لدولة الإدانة بعد تلقًي جميع المستندات المطلوبة بأخطار السلطة المركزية لدولة التنفيذ على وجه السرعة عن موافقتها أو رفضها نقل الشخص المحكوم عليه بموجب الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

 

المادة 7

النفقات

تتحمل دولة التنفيذ النفقات المترتبة على نقل الشخص المحكوم عليه بما فيها نفقات العبور كما يتحمل الطرف المتكبد لتلك النفقات أية نفقات أخرى حتى نقل ذلك الشخص.

 

المادة 8

إجراءات النقل

بموجب إخطار السلطة المركزية بدولة التنفيذ عن قرار المحكمة أو السلطة المختصة لدولة الإدانة بالموافقة على نقل الشخص المحكوم، تلتزم السلطات المختصة لكلا الطرفين وعلى وجه السرعة بتحديد المكان والزمان وإجراءات نقل الشخص المحكوم عليه.

 

المادة 9

إنفاذ الحكم

1- تضمن دولة التنفيذ مواصلة انفاذ الحكم وفقاً لقوانينها.

2- تقوم محكمة دولة التنفيذ استناداً الى الحكم ووفقاً لقوانينها، بفرض الفترة الزمنية للحبس كما تم فرضها بالحكم. ووفقاً لقوانين دولة التنفيذ، اذا كانت أقصى مدة عقوبة حبس للجريمة المرتكبة اقل من تلك المفروضة بموجب الحكم الصادر بدولة الإدانة، تقوم محكمة دولة التنفيذ بفرض اقصى عقوبة حبس للجريمة المرتكبة وفقاً لقوانينها. يتم الاخذ بعين الاعتبار الجزء الذي تم قضاءه من العقوبة في إقليم دولة الإدانة من المدة الاجمالية للعقوبة.

3- تقوم محاكم دولة التنفيذ باتخاذ قرار فرض أية عقوبة إضافية عبر حكم صادر في دولة الإدانة. وإذا كانت الجريمة محل العقوبة منصوصاً عليها في قوانين تلك الدولة، يتم قرض العقوبة الإضافية كما هو مُبيّن في هذه المادة.

 

المادة 10

العفو العام أو الخاص واستبدال العقوبة وإعادة النظر في الحكم

يجوز لأي م الطرفين منح العفو العام أو الخاص، استبدال العقوبة وفقاً لقوانينه. تمتلك دولة الإدانة فقط حق إعادة النظر بالحكم الصادر ت

 

المادة 11

عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين

لا يجوز بعد نقل الشخص المحكوم عليه محاكمته في دولة التنفيذ أو اتخاذ إجراءات ضده عن ذات الجريمة التي تم فرض العقوبة بموجبها في دولة الإدانة.

 

المادة 12

وقف التنفيذ

تقوم دولة التنفيذ بوقف تنفيذ العقوبة طالما يتم اخطارها من قبل دولة الإدانة عن أي قرار أو إجراء بوقف تنفيذها.

 

المادة 13

تغيير أو الغاء الحكم

1- اذا طرأ على حكم الإدانة أي تغيير من قبل محكمة دولة الإدانة بعد نقل المحكوم عليه لقضاء عقوبته، يتم ارسال صورة من الحكم الصادر والمستندات الأخرى الى السلطة المركزية لدولة التنفيذ بأسرع وقت وتقوم دولة التنفيذ باتخاذ القرار المناسب حيال ذلك كما هو مبين في المادة 9 من هذه الاتفاقية.

2- في حالة الغاء الحكم الصادر بحق (المحكوم عليه) بعد نقله، أو إنهاء القضية في دولة الإدانة، يتعين تزويد السلطة المركزية بدولة التنفيذ بصورة من هذا القرار لتنفيذه على وجه السرعة.

3- في حال الغاء الحكم الصادر بحق المحكوم عليه بعد نقلة وقضبي بإجراءات قانونية أو تحقيقات جديدة، يتعين تزويد دولة التنفيذ فوراً بصورة معتمدة من هذا القرار مع أي معلومات أخرى تتعلق بالجريمة وذلك بغرض اتخاذ القرار المناسب طبقاً لقوانين دولة التنفيذ.

 

المادة 14

تباذل المعلومات

يتعين على السلطة المركزية بدولة التنفيذ بإخطار السلطة المركزية بدولة الإدانة بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة في الحالات التالية:

أ- عندما ترى دولة التنفيذ أنه قد تم. اكمال تنفيذ العقوبة.

ب- عندما يصدر بحق المحكوم عليه بدولة التنفيذ عفو عام أو خاص او إخلاء سبيل مشروط.

ج- في حال هروب الشخص المحكوم عليه من السجن قبل اكمال تنفيذ العقوبة.

د- في حال طلبت دولة الإدانة تقريراً خاصاً.

 

المادة 15

العبور

1- إذا قدم أحد الطرفين طلب العبور للمحكوم عليه من خلال الاتفاق على ذلك مع دولة ثالثة، يلتزم الطرف الآخر وفقاً لقوانينه بتلبية ذلك الطلب.

2- يجوز لأي من الطرفين رفض السماح بالعبور في الحالات التالية:-

أ- اذا كان الشخص المحكوم عليه من مواطني ذلك الطرف.

ب- اذا كانت الجريمة محل العقوبة المفروضة لا تعتبر جريمة بموجب قوانينه.

3- يجب ان يرفق طلب العبور المعلومات الواردة في الفقرة 3 من المادة 6 ومصحوباً بالمستندات المبينة في الفقرة 1 والبند (أ) – (د) من الفقرة 5 للمادة 6 من هذه الاتفاقية.

4- يجوز للطرف المطلوب منه السماح بالعبور يحسب الشخص المحكوم عليه استناداً على قرار من المحكمة أو سلطة أخرى مختصة لذلك الطرف للمدة التي يتطلب المرور على أراضيها.

5- لا يتطلب الإذن في حالة النقل الجوي والهبوط غير المتوقع في إقليم أحد الطرفين ومع ذلك يجب اخطار ذلك الطرف بأي عملية عبور عبر إقليمه.

 

المادة 16

اللغة

تكون الطلبات والمستندات الداعمة لها والإخطارات والمعلومات الأخرى بلغة الطرف الطالب ومصحوبة بترجمة الى لغة الطرف المطلوب منه او إلى اللغة الإنجليزية ولا تخضع الى التصديق. كما يتم تطبيق ذلك على جميع المستندات والمعلومات الأخرى المقدمة كردود.

 

المادة 17

التطبيق

تطبق هذه الاتفاقية على تنفيذ العقوبات التي يتم فرضها قبل أو بعد دخولها حيز النفاذ.

 

المادة 18

المشاورات وتسوية المنازعات

1- تتشاور السلطات المركزية بناء على طلب أحدهم لغرض تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.

2- يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية عبر المفاوضات الدبلوماسية.

 

المادة 19

التعديلات على الاتفاقية

1- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة كلا الطرفين.

2- تدخل التعديلات الموافق عليها حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في: الفقرة 1 من المادة 20.

 

المادة 20

الأحكام الختامية

1- تسري هذه الاتفاقية لمدة زمنية غير محددة وتصبح ملزمة بعد 30 يوماً من تاريخ استلام آخر اشعار خطي من الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية الذي يعلن فيه أي منهما باستيفائه جميع الإجراءات الداخلية المطلوبة لبدء نفاذها وفقاً للقوانين المطبقة لكل طرف.

2- يتم إنهاء هذه الاتفاقية بعد انتهاء 180 يوماً من تاريخ الاشعار الخطي لأي من الطرفين الذي يعلن فيه عن نيته لإنهائها عبر القنوات الدبلوماسية.

3- لا يعرقل إنهاء هذه الاتفاقية تكملة تنفيذ طلْبات النقل للأشخاص المحكوم عليهم والمستلمة قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية.

حررت في مدينة سانت بطرسبرغ يوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024 من ثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والروسية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

     عن                                    عن

             دولة الكويت                         روسيا الإتحادية

       د. محمد إبراهيم الوسمي                 كونستانتين تشويتشينكو

وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون                وزير العدل

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية