– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
– وبناء على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين وزارة الدفاع في دولة الكويت ورئاسة مجلس الوزراء – إدارة المعلومات لأمن الجمهورية الإيطالية – في شأن تبادل وحماية المعلومات السرية، والموقعة في العاصمة الإيطالية روما بتاريخ 4/9/2019، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 22 جمادى الأولى 1446 ه
الموافق: 24 نوفمبر 2024م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2024
بالموافقة على اتفاقية بين وزارة الدفاع في دولة الكويت
ورئاسة مجلس الوزراء – إدارة المعلومات لأمن الجمهورية الإيطالية
في شأن تبادل المعلومات السرية
رغبة في ضمان حماية المعلومات وفقا للقوانين والأنظمة الوطنية المتبادلة بين الطرفين ووضع لوائح أمنية مشتركة لحماية المعلومات المصنفة وإمكانيات تنفيذ اتفاقات الشركات الفنية وتطوير الأنشطة التعاقدية بين الأطراف، فقد تم التوقيع على الاتفاقية في العاصمة الإيطالية روما بتاريخ 4/9/2019.
وقد بينت المادة (1) الهدف من هذه الاتفاقية وفقا للقوانين المعمول بها لدى الطرفين وبما يتوافق مع مصالحهما الوطنية والأمنية والصناعية لضمان حماية المعلومات المصنفة، وتناولت المادة (2) تعريفا للمصطلحات التي وردت فيها، وحددت المادة (3) الأجهزة الأمنية
المختصة المعينة من قبل الأطراف المسؤولة عن التنفيذ والضوابط المتعلقة بهذه الاتفاقية، وأوضحت المادة (4) درجات سرية المعلومات المصنفة وفقا للقوانين واللوائح الوطنية، ونصت المادة (5) على مجموعة مبادئ لحماية المعلومات السرية، وحددت المادة (6) صلاحية الوصول
إلى المعلومات السرية والتصريح الأمني للأفراد، وأشارت المادة (7) إلى حماية المعلومات المصنفة بدرجات السرية في أنظمة الاتصالات والمعلومات وتطرقت المادة (8) إلى إجراءات نقل وإرسال المعلومات السرية، وأوضحت المادة (9) كيفية تصوير وترجمة وإتلاف المعلومات المصنفة السرية، وبينت المادة (10) إجراءات ضمان حماية العقود السرية والتصاريح الأمنية للمرافق، وحددت المادة (11) إجراءات طلب الزيارات إلى أجهزة الأمن المختصة، وتناولت المادة (12) التدابير والإجراءات في حالة حدوث خرق أمني، وأشارت المادة (13) إلى نفقات هذا الاتفاق حيث لا يترتب عليه أي تكلفة وفي حالة تنفيذ تكاليف غير متوقعة لأي من الأطراف يتحمل كل طرف نفقاته الخاصة، ونصت المادة (14) على كيفية تسوية المنازعات بين الطرفين، ونصت المادة (15) على أحكام سريان الاتفاقية وإجراءات تعديلها ودخولها حيز النفاذ، وعلى مدة سريانها حيث يبرم الاتفاق لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا ويجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إعطاء الطرف الآخر إشعاراً كتابياً عبر الطرق الدبلوماسية حيث ينتهي بعد ستة أشهر من التاريخ الذي يتلقى فيه الطرف الآخر إشعار الانسحاب، وفي حالة إنهائها تظل جميع المعلومات المنقولة محمية وفقاً للأحكام المنصوص عليها.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدول الأطراف ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.
وحيث إن هذه الاتفاقية من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة، واستناداً على المادة (4) من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 فقد أعد مشروع المرسوم بقانون مع مذكرته الإيضاحية.
اتفاق بين دولة الكويت، وزارة الدفاع
ورئاسة مجلس الوزراء، إدارة المعلومات لأمن الجمهورية الإيطالية
بشأن تبادل المعلومات السرية
التأكد من ضمان حماية المعلومات المصنفة وفقا للقوانين والانظمة الوطنية المتبادلة بين الطرفين أو بين الكيانات العامة والخاصة الخاضعة لولايتها القضائية، بما يتماشى مع مصالحهم الوطنية وأمنهم وبما يتوافق مع قوانين ولوائح الأطراف.
العمل على وضع لوائح أمنية مشتركة لحماية المعلومات المصنفة، وكذلك فيما يتعلق بإمكانيات تنفيذ اتفاقات الشركات الفنية وتطوير الأنشطة التعاقدية بين الأطراف.
تم الاتفاق على الآتي
المادة 1
الهدف
وفقاً للقوانين المعمول بها لدى الطرفين وبما يتوافق مع مصالحهما الوطنية والأمنية والصناعية، سيتخذ الطرفان جميع التدابير المناسبة لضمان حماية المعلومات المصنفة التي يتم إرسالها او إنشاؤها وفقًا لهذا الاتفاق.
المادة 2
المصطلحات
لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق، تعني هذه المصطلحات ما يلي:
1) المعلومات المصنفة: أي معلومات، بغض النظر عن شكلها، المرسلة أو المنشأة بين الأطراف، والتي تم تصنيفها وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية للأطراف.
ب) جهاز الأمن المختص: جهة مختصة مرخصة وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية للأطراف المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية.
ج) الطرف المقدم: الطرف، بما في ذلك أي كيان عام أو -خاص خاضع لولايته القضائية يقوم بإصدار معلومات سرية إلى الطرف المتلقي.
د) الطرف المتلقي: الطرف، بما في ذلك أي كيان عام أو خاص يخضع لولايته القضائية، ويتلقى معلومات سرية من الطرف المقدم.
ه) المعرفة على قدر الحاجة: مبدأ لا يجوز بموجبه منح الوصول إلى المعلومات السرية للفرد إلا فيما يتعلق بواجباته أو مهامه الرسمية.
و) التصريح الأمني للأفراد: تدقيق أمني، يتم تنفيذه، وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية، والتي على أساسها يحق للفرد الوصول إلى المعلومات السرية والتعامل مع المعلومات المصنفة المحددة في التصريح.
ذ) التصريح الأمني للمرافق: تدفيق أمنى يثبت أن المقاول الذي بعد كيانًا قانونيًا يستوقي شروط التعامل مع المعلومات السرية وفقا للقوانين واللوائح الوطنية لأحد الطرفين.
ح) المقاول: كيان عام أو خاص لديه الأهلية القانونية لإبرام العقود والتعاقد من الباطن.
العقد المصنف: عقد مع مقاول يحتوي على أو يتضمن معلومات سرية.
ي) طرف ثالث: دولة، بما في ذلك أي كيان عام أو خاص يخضع لولايتها القضائية، أو منظمة دولية ليست طرفًا في هذه الاتفاقية.
ك) زيارة: الوصول إلى الكيانات العامة أو الخاصة، لغرض هذه الاتفاقية، والتي تشمل الوصول إلى المعلومات السرية ومعالجتها.
المادة 3
أجهزة الأمن المختصة
1- الأجهزة الأمنية المختصة المعينة من قبل الأطراف المسؤولة عن التنفيذ والضوابط ذات صلة لجميع جوائب هذه الاتفاقية هي:
في دولة الكويت
وزارة الدفاع، رئاسة الأركان العامة للجيش، هيئة الاستخبارات والأمن
في الجمهورية الإيطالية
رئاسة مجلس الوزراء، إدارة المعلومات الأمنية، المكتب المركزي للسرية
2- تخطر سلطات الأمن المختصة بعشها البعض بأي سلطات أمنية مختصة أخرى مسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية.
3- يبلغ الطرفان بعضهما البعض عير القنوات الدبلوماسية بأي تغييرات لاحقة لأجهزة الأمن المختصة.
4- من أجل تحقيق والحفاظ على معايير الأمنية القابلة للمقارنة، يتعين على سلطات الأمن المختصة، عند الطلب: أن تزود بعضها البعض بمعلومات حول إجراءات وممارسات معايير الأمن الوطنية الخاصة بها لحماية المعلومات السرية لتحقيق هذا الهدف، يجوز لأجهزة الأمن المختصة زيارة بعضها البعض، على أن يتم تقديم إشعار مسبق.
5- تضمن أجهزة الأمن المختصة مراعاة صارمة وملزمة لهذه الاتفاقية من قبل أي كيان عام أو خاص للأطراف وفقا لقوانينها وأنظمتها الوطنية.
المادة 4
درجات السرية
1- يتم تمييز المعلومات المصدقة
الصادرة للأطراف بموجب هذه الاتفاقية بمستوى تصنيف أمني وفقا للقوانين واللوائح الوطنية.
2- الجدول أدناه بوضح درجات السرية
دولة الكويت |
الجمهورية الإيطالية |
الترجمة الانجليزية |
سري للغاية |
SEGRETISSIMO |
TOP SECRET |
سري |
SEGRETO |
SECRET |
مكتوم |
RISERVATISSIMO |
CONFIDENTIAL |
محظور |
RISERVATO |
RESTRICTED |
المادة 5
مبادئ لحماية المعلومات السرية
1- يتعين على الأطراف منح المعلومات المصنفة المشار إليها في هذه الاتفاقية نفس الحماية مثل المعلومات السرية الخاصة بها في مستوى تصنيف الأمني المقابل.
2- يجب على أجهزة الأمن المختصة للطرف المقدم.
أ) التأكد من أن المعلومات السرية تحمل علامة تصنيف أمنى مناسبة وفقاً لقوانينها وأنظمتها الوطنية.
ب) إبلاغ الطرف المتلقي بأي شروط للإفراج أو القيود المفروضة على استخدام المعلومات السرية وأي تغييرات لاحقة في التصنيف الأمني.
3- تقوم أجهزة الأمن المختصة للطرف المتلقي بما يلي:
أ) التأكد من أن المعلومات السرية تحمل علامة تصنيف معادل للأمن وفقاً للفقرة 2 من المادة 4.
ب) التأكد من عدم تغيير مستوى التصنيف الأمني ما لم يؤذن بذلك كتابياً من الطرف المقدم.
ج) استخدام المعلومات السرية فقط للغرض الذي صدر من أجله والقيود التي حددها الطرف المقدم.
د) عدم إصدار معلومات سرية إلى طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الطرف المقدم.
المادة 6
الصلاحية للوصول الى المعلومات السرية والتصريح الامني للأفراد
1-إمكانية الاطلاع على المعلومات المصنفة بدرجة مكتوم / RISERVATISSIMO
/ CONFIDENTIAL وما يعلوها في درجة التصنيف، يسمح فقط للأشخاص الذين يحتاجوا أن يكونوا محاطین بالعلم ويمتلكون تصریح أمني مناسب ويتلقون شروح بشكل دوري.
2- إمكانية الاطلاع على المعلومات المصنفة بدرجة محظور/ RESTRICTED / RISERVATO حيث يقتصر على الأشخاص المصرح لهم المعرفة عند الحاجة ويتم الشرح للأفراد وفقا لذلك.
3- بناءً على الطلب، تتعاون الأجهزة الأمنية المختصة وتقدم المساعدة المتبادلة أثناء إجراءات فحص الإفراج عن تصريح أمن الموظفين.
4- في نطاق هذا الاتفاق، يجب على كل طرف الاعتراف بالتصاريح الأمنية للموظفين الممنوحة وفقاً للتشريع الوطني الآخر تكون موافقات أمن الموظفين مساوية لمستويات التصنيف المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4.
5- تقوم أجهزة الأمن المختصة بإبلاغ بعضها البعض على الفور بأي تغييرات تطرأ على تصاريح أمن الموظفين المعترف بها بشكل متبادل.
المادة 7
حماية المعلومات المصنفة بدرجات السرية في أنظمة الاتصالات والمعلومات
1- يلتزم كل طرف بتنفيذ التدابير المناسبة لحماية المعلومات المصنفة والتي يتم معالجتها وتخزينها ونقلها بواسطة أنظمة الاتصالات والمعلومات ويجب أن تتسم هذه التدابير بالسرية والتكامل وإمكانية توافرها عند الحاجة وكذلك عدم التنصل والمصادقة على المعلومات المصنفة هذا بالإضافة لكفالة إجراءات توفر مستوى ملائم للمساءلة والتتبع لأي نشاط ذات صله بالمعلومات المصنفة.
2- يلتزم الطرفان التأكد بأن المعلومات المتبادلة يتم حفظها وتداولها وفقا للقوانين واللوائح الوطنية.
3- يلتزم الطرفان الاتفاقية بالتبادل والمصادقة على أي إجراء رسمي بالموافقة على المعدات والآليات الخاصة بأنظمة الاتصالات والمعلومات الصادرة من سلطة الأمن المختصة ذات صله بها.
4- يلزم عند الضرورة أن يتم تبادل القائمة المحدثة للمعدات والآليات المعتمدة بين أجهزة الأمن المختصة.
المادة 8
نقل المعلومات السرية
1- ترسل المعلومات السرية بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر الجهات المختصة بالأمن لدى الطرفين بشكل متبادل من قبل أجهزة الأمن المختصة التابعة لها وفقا للقوانين واللوائح الوطنية.
2- المعلومات السرية المصنفة سري للغاية / TOP SECRET / SERGETISSIMO ترسل عن طريق القنوات الدبلوماسية والعسكرية وفقا للقوانين واللوائح الوطنية.
3- المعلومات المصنفة سري / SECRET / SEGRETO ومكتوم/RISERVATISSIMO /
/ CONFIDENTIAL ومحظور/ RESTRICTED / RISERVATO يتم إرسالها من خلال قنوات حكومية وفقا للقوانين واللوائح الوطنية أو من خلال قنوات آمنة أخرى معتمدة من قبل أجهزة الأمن المعتمدة لكلا الطرفين.
4- في حالة إرسال شحنة كبيرة تحتوي على معلومات سرية، يتم الاتفاق على إجراءات النقل وتقييمها على أساس كل حالة على حدة بواسطة أجهزة الأمن المختصة التابعة للأطراف.
المادة 9
التصوير والترجمة واتلاف المعلومات المصنفة سرية
1-يجب أن توضع علامات تصنيف أمنى مناسب على جميع عمليات التصوير والترجمة للملف الذي يحتوي المعلومة السرية وأن تكون محمية كالمعلومات السرية الأصلية. ويجب بأن تقنن الترجمات وعدد نسخ التصوير للحد الأدنى المطلوب للغرض الرسمي الذي وجدت لها.
2- يجب أن توضع على جميع الترجمات علامة تصنيف أمنى التي وضعت على الملف الأصلي بالإضافة إلى أن هذه الترجمات يجب أن تحتوي على شرح مناسب بلغة الترجمة موضحاً عليها انها تحتوي على معلومات مصنفة سرية صادرة من الطرف المقدم.
3-النسخ الأصلية والمترجمة التي تحمل درجة سري للغاية / TOP SECRET/ SEGRETISSIMO يجب أن يتم نسخهم فقط بناءً على إذن كتابي مسبق من الطرف المقدم.
4- معلومات تحمل درجة سري للغاية/ TOP SECRET / SEGRETISSIMO يجب ألا تعدم ويجب إعادتها إلى الطرف المقدم بعد ألا يعتبرها الطرف المتلقي ضرورية.
5- معلومات تحمل درجة سري/ SECRET / SEGRETO / أو أدنى تعدم وفقا للرائح الوطنية بعد أن يراها الطرف المتلقي غير ضرورية، يجب على الطرف المتلقي ابلاغ الطرف المقدم بعملية الإعدام.
6- يتم تدمير المعلومات السرية بطريقة تمنع إعادتها جزئيا أو كليا.
7- في حالة الأزمات التي يستحيل فيها حماية أو إعادة المعلومات السرية سواء المرسلة أو المنشأة بموجب هذه الاتفاقية فإنه يتم إتلاف المعلومات المصنفة على الفور وينبغي على الطرف المتلقي أن يقوم بإبلاغ أجهزة الأمن المختصة التابعة للطرف المقدم حول هذا التدمير في أقرب وقت ممكن.
المادة 10
العقود السرية وتصاريح المرافق
1- قبل تزويد المتعاقد أو المتعاقدين بمعلومات متعلقة بعقد مصنف مكتوم/ RISERVATISSIMO/
CONFIDENTIAL فإنه على الأطراف المتلقية التأكد من الآتي:
أ- بأن المقاولين أو المقاولين المحتملين ومنشآتهم لديهم القدرة على حماية المعلومات المصنفة على نحو ملائم.
ب- أن المتعهدون أو المتعاقدون المعنيين ومنشآتهم يحملون تصاريح أمنية ذات درجة أمنية مناسبة قبل تنفيذ العقد.
ج- الأشخاص الذين يؤدون وظائف يتطلب منهم الحصول على معلومات تصنيفية يحملون تصريحا أمنيا مناسبا.
ه – يتم إبلاغ جميع الأشخاص الذين لديهما، إمكانية الوصول إلى المعلومات المصنفة بمسؤولياتهم والتزامهم بحماية المعلومات وفقا للقوانين والأنظمة السارية للطرف المتلقي.
2- يجوز لكل جهاز أمني مختص أن يطلب إجراء زيارات تقييمية في مرافق الخاصة أو عامة التي تتعامل مع المعلومات السرية والتي يتم تبادلها بموجب هذا الاتفاق من قبل الجهاز الأمني التابع للطرف الآخر وذلك لضمان الالتزام بمعايير الأمنية وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، تبادل الزيارات تكون متفقه عليها مسبقا.
3- التصديق على كل جانب أو عنصر من العقد المصنف والتأكد من تبعيتها على هذا الاتفاق ويجب أن تقدم نسخة من هذه الوثيقة إلى أجهزة الأمن المختصة لجميع الأطراف.
4- يجب على الطرفين الاعتراف المتبادل بأذونات أمن المنشآت الخاص بهم.
5- تقوم سلطات الأمن المختصة بإبلاغ بعضها البعض على الفور بأي تغييرات تتعلق بالتصاريح الأمنية للمرافق المعترف بها بشكل متبادل.
المادة 11
الزيارات
1- تخضع الزيارات التي تنطوي على الوصول إلى معلومات سرية، يستلزم الإذن المسبق من جهاز الأمن المختص للطرف المضيف.
2- عند طلب الزيارة يجب أن يقدم طلب زيارة إلى جهاز الأمن المختصة ذو صلة قبل 30 يوميا من بدء الزيارة وتزويد البيانات التالية لغرض الزيارة.
أ) اسم الزائر تاريخ ومكان الميلاد الجنسية وبطاقة الهوية أو رقم جواز السفر.
ب) منصب الزائر والجهة التي يمثلها.
ج) تحديد المشروع الذي يشارك فيه الزائر.
د) التأكد من صلاحية التصريح الأمني.
هـ) الاسم والعنوان ورقم الهاتف / الفاكس والبريد الإلكتروني ونقطة الاتصال بالمنشأة المقرر زيارتها.
و) الغرض من الزيارة، بما في ذلك أعلى مستوى تصنيف أمني للمعلومات المصنفة الواجب مشاركتها.
ز) تاريخ ومدة الزيارة في حالة الزيارات المتكررة، يجب ذكر المدة الإجمالية التي تغطيها الزيارة.
ح) التاريخ والتوقيع والختم الرسمي لهيئة الأمن المختصة المرسلة.
3- في الحالات العاجلة، يمكن لأجهزة الأمن المختصة الاتفاق على فترة أقصر لتقديم طلب الزيارة.
4- يجوز للسلطات الأمنية المختصة الاتفاق على قائمة الزوار الذين يحق لهم زيارات متكررة صالحة لمدة لا تزيد عن 12 شهرا يجب تقديم طلب الزيارات المتكررة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة بمجرد الموافقة على القائمة، يمكن ترتيب الزيارات مباشرة بين المرافق المعنية.
5- يضمن كل طرف حماية البيانات الشخصية للزائرين وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية.
المادة 12
الخرق الأمني
1- في حالة حدوث خرق أمني يؤدي إلى الإفصاح غير المصرح به أو اختلاس أو فقدان المعلومات السرية أو الاشتباه في حدوث هذا الانتهاك، تقوم أجهزة الأمن المختصة للطرف المتلقي بإبلاغ كتابي، بمجرد علمها بهذا الخرق الأمني وإجراء التحقيقات المناسبة.
2- يتخذ الطرف المختص جميع التدابير وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، وذلك للحد من عواقب الانتهاك المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ومنع المزيد من الانتهاكات. بناءً على الطلب، يجب على الأطراف الأخرى تقديم المساعدة المناسبة يجب إبلاغها بنتيجة الإجراءات والتدابير المتخذة بسبب الخرق.
3- عند حدوث خرق لدى طرف ثالث، تتخذ أجهزة الأمن المختصة للطرف المرسل الإجراءات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة دون تأخير لا مبرر له.
4- تقوم أجهزة الأمن المختصة بإبلاغ بعضها البعض دون تأخير بالمخاطر الأمنية الاستثنائية التي قد تعرض المعلومات السرية المنشورة للخطر.
المادة 13
النفقات
1- تنفيذ هذا الاتفاق لا يترتب عليه أي تكلفة.
2- حالة تنفيذ تكاليف غير متوقعة لأي من الأطراف أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية، يتحمل كل طرف نفقاته الخاصة.
3- مع عدم الإخلال بالفقرة 1، يتحمل كل طرف نفقاته المحتملة المتكبدة في تطبيق هذا الاتفاق والإشراف عليه في نطاق تخصيص ميزانيته السنوية.
المادة 14
تسوية المنازعات
تتم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين في هذه الاثناء يواصل الطرفان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 15
الأحكام النهائية
1- تسري هذه الاتفاقية بداية من اليوم الأول للشهر الثاني من تاريخ استلام أخر تبليغ مكتوب بإعلام كلا الطرفين للآخر بأن المتطلبات القانونية الداخلية الضرورية لإدخال هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد تم استيفائها على أن يكون التبليغ يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة كتابية متبادلة من الطرفين. تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إعطاء الطرف الآخر إشعارا كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية. في هذه الحالة، ينتهي هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من التاريخ الذي تلقى فيه الطرف الآخر إشعار الانسحاب.
4- في حالة إنهاء هذه الاتفاقية، تظل جميع المعلومات المبوبة المنقولة بموجب هذه الاتفاقية محمية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وعند الطلب، تُعاد إلى الطرف المقدم.
ويجوز ابرام ترتيبات تنفيذية لتنفيذ هذا الاتفاق.
5- وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر بتاريخ 4/9/2019 في يوم الأربعاء في نسختين أصليتين، كل منهما باللغة العربية، الإيطالية ، الإنجليزية، في حالة وجود أي اختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
ممثل عن الجانب الكويتي ممثل عن الجانب الايطالي